Section § 1041

Explanation

يوضح هذا القانون الحالات التي تنشأ فيها مسألة واقعية في قضية جنائية. على وجه التحديد، يحدث هذا عندما يدفع شخص ما بعدم الذنب، أو يدعي أنه سبق إدانته أو تبرئته من نفس الجريمة، أو يجادل بأنه سبق أن تعرض لخطر المحاكمة المزدوجة عن الجريمة، أو يدعي الجنون كدفاع.

تنشأ مسألة واقعية:
1. عند الدفع بعدم الذنب.
2. عند الدفع بإدانة سابقة أو تبرئة من نفس الجريمة.
3. عند الدفع بالخطر المزدوج.
4. عند الدفع بعدم الذنب بسبب الجنون.

Section § 1042

Explanation
يوضح هذا القسم أن أي نزاعات وقائعية في قضية قانونية يجب أن تُحل وفقًا للقواعد المنصوص عليها في دستور ولاية كاليفورنيا، وتحديداً (Article I, Section 16).

Section § 1042.5

Explanation
عندما يُتهم شخص بمخالفة وجريمة أكثر خطورة تسمح بمحاكمة أمام هيئة محلفين، تقرر المحكمة كيفية التعامل مع القضايا. إذا أراد الشخص محاكمة أمام هيئة محلفين للجريمة الأكثر خطورة، يمكن للمحكمة إما أن تدع هيئة المحلفين تقرر بشأن التهمتين معًا أو أن يتم التعامل مع المخالفة بشكل منفصل من قبل قاضٍ.

