Section § 48260

Explanation

إذا تغيب طالب ملزم بالدوام المدرسي الكامل لثلاثة أيام كاملة، أو تأخر أو تغيب بدون عذر مقبول لأكثر من 30 دقيقة في ثلاث مناسبات منفصلة خلال سنة دراسية، فسيصنف كمتغيب (متسرب). يجب إبلاغ مسؤولي المدرسة بذلك.

لا يقصد القانون أن تغير المدارس طريقة تتبع الحضور الحالية، ولا يطلب منها تتبع الحضور لكل حصة دراسية.

قد تشمل الأعذار المقبولة للغياب الحالات المشمولة بأقسام محددة أو أسباب أخرى يوافق عليها مسؤولو المدرسة بناءً على ظروف الطالب.

(a)CA التعليم Code § 48260(a) يصنف الطالب الخاضع للتعليم الإلزامي بدوام كامل أو للتعليم الإلزامي المستمر، والذي يتغيب عن المدرسة بدون عذر مقبول لثلاثة أيام كاملة في سنة دراسية واحدة، أو يتأخر أو يتغيب لأكثر من 30 دقيقة خلال اليوم الدراسي بدون عذر مقبول في ثلاث مناسبات في سنة دراسية واحدة، أو أي مزيج من ذلك، كمتغيب (متسرب) ويجب إبلاغ مشرف الحضور أو مدير المنطقة التعليمية به.
(b)CA التعليم Code § 48260(b) على الرغم من الفقرة (a)، فإن نية الهيئة التشريعية هي ألا تغير المناطق التعليمية طريقة احتساب الحضور المنصوص عليها في القانون الحالي، وألا يُطلب منها استخدام احتساب الحضور لكل حصة دراسية.
(c)CA التعليم Code § 48260(c) لأغراض هذه المادة، يشمل العذر المقبول، على سبيل المثال لا الحصر، الأسباب التي يُعفى الطالب بموجبها من المدرسة وفقًا للمادتين 48205 و 48225.5، وقد يشمل أسبابًا أخرى تقع ضمن صلاحية مديري المدارس، وتعتبر، بناءً على وقائع ظروف الطالب، عذرًا مقبولًا.

Section § 48260.5

Explanation

عندما يتم تحديد الطالب لأول مرة كمتغيب، يجب على المنطقة التعليمية إبلاغ والديه أو الأوصياء عليه باستخدام طريقة فعالة من حيث التكلفة مثل البريد الإلكتروني أو مكالمة هاتفية. يجب أن يتضمن الإخطار عدة نقاط: أن الطالب متغيب، وأن على الوالدين أو الأوصياء التأكد من حضور الطالب للمدرسة، وأن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى عواقب قانونية للوالدين، وأن هناك خيارات تعليمية بديلة متاحة. يحق للوالدين أيضًا الاجتماع مع موظفي المدرسة لمناقشة حلول التغيب. بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه الطالب الملاحقة القضائية، ويُقترح أن يحضر الوالدان المدرسة مع طفلهما ليوم واحد. لن يكون هذا التنظيم ساري المفعول بعد 1 يوليو 2025.

عند التصنيف الأولي للطالب كمتغيب، يجب على المنطقة التعليمية إخطار والد أو وصي الطالب باستخدام الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة الممكنة، والتي قد تشمل البريد الإلكتروني أو مكالمة هاتفية، بما يلي:
(a)CA التعليم Code § 48260.5(a) أن الطالب متغيب.
(b)CA التعليم Code § 48260.5(b) أن الوالد أو الوصي ملزم بإلزام الطالب بالحضور إلى المدرسة.
(c)CA التعليم Code § 48260.5(c) أن الآباء أو الأوصياء الذين يفشلون في الوفاء بهذا الالتزام قد يكونون مذنبين بمخالفة وعرضة للملاحقة القضائية عملاً بالمادة 6 (التي تبدأ بالقسم 48290).
(d)CA التعليم Code § 48260.5(d) أن برامج تعليمية بديلة متاحة في المنطقة التعليمية.
(e)CA التعليم Code § 48260.5(e) أن للوالد أو الوصي الحق في الاجتماع مع موظفي المدرسة المختصين لمناقشة حلول تغيب الطالب.
(f)CA التعليم Code § 48260.5(f) أن الطالب قد يكون عرضة للملاحقة القضائية بموجب القسم 48264.
(g)CA التعليم Code § 48260.5(g) أنه يوصى بأن يرافق الوالد أو الوصي الطالب إلى المدرسة ويحضر الفصول الدراسية مع الطالب ليوم واحد.
(h)CA التعليم Code § 48260.5(h) يصبح هذا القسم غير ساري المفعول في 1 يوليو 2025، واعتبارًا من 1 يناير 2026، يُلغى.

