Section § 4879.01

Explanation
ينص هذا القسم على أن مصطلح "البيع" يشير إلى أنواع محددة من المبيعات المفصلة في قسم آخر، القسم 4879.02، ما لم يتطلب الوضع تفسيرًا مختلفًا.

Section § 4879.02

Explanation

يشرح هذا القسم كيف يمكن للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بيع أجزاء من أعمالها، المعروفة باسم وحدات الأعمال الجزئية، في كاليفورنيا. ويضمن أن أي عملية بيع تتطلب موافقة المفوض ويجب أن تمتثل لقوانين مختلفة اعتمادًا على نوع البنك وموقع وحدة الأعمال.

كما يحدد القانون أن قواعد مختلفة تنطبق إذا كانت وحدات الأعمال الجزئية تقع خارج كاليفورنيا، ويؤكد على أن بعض المبيعات يجب أن تلتزم بقوانين فيدرالية أو أجنبية أو محلية محددة. بالإضافة إلى ذلك، تُستثنى المبيعات بين كيانات معينة إذا كانت تندرج تحت قسم آخر محدد، وهو 4877.01.

بموافقة المفوض:
(أ) يجوز للبنك بيع وحدة أعمال جزئية لبنك ولاية كاليفورنيا بموجب (1) هذه المادة، و(2) في حال كان البائع جمعية مصارف وطنية أو بنكًا أجنبيًا (دولة أخرى) مرخصًا في كاليفورنيا فيدرالياً، القانون الفيدرالي، و(3) في حال كان البائع بنكًا أجنبيًا، قانون موطن البنك الأجنبي، و(4) في حال كانت وحدة الأعمال الجزئية تقع خارج هذه الولاية، قانون المكان الذي تقع فيه وحدة الأعمال الجزئية.
(ب) يجوز لبنك ولاية كاليفورنيا بيع وحدة أعمال جزئية لبنك ولاية كاليفورنيا آخر، أو جمعية مصارف وطنية، أو بنك ولاية أجنبي (ولاية أخرى) مؤمن عليه، بموجب (1) هذه المادة، و(2) في حال كان المشتري جمعية مصارف وطنية، القانون الفيدرالي، و(3) في حال كان المشتري بنك ولاية أجنبي (ولاية أخرى) مؤمن عليه، قانون موطن البنك الأجنبي، و(4) في حال كانت وحدة الأعمال الجزئية تقع خارج هذه الولاية، قانون المكان الذي تقع فيه وحدة الأعمال الجزئية. ومع ذلك، لا ينطبق هذا البند الفرعي على أي بيع من النوع المحدد في القسم 4877.01.
(ج) يجوز لبنك ولاية كاليفورنيا بيع وحدة أعمال جزئية تقع خارج هذه الولاية لبنك أجنبي (دولة أخرى) بموجب (1) هذه المادة، و(2) قانون موطن البنك الأجنبي، و(3) قانون المكان الذي تقع فيه وحدة الأعمال الجزئية.
(د) يجوز لشركة قروض صناعية بيع وحدة أعمال جزئية لشركة قروض صناعية في كاليفورنيا بموجب (1) هذه المادة، و(2) في حال كان البائع شركة قروض صناعية أجنبية (ولاية أخرى)، قانون موطن شركة القروض الصناعية الأجنبية، و(3) في حال كانت وحدة الأعمال الجزئية تقع خارج هذه الولاية، قانون المكان الذي تقع فيه وحدة الأعمال الجزئية.
(هـ) يجوز لشركة قروض صناعية في كاليفورنيا بيع وحدة أعمال جزئية لشركة قروض صناعية مؤمن عليها بموجب (1) هذه المادة، و(2) في حال كان المشتري شركة قروض صناعية أجنبية (ولاية أخرى) مؤمن عليها، قانون موطن شركة القروض الصناعية الأجنبية، و(3) في حال كانت وحدة الأعمال الجزئية تقع خارج هذه الولاية، قانون المكان الذي تقع فيه وحدة الأعمال الجزئية. ومع ذلك، لا ينطبق هذا البند الفرعي على أي بيع من النوع المحدد في القسم 4877.01.