Section § 1043

Explanation

في محاكمة الجنايات، يجب أن يكون المدعى عليه حاضراً بشكل عام. ولكن، إذا كان المدعى عليه يثير الفوضى أو اختار طواعية عدم الحضور في قضية لا تستوجب عقوبة الإعدام، فيمكن للمحاكمة أن تستمر بدونه. كما يمكن أن تستمر محاكمات الجنح إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور، بعد أن سمح لمحاميه بالمضي قدماً نيابة عنه، ما لم يكن هناك سبب وجيه للتأجيل. إذا رفض المدعى عليه المثول أمام المحكمة دون سبب وجيه، فلا يزال بإمكان المحاكمة أن تستمر، شريطة أن تتأكد المحكمة من أن المدعى عليه على علم بحقوقه وواجباته. يجب على المحكمة توثيق هذه القرارات يومياً إذا امتدت المحاكمة لأكثر من يوم واحد. يمكن للمحكمة أن تطلب حضور المدعى عليه إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض تحديد الهوية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذا القسم، يجب أن يكون المدعى عليه في قضية جنائية حاضراً شخصياً في المحاكمة.
(ب) لا يمنع غياب المدعى عليه في قضية جنائية بعد بدء المحاكمة بحضوره الشخصي من استمرار المحاكمة، بما في ذلك إصدار الحكم، في أي من الحالات التالية:
(1)CA قانون العقوبات Code § 1043(1) أي قضية يصر فيها المدعى عليه، بعد تحذيره من قبل القاضي بأنه سيتم إبعاده إذا استمر في سلوكه المخل بالنظام، على التصرف بطريقة غير منظمة ومزعجة وغير محترمة للمحكمة بحيث لا يمكن الاستمرار في المحاكمة بوجود المدعى عليه في قاعة المحكمة.
(2)CA قانون العقوبات Code § 1043(2) أي ملاحقة قضائية لجريمة لا يعاقب عليها بالإعدام ويكون المدعى عليه غائباً طواعية.
(ج) يجوز لأي مدعى عليه غائب عن المحاكمة عملاً بالفقرة (1) من البند (ب) استعادة الحق في الحضور في المحاكمة بمجرد أن يكون مستعداً للتصرف بما يتفق مع اللياقة والاحترام المتأصلين في مفهوم المحاكم والإجراءات القضائية.
(د) لا تحد البندان (أ) و (ب) من حق المدعى عليه في التنازل عن حق الحضور وفقاً للمادة 977.
(هـ) إذا تخلف المدعى عليه في قضية جنحة عن الحضور شخصياً في الوقت المحدد للمحاكمة أو أثناء سير المحاكمة، تستمر المحكمة في المحاكمة، ما لم يكن هناك سبب وجيه للتأجيل، إذا كان المدعى عليه قد فوض محاميه للمضي قدماً في غيابه عملاً بالبند (أ) من المادة 977.
إذا لم يكن هناك تفويض عملاً بالبند (أ) من المادة 977، وإذا تخلف المدعى عليه عن الحضور شخصياً في الوقت المحدد للمحاكمة أو أثناء سير المحاكمة، يجوز للمحكمة، حسب تقديرها، القيام بواحد أو أكثر مما يلي، حسبما تراه مناسباً:
(1)CA قانون العقوبات Code § 1043(1) تأجيل القضية.
(2)CA قانون العقوبات Code § 1043(2) الأمر بمصادرة الكفالة أو إلغاء الإفراج بكفالة شخصية للمدعى عليه.
(3)CA قانون العقوبات Code § 1043(3) إصدار أمر إحضار قضائي.
(4)CA قانون العقوبات Code § 1043(4) (أ) إذا كان المدعى عليه محتجزاً، تستمر المحاكمة في غياب المدعى عليه كما هو مصرح به في البند (و).
(ب) إذا كان المدعى عليه غير محتجز، تستمر المحاكمة إذا وجدت المحكمة أن المدعى عليه قد تغيب طواعية مع علمه الكامل بأن المحاكمة ستعقد أو تعقد حالياً.
(و) (1) تعتبر المحاكمة قد بدأت بحضور المدعى عليه لأغراض البند (ب)، أو يجوز أن تستمر عملاً بالفقرة (4) من البند (هـ)، إذا وجدت المحكمة، بأدلة واضحة ومقنعة، أن جميع ما يلي صحيح:
(أ) المدعى عليه محتجز ويرفض، دون سبب وجيه، المثول أمام المحكمة في ذلك اليوم لتلك المحاكمة.
(ب) تم إبلاغ المدعى عليه بحقه وواجبه في الحضور شخصياً أمام المحكمة.
(ج) تم إبلاغ المدعى عليه بأن المحاكمة ستستمر دون حضور المدعى عليه.
(د) تم إبلاغ المدعى عليه بأن له الحق في التزام الصمت أثناء المحاكمة.
(هـ) تم إبلاغ المدعى عليه بأن غيابه دون سبب وجيه سيشكل تنازلاً طوعياً عن أي حق دستوري أو قانوني في مواجهة أي شهود ضده أو للشهادة نيابة عن نفسه.
(و) تم إبلاغ المدعى عليه بما إذا كان محامي الدفاع سيكون حاضراً أم لا.
(2)CA قانون العقوبات Code § 1043(2) يجب على المحكمة أن تذكر في السجل أسباب استنتاجاتها وأن تتسبب في إدخال تلك الاستنتاجات والأسباب في المحاضر.
(3)CA قانون العقوبات Code § 1043(3) إذا استمرت المحاكمة لأكثر من يوم واحد، يتعين على المحكمة أن تتوصل إلى الاستنتاجات المطلوبة بموجب هذا البند من جديد لكل يوم يغيب فيه المدعى عليه.
(4)CA قانون العقوبات Code § 1043(4) لا ينطبق هذا البند على أي محاكمة كان المدعى عليه حاضراً فيها شخصياً في المحكمة عند بدء المحاكمة.
(ز) لا يحد أي شيء في هذا القسم من حق المحكمة في الأمر بحضور المدعى عليه شخصياً في المحاكمة لأغراض تحديد الهوية ما لم يتفق المحامون على مسألة الهوية.