Section § 48260.5

Explanation

عندما يتم تحديد الطالب لأول مرة كمتغيب، يجب على المنطقة التعليمية إبلاغ ولي أمر الطالب أو الوصي عليه بطريقة ميسورة التكلفة، مثل البريد الإلكتروني أو المكالمة الهاتفية. يجب عليهم توضيح أن طفلهم متغيب وأن على الوالد ضمان حضور الطفل للمدرسة. يجب أن يذكر الإشعار برامج التعليم البديلة المتاحة وخيار اجتماع أولياء الأمور مع موظفي المدرسة لمعالجة قضايا التغيب. كما يجب أن يناقش الخدمات المحتملة للصحة النفسية والخدمات الداعمة. يجب إعلام أولياء الأمور بأن موظفي المدرسة يمكنهم المساعدة في وضع استراتيجيات الحضور. والأهم من ذلك، يتم تسليط الضوء على أن الغياب المتكرر يمكن أن يعيق تعلم الطفل ونجاحه الأكاديمي. يدخل هذا الشرط حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025.

عند التصنيف الأولي للطالب كمتغيب، تقوم المنطقة التعليمية بإخطار ولي أمر الطالب أو الوصي عليه باستخدام الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة الممكنة، والتي قد تشمل البريد الإلكتروني أو مكالمة هاتفية:
(a)CA التعليم Code § 48260.5(a) بأن الطالب متغيب.
(b)CA التعليم Code § 48260.5(b) بأن ولي الأمر أو الوصي ملزم بإجبار الطالب على الحضور إلى المدرسة.
(c)CA التعليم Code § 48260.5(c) بأن برامج تعليمية بديلة متاحة في المنطقة التعليمية.
(d)CA التعليم Code § 48260.5(d) بأن لولي الأمر أو الوصي الحق في الاجتماع مع موظفي المدرسة المعنيين لمناقشة حلول لتغيب الطالب.
(e)CA التعليم Code § 48260.5(e) بأن خدمات الصحة النفسية والخدمات الداعمة قد تكون متاحة للطالب والأسرة.
(f)CA التعليم Code § 48260.5(f) بأن موظفي المدرسة متاحون للاجتماع مع الطالب والأسرة لوضع استراتيجيات لدعم حضور الطالب إلى المدرسة.
(g)CA التعليم Code § 48260.5(g) بأن الأبحاث تظهر أن التغيب عن المدرسة بنسبة 10 بالمائة لأي سبب يمكن أن يؤدي إلى صعوبة تعلم الطلاب القراءة بحلول الصف الثالث، وتحقيق النجاح في المرحلة الإعدادية، والتخرج من المدرسة الثانوية.
(h)CA التعليم Code § 48260.5(h) يصبح هذا القسم ساري المفعول في 1 يوليو 2025.

Section § 48260.6

Explanation

يشرح هذا القانون ما يحدث إذا لم يكن لدى منطقة تعليمية مجلس مراجعة حضور مدرسي للمقاطعة للتعامل مع حالات التغيب عن المدرسة. يمكن للمدرسة إبلاغ المدعي العام أو ضابط المراقبة عن الطلاب الذين يتغيبون عن المدرسة، والمعروفين بالمتغيبين، وتقديم أسماء الطلاب وأولياء أمورهم أو أوصيائهم. إذا استمر الطفل في التغيب عن المدرسة حتى بعد إبلاغ الوالدين، يمكن للمدعي العام أو ضابط المراقبة إشراك الوالدين وتحذيرهم بأنهم قد يواجهون إجراءات قانونية لعدم ضمان حضور طفلهم للمدرسة. وقد يدعون العائلة أيضًا لحضور اجتماع لمناقشة العواقب القانونية المحتملة للتغيب المستمر.

