Section § 45030

Explanation

يتناول هذا القانون عملية الاستئناف للأطراف المشاركة في جلسات استماع معينة بموجب الفصل 4 من الجزء 4. إذا لم تكن راضيًا عن قرار، أو إذا لم يصدر قرار بشأن جلستك، يمكنك استئناف الأمر أمام مجلس. لديك 10 أيام بعد استلام القرار لبدء استئنافك، أو 45 يومًا إذا لم يصدر قرار. للاستئناف، تحتاج إلى تقديم طلب كتابي يشرح أسبابك. يجب على المجلس بعد ذلك تحديد موعد لجلسة استماع في غضون خمسة أيام وعقد جلسة الاستئناف في غضون 60 يومًا. ستتبع جلسة الاستماع إجراءات محددة موضحة في قسم آخر من اللوائح الحكومية.

(a)CA الموارد العامة Code § 45030(a) يجوز لطرف في جلسة استماع تُعقد عملاً بالفصل 4 (الذي يبدأ بالمادة 44300) من الجزء 4، أن يستأنف القرار أمام المجلس لمراجعة القرار الكتابي للجنة الاستماع أو موظف الاستماع، أو لمراجعة طلب الملتمس في حالة إخفاق لجنة الاستماع أو موظف الاستماع في إصدار قرار أو النظر في طلب المراجعة، أو لقرار من الهيئة الحاكمة بعدم توجيه لجنة الاستماع أو موظف الاستماع لعقد جلسة استماع علنية، وذلك في ظل الظروف التالية:
(1)CA الموارد العامة Code § 45030(a)(1) في غضون 10 أيام من تاريخ إصدار قرار كتابي من قبل لجنة استماع أو موظف استماع.
(2)CA الموارد العامة Code § 45030(a)(2) إذا لم يصدر قرار، في غضون 45 يومًا من تاريخ استلام وكالة الإنفاذ لطلب جلسة استماع، والذي كان هناك إخفاق فيه من قبل لجنة استماع أو موظف استماع في إصدار قرار أو النظر في طلب الملتمس عملاً بالمادة 44310.
(b)CA الموارد العامة Code § 45030(b) يبدأ المستأنف استئنافًا أمام المجلس بتقديم طلب كتابي لجلسة استماع مرفقًا به بيان موجز وملخص للأساس القانوني والوقائعي للاستئناف.
(c)CA الموارد العامة Code § 45030(c) في غضون خمسة أيام من تاريخ استلام المجلس لطلب جلسة الاستماع، يحدد المجلس موعدًا لجلسة استماع بشأن الاستئناف ويخطر المستأنف وجميع الأطراف الأخرى في الإجراء الأصلي بتاريخ جلسة استماع المجلس.
(d)CA الموارد العامة Code § 45030(d) ينظر المجلس في الاستئناف في غضون 60 يومًا من تاريخ استلام المجلس لطلب الاستئناف.
(e)CA الموارد العامة Code § 45030(e) يجري المجلس جلسة الاستماع بشأن الاستئناف وفقًا للإجراءات المحددة في المادة 10 (التي تبدأ بالمادة 11445.10) من الفصل 4.5 من الجزء 1 من قانون الحكومة.

Section § 45031

Explanation

يوضح هذا القانون ما يمكن للمجلس فعله في غضون 30 يومًا من تقديم الاستئناف. يمكنهم اختيار عدم النظر في الاستئناف إذا لم يثر المستأنف مسائل مهمة أو إذا لم يشارك المستأنف في الجلسة السابقة، ما لم يتم تقديم سبب وجيه. بدلاً من ذلك، يمكن للمجلس الموافقة على معالجة الاستئناف بناءً على السجلات الموجودة، أو المذكرات الكتابية، أو يمكنهم اختيار عقد جلسة استماع جديدة في غضون 60 يومًا، ما لم يوافق جميع الأطراف المعنيين على تأجيلها.

في غضون 30 يومًا من تاريخ تقديم الاستئناف إلى المجلس، يجوز للمجلس القيام بأي مما يلي:
(a)CA الموارد العامة Code § 45031(a) أن يقرر عدم النظر في الاستئناف إذا فشل المستأنف في إثارة مسائل جوهرية.
(b)CA الموارد العامة Code § 45031(b) أن يقرر عدم النظر في الاستئناف إذا فشل المستأنف في المشاركة في الجلسة الإدارية أمام هيئة الاستماع، إلا إذا أظهر المستأنف سببًا وجيهًا لعدم حضوره، فعندئذٍ يجب على المجلس النظر في الاستئناف.
(c)CA الموارد العامة Code § 45031(c) أن يقرر قبول الاستئناف والبت في المسألة بناءً على السجل الموجود أمام هيئة الاستماع، أو بناءً على المذكرات الكتابية المقدمة من الأطراف، أو كليهما.
(d)CA الموارد العامة Code § 45031(d) أن يقرر قبول الاستئناف وعقد جلسة استماع، في غضون 60 يومًا، ما لم يتفق جميع الأطراف على تمديد تاريخ الجلسة.

Section § 45032

Explanation

يشرح هذا القسم كيفية تعامل المجلس مع عملية الاستئناف. خلال الاستئناف، سيقوم المجلس بمراجعة السجل من الجلسة السابقة، بما في ذلك جميع الأدلة والحجج. لا يمكن للمجلس إلغاء قرار اتخذته وكالة إنفاذ محلية إلا إذا وجد أدلة قوية تثبت أن القرار لم يكن متوافقًا مع القانون. إذا ألغى المجلس القرار، يمكنه توجيه الوكالة المحلية بشأن ما يجب فعله بعد ذلك. وإذا لم تتصرف الوكالة المحلية بحلول الوقت المحدد، يمكن للمجلس اتخاذ الإجراء مباشرة.

(a)CA الموارد العامة Code § 45032(a) في جلسة استماع المجلس بشأن الاستئناف، تتكون الأدلة المعروضة على المجلس من السجل أمام هيئة الاستماع أو موظف الاستماع، والوقائع ذات الصلة فيما يتعلق بأي إجراءات أو عدم إجراءات لا تخضع للمراجعة من قبل هيئة استماع أو موظف استماع، والسجل أمام وكالة الإنفاذ المحلية، والحجج المكتوبة والشفوية المقدمة من الأطراف، وأي أدلة أخرى ذات صلة يرى المجلس، حسب تقديره، أنه ينبغي النظر فيها لتفعيل وتنفيذ سياسات هذا القسم.
(b)CA الموارد العامة Code § 45032(b) لا يجوز للمجلس إلغاء إجراء إنفاذ، وأي غرامة مدنية إدارية، من قبل وكالة إنفاذ محلية إلا إذا وجد، بناءً على أدلة جوهرية، أن الإجراء كان غير متوافق مع هذا القسم. إذا ألغى المجلس قرار وكالة الإنفاذ المحلية، أو هيئة الاستماع، أو موظف الاستماع، أو وجد أن وكالة الإنفاذ قد فشلت في التصرف كما هو مطلوب، يجوز للمجلس القيام بكل مما يلي:
(1)CA الموارد العامة Code § 45032(b)(1) توجيه وكالة الإنفاذ المحلية باتخاذ الإجراء المناسب.
(2)CA الموارد العامة Code § 45032(b)(2) إذا فشلت وكالة الإنفاذ المحلية في التصرف بحلول التاريخ الذي يحدده المجلس، يتخذ المجلس الإجراء المناسب بنفسه.