أي دعوى أو إجراء للطعن في، أو مراجعة، أو إلغاء، أو إبطال، أو فسخ قرار وكالة استشارية، أو مجلس استئناف، أو هيئة تشريعية بخصوص تقسيم عقاري، أو أي من الإجراءات أو الأفعال أو القرارات المتخذة أو المنجزة أو الصادرة قبل القرار، أو لتحديد معقولية أو قانونية أو صحة أي شرط ملحق به، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الموافقة على خريطة مبدئية أو خريطة نهائية، لا يجوز لأي شخص رفعها إلا إذا بدأت الدعوى أو الإجراء وتم تبليغ مذكرة الاستدعاء خلال 90 يومًا من تاريخ القرار. بعد ذلك، يُمنع جميع الأشخاص من أي دعوى أو إجراء أو أي دفاع بعدم صحة أو عدم معقولية القرار أو الإجراءات أو الأفعال أو القرارات. يكون للإجراء أولوية على جميع المسائل المدرجة في جدول المحكمة باستثناء الإجراءات الجنائية، والوصايا، ونزع الملكية، والدخول بالقوة، وإجراءات حيازة العقار غير المشروعة.
التنفيذ والمراجعة القضائيةالرقابة القضائية
Section § 66499.37
إذا كنت ترغب في الاعتراض على قرار يتعلق بتقسيم عقاري، مثل الموافقة على خريطة أو أي شروط مرتبطة بها، فيجب عليك بدء الإجراءات القانونية وتبليغ مذكرة الاستدعاء خلال 90 يومًا من تاريخ القرار. بعد هذه المدة، لا يمكنك الطعن في صحة القرار أو معقوليته بعد الآن. تعطى الأولوية لهذا النوع من الإجراءات القانونية على معظم القضايا الأخرى في المحكمة، باستثناء القضايا الجنائية، والوصايا، ونزع الملكية، وبعض القضايا المتعلقة بحيازة العقارات.
الطعن في تقسيم عقاري، الموافقة على خريطة مبدئية، الموافقة على خريطة نهائية، الاعتراض على قرار تقسيم، مهلة 90 يومًا، الإطار الزمني للإجراءات القانونية، قرار وكالة استشارية، قرار مجلس استئناف، قرار هيئة تشريعية، تبليغ مذكرة الاستدعاء، الطعن في الصحة، الاعتراض على المعقولية، تطوير عقاري، أولوية إجراءات المحكمة، شروط التقسيم
Section § 66499.38
إذا رفعت قضية إلى المحكمة العليا تتعلق بهذا القسم، فقد يتم التعامل معها من خلال عملية وساطة كما هو موضح في قسم آخر يبدأ بالرقم 66030.
دعاوى المحكمة العليا، إجراء وساطة، الفصل 9.3، المادة 66030، القسم 1، وساطة متعلقة بالمحكمة، عملية وساطة قانونية، حل النزاعات، متطلبات الوساطة، وساطة قضائية، بدائل التقاضي المدني، إجراءات المحكمة العليا