Section § 3564

Explanation

يتناول هذا القسم من القانون متى وكيف يمكن لصاحب العمل أو منظمة الموظفين أن تطلب من المحكمة مراجعة قرار مجلس بشأن تحديد وحدة الموظفين أو قضايا الممارسات غير العادلة. عادةً، لا يمكن لهذه الأطراف طلب مراجعة قضائية إلا إذا وافق المجلس على أن القضية ذات أهمية خاصة أو إذا أثيرت المسألة كدفاع ضد شكوى ممارسة غير عادلة.

إذا انضم المجلس إلى طلب المراجعة، أو إذا كان أي طرف معني بقضية ممارسة غير عادلة غير راضٍ عن قرار نهائي للمجلس، فيمكنه طلب إغاثة استثنائية من محكمة استئناف خلال 30 يومًا. يتضمن ذلك تقديم التماس في محكمة الاستئناف حيث وقعت المشكلة.

للمحكمة سلطة تأييد أو تعديل أو إلغاء أوامر المجلس، شريطة وجود أدلة قوية تدعم قرارات المجلس. إذا لم يطلب أحد مراجعة قرار المجلس خلال الوقت المسموح به، يمكن للمجلس أن يطلب من المحكمة إنفاذ قراره، ويجب على المحكمة الامتثال دون إعادة النظر في تفاصيل الأمر أو عدالته.

(a)CA الحكومة Code § 3564(a) لا يحق لأي صاحب عمل أو منظمة موظفين المراجعة القضائية لقرار تحديد الوحدة إلا: (1) عندما يوافق المجلس، استجابة لالتماس من صاحب عمل أو منظمة موظفين، على أن القضية ذات أهمية خاصة وينضم إلى طلب هذه المراجعة؛ أو (2) عندما تثار المسألة كدفاع ضد شكوى ممارسة غير عادلة. لا يتم إيقاف أمر المجلس الذي يوجه بإجراء انتخابات لحين المراجعة القضائية.
عند استلام أمر من المجلس بالانضمام إلى طلب المراجعة القضائية، يجوز لأي طرف في القضية تقديم التماس للحصول على أمر قضائي بالإغاثة الاستثنائية من قرار أو أمر تحديد الوحدة.
(b)CA الحكومة Code § 3564(b) يجوز لأي طرف مدعي أو مدعى عليه أو متدخل متضرر من قرار أو أمر نهائي للمجلس في قضية ممارسة غير عادلة، باستثناء قرار المجلس بعدم إصدار شكوى في مثل هذه القضية، تقديم التماس للحصول على أمر قضائي بالإغاثة الاستثنائية من هذا القرار أو الأمر.
(c)CA الحكومة Code § 3564(c) يجب تقديم هذا الالتماس في محكمة الاستئناف للمقاطعة في الدائرة الاستئنافية التي وقع فيها نزاع تحديد الوحدة أو الممارسة غير العادلة. يجب تقديم الالتماس في غضون 30 يومًا بعد إصدار الأمر النهائي للمجلس، أو الأمر برفض إعادة النظر، أو الأمر بالانضمام إلى طلب المراجعة القضائية، حسب الاقتضاء. عند تقديم هذا الالتماس، تتولى المحكمة إبلاغ المجلس، ويكون لها بعد ذلك اختصاص النظر في الإجراءات. يقدم المجلس إلى المحكمة سجل الإجراءات، مصدقًا عليه من المجلس، في غضون 10 أيام بعد إشعار الكاتب ما لم يتم تمديد هذا الوقت من قبل المحكمة لسبب وجيه. يكون للمحكمة اختصاص منح المجلس الإغاثة المؤقتة أو الأمر التقييدي الذي تراه عادلاً ومناسبًا، وبنفس الطريقة إصدار وإدخال مرسوم ينفذ أو يعدل أو يلغي أمر المجلس. تكون نتائج المجلس فيما يتعلق بمسائل الوقائع، بما في ذلك الوقائع النهائية، قطعية إذا كانت مدعومة بأدلة جوهرية في السجل الذي تم النظر فيه ككل. تسري أحكام الباب 1 (الذي يبدأ بالمادة 1067) من الجزء 3 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالأوامر القضائية، باستثناء ما تم إلغاؤه على وجه التحديد هنا، على الإجراءات بموجب هذا القسم.
(d)CA الحكومة Code § 3564(d) إذا انقضى الوقت المحدد لتقديم التماس للحصول على إغاثة استثنائية من قرار المجلس، يجوز للمجلس أن يسعى لإنفاذ أي قرار أو أمر نهائي في محكمة استئناف للمقاطعة أو محكمة عليا في المقاطعة التي وقع فيها تحديد الوحدة أو قضية الممارسة غير العادلة. إذا قررت المحكمة، بعد جلسة استماع، أن الأمر قد صدر وفقًا للإجراءات التي وضعها المجلس وأن الشخص أو الكيان يرفض الامتثال للأمر، فإن المحكمة تنفذ هذا الأمر بموجب أمر قضائي بالإلزام. لا تراجع المحكمة جوهر الأمر.