(و) يجوز لشركة إيداع من أي فئة بيع وحدة أعمال جزئية لشركة إيداع ولاية كاليفورنيا من فئة أخرى بموجب (1) هذه المادة، و(2) في حال كان البائع شركة إيداع فيدرالية، القانون الفيدرالي، و(3) في حال كان البائع شركة إيداع ولاية أجنبية (ولاية أخرى) أو شركة إيداع أجنبية (دولة أخرى)، قانون موطن شركة الإيداع الأجنبية، و(4) في حال كانت وحدة الأعمال الجزئية تقع خارج هذه الولاية، قانون المكان الذي تقع فيه وحدة الأعمال الجزئية.
(ز) يجوز لشركة إيداع ولاية كاليفورنيا من أي فئة بيع وحدة أعمال جزئية لشركة إيداع فيدرالية من فئة أخرى أو شركة إيداع ولاية أجنبية (ولاية أخرى) مؤمن عليها من فئة أخرى بموجب (1) هذه المادة، و(2) في حال كان المشتري شركة إيداع فيدرالية، القانون الفيدرالي، و(3) في حال كان المشتري شركة إيداع ولاية أجنبية (ولاية أخرى) مؤمن عليها، قانون موطن شركة الإيداع الأجنبية، و(4) في حال كانت وحدة الأعمال الجزئية تقع خارج هذه الولاية، قانون المكان الذي تقع فيه وحدة الأعمال الجزئية. ومع ذلك، لا ينطبق هذا البند الفرعي على أي بيع من النوع المحدد في القسم 4877.01.
(ح) يجوز لشركة إيداع بيع وحدة أعمال جزئية تقع في هذه الولاية لبنك أجنبي (دولة أخرى) مرخص من ولاية كاليفورنيا بموجب (1) هذه المادة، و(2) في حال كان البائع شركة إيداع فيدرالية أو بنكًا أجنبيًا (دولة أخرى) مرخصًا في كاليفورنيا فيدرالياً، القانون الفيدرالي، و(3) في حال كان البائع شركة إيداع أجنبية، قانون موطن شركة الإيداع الأجنبية، و(4) قانون موطن المشتري.
(ط) يجوز لبنك أجنبي (دولة أخرى) مرخص من ولاية كاليفورنيا بيع وحدة أعمال جزئية تقع في هذه الولاية لشركة إيداع ولاية كاليفورنيا، أو شركة إيداع فيدرالية، أو شركة إيداع ولاية أجنبية (ولاية أخرى) مؤمن عليها، أو بنك أجنبي (دولة أخرى) آخر مرخص من ولاية كاليفورنيا، أو بنك أجنبي (دولة أخرى) مرخص في كاليفورنيا فيدرالياً، بموجب (1) هذه المادة، و(2) في حال كان المشتري شركة إيداع فيدرالية أو بنكًا أجنبيًا (دولة أخرى) مرخصًا في كاليفورنيا فيدرالياً، القانون الفيدرالي، و(3) في حال كان المشتري شركة إيداع أجنبية، قانون موطن شركة الإيداع الأجنبية، و(4) قانون موطن البائع.
(ي) يجوز لشركة إيداع ولاية كاليفورنيا بيع وحدة أعمال جزئية تقع في هذه الولاية لبنك أجنبي (دولة أخرى) مرخص في كاليفورنيا فيدرالياً بموجب (1) هذه المادة، و(2) القانون الفيدرالي، و(3) قانون موطن المشتري.
(ك) يجوز لبنك أجنبي (دولة أخرى) مرخص في كاليفورنيا فيدرالياً بيع وحدة أعمال جزئية تقع في هذه الولاية لشركة إيداع ولاية كاليفورنيا بموجب (1) هذه المادة، و(2) القانون الفيدرالي، و(3) قانون موطن البائع.

