Section § 3805

Explanation
يشير هذا القسم إلى أن التعريفات المنصوص عليها في هذه المادة هي التي ينبغي استخدامها عند تفسير هذا الفصل من القانون.

Section § 3805.5

Explanation

يحدد هذا القسم مصطلح "اللجنة" ليشير تحديدًا إلى لجنة ولاية موارد الطاقة والحفاظ عليها وتنميتها.

"اللجنة" تعني لجنة ولاية موارد الطاقة والحفاظ عليها وتنميتها.

Section § 3806

Explanation

يعرّف هذا القانون مصطلح "مقاطعة المنشأ" بأنه أي مقاطعة قامت فيها الحكومة الأمريكية بتأجير أراضٍ لتطوير الطاقة الحرارية الأرضية.

"مقاطعة المنشأ" تعني أي مقاطعة قامت فيها الولايات المتحدة بتأجير أراضٍ لتطوير الطاقة الحرارية الأرضية.

Section § 3807

Explanation
يعرف هذا القانون "السلطة القضائية المحلية" بأنها أي وحدة حكومية هندية، أو مدينة، أو مقاطعة، أو منطقة، أو مجموعة منها لممارسة صلاحيات مشتركة، باستثناء مناطق المرافق العامة التي تولد أكثر من 50 ميغاواط من الكهرباء للبيع.

Section § 3808

Explanation
يحدد هذا القانون "الموارد الحرارية الجوفية" بأنها تلك التي تحددها إما هيئة المسح الجيولوجي للولايات المتحدة أو إدارة الحفاظ على البيئة، أو كلتاهما. كما يطلب من الإدارة مراجعة هذه التحديدات بانتظام وتحديثها حسب الحاجة. ويجب مشاركة أي تغييرات مع لجنة ولاية كاليفورنيا لحفظ وتنمية موارد الطاقة.

Section § 3809

Explanation
يحدد هذا القسم ماهية «الكيان الخاص»، ويشير تحديدًا إلى الأفراد أو المنظمات التي تستكشف وتطور الطاقة الحرارية الجوفية بهدف تحقيق الربح.

Section § 3810

Explanation

يسمح هذا القسم للجنة بإنشاء اتفاقيات لسداد المنح أو الجوائز، مما يضمن تجديد الأموال للاستخدام المستقبلي. يمكن أن تتضمن هذه الاتفاقيات شروطًا يدفع بموجبها المستفيدون عند تحقيقهم أرباحًا من المشاريع التي تم تطويرها باستخدام المنحة. يمكن للجنة أن تطلب الشفافية والوصول إلى المعلومات المالية لحساب المدفوعات بدقة.

اتفاقية الإتاوة هي نوع من السداد حيث يتم دفع نسبة مئوية محددة من الإيرادات (تصل إلى 5%) من المشروع إلى اللجنة. تحدد اللجنة شروط السداد ومدة هذه الاتفاقيات وإمكانية إنهائها المبكر.

إذا تخلف المستفيد عن هذه الاتفاقيات، فقد تعود أي ملكية فكرية ناتجة عن المشروع إلى الدولة. يحق للجنة أيضًا أن يتم إبلاغها بأي صفقات تؤثر على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بهذه المشاريع.

(a)Copy CA الموارد العامة Code § 3810(a)
(1)Copy CA الموارد العامة Code § 3810(a)(1) “اتفاقية سداد المنحة أو استرداد تكاليف البرنامج،” بما في ذلك “اتفاقية الإتاوة،” على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (b)، تعني طريقة تستخدمها اللجنة حسب تقديرها لتحديد ووضع شروط تجديد أموال البرنامج، بما في ذلك، كحد أدنى، سداد المنحة لتوفير منح إضافية بموجب هذا الفصل. يجوز أن تنص اتفاقية سداد المنحة أو استرداد تكاليف البرنامج على أن يتم سداد المدفوعات إلى اللجنة عندما يتلقى المستفيد من المنحة، أو الجهة التابعة للمستفيد من المنحة، أو طرف ثالث، من خلال أي نوع من المعاملات، فائدة اقتصادية من المشروع أو الاختراع أو المنتج الذي تم تطويره أو إتاحته أو استمداده، كليًا أو جزئيًا، نتيجة للمنحة.
(2)CA الموارد العامة Code § 3810(a)(2) يجب أن تحدد اتفاقية سداد المنحة أو استرداد تكاليف البرنامج الطريقة التي ستستخدمها اللجنة لتحديد ووضع شروط سداد المنحة واسترداد تكاليفها.
(3)CA الموارد العامة Code § 3810(a)(3) يجوز للجنة أن تطلب العناية الواجبة من المستفيد من المنحة ويجوز لها اتخاذ أي إجراء ضروري لطرح المشروع أو الاختراع أو المنتج في السوق.
(4)CA الموارد العامة Code § 3810(a)(4) مع مراعاة متطلبات السرية المنصوص عليها في المادة 2505 من الباب 20 من قانون لوائح كاليفورنيا، يجوز للجنة أن تطلب الوصول إلى المعلومات المالية ومعلومات المبيعات والإنتاج، وإلى الاتفاقيات الأخرى التي تتضمن معاملات المستفيد من المنحة، والجهات التابعة للمستفيد من المنحة، والأطراف الثالثة، حسب الضرورة، للتحقق من الإتاوات أو المدفوعات الأخرى المستحقة للجنة.
(b)CA الموارد العامة Code § 3810(b) إن “اتفاقية الإتاوة” هي اتفاقية سداد منحة أو استرداد تكاليف برنامج وتخضع لجميع الشروط التالية:
(1)CA الموارد العامة Code § 3810(b)(1) تحدد اللجنة سعر الإتاوة ويجب ألا يتجاوز 5 بالمائة من إجمالي الإيرادات المستمدة من المشروع أو الاختراع أو المنتج.
(2)CA الموارد العامة Code § 3810(b)(2) يجب أن تحدد اتفاقية الإتاوة الطريقة التي ستستخدمها اللجنة لتحديد ووضع شروط سداد سعر الإتاوة.
(3)CA الموارد العامة Code § 3810(b)(3) تحدد اللجنة مدة اتفاقية الإتاوة ويجوز لها التفاوض على جدول زمني للتحصيل.
(4)CA الموارد العامة Code § 3810(b)(4) يجوز للجنة، مقابل مقابل منفصل، أن تتفاوض وتتلقى مدفوعات لتوفير إنهاء مبكر لاتفاقية الإتاوة.
(c)Copy CA الموارد العامة Code § 3810(c)
(1)Copy CA الموارد العامة Code § 3810(c)(1) يجوز للجنة أن تطلب أن تعود الملكية الفكرية التي تم تطويرها أو إتاحتها أو استمدادها، كليًا أو جزئيًا، نتيجة لاتفاقية سداد المنحة أو استرداد تكاليف البرنامج، إلى الدولة عند الإخلال بشروط اتفاقية سداد المنحة أو استرداد تكاليف البرنامج أو اتفاقية الإتاوة.
(2)CA الموارد العامة Code § 3810(c)(2) يجوز للجنة أن تطلب إشعارًا مسبقًا بأي معاملة تتضمن حقوق الملكية الفكرية.