يجوز للمنطقة أن تبيع أو تنقل أو تحول أو تؤجر أو تتصرف بأي طريقة أخرى في أي من ممتلكاتها التي يقرر المجلس أنها لم تعد ضرورية لإنشاء أو صيانة أو تشغيل أعمال الاستصلاح الخاصة بالمنطقة، وتأجير أو تشغيل مقابل أجر أي أدوات أو آلات تابعة للمنطقة لا تحتاجها المنطقة في ذلك الوقت.
صلاحيات وواجبات المقاطعةملكية
Section § 50930
يسمح هذا القانون للمنطقة بالحصول على الممتلكات، سواء كانت أرضًا (ممتلكات عقارية) أو أنواعًا أخرى (ممتلكات شخصية)، بطرق مختلفة مثل الشراء أو الإيجار أو تلقيها كهدية، أو من خلال إجراءات قانونية مثل الاستملاك، إذا كانت ضرورية لتحقيق أهداف المنطقة.
اكتساب الممتلكات ممتلكات عقارية ممتلكات شخصية
Section § 50931
يسمح هذا القانون للمنطقة ببيع أو تأجير أو التخلص من الممتلكات أو المعدات التي لم تعد بحاجة إليها لعملياتها أو مشاريعها. يجب أن يتخذ مجلس إدارة المنطقة قرار القيام بذلك.
التصرف في ممتلكات المنطقة بيع ممتلكات المنطقة تأجير معدات المنطقة
Section § 50932
يسمح هذا القانون للمنطقة ببناء وإدارة منشآت مثل المصارف والقنوات والسدود. يمكن أن تشمل هذه الإنشاءات أشياء مثل المضخات والسدود الترابية، وتهدف إلى مساعدة المنطقة على تحقيق أهدافها، ربما فيما يتعلق بإدارة المياه أو الري.
يجوز للمنطقة إنشاء وصيانة وتشغيل مصارف وقنوات وبوابات تصريف وحواجز مائية وبوابات مياه وسدود ترابية وجسور ترابية ومحطات ضخ وسدود ومنشآت تحويل أو أعمال ري، وجميع الأشياء الضرورية أو الملائمة بشكل معقول لتحقيق أغراض المنطقة.
إدارة مياه المنطقة مصارف قنوات
Section § 50933
يسمح هذا القانون للمنطقة ببناء وصيانة وتشغيل العبّارات والجسور والطرق والمرافق ذات الصلة. تُستخدم هذه للوصول إلى حاجز المنطقة الترابي وأنظمة الصرف والري، وكذلك الأراضي الواقعة داخل المنطقة.
يجوز للمنطقة أن تنشئ وتصون وتشغل عبّارات وجسورًا وشبكات طرق ومرافق ذات صلة لتوفير الوصول إلى حاجزها الترابي وأنظمة الصرف والري الخاصة بها، ولتوفير الوصول إلى الأراضي الواقعة داخل المنطقة.
عبّارات جسور شبكات طرق