(أ) على الرغم من أي قانون آخر، وباستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب)، إذا قرر كبير الأطباء في المؤسسة التي يُحتجز فيها سجين، وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا القسم، أن السجين مصاب بعجز طبي دائم بحالة طبية تجعله غير قادر بشكل دائم على أداء أنشطة الحياة اليومية الأساسية، وتؤدي إلى احتياج السجين لرعاية على مدار 24 ساعة، وأن هذا العجز لم يكن موجودًا وقت صدور الحكم، يُمنح السجين إفراجًا طبيًا مشروطًا إذا قرر مجلس جلسات الإفراج المشروط أن الظروف التي سيُطلق سراحه بموجبها لن تشكل تهديدًا معقولًا للسلامة العامة.
(ب) لا يغير هذا القسم أو يقلل من الحقوق الممنوحة بموجب قانون حقوق ضحايا الجرائم لعام 2008 (قانون مارسي). لا تنطبق الفقرة (أ) على أي مما يلي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 3550(1) سجين محكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.
(2)CA قانون العقوبات Code § 3550(2) سجين يقضي عقوبة يُحظر فيها الإفراج المشروط، عملاً بالفقرة (أ)، بموجب أي قانون مبادرة.
(3)CA قانون العقوبات Code § 3550(3) سجين أُدين بالقتل العمد من الدرجة الأولى إذا كان الضحية ضابط سلام، كما هو محدد في الأقسام 830.1، 830.2، 830.3، 830.31، 830.32، 830.33، 830.34، 830.35، 830.36، 830.37، 830.4، 830.5، 830.6، 830.10، 830.11، أو 830.12، وقُتل أثناء أداء واجباته، وكان الفرد يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم بشكل معقول، أن الضحية كان ضابط سلام يؤدي واجباته، أو كان الضحية ضابط سلام أو ضابط سلام سابق بموجب أي من الأقسام المذكورة أعلاه، وقُتل عمدًا انتقامًا لأداء واجباته الرسمية.
(ج) عندما يحدد طبيب يعمل لدى إدارة الإصلاح والتأهيل، وهو مقدم الرعاية الأولية لسجين، سجينًا يعتقد أنه يستوفي المعايير الطبية للإفراج الطبي المشروط المحددة في الفقرة (أ)، يوصي طبيب الرعاية الأولية كبير الأطباء في المؤسسة التي يوجد بها السجين بإحالة السجين إلى مجلس جلسات الإفراج المشروط للنظر في الإفراج الطبي المشروط. في غضون 30 يومًا من تلقي تلك التوصية، إذا وافق كبير الأطباء في المؤسسة على توصية طبيب الرعاية الأولية، يحيل الأمر إلى مجلس جلسات الإفراج المشروط باستخدام نموذج وصيغة موحدة طورتها الإدارة، وإذا لم يوافق كبير الأطباء في المؤسسة على التوصية، يقدم طبيب الرعاية الأولية شرحًا كتابيًا لأسباب رفض الإحالة.
(د) على الرغم من أي أحكام أخرى في هذا القسم، يجوز للسجين أو أحد أفراد عائلته أو من ينوب عنه أن يطلب بشكل مستقل النظر في الإفراج الطبي المشروط عن طريق الاتصال بكبير الأطباء في السجن أو الإدارة. في غضون 30 يومًا من تلقي الطلب، يتخذ كبير الأطباء في المؤسسة، بالتشاور مع طبيب الرعاية الأولية للسجين، قرارًا بشأن ما إذا كان السجين يستوفي معايير الإفراج الطبي المشروط كما هو محدد في الفقرة (أ)، وإذا قرر كبير الأطباء في المؤسسة أن السجين يستوفي المعايير المنصوص عليها في الفقرة (أ)، يحيل الأمر إلى مجلس جلسات الإفراج المشروط باستخدام نموذج وصيغة موحدة طورتها الإدارة. إذا لم يوافق كبير الأطباء في المؤسسة على التوصية، يقدم للسجين أو أحد أفراد عائلته أو من ينوب عنه شرحًا كتابيًا لأسباب رفض الطلب.
(هـ) تستكمل إدارة الإصلاح والتأهيل خطط الإفراج المشروط للسجناء المحالين إلى مجلس جلسات الإفراج المشروط للنظر في الإفراج الطبي المشروط. تتضمن خطط الإفراج المشروط، على سبيل المثال لا الحصر، خطة السجين للإقامة والرعاية الطبية.
(و) على الرغم من أي قانون آخر، تُجرى جلسات الإفراج الطبي المشروط بواسطة لجان مكونة من شخصين على الأقل، تضم مفوضًا واحدًا على الأقل. في حالة تعادل الأصوات، يُحال الأمر إلى المجلس الكامل لاتخاذ قرار. يجوز عقد جلسات الإفراج الطبي المشروط غيابيًا.
