Section § 25550

Explanation
إذا وافق مجلس المشرفين في مقاطعة بالإجماع، يمكنهم منح أرض غير مستخدمة مملوكة للمقاطعة إلى مدينة مجانًا. على المدينة فقط أن تعد بتحويلها إلى حديقة عامة والاعتناء بها.

Section § 25550.5

Explanation

يمكن لمجلس مشرفي المقاطعة أن يقرر بالإجماع نقل ملكية حديقة أو منطقة ترفيهية تملكها المقاطعة إلى مدينة بدون مقابل، بشرط أن توافق المدينة على صيانتها كمرفق عام لجميع سكان المقاطعة. يجب أن تكون الحديقة ذات طابع محلي.

إذا نقلت المقاطعة مثل هذه الحديقة، فيمكنها أيضاً نقل أي ممتلكات شخصية موجودة هناك، مرة أخرى، بدون مقابل، بشرط أن توافق المدينة على الاحتفاظ بهذه الأشياء لاستخدامها في الحديقة.

بموجب تصويت بالإجماع، يجوز لمجلس المشرفين في أي مقاطعة تملك أي عقار يقع في أي مدينة، والذي تم تطويره للاستخدام كحديقة عامة أو لأغراض التسلية أو الترفيه، بناءً على قرار بأن الحديقة أو منطقة التسلية أو الترفيه ذات طابع محلي، أن ينقل ملكية هذه الحديقة أو منطقة التسلية أو الترفيه إلى المدينة لأغراض الحديقة العامة أو التسلية أو الترفيه، بدون مقابل سوى موافقة المدينة على صيانة هذه المنطقة كحديقة عامة أو منطقة تسلية أو ترفيه لصالح واستخدام جميع سكان المقاطعة.
بموجب تصويت بالإجماع، يجوز لمجلس المشرفين في أي مقاطعة، عند نقل ملكية حديقة أو منطقة تسلية أو ترفيه عملاً بأحكام هذا القسم، أن ينقل إلى المدينة للاستخدام المستمر في تلك الحديقة أو منطقة التسلية أو الترفيه فقط تلك الممتلكات الشخصية التي تكون وقت النقل موجودة في الحديقة المذكورة أو منطقة التسلية أو الترفيه. وقد يكون هذا النقل أيضاً بدون مقابل سوى موافقة المدينة على صيانة هذه الممتلكات الشخصية للاستخدام في تلك الحديقة أو المرفق الترفيهي.

Section § 25550.6

Explanation
إذا كانت مقاطعة تمتلك أرضًا تستخدم للمتنزهات أو التسلية أو الترفيه وتم ضمها إلى مدينة، فإن المقاطعة تحتفظ بالسيطرة على الأرض. ومع ذلك، يمكن لمجلس مشرفي المقاطعة أن يقرر نقل الملكية إلى المدينة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون آخر، القسم 25550.5.

Section § 25550.7

Explanation

إذا قامت مقاطعة بنقل ملكية عقار إلى مدينة لاستخدامه كمتنزه أو منطقة ترفيه أو تسلية، يمكن للمدينة والمقاطعة الاتفاق على تغيير هذا الاستخدام إذا وعدت المدينة باستخدام الأرض لأغراض عامة بدلاً من ذلك. يجب على المدينة أيضًا إيجاد قطعة أرض جديدة ذات قيمة متساوية لتطويرها لاستخدامات عامة مماثلة. حتى لو بقيت بعض مصالح المقاطعة في الأرض، يمكن للمدينة شراؤها بالقيمة السوقية. أي أموال تحصل عليها المقاطعة من بيع أو نقل هذه الأرض يجب أن تُستخدم لاحتياجات المتنزهات والترفيه.

