وفقًا للقواعد واللوائح التي قد يحددها المجلس، يجوز للشخص الذي صدر بحقه قرار تقديري مستعجل أن يتقدم بطلب لجلسة استماع إدارية لواحد أو أكثر من الأغراض التالية:
(أ) لإثبات أن القرار مفرط؛ أو
(ب) لإثبات أن بيع الممتلكات التي قد يتم حجزها بعد إصدار القرار التقديري المستعجل أو أي جزء منها يجب أن يتأخر لحين عقد جلسة الاستماع الإدارية لأن البيع سيؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه للشخص؛ أو
(ج) لطلب الإفراج عن كل الممتلكات أو جزء منها للشخص؛ أو
(د) لطلب وقف أنشطة التحصيل.
يجب تقديم الطلب خلال 30 يومًا من تبليغ إشعار القرار التقديري المستعجل، ويجب أن يكون مكتوبًا ويذكر الأسس الواقعية والقانونية المحددة التي يستند إليها. لا يلزم تقديم أي ضمان لتقديم الطلب وللحصول على هذه الجلسة. ومع ذلك، إذا لم يودع الشخص خلال فترة الـ 10 أيام المنصوص عليها في المادة 6538، الضمان الذي قد يراه المجلس ضروريًا لضمان الامتثال لهذا الجزء، فإن تقديم الطلب لن يعمل كوقف لأنشطة التحصيل، باستثناء بيع الممتلكات المحجوزة بعد إصدار القرار التقديري المستعجل. عند إظهار سبب وجيه لعدم تقديم طلب جلسة استماع إدارية في حينه، يجوز للمجلس السماح بتقديم الطلب ومنح الشخص جلسة استماع إدارية. لا يؤثر تقديم الطلب بموجب هذا القسم على أحكام المادة 6537 المتعلقة بتاريخ نهائية القرار أو بالغرامة أو الفائدة.