Section § 422.55

Explanation

يشرح هذا القسم ما يعتبر "جريمة كراهية" في كاليفورنيا. بشكل أساسي، جريمة الكراهية هي أي فعل إجرامي يرتكب جزئيًا أو كليًا بسبب خصائص معينة للضحية. تشمل هذه الخصائص الإعاقة، والنوع الاجتماعي، والجنسية، والعرق أو الأصل العرقي، والدين، والتوجه الجنسي، وأي ارتباط بشخص أو مجموعة تحمل هذه السمات. يشمل التعريف أيضًا انتهاكات قسم قانوني محدد آخر (422.6)، ولكنه لا يقتصر عليه. ينطبق هذا التعريف بشكل عام ما لم ينص قانون آخر صراحة على خلاف ذلك أو يتطلب السياق بوضوح معنى مختلفًا.

لأغراض هذا الباب، ولأغراض جميع قوانين الولاية الأخرى ما لم يتطلب نص قانوني صريح أو السياق معنى مختلفًا بوضوح، تنطبق الأحكام التالية:
(a)CA قانون العقوبات Code § 422.55(a) "جريمة الكراهية" تعني فعلًا إجراميًا ارتكب، كليًا أو جزئيًا، بسبب واحدة أو أكثر من الخصائص الفعلية أو المتصورة التالية للضحية:
(1)CA قانون العقوبات Code § 422.55(a)(1) الإعاقة.
(2)CA قانون العقوبات Code § 422.55(a)(2) النوع الاجتماعي.
(3)CA قانون العقوبات Code § 422.55(a)(3) الجنسية.
(4)CA قانون العقوبات Code § 422.55(a)(4) العرق أو الأصل العرقي.
(5)CA قانون العقوبات Code § 422.55(a)(5) الدين.
(6)CA قانون العقوبات Code § 422.55(a)(6) التوجه الجنسي.
(7)CA قانون العقوبات Code § 422.55(a)(7) الارتباط بشخص أو مجموعة تتمتع بواحدة أو أكثر من هذه الخصائص الفعلية أو المتصورة.
(b)CA قانون العقوبات Code § 422.55(b) "جريمة الكراهية" تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، انتهاك المادة 422.6.

Section § 422.56

Explanation

يحدد هذا القسم تعريفات لمصطلحات معينة تتعلق بجرائم الكراهية في كاليفورنيا. ويوضح معنى الارتباط بشخص أو مجموعة بناءً على خصائص معينة مثل العرق أو الدين، وما الذي يشكل 'جريمة كراهية'. تُعرّف الإعاقات بشكل واسع لتشمل الحالات الجسدية والذهنية، بغض النظر عن كيفية اكتسابها. يشير النوع الاجتماعي ليس فقط إلى الجنس البيولوجي بل أيضًا إلى الهوية الجندرية والتعبير الجندري. توضح عبارة 'كليًا أو جزئيًا بسبب' أن التحيز يجب أن يكون دافعًا مهمًا للجريمة ولكنه لا يجب أن يكون السبب الوحيد. تشمل الجنسية والعرق جوانب مختلفة مثل الأصل والخلفية الإثنية. يغطي الدين جميع المعتقدات، بما في ذلك اللاأدرية والإلحاد. يشمل التوجه الجنسي المغايرة الجنسية، المثلية الجنسية، وازدواجية الميول الجنسية. أخيرًا، يُعرّف مصطلح 'الضحية' بشكل واسع ويمكن أن يشير إلى أفراد أو كيانات مستهدفة في الجرائم.

