أي أموال في صندوق وزارة الزراعة مستمدة بموجب أي من أحكام هذا الجزء يجوز إنفاقها لإدارة وإنفاذ أي من أحكام الأجزاء التالية من هذا القانون، بغض النظر عن أي حكم آخر في القانون يحد من إنفاق أي من هذه الأموال لغرض معين أو لإدارة أو إنفاذ قسم أو مادة أو فصل معين من هذا الجزء:
(a)CA الأغذية والزراعة Code § 16461(a) الجزء 1 (الذي يبدأ بالمادة 16301) والجزء 2 (الذي يبدأ بالمادة 17401)، القسم 9.
(b)CA الأغذية والزراعة Code § 16461(b) القسم 10 (الذي يبدأ بالمادة 20001).
(c)CA الأغذية والزراعة Code § 16461(c) القسم 11 (الذي يبدأ بالمادة 23001).