Section § 5200

Explanation
ينص هذا القسم القانوني على أنه، ما لم يُنص على خلاف ذلك، يجب استخدام التعريفات المنصوص عليها في هذه المادة لتفسير وفهم الفصل.

Section § 5201

Explanation
يحدد هذا القانون «المتأخرات» على أنها المبلغ المطلوب لسداد حكم أو أمر إعالة مستحق.

Section § 5202

Explanation
يوضح هذا القسم القانوني أنه عندما ترى مصطلح «أمر التخصيص»، فإنه يشير إلى نفس الشيء مثل «أمر تخصيص الأرباح للنفقة». بشكل أساسي، إذا أمرت المحكمة بتوجيه أرباح شخص ما لسداد مدفوعات النفقة، فهذه هي العملية التي يتم وصفها.

Section § 5204

Explanation
يشير «تاريخ استحقاق دفعات الإعالة» إلى التاريخ المحدد المذكور في أمر الإعالة الذي يجب فيه سداد الدفعات. إذا لم يحدد الأمر تاريخًا، فإن الدفعة تستحق بحلول آخر يوم من الشهر.

Section § 5206

Explanation

يحدد هذا القانون ما يعتبر "أرباحًا" عندما يكون هناك أمر محكمة بحجز المال لدفع النفقة، مثل نفقة الأطفال أو نفقة الزوجة. يشمل ذلك الأجور والرواتب والمكافآت والمزايا. كما يغطي المدفوعات للمقاولين المستقلين، والدخل من الاستثمارات مثل الفوائد والأرباح الموزعة، والمال من تأجير العقارات، والإتاوات. علاوة على ذلك، تشمل الأرباح المال من تعويضات العمال أو أي مدفوعات أخرى بموجب عقد، بالإضافة إلى مدفوعات العجز. بشكل أساسي، إذا تلقيت أي نوع من المال بسبب العمل أو العقود، فيمكن اعتباره أرباحًا لأوامر النفقة.

"الأرباح"، بالقدر الذي تخضع فيه لأمر تخصيص الأرباح للنفقة بموجب الفصل 4 (الذي يبدأ بالمادة 703.010) من القسم 2 من الباب 9 من الجزء 2 من قانون الإجراءات المدنية، تشمل:
(a)CA قانون الأسرة Code § 5206(a) الأجور، الراتب، المكافأة، المال، والمزايا الموصوفة في المواد 704.110، 704.113، و 704.115 من قانون الإجراءات المدنية.
(b)CA قانون الأسرة Code § 5206(b) المدفوعات المستحقة لخدمات المقاولين المستقلين، الفوائد، الأرباح الموزعة، الإيجارات، الإتاوات، العوائد المتبقية، حقوق براءات الاختراع، أو حقوق المعادن أو غيرها من الموارد الطبيعية.
(c)CA قانون الأسرة Code § 5206(c) المدفوعات أو الأرصدة المستحقة أو التي ستصبح مستحقة نتيجة لعقود مكتوبة أو شفهية للخدمات أو المبيعات سواء كانت تسمى أجوراً، راتباً، عمولة، مكافأة، أو غير ذلك.
(d)CA قانون الأسرة Code § 5206(d) المدفوعات المستحقة لمزايا العجز المؤقت لتعويضات العمال.
(e)CA قانون الأسرة Code § 5206(e) المدفوعات المستحقة نتيجة للعجز من المزايا الموصوفة في المادة 704.130 من قانون الإجراءات المدنية.
(f)CA قانون الأسرة Code § 5206(f) أي مدفوعات أو أرصدة أخرى مستحقة أو ستصبح مستحقة، بغض النظر عن المصدر.

Section § 5208

Explanation

يحدد هذا القانون "أمر تخصيص الأرباح للإعالة" بأنه أمر محكمة يوجه بتحويل جزء من دخل شخص مستقبلاً مباشرة إلى الشخص المستحق له. اعتبارًا من 1 يناير 2000، يجب أن تستخدم هذه الأوامر في قضايا نفقة الطفل أو نفقة الأسرة نموذجًا محددًا يُعرف باسم "أمر/إشعار حجب الدخل لنفقة الطفل"، كما يقتضي القانون الفيدرالي.