أي ممتلكات تُنقل إلى مدينة من قبل مقاطعة بموجب اتفاق أو شرط يقضي بتطوير أو صيانة أو كليهما لتلك المنطقة كمنطقة متنزه أو ترفيه أو تسلية، سواء بموجب المادة 25550 أو المادة 25550.5، يجوز تعديلها باتفاق بين المدينة والمقاطعة لإعفاء تلك المنطقة كليًا أو جزئيًا من هذا الاتفاق أو الشرط، إذا وافقت المدينة على تخصيص الأرض المحررة لتلك الأغراض العامة، ووافقت المدينة أيضًا على حيازة وتطوير وصيانة أرض متفق عليها بشكل متبادل بين المدينة والمقاطعة ذات قيمة مماثلة بشكل كبير، وتطوير وصيانة نفس الأرض حصريًا لتلك الأغراض. لا يوجد في هذا القسم ما يمنع المدينة من شراء أو نزع ملكية أي مصلحة عقارية للمقاطعة المحتفظ بها بموجب المادة 25550 أو المادة 25550.5. تُقيّم مصلحة المقاطعة في تلك الأرض لغرض البيع أو الحيازة عن طريق نزع الملكية بقيمة الملكية التامة للأرض. أي أموال تتلقاها المقاطعة من هذا النقل يجب أن تُستخدم لأغراض المتنزهات والترفيه.

Section § 25551

Explanation
يسمح هذا القانون للهيئة التشريعية للمدينة بطلب مساعدة مالية من المقاطعة إذا كانت حديقة عامة أو شاطئ أو ملعب غولف أو أرض ترفيه تستخدم بكثرة من قبل غير المقيمين في المدينة، مما يتسبب في ارتفاع تكاليف الصيانة أو الحاجة إلى تحسينات. لكي يتم هذا الطلب، يجب أن يوافق أربعة أخماس أعضاء المدينة المنتخبين.

Section § 25552

Explanation
يوضح هذا القسم القانوني أن أي قرار يتعلق بحديقة عامة أو شاطئ أو ملعب غولف أو أرض ترفيهية يجب أن يحدد بوضوح الموقع المتأثر، والأموال اللازمة لتوسيعه أو تحسينه أو صيانته، وأن يقدم وصفًا تفصيليًا للأرض أو الممتلكات المطلوبة للتوسيع. كما يجب أن يصف التحسينات المخطط لها، وتكلفتها الإجمالية التقديرية، أو أي نفقات صيانة إضافية ناتجة عن استخدام غير المقيمين للمرافق.

Section § 25553

Explanation
إذا أرادت مدينة توسيع أو تحسين حديقة عامة أو شاطئًا أو ملعب غولف أو منطقة ترفيه، يمكن لمجلس مشرفي المقاطعة أن يقرر دعم المشروع ماليًا. للقيام بذلك، يجب أن يوافق أربعة على الأقل من أصل خمسة أعضاء في المجلس على أن المشروع يفيد المقاطعة بأكملها أو أن التكاليف قد ارتفعت بسبب استخدام الأشخاص من خارج المدينة له. يمكن للمجلس بعد ذلك تحديد مبلغ المساعدة، والذي يجب ألا يزيد عن المبلغ الذي طلبته المدينة.

Section § 25554

Explanation
يوضح هذا القسم من القانون أن المساعدة التي تقدمها المقاطعة يمكن أن تكون في شكل أموال أو ممتلكات أو خدمات. ومع ذلك، فإن إجمالي المساعدة المقدمة لا يمكن أن يتجاوز الميزانية المتاحة للمقاطعة لتلك السنة المالية.

Section § 25555

Explanation
ينص هذا القانون على أن القرار الذي يصدره مجلس المشرفين يكفي لتفويض مراجع حسابات المقاطعة بكتابة شيك (أو أمر دفع) لمدينة مقابل أي مبلغ محدد في ذلك القرار. كما يلزم أي موظف مقاطعة معني باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ شروط القرار.

Section § 25556

Explanation
ينص هذا القانون على أنه إذا حصلت مدينة على مساعدة، مثل المال أو الممتلكات، من المقاطعة، فيجب عليها استخدام تلك المساعدة في غضون عام واحد. وإذا لم تستخدم المدينة كل المساعدة في غضون العام، فيجب إعادة المساعدة المتبقية إلى المقاطعة.

Section § 25557

Explanation
عندما تتلقى مدينة مساعدة، يجب على جهازها التشريعي الإبلاغ عن كيفية استخدام هذه الأموال إلى مجلس المشرفين بالمقاطعة في غضون سنة واحدة.

