(a)Copy CA العمل Code § 432.7(a)
(1)Copy CA العمل Code § 432.7(a)(1) لا يجوز لصاحب العمل، سواء كان وكالة عامة أو فردًا خاصًا أو شركة، أن يطلب من طالب العمل الكشف، من خلال أي نموذج مكتوب أو شفوي، عن معلومات تتعلق بتوقيف أو احتجاز لم يسفر عن إدانة، أو معلومات تتعلق بالإحالة إلى، والمشاركة في، أي برنامج تحويل قبل المحاكمة أو بعدها، أو تتعلق بإدانة تم رفضها قضائيًا أو أمر بختمها بموجب القانون، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأقسام 1203.4، 1203.4أ، 1203.425، 1203.45، و 1210.1 من قانون العقوبات. لا يجوز لصاحب العمل أيضًا أن يسعى من أي مصدر كان، أو أن يستخدم، كعامل في تحديد أي شرط من شروط التوظيف بما في ذلك التوظيف، الترقية، الإنهاء، أو أي برنامج تدريب مهني أو أي برنامج تدريبي آخر يؤدي إلى التوظيف، أي سجل توقيف أو احتجاز لم يسفر عن إدانة، أو أي سجل يتعلق بالإحالة إلى، والمشاركة في، أي برنامج تحويل قبل المحاكمة أو بعدها، أو يتعلق بإدانة تم رفضها قضائيًا أو أمر بختمها بموجب القانون، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأقسام 1203.4، 1203.4أ، 1203.425، 1203.45، و 1210.1 من قانون العقوبات. لا يمنع هذا القسم صاحب العمل من سؤال الموظف أو طالب العمل عن توقيف يكون الموظف أو طالب العمل بموجبه خارج السجن بكفالة أو بضمان شخصي في انتظار المحاكمة.
(2)CA العمل Code § 432.7(a)(2) لا يجوز لصاحب العمل، سواء كان وكالة عامة أو فردًا خاصًا أو شركة، أن يطلب من طالب العمل الكشف، من خلال أي نموذج مكتوب أو شفوي، عن معلومات تتعلق أو تتصل بتوقيف، أو احتجاز، أو معالجة، أو تحويل، أو إشراف، أو حكم قضائي، أو قرار محكمة حدث بينما كان الشخص خاضعًا لإجراءات واختصاص محكمة الأحداث. لا يجوز لصاحب العمل أيضًا أن يسعى من أي مصدر كان، أو أن يستخدم، كعامل في تحديد أي شرط من شروط التوظيف بما في ذلك التوظيف، الترقية، الإنهاء، أو أي برنامج تدريب مهني أو أي برنامج تدريبي آخر يؤدي إلى التوظيف، أي سجل يتعلق أو يتصل بتوقيف، أو احتجاز، أو معالجة، أو تحويل، أو إشراف، أو حكم قضائي، أو قرار محكمة حدث بينما كان الشخص خاضعًا لإجراءات واختصاص محكمة الأحداث.
(3)CA العمل Code § 432.7(a)(3) لأغراض هذا القسم:
(A)CA العمل Code § 432.7(a)(3)(A) "الإدانة" تشمل إقرارًا بالذنب، أو حكمًا، أو قرارًا بالإدانة، بغض النظر عما إذا كانت المحكمة قد فرضت عقوبة.
(B)CA العمل Code § 432.7(a)(3)(B) "الإدانة" لا تشمل، ولا يجوز تفسيرها على أنها تشمل، أي حكم صادر عن محكمة أحداث أو أي أمر أو إجراء آخر صادر عن محكمة فيما يتعلق بشخص يخضع لإجراءات واختصاص محكمة الأحداث.
