باستثناء الحالة التي يكون فيها المؤمن قد حصل مسبقًا على إبراء ذمة بشأن خسارة، يجب على كل مؤمن يصدر أو يعدل أو يجدد، في أو بعد 1 يناير 1975، وثيقة تأمين تغطي أعمال الإصلاح أو إعادة الإعمار على العقارات التجارية أو الصناعية أو السكنية وملحقاتها، في حال قيام مرخص له بموجب قانون ترخيص المقاولين (Chapter 9 (commencing with Section 7000) of Division 3 of the Business and Professions Code)) بأداء عمل مغطى، أن يقوم بالدفع بشيك أو حوالة مصرفية مباشرة إلى المقاول الذي يقوم بالعمل، أو، بموافقة المقاول، عن طريق تحويل إلكتروني للأموال إلى المقاول الذي يقوم بالعمل، وليس إلى مالك العقار، في كل حالة تتوفر فيها جميع الشروط التالية ويكون لدى المؤمن علم فعلي بها:
(a)CA التأمين Code § 570(a) أن يكون مالك العقار المسجل قد ذكر، في كتاب موقع منه ومرسل إلى المؤمن، جميع ما يلي:
(1)CA التأمين Code § 570(a)(1) أن العمل المنجز يفي برضاه.
(2)CA التأمين Code § 570(a)(2) أن المؤمن، عند الدفع المباشر للمقاول، يتم إبراء ذمته من المسؤولية.
(3)CA التأمين Code § 570(a)(3) أن الكتاب لم يتم إكماله أو توقيعه من قبله إلا بعد اكتمال جميع الأعمال.
(b)CA التأمين Code § 570(b) أن يكون مالكو العقار المسجلون، والمؤمن له المسمى، وأي مستفيد من الخسارة قد وافقوا كتابةً على هذا الدفع المباشر وإبراء الذمة من المسؤولية.
(c)CA التأمين Code § 570(c) أن يكون العمل المنجز قد تم التصديق عليه من قبل الوكالة أو السلطة العامة المختصة بأنه يتوافق مع قوانين البناء والكهرباء والتشييد القائمة.
(d)CA التأمين Code § 570(d) أن يكون كل مقاول فرعي للمقاول، وكل مورد مواد، سيتم الدفع المباشر له من قبل المؤمن، قد نفذ، وسجل رسميًا، إبراءات ذمة لأي وجميع المطالبات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، رهون الميكانيكي، التي قد تكون للمقاول الفرعي ومورد المواد ضد العقار أو أي من ملحقاته، ومالكي العقار المسجلين، والمؤمن له المسمى، وأي مستفيد من الخسارة المسمى في الوثيقة، عن أي عمل قام به المقاول الفرعي، أو مواد قدمها مورد المواد، على العقار بموجب العقد الذي يتم بموجبه هذا الدفع. يجب على مالك العقار أو المقاول، حسب الحالة، تقديم دليل، يرضي المؤمن، على هذا التنفيذ والتسجيل قبل قيام المؤمن بأي دفع مباشر منصوص عليه في هذه المادة.