Section § 25558

Explanation

يسمح هذا القانون للمقاطعات بتقديم الموسيقى مجانًا للجمهور لتحقيق فوائد ثقافية وتعليمية وترفيهية. يمكن للمقاطعات تعيين ودفع أجور أوركسترا أو فرقة محترفة، وتزويدهم بالمعدات وأماكن التدريب، والتعاقد مع موسيقيين أو مجموعات لتقديم الموسيقى. يجوز للمقاطعات العمل بالتعاون مع المدن ويمكنها إنشاء صندوق خاص أو فرض ضريبة خاصة لدعم هذه الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها إنشاء لجنة للإشراف على هذه البرامج الموسيقية.

لكي يتمتع مواطنوها بمزايا ثقافية وتعليمية وترفيهية أكبر، يجوز لأي مقاطعة توفير الموسيقى مجانًا للجمهور فيما يتعلق بصيانة المتنزهات والملاعب المملوكة للمقاطعة أو في أي مناسبة عامة أو وطنية مناسبة، ولهذه الأغراض، يجوز لمجلس المشرفين:
(a)CA الحكومة Code § 25558(a) تعيين، من وقت لآخر، مجموعة من الموسيقيين المحترفين كأوركسترا أو فرقة المقاطعة الرسمية، أو كليهما، وتعويضهم عن خدماتهم المهنية.
(b)CA الحكومة Code § 25558(b) توفير المعدات اللازمة، بما في ذلك الموسيقى والزي الرسمي، لأوركسترا أو فرقة المقاطعة الرسمية، أو كليهما، وتوفير مكان مناسب مع الحراس أو المرافقين اللازمين لحفظ المعدات.
(c)CA الحكومة Code § 25558(c) توفير مكان أو أماكن مناسبة لتدريب أو حفلات أوركسترا أو فرقة المقاطعة الرسمية.
(d)CA الحكومة Code § 25558(d) إبرام عقود مع أي موسيقي محترف أو منظمة ترعى أوركسترا أو فرقة محترفة لتوفير الموسيقى.
(e)CA الحكومة Code § 25558(e) التعاون مع أي مدينة داخل حدود المقاطعة، في تحقيق أغراض هذا القسم وإنفاق الأموال بالاشتراك مع أي مدينة في تحقيق الأهداف.
(f)CA الحكومة Code § 25558(f) إنشاء صندوق لأوركسترا أو فرقة المقاطعة وتحويل من الصندوق العام إلى هذا الصندوق، من وقت لآخر، الأموال التي تراها ضرورية.
(g)CA الحكومة Code § 25558(g) فرض ضريبة خاصة، عملاً بالمادة 3.5 (التي تبدأ بالقسم 50075) من الفصل 1 من الجزء 1 من القسم 1 من الباب 5، وإنفاق العائدات لأغراض هذا القسم.
(h)CA الحكومة Code § 25558(h) إنشاء لجنة لفرقة وأوركسترا المقاطعة لتنفيذ، نيابة عن المجلس، أي من أغراض وأهداف هذا القسم وتحديد أعضاء اللجنة وصلاحياتها وواجباتها من وقت لآخر.

Section § 25559

Explanation

يسمح هذا القانون لمجالس المشرفين في المقاطعات بإنفاق أموال المقاطعة على الترفيه الموسيقي العام. يمكنهم توظيف موسيقيين بشكل مباشر أو إبرام عقود مع منظمات موسيقية، مثل فرق الأوركسترا والفرق الموسيقية، لإقامة فعاليات في الأماكن العامة مثل المتنزهات أو المعارض. يمكنهم أيضًا استخدام الأموال من "صندوق الاستغلال" الخاص بالمقاطعة لتقديم حفلات موسيقية مجانية داخل حدود المقاطعة وخارجها. ومع ذلك، لا تسري هذه القواعد إلا على المقاطعات التي يبلغ عدد سكانها 900,000 نسمة أو أكثر.