(b)CA العمل Code § 432.7(b) لا يحظر هذا القسم الكشف عن المعلومات المصرح بالإفراج عنها بموجب القسمين 13203 و 13300 من قانون العقوبات، لوكالة حكومية توظف ضابط سلامة. ومع ذلك، لا يجوز لصاحب العمل تحديد أي شرط من شروط التوظيف بخلاف الإجازة الإدارية مدفوعة الأجر بناءً فقط على تقرير توقيف. يمكن استخدام المعلومات الواردة في تقرير التوقيف كنقطة بداية لتحقيق داخلي مستقل لضابط سلامة وفقًا للفصل 9.7 (الذي يبدأ بالقسم 3300) من القسم 4 من الباب 1 من قانون الحكومة.
(c)CA العمل Code § 432.7(c) إذا خالف شخص هذا القسم، أو المادة 6 (التي تبدأ بالقسم 11140) من الفصل 1 من الباب 1 من الجزء 4 من قانون العقوبات، يجوز للمتقدم رفع دعوى لاسترداد أضرار فعلية من ذلك الشخص أو مائتي دولار (200 دولار)، أيهما أكبر، بالإضافة إلى التكاليف، وأتعاب المحاماة المعقولة. يخول الانتهاك المتعمد لهذا القسم المتقدم الحصول على ثلاثة أضعاف الأضرار الفعلية، أو خمسمائة دولار (500 دولار)، أيهما أكبر، بالإضافة إلى التكاليف، وأتعاب المحاماة المعقولة. يعتبر الانتهاك المتعمد لهذا القسم جنحة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دولار (500 دولار).
(d)CA العمل Code § 432.7(d) تكون سبل الانتصاف بموجب هذا القسم بالإضافة إلى ولا تنتقص من جميع الحقوق وسبل الانتصاف الأخرى التي قد يتمتع بها المتقدم بموجب أي قانون آخر.
(e)Copy CA العمل Code § 432.7(e)
(1)Copy CA العمل Code § 432.7(e)(1) لا يشمل هذا القسم الأشخاص الذين يسعون للتوظيف أو الأشخاص العاملين بالفعل كضباط سلامة، أو الأشخاص الذين يسعون للتوظيف في مناصب في وزارة العدل أو وكالات العدالة الجنائية الأخرى كما هو محدد في القسم 13101 من قانون العقوبات.
(2)CA العمل Code § 432.7(e)(2) بالنسبة للأشخاص العاملين بالفعل كأعضاء غير محلفين في وكالة عدالة جنائية، كما هو محدد في القسم 13101 من قانون العقوبات، ولكن فقط لتلك المناصب التي تتعلق واجباتها المحددة بجمع أو تحليل الأدلة أو الممتلكات أو تتعلق مباشرة بالأنشطة الموصوفة في البندين الفرعيين (أ) و (ب) من القسم 13101 من قانون العقوبات، تقتصر الجرائم التي تخضع التوقيفات أو الاحتجازات بشأنها للكشف على الجنايات العنيفة، كما هو محدد في البند الفرعي (ج) من القسم 667.5 من قانون العقوبات، والجنايات الخطيرة، كما هو محدد في البند الفرعي (ج) من القسم 1192.7 من قانون العقوبات، والجرائم التي تنطوي على عدم الأمانة أو عرقلة الإجراءات القانونية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، السرقة، الاختلاس، الاحتيال، الابتزاز، تزوير الأدلة، تزوير أو تزييف الوثائق الرسمية، شهادة الزور، الرشوة، والتأثير على الشهود أو تخويفهم أو تهديدهم.
(f)Copy CA العمل Code § 432.7(f)
(1)Copy CA العمل Code § 432.7(f)(1) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (2)، لا يحظر هذا القسم على صاحب العمل في مرفق صحي، كما هو محدد في القسم 1250 من قانون الصحة والسلامة، أن يطلب من طالب العمل أيًا مما يلي:
(A)CA العمل Code § 432.7(f)(1)(A) فيما يتعلق بمقدم طلب لوظيفة تتطلب وصولاً منتظمًا إلى المرضى، الكشف عن توقيف بموجب أي قسم محدد في القسم 290 من قانون العقوبات.