لأغراض هذا الباب، تنطبق التعريفات التالية:
(a)CA قانون العقوبات Code § 422.56(a) “الارتباط بشخص أو مجموعة ذات واحدة أو أكثر من هذه الخصائص الفعلية أو المتصورة” يشمل الدفاع عن، أو التماهي مع، أو التواجد في الأماكن المملوكة أو المؤجرة من قبل، أو المجاورة لأي مما يلي: مركز مجتمعي، مرفق تعليمي، عائلة، فرد، مكتب، قاعة اجتماعات، مكان عبادة، مؤسسة خاصة، وكالة عامة، مكتبة، أو أي كيان أو مجموعة أو شخص آخر لديه، أو يُعرف بأنه مرتبط بأشخاص لديهم، واحدة أو أكثر من الخصائص المذكورة في تعريف “جريمة الكراهية” بموجب الفقرات (1) إلى (6)، شاملة، من البند (a) من القسم 422.55.
(b)CA قانون العقوبات Code § 422.56(b) “الإعاقة” تشمل الإعاقة الذهنية والإعاقة الجسدية، كما هو محدد في القسم 12926 من قانون الحكومة، بغض النظر عما إذا كانت تلك الإعاقات مؤقتة أو دائمة أو خلقية أو مكتسبة بالوراثة أو حادث أو إصابة أو تقدم في العمر أو مرض. هذا التعريف هو إعلان للقانون القائم.
(c)CA قانون العقوبات Code § 422.56(c) “النوع الاجتماعي” يعني الجنس البيولوجي، ويشمل الهوية الجندرية للشخص والتعبير الجندري. “التعبير الجندري” يعني مظهر الشخص وسلوكه المرتبط بالنوع الاجتماعي بغض النظر عما إذا كان مرتبطًا بشكل نمطي بالجنس المحدد للشخص عند الولادة.
(d)CA قانون العقوبات Code § 422.56(d) “كليًا أو جزئيًا بسبب” يعني أن دافع التحيز يجب أن يكون سببًا فعليًا للجريمة، سواء وجدت أسباب أخرى أم لا. عندما توجد دوافع متعددة متزامنة، يجب أن يكون التحيز المحظور عاملاً جوهريًا في تحقيق النتيجة المحددة. لا يوجد شرط بأن يكون التحيز عاملاً رئيسيًا، أو أن الجريمة ما كانت لترتكب لولا الخاصية الفعلية أو المتصورة. لا يشكل هذا البند تغييرًا في القانون القائم، بل هو إعلان له، بموجب قضية In re M.S. (1995) 10 Cal.4th 698 وقضية People v. Superior Court (Aishman) (1995) 10 Cal.4th 735.
(e)CA قانون العقوبات Code § 422.56(e) “الجنسية” تعني بلد المنشأ، ووضع الهجرة، بما في ذلك المواطنة، والأصل القومي. هذا التعريف هو إعلان للقانون القائم.
(f)CA قانون العقوبات Code § 422.56(f) “العرق أو الإثنية” يشمل النسب، واللون، والخلفية الإثنية.
(g)CA قانون العقوبات Code § 422.56(g) “الدين” يشمل جميع جوانب المعتقد الديني، والممارسة، والشعائر ويشمل اللاأدرية والإلحاد.
(h)CA قانون العقوبات Code § 422.56(h) “التوجه الجنسي” يعني المغايرة الجنسية، المثلية الجنسية، أو ازدواجية الميول الجنسية.
(i)CA قانون العقوبات Code § 422.56(i) “الضحية” يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مركزًا مجتمعيًا، مرفقًا تعليميًا، كيانًا، عائلة، مجموعة، فردًا، مكتبًا، قاعة اجتماعات، شخصًا، مكان عبادة، مؤسسة خاصة، وكالة عامة، مكتبة، أو أي ضحية أخرى أو ضحية مستهدفة للجريمة.

Section § 422.57

Explanation
في هذا القسم من قانون العقوبات، عندما يُستخدم مصطلح "الجنس"، فإنه يعني نفس ما هو مُعرّف في قسم آخر من القانون، وهو المادة 422.56. هذا يعني أن هناك تعريفًا متسقًا لـ "الجنس" عبر هذه القوانين ذات الصلة، ما لم ينص قانون محدد أو سياق على خلاف ذلك.