تعويضات البطالةإجراءات الجلسة
Section § 1951
Section § 1952
يشرح هذا القسم أنه خلال جلسات الاستماع والطعون المتعلقة بالمطالبات المتنازع عليها، لا يُطلب من مجلس الاستئناف ومسؤوليه الالتزام بقواعد صارمة للإثبات أو الإجراءات. هدفهم الأساسي هو فهم الحقوق الجوهرية للأطراف المعنية. يجب الاحتفاظ بسجل كامل لجميع الإجراءات، ويجب تسجيل جميع الشهادات في الجلسات. ومع ذلك، لا يلزم تفريغ هذه الشهادات إلا إذا كان هناك استئناف آخر.
Section § 1953
Section § 1953.5
Section § 1954
Section § 1955
Section § 1956
ينص هذا القسم من القانون على أن أي شهود يُطلب منهم الإدلاء بشهادتهم بموجب قواعد هذا القسم سيحصلون على نفس الرسوم الممنوحة للمشاركة في إجراءات المحكمة العليا. وستُغطى جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بأي إجراء أو جلسة استماع أو مراجعة أو تحقيق، باستثناء رسوم الخدمات القانونية أو التمثيلية لأي طرف معني، كجزء من المصاريف الإدارية. والأهم من ذلك، لن يُفرض على الأشخاص الذين يطلبون المزايا أي رسوم من قبل مجلس الاستئناف أو ممثليه في هذه الحالات.
Section § 1957
إذا كنت طرفًا في قضية أمام مجلس الطعون ولديك محامٍ أو وكيل يمثلك، فلا يمكنهم أن يتقاضوا منك أكثر مما يسمح به مجلس الطعون. إذا خالف شخص هذه القاعدة، فقد يغرم بمبلغ يتراوح بين 50 دولارًا و 1,000 دولار أو يسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو كليهما.
Section § 1957.5
Section § 1958
يوضح هذا القسم من القانون أنه خلال استئنافات التأمين ضد البطالة، لن يمنح مجلس الاستئناف أي تكاليف. ومع ذلك، إذا تبين أن المطالب (الشخص الذي يطلب المستحقات) أو صاحب العمل قد قدم استئنافًا بسوء نية، فقد يواجهون غرامة. يمكن أن تصل هذه الغرامة إلى 10% من المبلغ النهائي الممنوح في الاستئناف. سيُخصم مبلغ الغرامة من القرار ويُضاف إلى صندوق البطالة. إذا فُرضت غرامة على صاحب العمل، فسيُخصم من حسابه مبلغ الغرامة.