(B)CA العمل Code § 432.7(f)(1)(B) فيما يتعلق بمقدم طلب لوظيفة تتطلب الوصول إلى الأدوية والعقاقير، الكشف عن توقيف بموجب أي قسم محدد في القسم 11590 السابق من قانون الصحة والسلامة، بصيغته في 1 يناير 2019.
(2)Copy CA العمل Code § 432.7(f)(2)
(A)Copy CA العمل Code § 432.7(f)(2)(A) لا يجوز لصاحب العمل المحدد في الفقرة (1) الاستفسار عن معلومات تتعلق أو تتصل بتوقيف مقدم الطلب، أو احتجازه، أو معالجته، أو تحويله، أو إشرافه، أو حكمه القضائي، أو قرار المحكمة الذي حدث بينما كان الشخص خاضعًا لإجراءات واختصاص قانون محكمة الأحداث، ما لم تتعلق المعلومات بحكم صادر عن محكمة الأحداث وجدت فيه المحكمة أن مقدم الطلب قد ارتكب جناية أو جنحة محددة في الفقرة (1) حدثت خلال خمس سنوات سابقة لطلب التوظيف.
(B)CA العمل Code § 432.7(f)(2)(A)(B) على الرغم من أي حكم آخر في هذا البند الفرعي، لا يجوز لصاحب العمل المحدد في الفقرة (1) الاستفسار عن معلومات تتعلق أو تتصل بتاريخ جرائم الأحداث لمقدم الطلب الذي تم ختمه من قبل محكمة الأحداث.
(3)CA العمل Code § 432.7(f)(3) يجب على صاحب العمل الذي يسعى للكشف عن تاريخ الجرائم بموجب الفقرة (2) تزويد مقدم الطلب بقائمة تصف الجرائم المحددة بموجب القسم 11590 السابق من قانون الصحة والسلامة، بصيغته في 1 يناير 2019، أو القسم 290 من قانون العقوبات التي يُطلب الكشف عنها.
(g)Copy CA العمل Code § 432.7(g)
(1)Copy CA العمل Code § 432.7(g)(1) لا يجوز لضابط سلامة أو موظف في وكالة إنفاذ القانون لديه وصول إلى معلومات سجلات المجرمين أو الأحداث التي تحتفظ بها وكالة إنفاذ القانون الجنائية أو وكالة العدالة للأحداث المحلية، أن يكشف عن علم، بقصد التأثير على توظيف شخص، أي معلومات تتعلق بتوقيف أو احتجاز أو إجراء لم يسفر عن إدانة، بما في ذلك معلومات تتعلق بالإحالة إلى، والمشاركة في، أي برنامج تحويل قبل المحاكمة أو بعدها، لأي شخص غير مصرح له قانونًا بتلقي تلك المعلومات.
(2)CA العمل Code § 432.7(g)(2) لا يجوز لأي شخص آخر مصرح له قانونًا بتلقي معلومات سجلات المجرمين أو الأحداث التي تحتفظ بها وكالة إنفاذ القانون الجنائية أو وكالة العدالة للأحداث المحلية، أن يكشف عن علم أي معلومات تلقاها تتعلق بتوقيف أو احتجاز أو إجراء لم يسفر عن إدانة، بما في ذلك معلومات تتعلق بالإحالة إلى، والمشاركة في، أي برنامج تحويل قبل المحاكمة أو بعدها، لأي شخص غير مصرح له قانونًا بتلقي تلك المعلومات.
(3)CA العمل Code § 432.7(g)(3) باستثناء أولئك المشار إليهم تحديدًا في القسم 1070 من قانون الأدلة، لا يجوز لشخص غير مصرح له قانونًا بتلقي أو حيازة معلومات سجلات العدالة الجنائية أو الأحداث التي تحتفظ بها وكالة إنفاذ القانون الجنائية أو وكالة العدالة للأحداث المحلية، والتي تتعلق بتوقيف أو إجراء آخر لم يسفر عن إدانة، بما في ذلك معلومات تتعلق بالإحالة إلى، والمشاركة في، أي برنامج تحويل قبل المحاكمة أو بعدها، أن يتلقى أو يحوز تلك المعلومات عن علم.