Section § 1043.5

Explanation

يشرح هذا القانون أنه يجب على المدعى عليه عادةً أن يكون حاضرًا في جلسة الاستماع الأولية، على الرغم من وجود استثناءات. يمكن للمدعى عليه أن يغيب إذا كان سلوكه مخلًا جدًا بالنظام، أو إذا اختار طواعية عدم حضور جلسة قضية لا تستوجب عقوبة الإعدام، أو إذا تنازل عن حقه في الحضور أو المثول عن بعد. إذا بدأت الجلسة بدون المدعى عليه، يجب استيفاء شروط محددة، مثل إثبات أن المدعى عليه كان على علم بحقوقه وتم إبلاغه باستمرار الجلسة في غيابه. يجب على المحكمة توثيق أسباب هذه الإجراءات، وتُطبق قواعد الغياب من جديد كل يوم تستمر فيه الجلسة. هذا القسم مؤقت، وينتهي العمل به في 1 يناير 2027.

(a)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(a) باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذا القسم، يجب أن يكون المدعى عليه في جلسة استماع أولية حاضرًا شخصيًا.
(b)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(b) لا يمنع غياب المدعى عليه في جلسة استماع أولية بعد بدء الجلسة بحضوره الشخصي من الاستمرار في الجلسة وصولاً إلى، ويشمل، الاحتجاز للرد، أو تقديم لائحة اتهام، أو إخلاء سبيل المدعى عليه في أي من الحالات التالية:
(1)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(b)(1) أي قضية يقوم فيها المدعى عليه، بعد أن حذره القاضي بأنه سيتم إبعاده إذا استمر في سلوكه المخل بالنظام، بالإصرار مع ذلك على التصرف بطريقة فوضوية ومخلة بالنظام وغير محترمة للمحكمة بحيث لا يمكن الاستمرار في الجلسة بوجود المدعى عليه في قاعة المحكمة.
(2)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(b)(2) أي محاكمة لجريمة لا يعاقب عليها بالإعدام يكون فيها المدعى عليه غائبًا طواعية.
(c)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(c) يجوز لأي مدعى عليه غائب عن جلسة استماع أولية عملاً بالفقرة (1) من البند (b) أن يستعيد حقه في الحضور في الجلسة بمجرد أن يكون مستعدًا للتصرف بما يتفق مع اللياقة والاحترام المتأصلين في مفهوم المحاكم والإجراءات القضائية.
(d)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(d) لا تحد البندان (a) و (b) من حق المدعى عليه في التنازل عن حقه في الحضور الشخصي أو في المثول باستخدام التقنية عن بعد وفقًا للمادة 977.
(e)Copy CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(1) لأغراض البند (b)، تعتبر جلسة الاستماع الأولية قد بدأت بحضور المدعى عليه إذا وجدت المحكمة، بأدلة واضحة ومقنعة، أن جميع ما يلي صحيح:
(A)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(1)(A) المدعى عليه محتجز ويرفض، دون سبب وجيه، المثول أمام المحكمة في ذلك اليوم لتلك الجلسة الأولية.
(B)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(1)(B) تم إبلاغ المدعى عليه بحقه وواجبه في الحضور شخصيًا أمام المحكمة.
(C)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(1)(C) تم إبلاغ المدعى عليه بأن جلسة الاستماع الأولية ستستمر دون حضوره.
(D)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(1)(D) تم إبلاغ المدعى عليه بأن له الحق في التزام الصمت أثناء جلسة الاستماع الأولية.
(E)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(1)(E) تم إبلاغ المدعى عليه بأن غيابه دون سبب وجيه سيشكل تنازلاً طوعيًا عن أي حق دستوري أو قانوني في مواجهة أي شهود ضده أو الإدلاء بشهادته نيابة عن نفسه.
(F)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(1)(F) تم إبلاغ المدعى عليه بما إذا كان محامي الدفاع سيكون حاضرًا أم لا.
(2)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(2) يجب على المحكمة أن تذكر في السجل أسباب استنتاجاتها ويجب أن تتسبب في إدخال تلك الاستنتاجات والأسباب في المحاضر.
(3)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(3) إذا استمرت جلسة الاستماع الأولية لأكثر من يوم واحد، يتعين على المحكمة أن تصدر الاستنتاجات المطلوبة بموجب هذا البند من جديد لكل يوم يغيب فيه المدعى عليه.
(4)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(4) لا ينطبق هذا البند على أي جلسة استماع أولية كان فيها المدعى عليه حاضرًا شخصيًا في المحكمة عند بدء جلسة الاستماع الأولية.
(f)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(f) يظل هذا القسم ساري المفعول فقط حتى 1 يناير 2027، ويُلغى اعتبارًا من ذلك التاريخ.

