(أ) تعتبر حيازة أي جهاز مدمر بالمخالفة لهذا الفصل مضايقة عامة.
(ب) يجوز للمدعي العام أو المدعي العام للمقاطعة لأي مدينة أو مقاطعة أو مدينة ومقاطعة رفع دعوى في المحكمة العليا لإصدار أمر قضائي بمنع حيازة أي جهاز مدمر.
(ج) يجب تسليم أي جهاز مدمر يتبين أنه بالمخالفة لهذا الفصل إلى وزارة العدل، أو إلى الشريف أو رئيس الشرطة، إذا اختار الشريف أو رئيس الشرطة أداء الخدمات المطلوبة بموجب هذا القسم. تقوم الوزارة أو الشريف أو رئيس الشرطة بتدمير الجهاز المدمر بحيث يصبح غير قابل للاستخدام وغير قابل للإصلاح كجهاز مدمر، إلا عند تقديم شهادة إلى الوزارة من قبل قاضٍ أو مدعٍ عام للمقاطعة تفيد بأن الحفاظ على الجهاز المدمر ضروري لخدمة أهداف العدالة.