Section § 5700.101

Explanation

يُسمى هذا القانون في كاليفورنيا قانون دعم الأسرة الموحد بين الولايات. وهو مطلوب من الحكومة الفيدرالية للتعامل مع قضايا دعم الأسرة التي تتجاوز حدود الولايات. يجب على كاليفورنيا اتباع هذه القواعد، بما في ذلك أي تغييرات أجرتها منظمة وطنية حتى 30 سبتمبر 2008.

(a)CA قانون الأسرة Code § 5700.101(a) يُشار إلى هذا الجزء باسم قانون دعم الأسرة الموحد بين الولايات.
(b)CA قانون الأسرة Code § 5700.101(b) يوجد تفويض فيدرالي منصوص عليه في القسم 666(f) من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة يقتضي من كاليفورنيا أن تعتمد وتطبق قانون دعم الأسرة الموحد بين الولايات، بما في ذلك أي تعديلات اعتمدها رسميًا المجلس الوطني للمفوضين بشأن قوانين الولايات الموحدة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2008.

Section § 5700.102

Explanation

يحدد هذا القسم مصطلحات مختلفة تتعلق بقوانين نفقة الطفل والزوج/الزوجة. "الطفل" يمكن أن يكون أي شخص يستحق النفقة من والديه، و"أمر نفقة الطفل" يشير إلى المتطلب القانوني للنفقة، حتى لو كان الطفل بالغًا. "الاتفاقية" المذكورة هي اتفاقية دولية للمساعدة في استرداد نفقة الطفل عبر الحدود. "واجب النفقة" هو التزام قانوني بتقديم المساعدة المالية. يشرح القسم أيضًا ما الذي يشكل "بلدًا أجنبيًا" لأغراض النفقة وما هي "أوامر النفقة الأجنبية" و"المحاكم الأجنبية". "الولاية الأم" هي المكان الذي يعيش فيه الطفل لمدة ستة أشهر على الأقل قبل رفع دعوى النفقة. "الدخل" يشمل الأموال التي يمكن حجبها للنفقة. كما يتم تعريف عدة مصطلحات مثل "المستفيد"، و"الملزم"، و"أمر نفقة الزوج/الزوجة"، و"وكالة إنفاذ النفقة"، مع التركيز على مسؤوليات النفقة وآليات الإنفاذ.