Section § 4879.03

Explanation

عندما يشارك بائع ومشترٍ في معاملة، يجب عليهما إنشاء اتفاقية بيع. يجب أن تحدد هذه الاتفاقية أن المشتري يشتري جزءًا معينًا من عمل تجاري من البائع. يجب وصف تفاصيل الوحدة المباعة بوضوح في العقد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتضمن الاتفاقية أي شروط أخرى ذات صلة يراها الطرفان ضرورية.

يجب على البائع والمشتري إبرام اتفاقية بيع تنص على ما يلي:
(a)CA المالية Code § 4879.03(a) أن يبيع البائع للمشتري، وأن يشتري المشتري من البائع، وحدة عمل جزئية، مع وصفها.
(b)CA المالية Code § 4879.03(b) أحكام أخرى حسب الاقتضاء.

Section § 4879.04

Explanation

يوضح هذا القانون كيفية الموافقة على اتفاقية البيع لشركات الإيداع. إذا كانت الودائع أو الأصول الائتمانية لقسم من الأعمال التي يتم بيعها أقل من 10% من إجمالي الشركة، فيكفي موافقة مجلس إدارة الشركة فقط على البيع. أما إذا تجاوزت النسبة 10%، فيجب أن يوافق كل من مجلس الإدارة والمساهمين. تُحسب هذه النسب بناءً على وضع الشركة في نهاية الربع السابق، وذلك باستخدام ممارسات محاسبية قياسية. بالنسبة للشركات التي تتخذ من خارج كاليفورنيا مقرًا لها، يجب أن تتم الموافقة وفقًا لقوانين ولايتها الأم.

يجب أن تتم الموافقة على اتفاقية البيع من قبل البائع والمشتري، على النحو التالي:
(a)CA المالية Code § 4879.04(a) في حالة شركة إيداع ولاية كاليفورنيا:
(1)CA المالية Code § 4879.04(a)(1) إذا كانت الودائع، إن وجدت، لوحدة الأعمال الجزئية، في وقت إبرام اتفاقية البيع، أقل من 10 بالمائة من إجمالي ودائع شركة الإيداع الحكومية، وكانت الأصول الائتمانية، إن وجدت، لوحدة الأعمال الجزئية أقل من 10 بالمائة من إجمالي الأصول الائتمانية لشركة الإيداع الحكومية، فيجب أن تتم الموافقة على اتفاقية البيع من قبل مجلس إدارة شركة الإيداع الحكومية.
(2)CA المالية Code § 4879.04(a)(2) بخلاف ذلك، يجب أن تتم الموافقة على اتفاقية البيع من قبل مجلس إدارة شركة الإيداع الحكومية، ويجب أن تتم الموافقة على الشروط الأساسية لاتفاقية البيع من قبل الأسهم القائمة لشركة الإيداع الحكومية.
(3)CA المالية Code § 4879.04(a)(3) لأغراض الفقرتين (1) و (2):
(A)CA المالية Code § 4879.04(a)(3)(A) يحدد مبلغ الودائع اعتبارًا من نهاية الربع التقويمي السابق مباشرةً لإبرام اتفاقية البيع.
(B)CA المالية Code § 4879.04(a)(3)(B) تكون قيمة الأصول الائتمانية هي صافي القيمة الدفترية، كما تحدد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، اعتبارًا من نهاية الربع التقويمي السابق مباشرةً لإبرام اتفاقية البيع.
(b)CA المالية Code § 4879.04(b) في حالة شركة إيداع غير شركة إيداع ولاية كاليفورنيا، يجب أن تتم الموافقة على اتفاقية البيع وفقًا لما يقتضيه قانون موطن شركة الإيداع.

Section § 4879.05

Explanation

يوضح هذا القسم كيفية وجوب الموافقة على التعديلات التي تطرأ على اتفاقية البيع. بالنسبة لشركات الإيداع التابعة لولاية كاليفورنيا، يجب أن يوافق مجلس الإدارة وربما المساهمون على التغييرات إذا تم تعديل الشروط الرئيسية. يجب على شركات الإيداع الأخرى اتباع قوانين ولايتها الأم. بمجرد الموافقة على التعديلات، يصبح المستند المعدل هو اتفاقية البيع الرسمية.