يجوز لمجلس المشرفين:
(a)CA الحكومة Code § 25559(a) تخصيص وإنفاق الأموال من الصندوق العام أو أي صندوق آخر مناسب للمقاطعة لتوفير الموسيقى وتقديم الترفيه الموسيقي للجمهور، إما بتوظيف موسيقيين أفراد أو بالدخول في عقود، مع أو بدون عطاءات، مع فرق الأوركسترا، والفرق الموسيقية، وجمعيات السيمفونية، أو غيرها من المنظمات، كلما كان ذلك مرغوبًا في تقديرها في صيانة وتشغيل أي ملعب، أو مبنى معارض، أو ساحة ترفيه عامة، أو حديقة عامة، أو حديقة نباتية، أو مركز ترفيه، أو معرض مقاطعة، أو قاعة تذكارية أو مكان اجتماع للمحاربين القدامى، أو حديقة تذكارية، أو غيرها من مباني المقاطعة والأماكن المخصصة للأغراض العامة. يجوز للمجلس توفير الموسيقى بنفس الطريقة لأي اجتماع عام، أو تجمع، أو موكب، أو مناسبة، أو اجتماع أو احتفال تذكاري وطني.
(b)CA الحكومة Code § 25559(b) تخصيص وإنفاق الأموال من الصندوق الذي يتم جمعه بضريبة خاصة لاستغلال موارد المقاطعة، والمعروف باسم "صندوق الاستغلال"، لتوفير الموسيقى، سواء داخل حدود المقاطعة أو خارجها، بالدخول في عقود، مع أو بدون عطاءات تنافسية، مع موسيقيين أفراد، أو فرق أوركسترا، أو جمعيات سيمفونية، أو فرق موسيقية، أو أي منظمة أو شركة أخرى تدير فرقة موسيقية، أو أوركسترا، أو مجموعة موسيقية أخرى لغرض تقديم حفلات موسيقية مجانية للجمهور.
لا تسري أحكام هذا القسم إلا على مجالس المشرفين في المقاطعات التي يبلغ عدد سكانها تسعمائة ألف نسمة أو أكثر، حسبما يتم التحقق منه وتحديده بموجب قانون الولاية.

Section § 25560

Explanation
يسمح هذا القانون لمجلس مشرفي المقاطعة ببيع أو نقل ملكية أرض إلى منطقة تعليمية أو منطقة مدارس ثانوية أو منطقة كليات مجتمع، إذا كانت الأرض قد تم الحصول عليها في الأصل لاستخدامها كمنتزه ولكن لم تُستخدم كمنتزه لأكثر من 10 سنوات. يمكنهم القيام بذلك بدون مقابل أو يمكنهم تحديد مبلغ تعويض يرونه مناسبًا.

Section § 25560.4

Explanation
يسمح هذا القانون لمجلس المشرفين في المقاطعة باستخدام أو تخصيص الأراضي التي تم الاستحواذ عليها في الأصل لأغراض المنتزهات، وذلك لبناء وصيانة مبانٍ للمحكمة العليا. يمكنهم القيام بذلك إذا لم تستخدم الأرض كمنتزه من قبل الجمهور لأكثر من 10 سنوات، وإذا وافق على ذلك ما لا يقل عن أربعة أخماس أعضاء المجلس.

Section § 25561

Explanation

يسمح هذا القانون لمجلس مشرفي المقاطعة بالتخلي عن أرض كانت مخصصة لتكون منتزهاً إذا لم تكن تستخدمها العامة، ولم يتم إنفاق أموال عامة عليها، ولم تدفع وكالة عامة ثمنها، وإذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة. بمجرد التخلي عنها، يمكن للمقاطعة بيع الأرض مثل أي عقار آخر مملوك للمقاطعة. ومع ذلك، فإن هذا لا يؤثر على أي حقوق ارتفاق خاصة أو حقوق أخرى على الأرض، مما يعني أنه إذا كان شخص ما يمتلك حقاً خاصاً لاستخدام جزء من الأرض، فإن هذا الحق يبقى سليماً.

