Section § 8690.5

Explanation
يوضح هذا القسم من القانون أن أي دخل مكتسب من استثمار أموال الصندوق، والمدفوعات التي تقوم بها الوكالات المحلية لسداد الأموال المأخوذة من الصندوق، وأي أموال أخرى مودعة في الصندوق، يمكن استخدامها وفقًا لقواعد هذا الفصل. بشكل أساسي، يحدد كيفية إنفاق الأموال أو تحويلها أو تخصيصها.

Section § 8690.6

Explanation

ينشئ هذا القانون صندوقًا خاصًا يسمى "حساب عمليات الاستجابة للكوارث والطوارئ" لمساعدة وكالات ولاية كاليفورنيا على دفع تكاليف الاستجابة للطوارئ عندما يعلن الحاكم حالة طوارئ. يسمح إعلان الحاكم بتخصيص الأموال في غضون 120 يومًا، ويمكن تمديد هذه الفترة بزيادات قدرها 120 يومًا مع إخطارات مناسبة للقادة التشريعيين الرئيسيين. يجب أن يحافظ الحساب على رصيد قدره مليون دولار في بداية كل سنة مالية، ويمكن تحويل أموال إضافية من صندوق خاص آخر حسب الحاجة.

تخصص هذه الأموال تحديدًا للاحتياجات العاجلة الناجمة مباشرة عن حالة الطوارئ المعلنة ولا يمكن أن تحل محل الأموال الفيدرالية المتاحة. إذا تلقى الأفراد أو الشركات أو الكيانات الحكومية مساعدة من الولاية، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل أي مطالبات مستقبلية بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الكارثة.

تنطبق متطلبات خاصة على الكيانات العامة التي تقدم المساعدة، مثل توفير مواد وموظفين ثنائيي اللغة. لا يمكن استخدام أموال الحساب لتغطية المشكلات في مرافق الإصلاحيات الحكومية الناتجة عن سوء الإدارة.

(أ) يُنشأ بموجبه حساب عمليات الاستجابة للكوارث والطوارئ في الصندوق الخاص للتقلبات الاقتصادية. على الرغم من أحكام المادة 13340، تُخصص الأموال في الحساب بشكل مستمر، رهناً بالقيود المحددة في الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د)، دون اعتبار للسنوات المالية، لتخصيصها من قبل مدير المالية لوكالات الدولة لتغطية تكاليف عمليات الاستجابة للكوارث التي تتكبدها وكالات الدولة نتيجة لإعلان الحاكم لحالة طوارئ، كما هو محدد في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 8558. لأغراض هذا القسم، تُعرّف "تكاليف عمليات الاستجابة للكوارث" بأنها التكاليف الفورية والضرورية للتعامل مع أزمة مستمرة أو ناشئة. يمكن أن تكون هذه المخصصات للأنشطة التي تحدث في غضون 120 يوماً بعد إعلان الحاكم لحالة الطوارئ.
(ب) تُخصص الأموال من الحساب رهناً بشروط هذا القسم وعند إخطار مدير المالية لرئيس اللجنة المشتركة للميزانية التشريعية ورؤساء اللجان المالية في كل مجلس.
(ج) على الرغم من الحد الزمني المحدد بموجب الفقرة الفرعية (أ) فيما يتعلق بأنشطة الاستجابة للكوارث التي يمكن تمويلها من خلال الحساب، عند إخطار مدير المالية لرئيس اللجنة المشتركة للميزانية التشريعية ورؤساء اللجان المالية في كل مجلس قبل انتهاء فترة الـ 120 يوماً، يمكن أن تحدث تمديدات للمخصصات للأنشطة التي تحدث بعد فترة الـ 120 يوماً بزيادات تصل إلى 120 يوماً. لا يجوز لأي تمديدات تتجاوز الـ 120 يوماً الأولية أن تتجاوز نهاية السنة المالية التي يقدم فيها مدير المالية إشعاراً بالتمديد الأول، أو التاريخ الذي يُسن فيه قانون الميزانية للسنة المالية التي تلي السنة المالية التي قدم فيها المدير إشعاراً بالتمديد الأول، أيهما أبعد. يحدث كل تمديد يصل إلى 120 يوماً عند إخطار رئيس اللجنة المشتركة للميزانية التشريعية ورؤساء اللجان المالية في كل مجلس قبل انتهاء فترة الـ 120 يوماً الأولية أو التمديد السابق.
(د) تعتزم الهيئة التشريعية أن يكون لحساب عمليات الاستجابة للكوارث والطوارئ رصيد غير مقيد قدره مليون دولار (1,000,000 دولار) في بداية كل سنة مالية. إذا تطلب هذا الحساب أموالاً إضافية لتلبية المطالبات ضد الحساب، يجوز لمدير المالية تحويل أموال من الصندوق الخاص للتقلبات الاقتصادية إلى الحساب بمبلغ كافٍ لدفع قيمة المطالبات التي تتجاوز الرصيد غير المقيد في الحساب.
(هـ) على الرغم من أي قانون آخر، تُصرح عمليات الاستحواذ، وإعادة التوطين، والتخفيف البيئي المتعلقة بالأنشطة الموصوفة في الفقرة الفرعية (أ)، بموجب هذا القسم. ومع ذلك، لا تُصرح هذه الأموال إلا للاحتياجات التي هي نتيجة مباشرة لحالة الطوارئ المعلنة إذا كان عدم تنفيذ المشروع قد يعطل الخدمات الحكومية الأساسية أو يعرض الصحة العامة أو السلامة للخطر. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتوافق أي استحواذ يتم بموجب هذه الفقرة الفرعية مع أي قانون آخر معمول به، باستثناء ما هو منصوص عليه في الجملة الأولى من هذه الفقرة الفرعية.
(و) لا تُستخدم الأموال المخصصة بموجب هذا القسم لتحل محل الأموال الفيدرالية المتاحة بخلاف ذلك في غياب الإغاثة المالية الحكومية.
(ز) يُخصم مبلغ المساعدة المالية المقدمة لفرد أو عمل تجاري أو كيان حكومي بموجب هذا القسم، أو بموجب أي برنامج آخر للمساعدة في حالات الكوارث الممولة من الدولة، من المبالغ المستلمة كدفعة لمطالبات التعويض عن الأضرار المقدمة ضد الدولة، أو وكلائها، أو موظفيها، بسبب التسبب في آثار الكارثة المعلنة أو المساهمة فيها.
(ح) لا يجوز لأي كيان عام يدير مساعدة في حالات الكوارث للأفراد أن يتلقى أموالاً بموجب هذا القسم ما لم يدير تلك المساعدة وفقاً للمعايير التالية:
(1)CA الحكومة Code § 8690.6(1) يجب أن تكون جميع الطلبات والنماذج والمواد المكتوبة الأخرى المقدمة للأشخاص الذين يسعون للحصول على المساعدة متاحة باللغة الإنجليزية وباللغة نفسها التي تستخدمها المجموعة الرئيسية غير الناطقة بالإنجليزية داخل منطقة الكارثة.
(2)CA الحكومة Code § 8690.6(2) يجب أن يتوفر للمتقدمين موظفون ثنائيو اللغة يعكسون التركيبة السكانية لمنطقة الكارثة.
(ط) على الرغم من أي قانون آخر، لا تُنفق الأموال في حساب عمليات الاستجابة للكوارث والطوارئ على الظروف في سجون الولاية، أو المرافق الطبية، أو مرافق إصلاحيات الشباب الناتجة فقط عن فعل أو تقاعس إدارة الإصلاحيات والتأهيل في إدارة تلك المرافق.

