Section § 6800

Explanation

يُعرّف هذا القانون «المنطقة» تحديدًا بأنها منطقة ميناء نهري يتم إنشاؤها وفقًا للقواعد واللوائح الواردة في هذا الجزء من القانون.

«المنطقة»، كما هو مستخدم في هذا الجزء، تعني أي منطقة ميناء نهري مشكلة بموجب هذا الجزء.

Section § 6801

Explanation

في هذا القسم، يشير مصطلح "المجلس" على وجه التحديد إلى لجنة الميناء المذكورة في الفصل 2، بدءًا من المادة 6830.

يعني مصطلح "المجلس"، كما ورد استخدامه في هذا الجزء، لجنة الميناء الموصوفة في الفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 6830).

Section § 6802

Explanation
يوضح هذا القسم أن القوانين المتعلقة بمناطق الموانئ أو المرافئ لا تغير أو تلغي القوانين القائمة، والعكس صحيح. بشكل أساسي، تعمل هذه القوانين بشكل مستقل عن بعضها البعض، فلا يلغي أحدهما الآخر أو يعدله.

Section § 6803

Explanation

يسمح هذا القانون للمدن بنقل الممتلكات التي تملكها، والمخصصة للمساعدة في الملاحة أو التجارة أو صيد الأسماك، إلى منطقة لاستخدامها في نفس الأنشطة. وإذا حصلت مدينة على أرض من الولاية، فيمكن أيضاً نقل تلك الأرض إلى المنطقة، ولكن يجب أن تتبع قواعد محددة من وقت نقل الأرض لأول مرة إلى المدينة. وإذا كان للمدينة ميثاق خاص بها، فلا يمكنها نقل هذه الممتلكات إلا إذا سمح الميثاق بذلك أو إذا تم تعديله للسماح بذلك.

أي ممتلكات مملوكة لأي مدينة تُستخدم أو تُحتفظ بها لغرض مساعدة أو تطوير الملاحة أو التجارة أو صيد الأسماك، يجوز نقلها إلى المنطقة لاستخدامها لنفس الأغراض. وأي أرض تابعة للولاية، والتي ربما تكون قد نُقلت إلى أي مدينة من هذا القبيل، يجوز نقلها إلى المنطقة رهناً بالصكوك الائتمانية والأحكام الأخرى التي تنص على نقل الأراضي من الولاية إلى المدينة. ولا يجوز للمدينة التي تحكمها ميثاق المالكين الأحرار نقل أو تسليم هذه الممتلكات إلا إذا كان مصرحاً لها بذلك بموجب أحكام ميثاقها أو بتعديل له.

Section § 6804

Explanation

ينص هذا القانون على أنه إذا أصبحت أرض تحت مجرى ملاحي خالية من حقوق الملاحة والصيد العامة بسبب مشروع قامت به الولايات المتحدة أو الولاية، فإن الأرض تعود إلى المنطقة المحلية لتُستخدم وفقًا لأغراضها المحددة. وإذا لم تستخدم المنطقة الأرض لهذه الأغراض، فإنها تعود حينئذٍ إلى الولاية.

إذا تحررت أي أرض تحت مجرى ملاحي، بموجب أي عمل أو تحسين قامت به الولايات المتحدة أو الولاية، من حق الارتفاق بالملاحة والصيد، فإنها تعود إلى المنطقة، لتُستخدم للأغراض والأهداف التي أنشئت من أجلها المنطقة. وإذا لم تُستخدم الأراضي أو تُحتفظ بها لهذه الأغراض، فإنها تعود إلى الولاية.

Section § 6805

Explanation
إذا تم حل منطقة، فإن أي أرض منحتها مدينة أو بلدة لتلك المنطقة تعود تلقائيًا إلى المدينة أو البلدة التي قدمتها في الأصل.