(أ) في غضون 30 يومًا من تاريخ تبليغ نسخة من قرار أو أمر صادر عن المجلس عملاً بالقسم 45031 أو 45032، يجوز لأي طرف متضرر أن يقدم إلى المحكمة العليا التماسًا لأمر قضائي إلزامي لمراجعته.
(ب) (1) لا يوقف تقديم التماس لأمر قضائي إلزامي أي إجراء إنفاذ متخذ أو تراكم أي غرامات مفروضة، عملاً بهذا الجزء أو الجزء 5 (الذي يبدأ بالقسم 45000).
(2)CA الموارد العامة Code § 45040(2) لا تمنع الفقرة (1) المحكمة من منح أي تعويض مناسب ضمن اختصاصها.