(a)CA المالية Code § 4879.05(a) يجب أن يوافق البائع والمشتري على أي تعديل لاتفاقية بيع، على النحو التالي:
(1)CA المالية Code § 4879.05(a)(1) في حالة شركة إيداع تابعة لولاية كاليفورنيا، من قبل مجلس إدارة الشركة، وإذا كانت الشروط الأساسية لاتفاقية البيع تتطلب موافقة الأسهم القائمة للشركة بموجب المادة 4879.04، وإذا كان التعديل يغير أيًا من الشروط الأساسية لاتفاقية البيع، فمن قبل الأسهم القائمة للشركة.
(2)CA المالية Code § 4879.05(a)(2) في حالة شركة إيداع بخلاف شركة إيداع تابعة لولاية كاليفورنيا، حسبما يقتضيه قانون موطن شركة الإيداع.
(b)CA المالية Code § 4879.05(b) إذا تم تعديل اتفاقية بيع، وإذا تمت الموافقة على التعديل حسبما يقتضيه البند (a)، فإن اتفاقية البيع، بصيغتها المعدلة هذه، تشكل اتفاقية البيع.

Section § 4879.06

Explanation
يوضح هذا القسم القانوني أنه إذا كان البائع أو المشتري شركة إيداع تابعة لولاية كاليفورنيا، فيمكنهم الموافقة على الأسهم القائمة للشركة إما قبل أو بعد أن يمنح مجلس إدارة الشركة موافقته.

Section § 4879.07

Explanation

يحدد هذا القانون المتطلبات الخاصة بالمعلومات التي يجب مشاركتها مع المساهمين عندما تكون شركة إيداع تابعة لولاية كاليفورنيا طرفًا في عملية بيع أو شراء تتطلب موافقة المساهمين. إذا أصدرت الشركة المشترية أوراقًا مالية كجزء من الصفقة، فيجب على كل من المشتري والبائع تقديم التفاصيل الضرورية لمساهميهما. يحدد المفوض المعلومات المطلوبة بالرجوع إلى اللوائح المتعلقة ببيانات الوكالة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات والسلطات المصرفية الفيدرالية الأخرى ذات الصلة.

عند الحصول على أي موافقة على الأسهم القائمة المطلوبة لاتفاقية بيع، يجب على المشتري أو البائع الذي هو شركة إيداع تابعة لولاية كاليفورنيا، وفي أي حالة يكون فيها المشتري شركة إيداع تابعة لولاية كاليفورنيا ستصدر أوراقًا مالية مقابل البيع، أن يقدم كل منهما لمساهميه المعلومات التي قد يطلبها المفوض. عند تحديد المعلومات المطلوبة، يجب على المفوض إيلاء الاعتبار الواجب للوائح المتعلقة ببيانات الوكالة الصادرة بموجب المادة 14 من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934 (15 U.S.C. Sec. 78n) من قبل (a) هيئة الأوراق المالية والبورصات، و (b) في حالة شركة إيداع هي بنك، وكالات التنظيم المصرفي الفيدرالية، و (c) في حالة شركة إيداع هي جمعية ادخار، مكتب الإشراف على مؤسسات الادخار.

Section § 4879.08

Explanation

ينص هذا القانون على أن المشتري أو البائع الذي يكون شركة إيداع حكومية في كاليفورنيا يمكنه إلغاء عملية بيع خطط لها قبل إتمامها. يحتاجون فقط إلى موافقة مجلس إدارتهم ولا يحتاجون إلى استشارة المساهمين. يمكن لأنواع أخرى من الشركات أيضًا التراجع، ولكن يجب عليهم اتباع القواعد المعمول بها في موقعهم. ومع ذلك، لا يمكنهم تجاهل أي عقود قد تكون لديهم مع الأطراف الأخرى المشاركة في الصفقة.