(h)CA العمل Code § 432.7(h) "شخص مصرح له قانونًا بتلقي تلك المعلومات"، لأغراض هذا القسم، يعني أي شخص أو وكالة عامة مصرح لها بموجب محكمة، أو قانون، أو قانون قضائي بتلقي المعلومات الواردة في سجلات المجرمين أو الأحداث التي تحتفظ بها وكالة إنفاذ القانون الجنائية أو وكالة العدالة للأحداث المحلية، ويشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الأشخاص المذكورين في القسم 11105 من قانون العقوبات، وأي شخص يعمل لدى وكالة إنفاذ القانون الجنائية أو وكالة العدالة للأحداث ويُطلب منه بموجب هذا التوظيف تلقي، أو تحليل، أو معالجة معلومات سجلات المجرمين أو الأحداث.
(i)CA العمل Code § 432.7(i) لا يتطلب هذا القسم من وزارة العدل إزالة الإدخالات المتعلقة بتوقيف أو احتجاز لم يسفر عن إدانة من سجلات التاريخ الجنائي الموجزة المحالة إلى صاحب العمل بموجب القانون.
(j)CA العمل Code § 432.7(j) كما هو مستخدم في هذا القسم، يعني "برنامج تحويل قبل المحاكمة أو بعدها" أي برنامج بموجب الفصل 2.5 (الذي يبدأ بالقسم 1000) أو الفصل 2.7 (الذي يبدأ بالقسم 1001) من الباب 6 من الجزء 2 من قانون العقوبات، القسم 13201 أو 13352.5 من قانون المركبات، الأقسام 626، 626.5، 654، أو 725 من، أو المادة 20.5 (التي تبدأ بالقسم 790) من الفصل 2 من الجزء 1 من القسم 2 من، قانون الرعاية والمؤسسات، أو أي برنامج آخر مصرح به صراحة وموصوف بموجب القانون كبرنامج تحويل.
(k)Copy CA العمل Code § 432.7(k)
(1)Copy CA العمل Code § 432.7(k)(1) لا ينطبق البند الفرعي (أ) على أي مدينة، أو مدينة ومقاطعة، أو مقاطعة، أو منطقة، أو أي مسؤول أو موظف فيها، عند فحص صاحب امتياز محتمل، أو الشركات التابعة والشركاء لصاحب امتياز محتمل لأغراض الموافقة على، أو إقرار، طلب صاحب الامتياز المحتمل للحصول على، أو استحواذه على، أي مصلحة انتفاعية في امتياز، أو عقد إيجار، أو أي مصلحة ملكية أخرى.
(2)CA العمل Code § 432.7(k)(2) لأغراض هذا البند الفرعي، تنطبق المصطلحات التالية:
(A)CA العمل Code § 432.7(k)(2)(A) "الفحص" يعني طلبًا مكتوبًا لمعلومات التاريخ الجنائي أو تاريخ الأحداث مقدمًا إلى وكالة إنفاذ القانون المحلية.
(B)CA العمل Code § 432.7(k)(2)(B) "صاحب الامتياز المحتمل" يعني أي فرد، أو شراكة عامة أو محدودة، أو شركة، أو ائتمان، أو جمعية، أو كيان آخر يتقدم بطلب للحصول على، أو يسعى للحصول على، موافقة وكالة عامة على، أو إقرارها بـ، استحواذ ذلك الفرد أو الكيان على أي مصلحة ملكية انتفاعية في أي امتياز، أو عقد إيجار، أو حق ملكية آخر لوكالة عامة سواء كان مملوكًا بشكل مباشر أو غير مباشر. ومع ذلك، لا يشمل "صاحب الامتياز المحتمل" أيًا مما يلي:
(i)CA العمل Code § 432.7(k)(2)(B)(i) مُقرض يستحوذ على مصلحة فقط كضمان لقرض حسن النية تم تقديمه في سياق العمل العادي للمقرض ولم يتم تقديمه لغرض الاستحواذ.
