في هذا القسم، يكون للمصطلحات التالية المعاني الآتية:
(a)CA المالية Code § 23001(a) "معاملة الإيداع المؤجل" تعني معاملة يؤجل بموجبها شخص إيداع شيك شخصي لعميل حتى تاريخ محدد، بموجب اتفاق مكتوب مقابل رسوم أو أي تكلفة أخرى، كما هو منصوص عليه في القسم 23035.
(b)CA المالية Code § 23001(b) "المفوض" يعني مفوض الحماية المالية والابتكار.
(c)CA المالية Code § 23001(c) "الإدارة" تعني إدارة الحماية المالية والابتكار.
(d)CA المالية Code § 23001(d) "المرخص له" يعني أي شخص يعرض أو ينشئ أو يجري معاملة إيداع مؤجل، أو يرتب معاملة إيداع مؤجل لمنشئ إيداع مؤجل، أو يعمل كوكيل لمنشئ إيداع مؤجل، أو يساعد منشئ إيداع مؤجل في إنشاء معاملة إيداع مؤجل. ومع ذلك، لا يشمل "المرخص له" بنكًا مرخصًا من الدولة أو فيدراليًا، أو مؤسسة ادخار، أو جمعية ادخار، أو شركة قروض صناعية، أو اتحاد ائتماني. كما لا يشمل "المرخص له" بائع تجزئة يعمل بشكل أساسي في تجارة بيع السلع الاستهلاكية، بما في ذلك المواد الاستهلاكية، للمشترين بالتجزئة الذين يصرفون الشيكات أو يصدرون حوالات مالية مقابل رسوم دنيا لا تتجاوز دولارين ($2) كخدمة لعملائهم تكون عرضية لغرضهم أو عملهم الرئيسي. كما لا يشمل "المرخص له" موظفًا يعمل بانتظام لدى مرخص له في مكان عمل المرخص له. ويُعفى الموظف، عند تصرفه في نطاق وظيفته، من أي قانون آخر يُعفى منه صاحب عمل الموظف.
(e)CA المالية Code § 23001(e) "شخص" يعني فردًا، أو شركة، أو شراكة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو مشروعًا مشتركًا، أو جمعية، أو شركة مساهمة، أو صندوقًا ائتمانيًا، أو منظمة غير مسجلة، أو كيانًا حكوميًا، أو تقسيمًا سياسيًا لكيان حكومي.
(f)CA المالية Code § 23001(f) "منشئ الإيداع المؤجل" يعني شخصًا يعرض أو ينشئ أو يجري معاملة إيداع مؤجل.