يجوز للمشترِي أو البائع الذي يكون شركة إيداع حكومية في كاليفورنيا، بموافقة مجلس إدارتها ودون الحاجة لموافقة إضافية من الأسهم القائمة، ويجوز لأي مشترٍ أو بائع آخر، بموافقة قد تكون مطلوبة بموجب قانون موطنه، أن يتخلى، حسب تقديره، عن البيع في أي وقت قبل أن يصبح البيع نافذًا، مع مراعاة الحقوق التعاقدية، إن وجدت، للأطراف الأخرى، بما في ذلك البائع أو المشتري، حسب مقتضى الحال.

Section § 4879.09

Explanation

يتطلب هذا القانون من شركات الإيداع التابعة لولاية كاليفورنيا والبنوك الأجنبية المرخصة من الولاية، المشاركة في عمليات الشراء أو البيع، أن تقدم وثائق محددة إلى المفوض. يجب أن تتضمن هذه الوثائق اتفاقية البيع، وشهادات من مسؤولي كل من المشتري والبائع تؤكد الموافقة على البيع، وطلبًا للحصول على موافقة على البيع.

يجب على المشتري أو البائع الذي هو شركة إيداع تابعة لولاية كاليفورنيا أو بنك أجنبي (دولة أخرى) مرخص من ولاية كاليفورنيا، أن يقدم ما يلي إلى المفوض:
(a)CA المالية Code § 4879.09(a) نسخة من اتفاقية البيع.
(b)CA المالية Code § 4879.09(b) شهادة من مسؤولي المشتري، مصدقة بأن اتفاقية البيع قد تمت الموافقة عليها من قبل المشتري كما هو مطلوب بموجب القسمين 4879.04 و 4879.05.
(c)CA المالية Code § 4879.09(c) شهادة من مسؤولي البائع، مصدقة بأن اتفاقية البيع قد تمت الموافقة عليها من قبل البائع كما هو مطلوب بموجب القسمين 4879.04 و 4879.05.
(d)CA المالية Code § 4879.09(d) طلب الموافقة على البيع.

Section § 4879.10

Explanation

يحدد هذا القانون المعايير للموافقة على بيع شركة إيداع تابعة لولاية كاليفورنيا أو بنك أجنبي مرخص من ولاية كاليفورنيا. إذا استوفى المشتري شروطًا معينة، مثل منع الاحتكارات، وضمان المنافسة، وامتلاك وضع مالي مستقر، يمكن الموافقة على البيع. على وجه التحديد، يجب على المشتري إظهار أن وضعه المالي سليم، وأنه سيعمل بأمان، وأن البيع عادل. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يضر أي بيع يتضمن جمعية ادخار بتوافر تمويل الإسكان ما لم تفوقه الفوائد المجتمعية.

إذا كان البائع يتضمن شركة إيداع والمشتري لا يتضمنها، يجب ألا يضر البيع بسلامة البائع. في المعاملات التي يكون فيها الطرفان بنوكًا أو كيانات مرخصة، تنطبق نفس المعايير.

