(أ) يجوز للزوج المستفيد من النفقة، أو للمقاطعة نيابة عن الزوج المستفيد من النفقة، رفع دعوى ضد الزوج الملزم بالنفقة لإنفاذ واجب النفقة.
(ب) إذا قدمت المقاطعة نفقة لزوج، فللمقاطعة نفس الحق الذي يتمتع به الزوج الذي قُدمت له النفقة في تأمين استرداد النفقات والحصول على نفقة مستمرة. ويخضع حق المقاطعة في استرداد النفقات لأي قيود أخرى يفرضها قانون هذه الولاية.
(ج) يجوز للمحكمة أن تأمر الملزم بدفع أتعاب محاماة معقولة وتكاليف المحكمة للمقاطعة في دعوى رفعتها المقاطعة بموجب هذا القسم.