(ii)CA العمل Code § 432.7(k)(2)(B)(ii) مُقرض عند حبس الرهن أو التنازل بدلاً من حبس الرهن لضمان المقرض.
(C)CA العمل Code § 432.7(k)(2)(C) "الشركة التابعة" تعني أي فرد أو كيان يسيطر على، أو يخضع لسيطرة، صاحب الامتياز المحتمل، أو يخضع لسيطرة مشتركة مع صاحب الامتياز المحتمل.
(D)CA العمل Code § 432.7(k)(2)(D) "الشريك" يعني أي فرد أو كيان يشارك صاحب الامتياز المحتمل في غرض تجاري مشترك فيما يتعلق بمصلحة الملكية الانتفاعية التي تخضع لموافقة أو إقرار المدينة، أو المقاطعة، أو المدينة والمقاطعة، أو المنطقة.
(E)CA العمل Code § 432.7(k)(2)(E) "السيطرة" تعني الحيازة، المباشرة أو غير المباشرة، للسلطة لتوجيه، أو التسبب في توجيه، إدارة أو سياسات الفرد أو الكيان المسيطر عليه.
(l)Copy CA العمل Code § 432.7(l)
(1)Copy CA العمل Code § 432.7(l)(1) لا يحظر البند الفرعي (أ) على وكالة عامة، أو أي مسؤول أو موظف فيها، رفض الموافقة على، أو إقرار، طلب صاحب امتياز محتمل للحصول على، أو استحواذه على، أي مصلحة انتفاعية في امتياز، أو عقد إيجار، أو أي مصلحة ملكية أخرى بناءً على معلومات التاريخ الجنائي لصاحب الامتياز المحتمل أو الشركات التابعة أو الشركاء لصاحب الامتياز المحتمل التي تظهر أي إدانة جنائية بجرائم تنطوي على انحطاط أخلاقي. تشمل معلومات التاريخ الجنائي لأغراض هذا البند الفرعي أي معلومات تاريخ جنائي تم الحصول عليها بموجب القسم 11105 أو 13300 من قانون العقوبات.
(2)CA العمل Code § 432.7(l)(2) عند النظر في معلومات التاريخ الجنائي، يجب على الوكالة العامة أن تنظر في الجريمة التي أدين بها صاحب الامتياز المحتمل أو الشركات التابعة أو الشركاء لصاحب الامتياز المحتمل فقط إذا كانت تلك الجريمة تتعلق بالعمل المحدد المقترح أن يقوم به صاحب الامتياز المحتمل.
(3)CA العمل Code § 432.7(l)(3) يجب تزويد أي صاحب امتياز محتمل يتم رفض طلبه للموافقة على، أو إقرار، استحواذ على مصلحة انتفاعية في امتياز، أو عقد إيجار، أو أي مصلحة ملكية أخرى بناءً على معلومات التاريخ الجنائي ببيان مكتوب بسبب الرفض.
(4)Copy CA العمل Code § 432.7(l)(4)
(A)Copy CA العمل Code § 432.7(l)(4)(A) إذا قدم صاحب الامتياز المحتمل طلبًا مكتوبًا إلى الوكالة العامة في غضون 10 أيام من تاريخ إشعار الرفض، يجب على الوكالة العامة مراجعة قرارها فيما يتعلق بأي سجل مصحح أو أدلة أخرى يقدمها صاحب الامتياز المحتمل بشأن دقة أو عدم اكتمال معلومات التاريخ الجنائي التي استخدمتها الوكالة العامة في اتخاذ قرارها الأصلي.