(a)CA المالية Code § 4879.10(a) في حال كان المشتري إما، والبائع ليس إما، شركة إيداع ولاية كاليفورنيا أو بنكًا أجنبيًا (دولة أخرى) مرخصًا من ولاية كاليفورنيا، إذا وجد المفوض جميع ما يلي فيما يتعلق بطلب الموافقة على البيع، فإنه يوافق على الطلب:
(1)CA المالية Code § 4879.10(a)(1) أن البيع لن يؤدي إلى احتكار ولن يكون دعمًا لأي اتحاد أو مؤامرة للاحتكار أو محاولة احتكار أعمال المصارف أو جمعيات الادخار أو القروض الصناعية في أي جزء من هذه الولاية.
(2)CA المالية Code § 4879.10(a)(2) أن البيع لن يكون له تأثير في أي قسم من هذه الولاية يتمثل في تقليل المنافسة بشكل كبير، أو الميل إلى خلق احتكار، أو تقييد التجارة بأي شكل آخر، أو أن الأثر المناهض للمنافسة تفوقه بوضوح المصلحة العامة من خلال الأثر المحتمل للبيع في تلبية راحة واحتياجات المجتمع الذي سيتم خدمته.
(3)CA المالية Code § 4879.10(a)(3) أن حقوق المساهمين للمشتري ستكون كافية وأن الوضع المالي للمشتري سيكون مرضيًا.
(4)CA المالية Code § 4879.10(a)(4) أن المدراء والمسؤولين التنفيذيين للمشتري سيكونون مرضيين.
(5)CA المالية Code § 4879.10(a)(5) أن المشتري سيوفر وعدًا معقولًا بالتشغيل الناجح وأنه من المعقول الاعتقاد بأن المشتري سيتم تشغيله بطريقة آمنة وسليمة وبما يتوافق مع جميع القوانين المعمول بها.
(6)CA المالية Code § 4879.10(a)(6) أن البيع سيكون عادلًا ومنصفًا ومنصفًا. لأغراض هذه الفقرة، في حالة أي شرط من شروط البيع تم تحديده بالاتفاق بين البائع والمشتري في معاملة تجارية حرة، يجد المفوض أن الشرط عادل ومنصف ومنصف للبائع والمشتري.
(7)CA المالية Code § 4879.10(a)(7) في حالة البيع حيث يكون البائع جمعية ادخار في كاليفورنيا، أن البيع لن يكون له تأثير سلبي خطير على إجمالي توافر التمويل للإسكان في أي منطقة سوق للبائع في هذه الولاية أو أن أي تأثير من هذا النوع تفوقه بوضوح المصلحة العامة من خلال الأثر المحتمل للبيع في تلبية راحة واحتياجات المجتمع الذي سيتم خدمته. لا شيء في هذه الفقرة الفرعية يخول المفوض مطالبة المشتري بتوفير تمويل للإسكان.
إذا وجد المفوض خلاف ذلك، فإنه يرفض طلب الموافقة على البيع.
(b)CA المالية Code § 4879.10(b) في حال كان البائع إما، والمشتري ليس إما، شركة إيداع ولاية كاليفورنيا أو بنكًا أجنبيًا (دولة أخرى) مرخصًا من ولاية كاليفورنيا، إذا وجد المفوض جميع ما يلي فيما يتعلق بطلب الموافقة على البيع، فإنه يوافق على الطلب:
(1)CA المالية Code § 4879.10(b)(1) أن البيع لن يكون له تأثير سلبي خطير على سلامة أو متانة البائع.
(2)CA المالية Code § 4879.10(b)(2) أن البيع سيكون عادلًا ومنصفًا ومنصفًا. لأغراض هذه الفقرة الفرعية، في حالة أي شرط من شروط البيع تم تحديده بالاتفاق بين البائع والمشتري في معاملة تجارية حرة، يجد المفوض أن الشرط عادل ومنصف ومنصف للبائع والمشتري.
إذا وجد المفوض خلاف ذلك، فإنه يرفض طلب الموافقة على البيع.
(c)CA المالية Code § 4879.10(c) في حال كان كل من البائع والمشتري إما شركة إيداع ولاية كاليفورنيا أو بنكًا أجنبيًا (دولة أخرى) مرخصًا من ولاية كاليفورنيا، إذا وجد المفوض جميع العوامل المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (a) و (b) فيما يتعلق بطلب الموافقة على البيع، يوافق المفوض على الطلب. إذا وجد المفوض خلاف ذلك، يرفض المفوض الطلب.

Section § 4879.11

Explanation
بمجرد أن يوافق المفوض على طلب البيع وتُستوفى جميع الشروط الضرورية، سيوافق رسمياً على اتفاقية البيع. يتم التصديق على هذه الموافقة على وثيقة الاتفاقية، مما يجعل البيع ساري المفعول بالكامل.

