Section § 3010

Explanation

ينص هذا القانون على أن كلاً من الأم والأب للطفل القاصر يتمتعان عمومًا بحقوق متساوية في حضانة الطفل إذا استوفى الأب معايير قانونية معينة. وإذا كان أحد الوالدين غير قادر على رعاية الطفل، أو توفي، أو رفض، أو تخلى عن الطفل، فإن الوالد الآخر يحصل على الحضانة.

(أ) يحق لأم الطفل القاصر غير المستقل وللأب، إذا كان يُفترض أنه الأب بموجب القسم 7611، الحق بالتساوي في حضانة الطفل.
(ب) إذا توفي أحد الوالدين، أو كان غير قادر أو يرفض تولي الحضانة، أو تخلى عن الطفل، يحق للوالد الآخر حضانة الطفل.

Section § 3011

Explanation

يحدد هذا القانون كيفية اتخاذ المحاكم قرارات بشأن مصلحة الطفل الفضلى في قضايا الحضانة. تشمل العوامل الرئيسية صحة الطفل وسلامته، وأي تاريخ من الإساءة من قبل أحد الوالدين، ومقدار الوقت الذي يقضيه الطفل مع كل والد، وما إذا كان أي من الوالدين يسيء استخدام المخدرات أو الكحول. قد تطلب المحكمة إثباتًا مستقلاً لادعاءات الإساءة أو تعاطي المواد، مثل تقارير الشرطة أو الخدمات الاجتماعية. عندما يحصل والد لديه هذه الادعاءات على الحضانة أو زيارات غير خاضعة للإشراف، يجب على المحكمة أن توضح لماذا يعتبر هذا آمنًا للطفل. كما يجب أن تتجنب القرارات التحيز المتعلق بالجنس، أو الهوية الجندرية، أو التوجه الجنسي.