(B)CA العمل Code § 432.7(l)(4)(A)(B) يجب على صاحب الامتياز المحتمل تقديم النسخة أو السجل المصحح لأي أدلة أخرى إلى الوكالة العامة في غضون 90 يومًا من طلب المراجعة. يجب على الوكالة العامة إصدار قرارها في غضون 20 يومًا من تقديم الأدلة من قبل صاحب الامتياز المحتمل.
(m)Copy CA العمل Code § 432.7(m)
(1)Copy CA العمل Code § 432.7(m)(1) لا يحظر الفقرة (1) من البند الفرعي (أ) على صاحب العمل، سواء كان وكالة عامة أو فردًا خاصًا أو شركة، سؤال مقدم الطلب عن، أو السعي من أي مصدر للحصول على معلومات تتعلق بـ، إدانة معينة لمقدم الطلب إذا، عملاً بالقسم 1829 من الباب 12 من قانون الولايات المتحدة أو أي قانون اتحادي آخر، أو لائحة اتحادية، أو قانون ولاية، ينطبق أي مما يلي:
(A)CA العمل Code § 432.7(m)(1)(A) يُطلب من صاحب العمل بموجب القانون الحصول على معلومات تتعلق بالإدانة المعينة لمقدم الطلب، بغض النظر عما إذا كانت تلك الإدانة قد تم محوها، أو أمر بختمها قضائيًا، أو إزالتها قانونيًا، أو رفضها قضائيًا بعد فترة المراقبة.
(B)CA العمل Code § 432.7(m)(1)(B) يُطلب من مقدم الطلب حيازة أو استخدام سلاح ناري في سياق عمله.
(C)CA العمل Code § 432.7(m)(1)(C) يُمنع فرد لديه تلك الإدانة المعينة بموجب القانون من شغل المنصب الذي يسعى إليه مقدم الطلب، بغض النظر عما إذا كانت تلك الإدانة قد تم محوها، أو أمر بختمها قضائيًا، أو إزالتها قانونيًا، أو رفضها قضائيًا بعد فترة المراقبة.
(D)CA العمل Code § 432.7(m)(1)(D) يُمنع صاحب العمل بموجب القانون من توظيف مقدم طلب لديه تلك الإدانة المعينة، بغض النظر عما إذا كانت تلك الإدانة قد تم محوها، أو أمر بختمها قضائيًا، أو إزالتها قانونيًا، أو رفضها قضائيًا بعد فترة المراقبة.
(2)CA العمل Code § 432.7(m)(2) لأغراض هذا البند الفرعي، تعني "إدانة معينة" إدانة بسلوك إجرامي محدد أو فئة من الجرائم الجنائية المنصوص عليها في أي قانون اتحادي، أو لائحة اتحادية، أو قانون ولاية يحتوي على متطلبات، أو استثناءات، أو كليهما، تستند صراحة إلى ذلك السلوك الإجرامي المحدد أو فئة الجرائم الجنائية.
(n)CA العمل Code § 432.7(n) لا يحظر هذا القسم على صاحب العمل، سواء كان وكالة عامة أو فردًا خاصًا أو شركة، المطلوب بموجب قانون الولاية، أو القانون الاتحادي، أو القانون المحلي إجراء فحوصات خلفية جنائية لأغراض التوظيف أو تقييد التوظيف بناءً على التاريخ الجنائي، من الامتثال لتلك المتطلبات، أو يحظر على صاحب العمل السعي للحصول على أو تلقي تقرير التاريخ الجنائي لمقدم الطلب الذي تم الحصول عليه وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بخلاف ذلك بموجب القانون الاتحادي، أو قانون الولاية، أو القانون المحلي. لأغراض هذا البند الفرعي، يشمل القانون الاتحادي القواعد أو اللوائح الصادرة عن منظمة تنظيم ذاتي، كما هو محدد في القسم 3(أ)(26) من قانون بورصات الأوراق المالية لعام 1934، عملاً بالسلطة الواردة في القسم 19(ب) من قانون بورصات الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة بموجب 124 Stat. 1652 (القانون العام 11-203).