(ز) عند تلقي توصية من كبير الأطباء في المؤسسة التي يوجد بها سجين بمنح السجين إفراجًا طبيًا مشروطًا عملاً بالفقرة (ج) أو (د)، يتخذ المجلس، كما هو محدد في الفقرة (و)، حكمًا مستقلاً بشأن ما إذا كانت الظروف التي سيُطلق سراح السجين بموجبها تشكل تهديدًا معقولًا للسلامة العامة، ويصدر نتائج كتابية ذات صلة بذلك.
(ح) على الرغم من أي قانون آخر، يكون للمجلس أو قسم عمليات الإفراج المشروط للبالغين سلطة فرض أي شروط معقولة على السجناء الخاضعين لإشراف الإفراج الطبي المشروط عملاً بالفقرة (أ)، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شرط خضوع المفرج عنه للمراقبة الإلكترونية. كشرط إضافي للإفراج الطبي المشروط، عملاً بالفقرة (أ)، قد يُطلب من المفرج عنه الخضوع لفحص من قبل طبيب يختاره المجلس لغرض تشخيص الحالة الطبية الحالية للمفرج عنه. في حال إجراء مثل هذا الفحص، يقدم الطبيب الفاحص تقريرًا عن الفحص والتشخيص إلى المجلس. إذا قرر المجلس، بناءً على ذلك الفحص الطبي، أن الحالة الطبية للشخص قد تحسنت إلى الحد الذي لم يعد فيه الشخص مؤهلاً للإفراج الطبي المشروط، يعيد المجلس الشخص إلى حجز الإدارة.
(1)CA قانون العقوبات Code § 3550(1) على الرغم من أي قانون آخر يحدد الفترات القصوى للإفراج المشروط، فإن السجين المحكوم عليه بمدة محددة والذي يوضع تحت إشراف الإفراج الطبي المشروط قبل تاريخ الإفراج المحتمل الأبكر والذي يظل مؤهلاً للإفراج الطبي المشروط، يبقى تحت الإفراج الطبي المشروط، عملاً بالفقرة (أ)، حتى تاريخ الإفراج المحتمل الأبكر هذا، وعندئذ يبدأ المفرج عنه في قضاء فترة الإفراج المشروط المنصوص عليها بموجب أحكام الفصل 8 (الذي يبدأ بالقسم 3000) من الباب 1.
(2)CA قانون العقوبات Code § 3550(2) على الرغم من أي قانون آخر يحدد الفترات القصوى للإفراج المشروط، فإن السجين المحكوم عليه بمدة غير محددة والذي يوضع تحت إشراف الإفراج الطبي المشروط قبل تاريخ الإفراج المشروط الأدنى المؤهل للسجين، والذي يظل مؤهلاً للإفراج الطبي المشروط، يبقى تحت الإفراج الطبي المشروط عملاً بالفقرة (أ) حتى تاريخ الإفراج المشروط الأدنى المؤهل هذا، وعندئذ يكون المفرج عنه مؤهلاً للنظر في الإفراج المشروط بموجب جميع الأحكام الأخرى للفصل 8 (الذي يبدأ بالقسم 3000) من الباب 1.
(ط) تتأكد إدارة الإصلاح والتأهيل، وقت وضع السجين تحت إشراف الإفراج الطبي المشروط عملاً بالفقرة (أ)، من أن السجين قد تقدم بطلب لأي برامج استحقاقات فيدرالية يكون مؤهلاً لها، وأن لديه ملخصًا طبيًا عند الخروج، وسجلات طبية كاملة، وأدوية الإفراج المشروط، وجميع الممتلكات الخاصة بالسجين التي كانت تحت سيطرة الإدارة. تُرسل أي سجلات إضافية إلى عنوان إعادة توجيه السجين بعد الإفراج عنه للإشراف على الإفراج المشروط المتعلق بالرعاية الصحية.
(ي) لا تؤثر أحكام الإفراج الطبي المشروط المنصوص عليها في هذا الباب على أهلية السجين لأي شكل آخر من أشكال الإفراج المشروط أو الإفراج المنصوص عليها قانونًا.
(ك) (1) على الرغم من أي قانون آخر، تُخطر إدارة الإصلاح والتأهيل مقاطعة الالتزام والمقاطعة المقترحة للإفراج، إذا كانت تلك المقاطعة مختلفة عن مقاطعة الالتزام، بأي جلسة إفراج طبي مشروط كما هو موضح في الفقرة (و)، وبأي إفراج طبي مشروط كما هو موضح في الفقرة (ز).
(2)CA قانون العقوبات Code § 3550(2) يُقدم الإخطار قبل 30 يومًا على الأقل، أو في أقرب وقت ممكن عمليًا، من الموعد المقرر لأي جلسة إفراج طبي مشروط أو إفراج طبي مشروط لسجين يخضع للنظر في الإفراج الطبي المشروط، بغض النظر عما إذا كان السجين محكومًا عليه بمدة محددة أو غير محددة.