(أ) في أي مقاطعة لم تُنشئ مجلس مراجعة حضور مدرسي للمقاطعة عملاً بالقسم 48321، يجوز للمنطقة التعليمية إخطار المدعي العام للمقاطعة أو ضابط المراقبة، أو كليهما، في المقاطعة التي تقع فيها المنطقة التعليمية، عن طريق البريد من الدرجة الأولى أو بوسائل معقولة أخرى، بما يلي إذا اختار المدعي العام للمقاطعة أو ضابط المراقبة المشاركة في برنامج وساطة التغيب عن المدرسة الموضح في الفقرة الفرعية (d):
(1)CA التعليم Code § 48260.6(1) اسم كل تلميذ صُنف على أنه متغيب عن المدرسة.
(2)CA التعليم Code § 48260.6(2) اسم وعنوان ولي أمر أو وصي كل تلميذ صُنف على أنه متغيب عن المدرسة.
(ب) يجوز للمنطقة التعليمية أيضًا إخطار المدعي العام للمقاطعة أو ضابط المراقبة، أو كليهما، بشأن ما إذا كان التلميذ لا يزال مصنفًا على أنه متغيب عن المدرسة بعد إخطار الوالدين عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من القسم 48260.5.
(ج) في أي مقاطعة لم تُنشئ مجلس مراجعة حضور مدرسي للمقاطعة، يجوز للمدعي العام للمقاطعة أو ضابط المراقبة في المقاطعة التي تقع فيها المنطقة التعليمية إخطار أولياء أمور أو أوصياء كل متغيب عن المدرسة، عن طريق البريد من الدرجة الأولى أو بوسائل معقولة أخرى، بأنهم قد يخضعون للملاحقة القضائية عملاً بالمادة 6 (التي تبدأ بالقسم 48290) من الفصل 2 من الجزء 27 لعدم إجبار التلميذ على الحضور إلى المدرسة.
(د) إذا تم إخطار المدعي العام للمقاطعة أو ضابط المراقبة، أو كليهما، من قبل منطقة تعليمية بأن طفلاً لا يزال مصنفًا على أنه متغيب عن المدرسة بعد إخطار الوالدين أو الأوصياء عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من القسم 48260.5، يجوز للمدعي العام للمقاطعة أو ضابط المراقبة في أي مقاطعة لم تُنشئ مجلس مراجعة حضور مدرسي للمقاطعة أن يطلب من الوالدين أو الأوصياء والطفل حضور اجتماع في مكتب المدعي العام أو في قسم المراقبة عملاً بالقسم 601.3 من قانون الرعاية والمؤسسات لمناقشة العواقب القانونية المحتملة لتغيب الطفل عن المدرسة. يجب إعطاء إشعار الاجتماع عملاً بالقسم 601.3 من قانون الرعاية والمؤسسات.

Section § 48261

Explanation

إذا تم الإبلاغ عن طالب بالفعل كمتغيب، واستمر في التغيب عن المدرسة أو التأخر بدون سبب وجيه، فيجب الإبلاغ عنه كمتغيب مرة أخرى إلى مشرف الحضور بالمدرسة أو مدير المنطقة التعليمية.

أي تلميذ سبق الإبلاغ عنه كمتغيب، ويتغيب مرة أخرى عن المدرسة بدون عذر مقبول ليوم واحد أو أكثر، أو يتأخر ليوم واحد أو أكثر، يُبلغ عنه مرة أخرى كمتغيب إلى مشرف الحضور أو مدير المنطقة التعليمية.

Section § 48262

Explanation
في كاليفورنيا، يُعتبر الطالب متغيبًا اعتياديًا إذا تم الإبلاغ عنه كمتغيب ثلاث مرات أو أكثر في السنة الدراسية. ومع ذلك، قبل تصنيف الطالب كمتغيب اعتيادي، يجب على مسؤول المدرسة محاولة عقد اجتماع واحد على الأقل مع ولي أمر الطالب أو الوصي عليه والطالب. يتطلب هذا الجهد التواصل مع الوالدين مرة واحدة على الأقل، باستخدام طريقة فعالة من حيث التكلفة مثل البريد الإلكتروني أو مكالمة هاتفية.

Section § 48263

Explanation

إذا كان الطالب يتغيب عن المدرسة باستمرار، أو يسيء التصرف، أو يتغيب بشكل مزمن، فيمكن إحالته إلى مجلس مراجعة الحضور المدرسي أو قسم المراقبة. يجب على المدرسة توثيق محاولاتها لمساعدة الطالب وإبلاغ عائلة الطالب بالإحالة وأسبابها. سيتعين على العائلة والطالب الاجتماع مع المجلس أو الضابط لتحديد الخطوات التالية.