في هذا الجزء:
(1)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(1) "الطفل" يعني فردًا، سواء كان فوق سن الرشد أو دونه، يدين له أو يُزعم أنه يدين له بواجب نفقة من قبل والد الفرد، أو هو أو يُزعم أنه المستفيد من أمر نفقة موجه إلى الوالد.
(2)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(2) "أمر نفقة الطفل" يعني أمر نفقة لطفل، بما في ذلك الطفل الذي بلغ سن الرشد بموجب قانون الولاية المصدرة أو البلد الأجنبي.
(3)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(3) "الاتفاقية" تعني اتفاقية لاهاي بشأن الاسترداد الدولي لنفقة الطفل وأشكال أخرى من إعالة الأسرة، المبرمة في لاهاي بتاريخ 23 نوفمبر 2007.
(4)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(4) "واجب النفقة" يعني التزامًا مفروضًا أو يمكن فرضه بموجب القانون لتوفير النفقة لطفل أو زوج أو زوج سابق، بما في ذلك التزام غير مستوفٍ بتوفير النفقة.
(5)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(5) "بلد أجنبي" يعني بلدًا، بما في ذلك تقسيم فرعي سياسي منه، غير الولايات المتحدة، يجيز إصدار أوامر النفقة و:
(A)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(5)(A) الذي تم إعلانه بموجب قانون الولايات المتحدة كبلد أجنبي متبادل؛
(B)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(5)(B) الذي أقام ترتيبًا متبادلاً لنفقة الطفل مع هذه الولاية على النحو المنصوص عليه في المادة 5700.308؛
(C)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(5)(C) الذي سن قانونًا أو وضع إجراءات لإصدار أوامر النفقة وإنفاذها تكون مشابهة إلى حد كبير للإجراءات بموجب هذا الجزء؛ أو
(D)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(5)(D) الذي تكون فيه الاتفاقية سارية المفعول فيما يتعلق بالولايات المتحدة.
(6)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(6) "أمر نفقة أجنبي" يعني أمر نفقة صادر عن محكمة أجنبية.
(7)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(7) "محكمة أجنبية" تعني محكمة أو وكالة إدارية أو كيان شبه قضائي لبلد أجنبي مخول بإنشاء أو إنفاذ أو تعديل أوامر النفقة أو تحديد نسب الطفل. يشمل المصطلح سلطة مختصة بموجب الاتفاقية.
(8)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(8) "الولاية الأم" تعني الولاية أو البلد الأجنبي الذي عاش فيه الطفل مع أحد الوالدين أو شخص يتصرف كوالد لمدة ستة أشهر متتالية على الأقل تسبق مباشرة وقت تقديم عريضة أو لائحة مماثلة للنفقة، وإذا كان الطفل أقل من ستة أشهر، الولاية أو البلد الأجنبي الذي عاش فيه الطفل منذ الولادة مع أي منهم. تُحتسب فترة الغياب المؤقت لأي منهم كجزء من فترة الستة أشهر أو الفترة الأخرى.
(9)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(9) "الدخل" يشمل الأرباح أو الاستحقاقات الدورية الأخرى للمال من أي مصدر وأي ممتلكات أخرى خاضعة للاقتطاع للنفقة بموجب قانون هذه الولاية.
(10)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(10) "أمر حجب الدخل" يعني أمرًا أو إجراءً قانونيًا آخر موجهًا إلى صاحب عمل الملزم، أو مدين آخر، على النحو المحدد في المادة 5208، لحجب النفقة من دخل الملزم.
(11)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(11) "المحكمة البادئة" تعني محكمة ولاية أو بلد أجنبي يتم منها إرسال عريضة أو لائحة مماثلة، أو يتم فيها تقديم عريضة أو لائحة مماثلة لإرسالها إلى ولاية أو بلد أجنبي آخر.
(12)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(12) "البلد الأجنبي المصدر" يعني البلد الأجنبي الذي تصدر فيه محكمة أمر نفقة أو حكمًا يحدد نسب الطفل.
(13)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(13) "الولاية المصدرة" تعني الولاية التي تصدر فيها محكمة أمر نفقة أو حكمًا يحدد نسب الطفل.
(14)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(14) "المحكمة المصدرة" تعني محكمة ولاية أو بلد أجنبي تصدر أمر نفقة أو حكمًا يحدد نسب الطفل.
(15)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(15) "القانون" يشمل القانون القضائي والقانون التشريعي والقواعد واللوائح التي لها قوة القانون.
(16)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(16) "المستفيد" يعني:
(A)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(16)(A) فردًا يدين له أو يُزعم أنه يدين له بواجب نفقة أو صدر لصالحه أمر نفقة أو حكم يحدد نسب الطفل؛
(B)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(16)(B) بلدًا أجنبيًا أو ولاية أو تقسيمًا سياسيًا لولاية تم تحويل الحقوق بموجب واجب نفقة أو أمر نفقة إليها، أو لديها مطالبات مستقلة تستند إلى مساعدة مالية مقدمة لمستفيد فردي بدلاً من نفقة الطفل؛
(C)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(16)(C) فردًا يسعى للحصول على حكم يحدد نسب طفله؛ أو
(D)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(16)(D) شخصًا دائنًا في إجراء بموجب الفصل 7.
(17)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(17) "الملزم" يعني فردًا، أو تركة متوفى،:
(A)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(17)(A) يدين أو يُزعم أنه يدين بواجب نفقة؛
(B)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(17)(B) يُزعم أنه والد لطفل ولكن لم يتم البت في ذلك قضائيًا؛
(C)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(17)(C) مسؤول بموجب أمر نفقة؛ أو
(D)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(17)(D) مدينًا في إجراء بموجب الفصل 7.
(18)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(18) "خارج هذه الولاية" يعني موقعًا في ولاية أخرى أو بلدًا غير الولايات المتحدة، سواء كان البلد أجنبيًا أم لا.
(19)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(19) "شخص" يعني فردًا، شركة، ائتمان تجاري، تركة، ائتمان، شراكة، شركة ذات مسؤولية محدودة، جمعية، مشروع مشترك، شركة عامة، حكومة أو تقسيم حكومي، وكالة، أو أداة، أو أي كيان قانوني أو تجاري آخر.
(20)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(20) "سجل" يعني معلومات منقوشة على وسيط مادي أو مخزنة في وسيط إلكتروني أو آخر ويمكن استرجاعها بشكل محسوس.
(21)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(21) "تسجيل" يعني إيداع أمر نفقة أو حكم يحدد نسب الطفل صادر في ولاية أخرى أو بلد أجنبي في محكمة هذه الولاية.
(22)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(22) "المحكمة المسجلة" تعني محكمة يتم فيها تسجيل أمر نفقة أو حكم يحدد نسب الطفل.
(23)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(23) "الولاية المستجيبة" تعني ولاية يتم فيها تقديم عريضة أو لائحة مماثلة للنفقة أو لتحديد نسب الطفل، أو يتم إليها إرسال عريضة أو لائحة مماثلة لتقديمها من ولاية أخرى أو بلد أجنبي.
(24)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(24) "المحكمة المستجيبة" تعني المحكمة المخولة في ولاية مستجيبة أو بلد أجنبي.
(25)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(25) "أمر نفقة الزوج/الزوجة" يعني أمر نفقة لزوج أو زوج سابق للملزم.
(26)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(26) "ولاية" تعني ولاية من الولايات المتحدة، مقاطعة كولومبيا، بورتوريكو، جزر فيرجن الأمريكية، أو أي إقليم أو حيازة جزرية تحت ولاية الولايات المتحدة. يشمل المصطلح أمة أو قبيلة هندية.
(27)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(27) "وكالة إنفاذ النفقة" تعني مسؤولاً عامًا، كيانًا حكوميًا، أو وكالة خاصة مخولة بـ:
(A)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(27)(A) السعي لإنفاذ أوامر النفقة أو القوانين المتعلقة بواجب النفقة؛
(B)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(27)(B) السعي لتحديد أو تعديل نفقة الطفل؛
(C)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(27)(C) طلب تحديد نسب الطفل؛
(D)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(27)(D) محاولة تحديد مكان الملزمين أو أصولهم؛ أو
(E)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(27)(E) طلب تحديد أمر نفقة الطفل المسيطر.
(28)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(28) "أمر النفقة" يعني حكمًا، مرسومًا، أمرًا، قرارًا، أو توجيهًا، سواء كان مؤقتًا أو نهائيًا أو قابلاً للتعديل، صادرًا في ولاية أو بلد أجنبي لصالح طفل أو زوج أو زوج سابق، والذي ينص على دعم مالي، رعاية صحية، متأخرات، نفقة بأثر رجعي، أو تعويض عن مساعدة مالية مقدمة لمستفيد فردي بدلاً من نفقة الطفل. قد يشمل المصطلح التكاليف والرسوم ذات الصلة، الفائدة، حجب الدخل، التعديل التلقائي، أتعاب المحاماة المعقولة، وأي إغاثة أخرى.
(29)CA قانون الأسرة Code § 5700.102(29) "محكمة" تعني محكمة، وكالة إدارية، أو كيان شبه قضائي مخول بإنشاء أو إنفاذ أو تعديل أوامر النفقة أو تحديد نسب الطفل.