Section § 1043.5

Explanation

يحدد هذا القانون متى يجب أن يكون المدعى عليه حاضرًا في جلسة الاستماع الأولية الخاصة به، والظروف التي يمكن بموجبها أن تستمر الجلسة بدونه. بشكل عام، يجب أن يكون المدعى عليه حاضرًا، ولكن يمكن إبعاده إذا كان مخلًا بالنظام بشكل كبير أو اختار عدم حضور جلسة لجرائم لا تستوجب عقوبة الإعدام. إذا كان غائبًا بسبب سلوك تخريبي، فيمكنه العودة إذا وعد بالتصرف بشكل لائق. يمكن للمدعى عليه أيضًا التنازل عن حقه في الحضور. يجب على المحكمة أن تثبت بأدلة قوية أن المدعى عليه قد أُبلغ بحقوقه واختار الغياب بدون سبب وجيه. إذا استمرت الجلسة لأيام متعددة، فيجب إعادة إثبات هذا الدليل يوميًا. يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.

(a)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(a) باستثناء ما نص عليه خلاف ذلك في هذا القسم، يجب أن يكون المدعى عليه حاضرًا شخصيًا في جلسة الاستماع الأولية.
(b)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(b) لا يمنع غياب المدعى عليه في جلسة استماع أولية بعد أن تكون الجلسة قد بدأت بحضوره الشخصي، استمرار الجلسة وصولاً إلى، وبما في ذلك، إحالته للمحاكمة، أو تقديم لائحة اتهام، أو إخلاء سبيل المدعى عليه في أي من الحالات التالية:
(1)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(b)(1) أي حالة يصر فيها المدعى عليه، بعد تحذيره من قبل القاضي بأنه سيتم إبعاده إذا استمر في سلوكه التخريبي، على التصرف بطريقة غير منظمة ومخلة بالنظام ومسيئة للمحكمة لدرجة أنه لا يمكن الاستمرار في الجلسة بوجود المدعى عليه في قاعة المحكمة.
(2)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(b)(2) أي محاكمة عن جريمة لا يعاقب عليها بالإعدام ويكون فيها المدعى عليه غائبًا طواعية.
(c)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(c) يجوز لأي مدعى عليه غائب عن جلسة استماع أولية عملاً بالفقرة (1) من البند الفرعي (b) استعادة حقه في الحضور في الجلسة بمجرد أن يكون مستعدًا للتصرف بما يتفق مع الوقار والاحترام المتأصلين في مفهوم المحاكم والإجراءات القضائية.
(d)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(d) لا تحد البندان الفرعيان (a) و (b) من حق المدعى عليه في التنازل عن حق الحضور وفقًا للمادة 977.
(e)Copy CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(1) لأغراض البند الفرعي (b)، تعتبر جلسة الاستماع الأولية قد بدأت بحضور المدعى عليه إذا وجدت المحكمة، بأدلة واضحة ومقنعة، أن جميع ما يلي صحيح:
(A)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(1)(A) المدعى عليه محتجز ويرفض، بدون سبب وجيه، المثول أمام المحكمة في ذلك اليوم لتلك الجلسة الأولية.
(B)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(1)(B) تم إبلاغ المدعى عليه بحقه وواجبه في الحضور شخصيًا أمام المحكمة.
(C)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(1)(C) تم إبلاغ المدعى عليه بأن جلسة الاستماع الأولية ستستمر بدون حضور المدعى عليه.
(D)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(1)(D) تم إبلاغ المدعى عليه بأن لديه الحق في التزام الصمت أثناء جلسة الاستماع الأولية.
(E)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(1)(E) تم إبلاغ المدعى عليه بأن غيابه بدون سبب وجيه سيشكل تنازلاً طوعيًا عن أي حق دستوري أو قانوني في مواجهة أي شهود ضده أو الإدلاء بشهادته نيابة عن نفسه.
(F)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(1)(F) تم إبلاغ المدعى عليه بما إذا كان محامي الدفاع سيكون حاضرًا أم لا.
(2)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(2) يجب على المحكمة أن تذكر في المحضر أسباب قراراتها وأن تتسبب في إدخال تلك القرارات والأسباب في سجلات المحكمة.
(3)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(3) إذا استمرت جلسة الاستماع الأولية لأكثر من يوم واحد، يُطلب من المحكمة إصدار النتائج المطلوبة بموجب هذا البند الفرعي من جديد لكل يوم يغيب فيه المدعى عليه.
(4)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(e)(4) لا ينطبق هذا البند الفرعي على أي جلسة استماع أولية كان المدعى عليه حاضرًا فيها شخصيًا في المحكمة عند بدء جلسة الاستماع الأولية.
(f)CA قانون العقوبات Code § 1043.5(f) يصبح هذا القسم ساري المفعول في 1 يناير 2027.