إذا كانت الخدمات المجتمعية يمكن أن تساعد، فيجب على العائلة/الطلاب استخدام هذه الموارد. وقد يحتاجون إلى تقديم دليل على المشاركة. إذا لم تحل هذه الخدمات المشكلة أو إذا تجاهلت العائلة/الطلاب التوجيهات، فقد يتم تصعيد القضية إلى المدعي العام أو ضابط المراقبة من خلال برنامج وساطة التغيب عن المدرسة.

إذا لم يكن هناك مجلس مراجعة في المقاطعة، يمكن للمنطقة التعليمية التعامل مع الوضع وربما إحالته إلى المدعي العام أو ضابط المراقبة إذا فشلت الموارد المجتمعية اللازمة في حل المشكلة.

(a)CA التعليم Code § 48263(a) إذا كان تلميذ قاصر في منطقة تعليمية تابعة لمقاطعة متغيبًا اعتياديًا، أو متغيبًا مزمنًا، كما هو معرف في القسم 60901، أو كان دائم التمرد أو الفوضى أثناء الحضور في المدرسة، يمكن إحالة التلميذ إلى مجلس مراجعة الحضور المدرسي، أو إلى قسم المراقبة لتقديم الخدمات إذا اختار قسم المراقبة قبول هذه الإحالات. يجب على مشرف الحضور في المنطقة التعليمية، أو أي أشخاص آخرين قد يعينهم المجلس الإداري للمنطقة التعليمية أو المقاطعة، الذي يقوم بالإحالة، تقديم وثائق بالتدخلات التي تمت في المدرسة للتلميذ، ووالدي التلميذ أو الأوصياء عليه، ومجلس مراجعة الحضور المدرسي أو قسم المراقبة، ويجب عليه إخطار التلميذ ووالديه أو الأوصياء عليه، كتابةً، باسم وعنوان مجلس مراجعة الحضور المدرسي أو قسم المراقبة الذي أحيلت إليه المسألة وسبب الإحالة. يجب أن يشير الإخطار إلى أنه سيُطلب من التلميذ ووالديه أو الأوصياء عليه، جنبًا إلى جنب مع الشخص المحيل، الاجتماع مع مجلس مراجعة الحضور المدرسي أو ضابط المراقبة للنظر في التصرف المناسب للإحالة.
(b)Copy CA التعليم Code § 48263(b)
(1)Copy CA التعليم Code § 48263(b)(1) إذا قرر مجلس مراجعة الحضور المدرسي أو ضابط المراقبة أن الخدمات المجتمعية المتاحة يمكن أن تحل مشكلة التلميذ المتغيب أو المتمرد، فعندئذٍ يوجه مجلس مراجعة الحضور المدرسي أو ضابط المراقبة التلميذ أو والدي التلميذ أو الأوصياء عليه، أو كليهما، للاستفادة من تلك الخدمات المجتمعية. يجوز لمجلس مراجعة الحضور المدرسي أو ضابط المراقبة أن يطلب، في أي وقت يراه مناسبًا، من التلميذ أو والدي التلميذ أو الأوصياء عليه، أو كليهما، تقديم دليل مرضٍ على المشاركة في الخدمات المجتمعية المتاحة.
(2)CA التعليم Code § 48263(b)(2) إذا قرر مجلس مراجعة الحضور المدرسي أو ضابط المراقبة أن الخدمات المجتمعية المتاحة لا يمكنها حل مشكلة التلميذ المتغيب أو المتمرد، أو إذا فشل التلميذ أو والدا التلميذ أو الأوصياء عليه، أو كلاهما، في الاستجابة لتوجيهات مجلس مراجعة الحضور المدرسي أو ضابط المراقبة أو للخدمات المقدمة، يجوز لمجلس مراجعة الحضور المدرسي، عملاً بالقسم 48263.5، إخطار المدعي العام أو ضابط المراقبة، أو كليهما، في المقاطعة التي تقع فيها المنطقة التعليمية، أو يجوز لضابط المراقبة، عملاً بالقسم 48263.5، إخطار المدعي العام، إذا اختار المدعي العام أو ضابط المراقبة المشاركة في برنامج وساطة التغيب عن المدرسة الموضح في ذلك القسم.
(c)CA التعليم Code § 48263(c) في أي مقاطعة لم تنشئ مجلس مراجعة الحضور المدرسي، إذا قررت المنطقة التعليمية أن الموارد المجتمعية المتاحة لا يمكنها حل مشكلة التلميذ المتغيب أو المتمرد، أو إذا فشل التلميذ أو والدا التلميذ أو الأوصياء عليه، أو كلاهما، في الاستجابة لتوجيهات المنطقة التعليمية أو للخدمات المقدمة، يجوز للمنطقة التعليمية، عملاً بالقسم 48260.6، إخطار المدعي العام أو ضابط المراقبة، أو كليهما، في المقاطعة التي تقع فيها المنطقة التعليمية، إذا اختار المدعي العام أو ضابط المراقبة المشاركة في برنامج وساطة التغيب عن المدرسة الموضح في القسم 48260.6.