يجوز لمجلس المشرفين في أي مقاطعة، بموجب مرسوم، التخلي عن أرض تقع خارج الحدود الإدارية لأي مدينة، والتي خُصصت لأغراض المنتزهات، وذلك بتسجيل مخطط تقسيم أو خريطة تقسيم في مكتب المسجل، بناءً على ثبوت أن هذه الأرض لا تستخدمها العامة بشكل عام لأغراض المنتزهات، وأنه لم يتم إنفاق أي أموال عامة لتحسينها كمنتزه، وأنه لم يتم دفع أي مقابل لهذه الأرض من قبل أي وكالة عامة، وأن المصلحة العامة ستتحقق بهذا التخلي. وتكون الإشارة في أي مرسوم صادر بموجب هذا القسم بأن مجلس المشرفين يجد أن هذه الحقائق موجودة دليلاً قاطعاً على وجودها لصالح أي مشترٍ لاحق لتلك الأراضي مقابل ثمن قيم.
بعد هذا التخلي، يجوز لمجلس المشرفين بيع أي مصلحة في هذه الأرض تملكها المقاطعة بنفس الطريقة التي يمكن بها بيع العقارات الأخرى المملوكة للمقاطعة وغير المطلوبة لأغراض المقاطعة.
لا يؤثر أي تخلي عن أي أرض مخصصة لأغراض المنتزهات بموجب هذا القسم، ولا أي بيع لهذه الأرض بموجب هذا القسم، بأي شكل من الأشكال على أي ارتفاق خاص أو حق آخر في أو على أو فوق تلك الأراضي مكتسب أو مملوك من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص، أو يضر به.

Section § 25562

Explanation

يسمح هذا القانون لمجلس المشرفين في المقاطعات التي يزيد عدد سكانها عن 250,000 نسمة بالتعاقد مع أفراد أو منظمات لإقامة عروض ثقافية مثل الأوبرا والحفلات الموسيقية والمسرحيات. يمكن لهذه العروض فرض رسوم دخول ويجب إدارتها تحت إشراف المجلس ما لم تكن هناك مسائل محددة لا يمكن تفويضها.

بالإضافة إلى ذلك، في مقاطعات معينة (مصنفة كدرجة ثانية)، يمكن للمجلس التعاقد مع منظمة غير ربحية لاستخدام أموال المقاطعة للمساعدة في بناء مسرح، دون أن تملك المقاطعة هذا المسرح. يجب أن يستضيف هذا المسرح فعاليات تفيد المجتمع، ويمكن فرض رسوم دخول، شريطة أن تُستخدم الأموال للصالح العام.

في المقاطعات التي يزيد عدد سكانها عن 250,000 نسمة، يجوز لمجلس المشرفين أن يوفر، بموجب عقد، مع أي شخص أو شركة أو مؤسسة، لتقديم عروض داخل المقاطعة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأوبرا، السمفونيات، حفلات الفرق الموسيقية وغيرها من الحفلات الموسيقية الآلية، العروض التاريخية أو التذكارية، الحفلات الغنائية الكورالية، المسرحيات أو غيرها من العروض ذات الصلة (بموسيقى أو بدونها)، الباليه، الرقص، الحفلات الفردية، المعارض، والقراءات. يجوز فرض رسوم لحضور هذه العروض. يجب أن ينص العقد على أن إدارة العروض والتحكم فيها تكون تحت إشراف مجلس المشرفين أو أن ينص بشكل خاص على تلك المسائل التي لا يمكن تفويضها قانونًا من قبل مجلس المشرفين. يجوز للعقد أيضًا أن ينص على تعويض المقاطعة، قدر الإمكان، من أي أرباح صافية مستمدة من العرض من قبل الشخص أو الشركة أو المؤسسة.
في المقاطعات من الدرجة الثانية، كما تحددها الأقسام (28020) و (28023)، يجوز لمجلس المشرفين أن يوفر، بموجب عقد، مع مؤسسة غير ربحية منظمة بموجب قوانين ولاية كاليفورنيا، لإنفاق أموال المقاطعة للمساعدة في بناء مسرح أو مرفق مماثل من قبل المؤسسة، لا تملك المقاطعة فيه حصة ملكية. يمكن استخدام هذا المسرح لتقديم المسرحيات، الدراما، الفعاليات الثقافية، الاجتماعية، التعليمية، وغيرها من الأحداث والعروض التي تعود بالنفع على سكان المقاطعة. يجوز للعقد أن يسمح بفرض رسوم دخول للفعاليات في المسرح، ولكن يجب أن يطلب العقد من المؤسسة بناء وتشغيل المسرح بطريقة تضمن استخدام أموال المقاطعة لأغراض عامة تعود بالنفع على سكان المقاطعة.