(أ) يُنشأ بموجبه حساب عمليات الاستجابة للكوارث والطوارئ في الصندوق الخاص للتقلبات الاقتصادية. على الرغم من أحكام المادة 13340، تُخصص الأموال في الحساب بشكل مستمر، رهناً بالقيود المحددة في الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د)، دون اعتبار للسنوات المالية، لتخصيصها من قبل مدير المالية لوكالات الدولة لتغطية تكاليف عمليات الاستجابة للكوارث التي تتكبدها وكالات الدولة نتيجة لإعلان الحاكم لحالة طوارئ، كما هو محدد في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 8558. لأغراض هذا القسم، تُعرّف "تكاليف عمليات الاستجابة للكوارث" بأنها التكاليف الفورية والضرورية للتعامل مع أزمة مستمرة أو ناشئة. يمكن أن تكون هذه المخصصات للأنشطة التي تحدث في غضون 120 يوماً بعد إعلان الحاكم لحالة الطوارئ.
(ب) تُخصص الأموال من الحساب رهناً بشروط هذا القسم وعند إخطار مدير المالية لرئيس اللجنة المشتركة للميزانية التشريعية ورؤساء اللجان المالية في كل مجلس.
(ج) على الرغم من الحد الزمني المحدد بموجب الفقرة الفرعية (أ) فيما يتعلق بأنشطة الاستجابة للكوارث التي يمكن تمويلها من خلال الحساب، عند إخطار مدير المالية لرئيس اللجنة المشتركة للميزانية التشريعية ورؤساء اللجان المالية في كل مجلس قبل انتهاء فترة الـ 120 يوماً، يمكن أن تحدث تمديدات للمخصصات للأنشطة التي تحدث بعد فترة الـ 120 يوماً بزيادات تصل إلى 120 يوماً. لا يجوز لأي تمديدات تتجاوز الـ 120 يوماً الأولية أن تتجاوز نهاية السنة المالية التي يقدم فيها مدير المالية إشعاراً بالتمديد الأول، أو التاريخ الذي يُسن فيه قانون الميزانية للسنة المالية التي تلي السنة المالية التي قدم فيها المدير إشعاراً بالتمديد الأول، أيهما أبعد. يحدث كل تمديد يصل إلى 120 يوماً عند إخطار رئيس اللجنة المشتركة للميزانية التشريعية ورؤساء اللجان المالية في كل مجلس قبل انتهاء فترة الـ 120 يوماً الأولية أو التمديد السابق.
(د) تعتزم الهيئة التشريعية أن يكون لحساب عمليات الاستجابة للكوارث والطوارئ رصيد غير مقيد قدره مليون دولار (1,000,000 دولار) في بداية كل سنة مالية. إذا تطلب هذا الحساب أموالاً إضافية لتلبية المطالبات ضد الحساب، يجوز لمدير المالية تحويل أموال من الصندوق الخاص للتقلبات الاقتصادية إلى الحساب بمبلغ كافٍ لدفع قيمة المطالبات التي تتجاوز الرصيد غير المقيد في الحساب.
(هـ) على الرغم من أي قانون آخر، تُصرح عمليات الاستحواذ، وإعادة التوطين، والتخفيف البيئي المتعلقة بالأنشطة الموصوفة في الفقرة الفرعية (أ)، بموجب هذا القسم. ومع ذلك، لا تُصرح هذه الأموال إلا للاحتياجات التي هي نتيجة مباشرة لحالة الطوارئ المعلنة إذا كان عدم تنفيذ المشروع قد يعطل الخدمات الحكومية الأساسية أو يعرض الصحة العامة أو السلامة للخطر. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتوافق أي استحواذ يتم بموجب هذه الفقرة الفرعية مع أي قانون آخر معمول به، باستثناء ما هو منصوص عليه في الجملة الأولى من هذه الفقرة الفرعية.
(و) لا تُستخدم الأموال المخصصة بموجب هذا القسم لتحل محل الأموال الفيدرالية المتاحة بخلاف ذلك في غياب الإغاثة المالية الحكومية.
(ز) يُخصم مبلغ المساعدة المالية المقدمة لفرد أو عمل تجاري أو كيان حكومي بموجب هذا القسم، أو بموجب أي برنامج آخر للمساعدة في حالات الكوارث الممولة من الدولة، من المبالغ المستلمة كدفعة لمطالبات التعويض عن الأضرار المقدمة ضد الدولة، أو وكلائها، أو موظفيها، بسبب التسبب في آثار الكارثة المعلنة أو المساهمة فيها.
(ح) لا يجوز لأي كيان عام يدير مساعدة في حالات الكوارث للأفراد أن يتلقى أموالاً بموجب هذا القسم ما لم يدير تلك المساعدة وفقاً للمعايير التالية:
(1)CA الحكومة Code § 8690.6(1) يجب أن تكون جميع الطلبات والنماذج والمواد المكتوبة الأخرى المقدمة للأشخاص الذين يسعون للحصول على المساعدة متاحة باللغة الإنجليزية وباللغة نفسها التي تستخدمها المجموعة الرئيسية غير الناطقة بالإنجليزية داخل منطقة الكارثة.
(2)CA الحكومة Code § 8690.6(2) يجب أن يتوفر للمتقدمين موظفون ثنائيو اللغة يعكسون التركيبة السكانية لمنطقة الكارثة.
(ط) على الرغم من أي قانون آخر، لا تُنفق الأموال في حساب عمليات الاستجابة للكوارث والطوارئ على الظروف في سجون الولاية، أو المرافق الطبية، أو مرافق إصلاحيات الشباب الناتجة فقط عن فعل أو تقاعس إدارة الإصلاحيات والتأهيل في إدارة تلك المرافق.