Section § 48263.5

Explanation

هذا القسم من القانون يسمح لمجلس مراجعة الحضور المدرسي في المقاطعة بإبلاغ المدعي العام أو ضابط المراقبة إذا تم تحديد طالب كمتغيب عن المدرسة ولم تتمكن خدمات المجتمع من حل المشكلة. وينطبق هذا أيضًا إذا تجاهل الطالب أو والديه/أوصياؤه نصيحة المجلس أو الخدمات المقدمة.

إذا تم إخطارهم، يمكن للمدعي العام أو ضابط المراقبة الاتصال بالوالدين أو الأوصياء، وتحذيرهم بأنهم قد يواجهون إجراءات قانونية بسبب تغيب طفلهم عن المدرسة. وقد يدعون أيضًا إلى اجتماع مع الوالدين والأوصياء والطفل لمناقشة التبعات القانونية المحتملة.

(a)CA التعليم Code § 48263.5(a) في أي مقاطعة أنشأت مجلس مراجعة الحضور المدرسي بالمقاطعة عملاً بالمادة 48321، يجوز لمجلس مراجعة الحضور المدرسي إخطار المدعي العام للمقاطعة أو ضابط المراقبة، أو كليهما، في المقاطعة التي تقع فيها المنطقة التعليمية، أو يجوز لضابط المراقبة إخطار المدعي العام، عن طريق البريد من الدرجة الأولى أو بوسائل معقولة أخرى، بما يلي إذا اختار المدعي العام أو ضابط المراقبة المشاركة في برنامج وساطة الغياب عن المدرسة الموضح في الفقرة الفرعية (b):
(1)CA التعليم Code § 48263.5(a)(1) اسم كل تلميذ صُنف كمتغيب عن المدرسة والذي قرر مجلس مراجعة الحضور المدرسي أو ضابط المراقبة بشأنه ما يلي:
(A)CA التعليم Code § 48263.5(a)(1)(A) أن خدمات المجتمع المتاحة لا يمكنها حل مشكلة الغياب عن المدرسة أو العصيان.
(B)CA التعليم Code § 48263.5(a)(1)(B) أن التلميذ أو والدي التلميذ أو الأوصياء عليه، أو كليهما، قد فشلوا في الاستجابة لتوجيهات مجلس مراجعة الحضور المدرسي أو ضابط المراقبة أو للخدمات المقدمة.
(2)CA التعليم Code § 48263.5(a)(2) اسم وعنوان الوالد أو الوصي لكل تلميذ موصوف في الفقرة (1).
(b)CA التعليم Code § 48263.5(b) عند استلام الإخطار المقدم عملاً بالفقرة الفرعية (a)، يجوز للمدعي العام أو ضابط المراقبة إخطار والدي أو أوصياء كل تلميذ تم استلام إخطار بشأنه، عن طريق البريد من الدرجة الأولى أو بوسائل معقولة أخرى، بأنهم قد يخضعون للملاحقة القضائية عملاً بالمادة 6 (التي تبدأ بالمادة 48290) من الفصل 2 من الجزء 27 بسبب الفشل في إجبار التلميذ على الحضور إلى المدرسة. يجوز للمدعي العام أو ضابط المراقبة أيضًا أن يطلب من الوالدين أو الأوصياء والطفل حضور اجتماع في مكتب المدعي العام أو في قسم المراقبة عملاً بالمادة 601.3 من قانون الرعاية الاجتماعية والمؤسسات لمناقشة التبعات القانونية المحتملة لتغيب الطفل عن المدرسة. يجب تقديم إشعار الاجتماع عملاً بالمادة 601.3 من قانون الرعاية الاجتماعية والمؤسسات.