Section § 8690.7

Explanation

ينص هذا القانون على أنه إذا قامت مقاطعة بتوزيع أموال على وكالات محلية أخرى بموجب قانون محدد لعام 1986، فإنها لا تضطر إلى سداد تلك الأموال أو تكون مسؤولة عن تحصيلها.

ومع ذلك، لا يمنع ذلك الولاية أو المقاطعة من محاولة تحصيل الأموال من تلك الوكالات المحلية.

أي مقاطعة قامت بتوزيع أموال على وكالات محلية أخرى عملاً بالفصل (16) من قوانين عام 1986، لا تُحمّل المسؤولية المالية عن تلك الأموال أو تكون مسؤولة عن أي تحصيل لتلك الأموال.
لا يمنع هذا القسم الولاية أو أي مقاطعة من تحصيل الأموال الموزعة عملاً بالفصل (16) من قوانين عام 1986 من الوكالات المحلية.

Section § 8690.25

Explanation
صندوق المساعدة في حالات الكوارث هو صندوق خاص أُنشئ في خزانة ولاية كاليفورنيا. يُستخدم لأغراض متعلقة بالكوارث، ويتضمن أيضًا حسابًا محددًا لتحقيقات الطوارئ الزلزالية. الصندوق متاح دائمًا ولا يتقيد بسنوات مالية.

Section § 8690.45

Explanation

ينشئ هذا القسم القانوني حسابًا خاصًا يسمى حساب تحقيقات الطوارئ الزلزالية ضمن صندوق المساعدة في حالات الكوارث. تودع الأموال المخصصة من قبل الهيئة التشريعية في هذا الحساب لمساعدة لجنة السلامة الزلزالية في التحقيق الفوري في الزلازل المدمرة.

يمكن أن تغطي هذه الأموال نفقات مثل السفر والوجبات والإقامة ونشر النتائج ومساعدة المقاولين وتكاليف ضرورية أخرى. نظرًا لأن الزلازل غير متوقعة، فإن الأموال متاحة على الفور، دون اعتبار لسنوات مالية محددة.

ينشئ المراقب المالي الحساب الخاص التالي في صندوق المساعدة في حالات الكوارث.
حساب تحقيقات الطوارئ الزلزالية، الذي تُدفع فيه جميع الأموال المخصصة من قبل الهيئة التشريعية للجنة السلامة الزلزالية لتخصيصها لغرض تمكين التحقيق الفوري في الزلازل المدمرة. يجوز للجنة إجراء تخصيصات لمساعدة المنظمات التي تكبدت نفقات في سياق إجراء تحقيقات الزلازل. يجوز إجراء تخصيصات لتغطية النفقات التالية:
(a)CA الحكومة Code § 8690.45(a) السفر والوجبات والإقامة.
(b)CA الحكومة Code § 8690.45(b) نشر النتائج.
(c)CA الحكومة Code § 8690.45(c) مساعدة المقاولين في التحقيق.
(d)CA الحكومة Code § 8690.45(d) نفقات أخرى قد تسمح بها اللجنة حسب الضرورة للمساعدة في التحقيق.
تستلزم الطبيعة غير المتوقعة للزلازل الوصول الفوري إلى الأموال لأغراض التحقيق. لهذا السبب، وعلى الرغم من أي حكم آخر في القانون، تكون الأموال في حساب تحقيقات الطوارئ الزلزالية متاحة للإنفاق دون اعتبار للسنوات المالية.