(a)CA قانون الأسرة Code § 3011(a) عند تحديد المصالح الفضلى للطفل في إجراء موصوف في المادة 3021، يجب على المحكمة، من بين أي عوامل أخرى تراها ذات صلة ومتوافقة مع المادة 3020، أن تأخذ في الاعتبار جميع ما يلي:
(1)CA قانون الأسرة Code § 3011(a)(1) صحة الطفل وسلامته ورفاهيته.
(2)Copy CA قانون الأسرة Code § 3011(a)(2)
(A)Copy CA قانون الأسرة Code § 3011(a)(2)(A) تاريخ من الإساءة من قبل أحد الوالدين أو أي شخص آخر يطلب الحضانة ضد أي مما يلي:
(i)CA قانون الأسرة Code § 3011(a)(2)(A)(i) طفل تربطه بالوالد أو الشخص الذي يطلب الحضانة صلة قرابة بالدم أو المصاهرة أو كان للوالد أو الشخص الذي يطلب الحضانة علاقة رعاية معه، مهما كانت مؤقتة.
(ii)CA قانون الأسرة Code § 3011(a)(2)(A)(ii) الوالد الآخر.
(iii)CA قانون الأسرة Code § 3011(a)(2)(A)(iii) أحد والدي الوالد أو الشخص الذي يطلب الحضانة، أو زوجه الحالي، أو شريكه السكني، أو شخص تربطه بالوالد أو الشخص الذي يطلب الحضانة علاقة مواعدة أو خطوبة.
(B)CA قانون الأسرة Code § 3011(a)(2)(A)(B) كشرط مسبق للنظر في ادعاءات الإساءة، يجوز للمحكمة أن تطلب إثباتًا مستقلاً، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تقارير مكتوبة من وكالات إنفاذ القانون، أو خدمات حماية الطفل أو وكالات الرعاية الاجتماعية الأخرى، أو المحاكم، أو المرافق الطبية، أو غيرها من الوكالات العامة أو المنظمات الخاصة غير الربحية التي تقدم خدمات لضحايا الاعتداء الجنسي أو العنف المنزلي. كما هو مستخدم في هذه الفقرة، تعني عبارة "إساءة معاملة الطفل" "إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم" كما هي معرفة في المادة 11165.6 من قانون العقوبات، وتعني الإساءة ضد أي شخص آخر موصوف في البند (ii) أو (iii) من الفقرة الفرعية (A) "إساءة" كما هي معرفة في المادة 6203.
(3)CA قانون الأسرة Code § 3011(a)(3) طبيعة وكمية التواصل مع كلا الوالدين، بما في ذلك ما هو منصوص عليه في المادتين 3046 و 3100.
(4)CA قانون الأسرة Code § 3011(a)(4) الاستخدام غير القانوني المعتاد أو المستمر للمواد الخاضعة للرقابة، أو إساءة استخدام الكحول المعتادة أو المستمرة، أو إساءة استخدام المواد الخاضعة للرقابة الموصوفة طبيًا المعتادة أو المستمرة من قبل أي من الوالدين. قبل النظر في هذه الادعاءات، يجوز للمحكمة أن تطلب أولاً إثباتًا مستقلاً، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تقارير مكتوبة من وكالات إنفاذ القانون، أو المحاكم، أو أقسام المراقبة، أو وكالات الرعاية الاجتماعية، أو المرافق الطبية، أو مرافق إعادة التأهيل، أو غيرها من الوكالات العامة أو المنظمات غير الربحية التي تقدم خدمات إساءة استخدام المخدرات والكحول. كما هو مستخدم في هذه الفقرة، فإن "المواد الخاضعة للرقابة" لها نفس المعنى المحدد في قانون كاليفورنيا الموحد للمواد الخاضعة للرقابة (القسم 10 (الذي يبدأ بالمادة 11000) من قانون الصحة والسلامة).
(5)Copy CA قانون الأسرة Code § 3011(a)(5)
(A)Copy CA قانون الأسرة Code § 3011(a)(5)(A) عندما تُعرض على المحكمة في الإجراء الحالي ادعاءات بشأن أحد الوالدين عملاً بالفقرة (2) أو (4)، وتصدر المحكمة أمرًا بالحضانة المنفردة أو المشتركة أو الزيارة غير الخاضعة للإشراف لذلك الوالد، يجب على المحكمة أن تذكر أسبابها كتابةً أو في المحضر بأن الأمر يصب في المصالح الفضلى للطفل ويحمي سلامة الأطراف والطفل. في هذه الظروف، يجب على المحكمة أن تضمن أن أي أمر يتعلق بالحضانة أو الزيارة محدد من حيث الوقت واليوم والمكان وطريقة تسليم الطفل كما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (c) من المادة 6323.
(B)CA قانون الأسرة Code § 3011(a)(5)(A)(B) لا يلغي أي شيء في هذه الفقرة الشرط بأن تكون محتويات الاتفاق في المصالح الفضلى للطفل وأن تكون محددة من حيث الوقت واليوم والمكان وطريقة تسليم الطفل إذا اتفق الأطراف كتابةً أو في المحضر بشأن الحضانة أو الزيارة.
(b)CA قانون الأسرة Code § 3011(b) على الرغم من الفقرة الفرعية (a)، لا يجوز للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار الجنس، أو الهوية الجندرية، أو التعبير الجندري، أو التوجه الجنسي لأحد الوالدين، أو الوصي القانوني، أو القريب عند تحديد المصالح الفضلى للطفل.

Section § 3012

Explanation

ينص هذا القانون على أنه إذا تم ترحيل شخص معني بقضية حضانة طفل أو احتجازه من قبل إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، ومنعه ذلك من حضور المحكمة شخصيًا، فيجب على المحكمة أن تسمح له بالمشاركة في القضية عن بعد، مثل عبر الهاتف أو مكالمات الفيديو، طالما أن المحكمة تستطيع توفير ذلك. كما لا يمكن استخدام هذه الطرق عن بعد لإنشاء السجل الرسمي للإجراءات.

(a)CA قانون الأسرة Code § 3012(a) إذا كان ترحيل أحد الأطراف أو احتجازه من قبل إدارة الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة التابعة لوزارة الأمن الداخلي سيؤثر تأثيرًا جوهريًا على قدرة الشخص، أو قدرته المتوقعة، على المثول شخصيًا في إجراءات حضانة الطفل، فيجب على المحكمة، بناءً على طلب الطرف، أن تسمح للطرف بتقديم الشهادة والأدلة والمشاركة في وساطة حضانة الطفل الإلزامية بالوسائل الإلكترونية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الهاتف، أو مؤتمرات الفيديو عن بعد، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية التي توفر الوصول عن بعد إلى الجلسة، وذلك بالقدر الذي تكون فيه هذه التكنولوجيا متاحة بشكل معقول للمحكمة وتحمي حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأطراف.
(b)CA قانون الأسرة Code § 3012(b) لا يجيز هذا القسم استخدام التسجيل الإلكتروني لغرض تدوين السجل الرسمي لهذه الإجراءات.