(a)CA قانون الأسرة Code § 5208(a) "أمر تخصيص الأرباح للإعالة" يعني أمرًا يخصص للمستفيد جزءًا من أرباح الملزم بالإعالة المستحقة أو التي ستستحق في المستقبل.
(b)CA قانون الأسرة Code § 5208(b) اعتبارًا من 1 يناير 2000، يجب أن تصدر جميع أوامر تخصيص الأرباح للإعالة في أي دعوى يُقضى فيها بنفقة الطفل أو نفقة الأسرة بموجب "أمر/إشعار حجب الدخل لنفقة الطفل" المفروض بموجب المادة 666 من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة.

Section § 5210

Explanation

يحدد هذا القانون من هو "صاحب العمل" لأغراض قانونية معينة. ويشمل أي شخص يوظف آخر للعمل لديه، وحكومة الولايات المتحدة، والهيئات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى أي شخص أو مجموعة تدفع أجورًا، بغض النظر عن طبيعة الوظيفة.

يشمل مصطلح "صاحب العمل" جميع ما يلي:
(a)CA قانون الأسرة Code § 5210(a) الشخص الذي يؤدي له فرد خدمات كموظف، كما هو محدد في المادة 706.011 من قانون الإجراءات المدنية.
(b)CA قانون الأسرة Code § 5210(b) حكومة الولايات المتحدة وأي كيان عام كما هو محدد في المادة 811.2 من قانون الحكومة.
(c)CA قانون الأسرة Code § 5210(c) أي شخص أو كيان يدفع أرباحًا كما هو محدد بموجب المادة 5206.

Section § 5212

Explanation
تتضمن قضية "IV-D" الحالات التي تعمل فيها وكالة دعم الطفل المحلية على إنشاء أو تغيير أو إنفاذ دعم الطفل. تتم هذه العملية وفقًا لقانون فيدرالي محدد.

Section § 5214

Explanation

يحدد هذا القانون من يعتبر "مستفيدًا" في قضايا دعم الطفل. "المستفيد" هو الشخص أو الوكالة التي يحق لها استلام دفعات دعم الطفل. يمكن أن يكون الشخص الذي أمرت المحكمة بدفع المبلغ له، أو وكالة دعم الطفل المحلية، أو أي شخص آخر تعينه المحكمة. وعلى وجه التحديد، في قضايا الباب الرابع-دال (IV-D)، التي تشمل خدمات دعم الطفل التي تديرها الحكومة، تعمل وكالة دعم الطفل المحلية دائمًا بصفتها المستفيد.

يقصد بـ "المستفيد" أو "المستفيد المعين" إما الشخص الذي صدر أمر بدفع الدعم له، أو وكالة دعم الطفل المحلية، أو أي شخص آخر تعينه المحكمة لاستلام الدفعة. وتكون وكالة دعم الطفل المحلية هي المستفيد لجميع قضايا الباب الرابع-دال (IV-D) كما هو محدد بموجب القسم 5212 أو التي تم فيها تقديم طلب للحصول على الخدمات بموجب الجزء دال (الذي يبدأ بالقسم 651) والجزء هاء (الذي يبدأ بالقسم 670) من الفصل الفرعي الرابع من الفصل السابع من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة (الباب الرابع-دال (IV-D) أو الرابع-هاء (IV-E) من قانون الضمان الاجتماعي).

Section § 5216

Explanation
يحدد هذا القسم مصطلح «الملزم» بأنه الشخص الذي تقع عليه مسؤولية تقديم الدعم المالي أو المادي لشخص آخر.

Section § 5220

Explanation

في هذا القسم، يشير مصطلح "الدفع في الموعد المحدد" إلى مدفوعات الإعالة التي تُدفع للشخص المستحق في غضون خمسة أيام بعد تاريخ استحقاق الدفع.

"الدفع في الموعد المحدد" يعني استلام مدفوعات الإعالة من قبل المستفيد أو المستفيد المحال إليه في غضون خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق.