كلما تم ضم أي إقليم في المنطقة إلى مدينة بسبب التأسيس أو الإلحاق، يجوز استبعاد ذلك الإقليم من المنطقة اعتباراً من تاريخ سريان ضمه إلى المدينة، رهناً فقط بامتثال المنطقة لمتطلبات الفصل 8 (الذي يبدأ بالمادة 54900) من الجزء 1 من القسم 2 من الباب 5 من قانون الحكومة.
عند استبعاد هذا الإقليم، تُقسم جميع الأموال غير المقيدة المستحقة للمنطقة في تاريخ استبعادها بين المدينة والمنطقة بما يتناسب مع القيمة المقدرة للعقارات في الإقليم المستبعد والجزء المتبقي. لأغراض هذا القسم، تعني "الأموال غير المقيدة" مبلغاً من المال يتكون من ضرائب غير محصلة، بما في ذلك الضرائب المفروضة والمحصلة للإقليم على الممتلكات المسحوبة بعد تاريخ الاستبعاد، ومبالغ أخرى غير محصلة تخص أو تستحق لهذا الإقليم، والتي تتجاوز مبلغاً كافياً لدفع جميع المطالبات والحسابات المستحقة على الإقليم.
في حال كان للمنطقة مديونية موثقة بسندات وكانت هذه المديونية قائمة ومستحقة في تاريخ الاستبعاد، تظل الممتلكات الواقعة ضمن أي إقليم مستبعد من المنطقة مسؤولة عن تقدير ودفع حصتها النسبية من الضريبة المستحقة عليها.