Section § 48263.6

Explanation

ينص هذا القانون على أنه إذا تغيب طالب ملزم بالالتحاق بالمدرسة بدوام كامل أو ببرنامج تعليم مستمر بدون عذر مقبول لمدة 10% أو أكثر من أيام الدراسة في السنة، فإنه يعتبر متغيبًا مزمنًا. ومع ذلك، لا يمكن تطبيق هذا الوصف إلا إذا تم اتباع إجراءات معينة من قبل المنطقة التعليمية.

أي تلميذ خاضع للتعليم الإلزامي بدوام كامل أو للتعليم الإلزامي المستمر يتغيب عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 بالمائة أو أكثر من أيام الدراسة في سنة دراسية واحدة، من تاريخ التسجيل حتى التاريخ الحالي، يعتبر متغيبًا مزمنًا، شريطة أن يكون الموظف أو المسؤول المختص في المنطقة التعليمية قد امتثل للمواد 48260، 48260.5، 48261، 48262، 48263، و 48291.

Section § 48264

Explanation
يسمح هذا القانون لمسؤولين معينين، مثل مشرف الحضور، أو ضابط الشرطة، أو مدير المدرسة، أو ضابط المراقبة، باحتجاز قاصر من المفترض أن يكون في المدرسة ولكنه وُجد بعيدًا عن المنزل خلال ساعات الدراسة بدون عذر مقبول.

Section § 48264.5

Explanation

يشرح هذا القانون ما يحدث إذا صُنف طالب في كاليفورنيا كمتغيب، أي أنه تغيب عن المدرسة كثيرًا بدون سبب وجيه. في المرة الأولى التي يُبلغ فيها عن تغيب الطالب، قد يجتمع هو ووالداه مع مستشار المدرسة لمعرفة سبب تغيبه عن المدرسة وكيفية حل المشكلة. في المرة الثانية، قد يتلقى الطالب إنذارًا كتابيًا من ضابط شرطة ويُطلب منه حضور حصص دراسية إضافية بعد المدرسة أو في عطلات نهاية الأسبوع.

إذا حدث ذلك للمرة الثالثة في نفس العام الدراسي، يُطلق على الطالب اسم "متغيب معتاد" وقد يحتاج إلى المثول أمام مجلس خاص لمعالجة قضايا الحضور. إذا لم يلتزم الطالب بعد ذلك، فقد يضطر إلى التعامل مع محكمة الأحداث عند التقرير الرابع. قد تطلب المحكمة من الطالب أداء خدمة مجتمعية، أو دفع غرامة صغيرة، أو حضور برنامج لمنع التغيب.