Section § 4879.12

Explanation

يوضح هذا القانون الإجراءات والتصاريح عندما تتضمن عملية بيع قيام بنك تابع لولاية كاليفورنيا أو بنك أجنبي مرخص في كاليفورنيا بشراء عمليات بنك آخر. بعد البيع، يمكن للبنك المشتري إنشاء مكاتب في الأماكن التي كانت فروعاً أو مرافق أخرى للبنك البائع، ما لم ينص اتفاق البيع أو المفوض على خلاف ذلك. إذا كان البنك البائع يمتلك حقوق مزاولة أعمال الأمانة وكان الكيان المشتري بنكاً تابعاً للولاية أو جمعية ادخار، فيجوز لهما الاستمرار في أعمال الأمانة تلك. سيصدر المفوض التصاريح اللازمة لتسهيل هذا الانتقال.

عندما يصبح البيع نافذاً، في حال كان المشتري شركة إيداع تابعة لولاية كاليفورنيا أو بنكاً أجنبياً (من دولة أخرى) مرخصاً من ولاية كاليفورنيا:
(a)CA المالية Code § 4879.12(a) ما لم ينص المشتري على خلاف ذلك في طلب الموافقة على البيع أو ما لم ينص المفوض على خلاف ذلك في الموافقة على الطلب:
(1)CA المالية Code § 4879.12(a)(1) يجوز للمشتري إنشاء مكاتب مكافئة في أي من فروع المكاتب، وأماكن العمل، وامتدادات المكاتب، والمرافق الأخرى للبائع المنقولة في البيع.
(2)CA المالية Code § 4879.12(a)(2) إذا كان البائع مرخصاً له بمزاولة أعمال الأمانة وإذا كانت وحدة الأعمال الجزئية المباعة تتضمن أي أعمال أمانة، يجوز للمشتري، إذا كان بنكاً تابعاً لولاية كاليفورنيا أو جمعية ادخار، مزاولة أعمال الأمانة.
(b)CA المالية Code § 4879.12(b) يصدر المفوض للمشتري شهادات صلاحية وتراخيص وتفويضات أخرى حسبما يكون ضرورياً لتنفيذ أحكام الفقرة (a).

Section § 4879.13

Explanation

إذا باع بنك تجاري تابع لولاية كاليفورنيا كامل أعماله الائتمانية، فبمجرد أن يصبح البيع ساري المفعول، سيمنح مفوض الولاية البنك شهادات جديدة لممارسة الأنشطة المصرفية العادية.

يجب على البنك بعد ذلك إعادة شهاداته القديمة التي ترخص له ممارسة الأعمال المصرفية التجارية وأعمال الأمانة إلى المفوض لإلغائها.

في حال كان البائع بنكًا تجاريًا تابعًا لولاية كاليفورنيا ويبيع جميع أعماله الائتمانية في عملية بيع:
(أ) اعتبارًا من الوقت الذي يصبح فيه البيع ساري المفعول، يصدر المفوض للبائع شهادات ترخيص تخوله ممارسة الأعمال المصرفية التجارية بدلاً من شهادات الترخيص التي يُطلب من البائع تسليمها عملاً بالفقرة الفرعية (ب).
(ب) فور سريان مفعول البيع، يسلم البائع للمفوض لإلغائها شهادات الترخيص الخاصة به التي تخوله ممارسة الأعمال المصرفية التجارية وأعمال الأمانة.

Section § 4879.14

Explanation

يشرح هذا القانون ما يحدث عندما يصبح بيع عمل تجاري رسميًا. يستحوذ المشتري تلقائيًا على جميع حقوق وممتلكات البائع المشمولة في البيع. كما يتحملون أي ديون والتزامات، كما لو كانوا هم من تحملوها في الأصل. تظل حقوق الدائنين والرهون العقارية المتعلقة بالبائع سارية المفعول. يمكن أن تستمر الإجراءات القانونية التي تخص البائع، ولكن المشتري هو المسؤول الآن. إذا شمل البيع أعمالًا ائتمانية، يتولى المشتري جميع المسؤوليات والأصول ذات الصلة دون الحاجة إلى أي شيء إضافي. إذا كانت الأعمال الائتمانية تشكل معظم أو كل ما يملكه البائع، فإن المشتري يتولى أيضًا أي أدوار تتعلق بإدارة الائتمان أو واجبات مماثلة.