Section § 5700.103

Explanation

في كاليفورنيا، تتولى المحكمة العليا المسائل القانونية المتعلقة بقضايا الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة خدمات دعم الطفل التابعة للولاية مسؤولة عن إنفاذ قوانين دعم الطفل.

(a)CA قانون الأسرة Code § 5700.103(a) المحكمة العليا هي المحكمة القضائية لهذه الولاية.
(b)CA قانون الأسرة Code § 5700.103(b) إدارة خدمات دعم الطفل هي وكالة إنفاذ الإعالة لهذه الولاية.

Section § 5700.104

Explanation

يوضح هذا القانون أن التدابير العلاجية التي يوفرها لمعالجة أوامر الإعالة هي إضافية للخيارات القانونية الأخرى، مما يعني أنه لا يزال بإمكان الأشخاص استخدام قوانين أخرى لإنفاذ الإعالة أو الاعتراف بالأوامر الصادرة من دول أخرى. كما ينص على أن هذا القانون ليس الطريقة الوحيدة لإنشاء أو إنفاذ أوامر الإعالة، ولا يمنح المحاكم صلاحية اتخاذ قرارات بشأن حضانة الأطفال أو زيارتهم في هذه القضايا.

(أ) التدابير العلاجية المنصوص عليها في هذا الجزء تراكمية ولا تؤثر على توافر التدابير العلاجية بموجب قوانين أخرى أو الاعتراف بأمر إعالة أجنبي على أساس المجاملة الدولية.
(ب) لا يقوم هذا الجزء بما يلي:
(1)CA قانون الأسرة Code § 5700.104(1) توفير الطريقة الحصرية لإنشاء أو إنفاذ أمر إعالة بموجب قانون هذه الولاية؛ أو
(2)CA قانون الأسرة Code § 5700.104(2) منح محكمة هذه الولاية صلاحية إصدار حكم أو أمر يتعلق بحضانة الأطفال أو زيارتهم في إجراء بموجب هذا الجزء.

Section § 5700.105

Explanation

يوضح هذا القانون كيفية تعامل محاكم كاليفورنيا مع قضايا النفقة التي تتضمن عناصر أجنبية، مثل أوامر أو أطراف من دول أخرى. في معظم الحالات، تنطبق الفصول من 1 إلى 6، ولكن إذا كانت هناك اتفاقية دولية محددة (الاتفاقية) معنية، فيجب استخدام قواعد الفصل 7 بدلاً من ذلك. بشكل أساسي، يتعلق الأمر بالاعتراف بأوامر النفقة من الدول الأخرى وتنفيذها مع اتباع فصول معينة من قوانين كاليفورنيا.

(أ) تطبق محكمة هذه الولاية الفصول من 1 إلى 6، وحسب الاقتضاء، الفصل 7، على دعوى نفقة تتضمن:
(1)CA قانون الأسرة Code § 5700.105(1) أمر نفقة أجنبي؛
(2)CA قانون الأسرة Code § 5700.105(2) محكمة أجنبية؛ أو
(3)CA قانون الأسرة Code § 5700.105(3) مستحق نفقة، أو ملزم بالنفقة، أو طفل مقيم في بلد أجنبي.
(ب) يجوز لمحكمة هذه الولاية التي يُطلب منها الاعتراف بأمر نفقة وتنفيذه على أساس المجاملة القضائية أن تطبق الأحكام الإجرائية والموضوعية للفصول من 1 إلى 6.
(ج) لا ينطبق الفصل 7 إلا على دعوى نفقة بموجب الاتفاقية. في مثل هذه الدعوى، إذا كان حكم من الفصل 7 متعارضًا مع الفصول من 1 إلى 6، فإن الفصل 7 هو الذي يسود.