القاصر الذي يُصنف كمتغيب عملاً بالقسم 48260 أو 48261 قد يُطلب منه حضور فصول تعويضية تُجرى في يوم واحد من عطلة نهاية الأسبوع عملاً بالفقرة الفرعية (c) من القسم 37223 ويخضع لما يلي:
(a)CA التعليم Code § 48264.5(a) في المرة الأولى التي يصدر فيها تقرير تغيب، قد يُطلب من التلميذ، وحسب الاقتضاء، الوالد أو الوصي القانوني، حضور اجتماع مع مستشار المدرسة أو موظف آخر معين من المدرسة لمناقشة الأسباب الجذرية لمشكلة الحضور ووضع خطة مشتركة لتحسين حضور التلميذ.
(b)CA التعليم Code § 48264.5(b) في المرة الثانية التي يصدر فيها تقرير تغيب خلال نفس العام الدراسي، قد يُعطى التلميذ إنذارًا كتابيًا من قبل ضابط سلام كما هو محدد في القسم 830.1 من قانون العقوبات. يمكن الاحتفاظ بسجل الإنذار الكتابي في المدرسة لمدة لا تقل عن سنتين أو حتى يتخرج التلميذ أو ينتقل من تلك المدرسة. إذا انتقل التلميذ من تلك المدرسة، يمكن إرسال السجل إلى المدرسة التي تستقبل سجلات التلميذ المدرسية. يمكن الاحتفاظ بسجل الإنذار الكتابي من قبل وكالة إنفاذ القانون وفقًا لسياسات وإجراءات تلك الوكالة. قد يتم تكليف التلميذ أيضًا من قبل المدرسة ببرنامج دراسي بعد المدرسة أو في عطلة نهاية الأسبوع يقع ضمن نفس المقاطعة التي تقع فيها مدرسة التلميذ. إذا فشل التلميذ في إكمال البرنامج الدراسي المخصص بنجاح، يخضع التلميذ للفقرة الفرعية (c).
(c)CA التعليم Code § 48264.5(c) في المرة الثالثة التي يصدر فيها تقرير تغيب خلال نفس العام الدراسي، يُصنف التلميذ كمتغيب معتاد، كما هو معرف في القسم 48262، وقد يُحال إلى، ويُطلب منه حضور، مجلس مراجعة الحضور أو برنامج وساطة التغيب عملاً بالقسم 48263 أو عملاً بالقسم 601.3 من قانون الرعاية والمؤسسات. إذا لم يكن لدى المنطقة التعليمية برنامج وساطة تغيب، فقد يُطلب من التلميذ حضور برنامج مماثل يعتبر مقبولاً من قبل مشرف الحضور في المنطقة التعليمية. إذا لم يكمل التلميذ برنامج وساطة التغيب أو أي برنامج مشابه بنجاح، يخضع التلميذ للفقرة الفرعية (d).
(d)CA التعليم Code § 48264.5(d) في المرة الرابعة التي يصدر فيها تقرير تغيب خلال نفس العام الدراسي، قد يقع التلميذ ضمن اختصاص محكمة الأحداث التي قد تحكم بأن التلميذ تحت وصاية المحكمة عملاً بالقسم 601 من قانون الرعاية والمؤسسات. إذا حُكم بأن التلميذ تحت وصاية المحكمة، يُطلب من التلميذ القيام بواحد أو أكثر مما يلي:
(1)CA التعليم Code § 48264.5(d)(1) أداء خدمات مجتمعية معتمدة من المحكمة برعاية وكالة عامة أو خاصة غير ربحية لمدة لا تقل عن 20 ساعة ولكن لا تزيد عن 40 ساعة على مدى فترة لا تتجاوز 90 يومًا، في وقت غير ساعات حضور التلميذ للمدرسة أو عمله. يبلغ ضابط المراقبة المحكمة عن عدم امتثال التلميذ لهذه الفقرة.
(2)CA التعليم Code § 48264.5(d)(2) دفع غرامة من قبل التلميذ لا تزيد عن خمسين دولارًا (50$) قد يكون الوالد أو الوصي القانوني للتلميذ مسؤولين عنها بالتضامن. لا تخضع الغرامة الموصوفة في هذه الفقرة لتقييمات القسم 1464 من قانون العقوبات أو أي قسم آخر معمول به.
(3)CA التعليم Code § 48264.5(d)(3) حضور برنامج منع التغيب المعتمد من المحكمة.

Section § 48265

Explanation

يحدد هذا القانون ما يجب أن يحدث عندما يتم احتجاز قاصر مؤقتاً بسبب التغيب عن المدرسة. يجب على الشخص الذي يحتجز القاصر تسليمه بسرعة إما إلى والد أو وصي، أو إلى المدرسة التي تغيب عنها، أو إلى مركز مجتمعي معين لتقديم المشورة. إذا كان القاصر معروفاً بأنه متغيب اعتيادي، فيجب إحضاره أمام ضابط المراقبة بالمقاطعة.

أي شخص يلقي القبض على قاصر أو يتولى حضانته المؤقتة عملاً بالقسم (48264) يجب أن يسلم القاصر فوراً إما إلى الوالد أو الوصي أو أي شخص آخر يتولى رعاية القاصر أو مسؤوليته، أو إلى المدرسة التي تغيب عنها القاصر، أو إلى مركز خدمة شباب غير احتجازي أو مركز مجتمعي تحدده المدرسة أو المنطقة التعليمية لتقديم المشورة قبل إعادة هذا القاصر إلى منزله أو مدرسته، أو إلى مستشار مدرسي أو مسؤول خدمات الطلاب والحضور يقع في مركز شرطة لغرض الحصول على مشورة فورية من المستشار أو المسؤول قبل العودة أو إعادته إلى منزله أو مدرسته، أو، إذا تبين أن القاصر قد أُعلن متغيباً اعتيادياً، يتوجب عليه إحضار القاصر أمام ضابط المراقبة للمقاطعة التي لها ولاية قضائية على القاصرين.