Section § 1044

Explanation
يشترط هذا البند على القاضي إدارة المحاكمة، والتأكد من أن كل ما يُعرض في المحكمة، سواء كان أدلة أو مرافعات المحامين، يظل ذا صلة ومفيدًا للكشف عن الحقيقة بسرعة وفعالية.

Section § 1045

Explanation

ينص هذا القانون على أنه في القضايا التي تنطوي على جنح أو مخالفات، إذا لم يكن سجل مفصل (حرفي) لإجراءات المحكمة مطلوبًا أو منصوصًا عليه بالفعل، يمكن لأي طرف أن يطلب واحدًا بتقديم طلب قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ المحكمة ودفع الرسوم المرتبطة بذلك. ستأمر المحكمة بعد ذلك بإعداد السجل. وتقع تكاليف إعداد السجل على عاتق الطرف الذي طلبه.

لم يعد هذا القانون ساري المفعول إذا قررت محكمة استئناف أنه يجب توفير محضر حرفي مجانًا للمدعى عليهم الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفه، بسبب حق دستوري أو متطلب آخر.

في أي مسألة جنحة أو مخالفة، حيث لا يُشترط إعداد سجل حرفي للإجراءات وحيث لا ينص أي حكم آخر من القانون أو قاعدة من قواعد المحكمة على حق الطرف في طلب سجل حرفي، إذا قدم أي طرف طلبًا قبل خمسة أيام على الأقل وأودع الرسوم المطلوبة، تأمر المحكمة بإعداد سجل حرفي لجميع الإجراءات. باستثناء ما ينص عليه القانون أو القاعدة خلاف ذلك، يدفع الطرف الذي يطلب أي تقرير أو تسجيل أو محضر بموجب هذا القسم تكلفة هذا التقرير أو التسجيل أو المحضر.
يتوقف العمل بهذا القسم بناءً على قرار نهائي من محكمة استئناف يقضي بوجود حق دستوري أو متطلب آخر بأن يتم توفير سجل حرفي أو محضر على نفقة الدولة للمدعى عليهم المعسرين أو أي مدعى عليهم آخرين في القضايا الخاضعة لأحكام هذا القسم.