(a)CA قانون الأسرة Code § 7620(a) الشخص الذي يمارس الجماع أو يتسبب في الحمل بنية أن يصبح والدًا قانونيًا عن طريق الإنجاب بمساعدة في هذه الولاية، أو الذي يبرم اتفاقية إنجاب بمساعدة لحمل الأجنة في هذه الولاية، يخضع بذلك لولاية محاكم هذه الولاية القضائية فيما يتعلق بدعوى مرفوعة بموجب هذا الجزء بخصوص طفل ربما يكون قد حُمل بذلك الفعل من الجماع أو الإنجاب بمساعدة، أو ربما يكون قد حُمل نتيجة لتلك الاتفاقية الإنجابية بمساعدة.
(b)CA قانون الأسرة Code § 7620(b) إذا حُمل طفل بموجب اتفاقية إنجاب بمساعدة لحمل الأجنة، كما هو محدد في المادة 7960 وكما هو موصوف في المادة 7962، يكون لمحاكم هذه الولاية ولاية قضائية على إجراء لتحديد نسب الطفل إذا استوفى أي من الشروط التالية:
(1)CA قانون الأسرة Code § 7620(b)(1) أحد أطراف اتفاقية الإنجاب بمساعدة لحمل الأجنة أو أكثر يقيم في هذه الولاية، أو كان يقيم في هذه الولاية وقت إبرام اتفاقية الإنجاب بمساعدة لحمل الأجنة.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7620(b)(2) الإجراءات الطبية المؤدية إلى الحمل، بما في ذلك الإخصاب في المختبر أو نقل الأجنة، أو كليهما، نُفذت في هذه الولاية.
(3)CA قانون الأسرة Code § 7620(b)(3) يولد الطفل في هذه الولاية.
(c)CA قانون الأسرة Code § 7620(c) تُرفع دعوى بموجب هذا الجزء في أحد الأماكن التالية:
(1)CA قانون الأسرة Code § 7620(c)(1) المقاطعة التي يقيم فيها الطفل أو يوجد فيها.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7620(c)(2) إذا كان الطفل موضوع تبنٍ معلق أو مقترح، أي مقاطعة تحتفظ فيها وكالة تبنٍ مرخصة في كاليفورنيا، والتي تم التنازل عن الطفل لها أو يُقترح التنازل عنه لها، بمكتب.
(3)CA قانون الأسرة Code § 7620(c)(3) إذا كان الطفل موضوع تبنٍ معلق أو مقترح، المقاطعة التي يقع فيها مكتب الإدارة أو وكالة تبنٍ عامة تحقق في الالتماس.
(4)CA قانون الأسرة Code § 7620(c)(4) إذا كان الوالد متوفى، المقاطعة التي بدأت فيها أو يمكن أن تبدأ فيها إجراءات إثبات وصية تركة والد الطفل.
(5)CA قانون الأسرة Code § 7620(c)(5) إذا حُمل الطفل بموجب اتفاقية إنجاب بمساعدة لحمل الأجنة، أي مقاطعة موصوفة في الفقرة (e) من المادة 7962.