Section § 48266

Explanation
إذا تصرف شخص ما وفقًا للمادتين 48264 و 48265، فيجب عليه إبلاغ سلطات المدرسة المحلية وولي أمر الطفل أو وصيه عما حدث وكيف تعاملوا مع الموقف.

Section § 48267

Explanation

إذا وُجد أن طالبًا تحت المراقبة القضائية، ويجب عليه حضور برنامج مدرسي يحدده ضابط المراقبة، قد تغيب أو تأخر عن المدرسة بدون عذر مقبول، فيجب إبلاغ محكمة الأحداث وضابط المراقبة الخاص بالطالب في غضون (10) أيام. وينطبق هذا سواء حدث في العام الدراسي الحالي أو التالي.

عندما تأمر المحكمة قاصرًا في الصفوف من (7) إلى (12) بحضور برنامج مدرسي محدد كشرط للمراقبة، يجب على محكمة الأحداث إبلاغ مدير المنطقة التعليمية في غضون سبعة أيام. ثم يقوم المدير بإبلاغ مدير المدرسة أو شخص معين بسرعة، ولا يجوز لهذا الشخص مشاركة هذه المعلومات مع الآخرين إلا إذا كان القانون يتطلب ذلك.

أي تلميذ وُجد أنه شخص ينطبق عليه الوصف الوارد في المادة (602)، ويُطلب منه كشرط للمراقبة القضائية حضور برنامج مدرسي يوافق عليه ضابط المراقبة القضائية، ويُبلغ عن تغيبه عن المدرسة ليوم واحد أو أكثر أو تأخره ليوم واحد أو أكثر بدون عذر مقبول، في نفس العام الدراسي أو في عام لاحق، يجب إبلاغ محكمة الأحداث وضابط المراقبة القضائية أو ضابط الإفراج المشروط الخاص بالتلميذ بذلك في غضون (10) أيام من الإبلاغ عن المخالفة.
على الرغم من أحكام المادة (827) من قانون الرعاية والمؤسسات، يجب أن تقدم محكمة الأحداث، في غضون سبعة أيام من صدور أمر التصرف، إشعارًا كتابيًا إلى مدير المنطقة التعليمية التي يرتادها القاصر، يفيد بأن قاصرًا مسجلاً في مدرسة عامة في أي من الصفوف من (7) إلى (12)، شاملة، قد وُجد من قبل المحكمة أنه شخص ينطبق عليه الوصف الوارد في المادة (602) ويُطلب منه كشرط للمراقبة القضائية حضور برنامج مدرسي يوافق عليه ضابط المراقبة القضائية. ويجب نقل هذه المعلومات على وجه السرعة إلى المدير أو إلى شخص واحد يعينه المدير في المدرسة التي يرتادها القاصر. ولا يجوز للمدير أو الشخص المعين من قبله الكشف عن هذه المعلومات لأي شخص آخر إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

Section § 48268

Explanation
إذا كان الطالب يتغيب عن المدرسة (متغيبًا)، يمكن للمحكمة أن تأمر والديه أو وصيه باصطحابه شخصيًا إلى المدرسة كل يوم لبقية ذلك الفصل الدراسي. يمكن أن يكون ذلك إلى المدرسة التي يرتادها الطالب عادةً أو إلى مدرسة أخرى تختارها سلطات المدرسة.

Section § 48269

Explanation
ينص قانون كاليفورنيا هذا على أنه إذا قدم والد أو وصي سند ضمان بقيمة 200 دولار في غضون ثلاثة أيام من صدور حكم قضائي، متعهدًا بأن طفله سيحضر المدرسة بانتظام لبقية العام الدراسي، فيمكن للمحكمة تعليق الحكم. يجب إيداع السند لدى مجلس إدارة المدرسة المحلي، وتذهب أي أموال من السند إلى خزانة المقاطعة.

Section § 48273

Explanation
يتطلب هذا القسم من المناطق التعليمية وضع قواعد تلزم مسؤوليها وموظفيها بالإبلاغ عن البيانات المتعلقة بإحالات الطلاب إلى مجالس مراجعة الحضور وطلبات إشراك محاكم الأحداث إلى المشرف التعليمي للمقاطعة. يساعد هذا في تتبع مشكلات الحضور.