متى يصبح البيع نافذاً:
(a)CA المالية Code § 4879.14(a) يخلف المشتري، دون حاجة إلى نقل آخر، في جميع حقوق وممتلكات البائع التي بيعت للمشتري بموجب اتفاقية البيع.
(b)CA المالية Code § 4879.14(b) يتحمل المشتري بنفس الطريقة كما لو كان المشتري قد تكبد بنفسه هذه الديون والالتزامات، ويخضع لجميع ديون والتزامات البائع المنقولة إلى المشتري بموجب اتفاقية البيع.
(c)CA المالية Code § 4879.14(c) تُحفظ جميع حقوق دائني البائع وجميع الرهون على ممتلكات البائع دون مساس.
(d)CA المالية Code § 4879.14(d) يجوز متابعة أي دعوى أو إجراء معلق من قبل أو ضد البائع والذي بيع أو نقل إلى المشتري بموجب اتفاقية البيع حتى صدور حكم، والذي يكون ملزماً للمشتري، أو يجوز مقاضاة المشتري أو إحلاله محل البائع.
(e)Copy CA المالية Code § 4879.14(e)
(1)Copy CA المالية Code § 4879.14(e)(1) في حال كانت الوحدة التجارية الجزئية المباعة تشمل أعمال ائتمانية، يخلف المشتري، دون حاجة إلى نقل إضافي، في حقوق والتزامات وممتلكات وأصول واستثمارات وودائع ومطالبات واتفاقيات وائتمانات البائع بموجب جميع الائتمانات والوصايا والإدارات والوصايات والوكالات وجميع الصفات الائتمانية أو التمثيلية الأخرى المباعة للمشتري بموجب اتفاقية البيع، بنفس القدر كما لو كان المشتري قد تولى الصفات الائتمانية أو التمثيلية في الأصل.
(2)CA المالية Code § 4879.14(e)(2) في حال كانت الوحدة التجارية الجزئية المباعة تشكل كل أو معظم الأعمال الائتمانية للبائع، يحق للمشتري، بالإضافة إلى ذلك، تولي وتنفيذ التعيين في جميع الوصايا والوصايات والوصايات القضائية والصفات الائتمانية أو التمثيلية الأخرى التي يكون البائع مسمى فيها أو قد يُسمى فيها في وصايا، متى تم إثبات صحتها، أو التي يكون البائع مسمى فيها أو قد يُعين بموجب أي صك آخر.

Section § 4879.15

Explanation
ينص هذا القانون على أنه إذا اشترى شخص ما شيئًا وتحمل ديونه أو التزاماته كجزء من عملية الشراء، فلديه سنة واحدة فقط من تاريخ إتمام البيع رسميًا لمقاضاة البائع بشأن تلك الديون.

Section § 4879.16

Explanation

بعد الانتهاء من بيع الأعمال، يجب على البائع تسليم أي تراخيص أو شهادات تتعلق بالجزء المباع من الأعمال بسرعة إلى السلطة المختصة ليتم إلغاؤها. يحتاج البائع أيضًا إلى تقديم أي تقارير حول البيع التي تطلبها السلطة.

فور سريان البيع، يجب على البائع:
(a)CA المالية Code § 4879.16(a) تسليم الجهة التنظيمية لإلغائها شهادات الترخيص أو التراخيص الصادرة لها من الجهة التنظيمية والتي تتعلق بوحدة الأعمال الجزئية المباعة.
(b)CA المالية Code § 4879.16(b) تقديم إلى الجهة التنظيمية أي تقرير بخصوص البيع الذي قد تطلبه الجهة التنظيمية.

Section § 4879.17

Explanation
عندما تُباع وحدة عمل، يمكن للمفوض إصدار شهادة رسمية لتأكيد البيع. ستوضح هذه الشهادة ما تم بيعه، ومن باعه، ومن اشتراه، ومتى تم الانتهاء من البيع. تُقبل هذه الشهادة كدليل قوي على أن البيع تم بشكل صحيح. وهي موثوقة بشكل خاص لأي شخص اشترى وحدة العمل أو يمتلك مصلحة مالية دون علم بأي مشاكل تتعلق بالبيع.