استئنافاتإجراء هيئة الإنفاذ
Section § 45030
يتناول هذا القانون عملية الاستئناف للأطراف المشاركة في جلسات استماع معينة بموجب الفصل 4 من الجزء 4. إذا لم تكن راضيًا عن قرار، أو إذا لم يصدر قرار بشأن جلستك، يمكنك استئناف الأمر أمام مجلس. لديك 10 أيام بعد استلام القرار لبدء استئنافك، أو 45 يومًا إذا لم يصدر قرار. للاستئناف، تحتاج إلى تقديم طلب كتابي يشرح أسبابك. يجب على المجلس بعد ذلك تحديد موعد لجلسة استماع في غضون خمسة أيام وعقد جلسة الاستئناف في غضون 60 يومًا. ستتبع جلسة الاستماع إجراءات محددة موضحة في قسم آخر من اللوائح الحكومية.
Section § 45031
يوضح هذا القانون ما يمكن للمجلس فعله في غضون 30 يومًا من تقديم الاستئناف. يمكنهم اختيار عدم النظر في الاستئناف إذا لم يثر المستأنف مسائل مهمة أو إذا لم يشارك المستأنف في الجلسة السابقة، ما لم يتم تقديم سبب وجيه. بدلاً من ذلك، يمكن للمجلس الموافقة على معالجة الاستئناف بناءً على السجلات الموجودة، أو المذكرات الكتابية، أو يمكنهم اختيار عقد جلسة استماع جديدة في غضون 60 يومًا، ما لم يوافق جميع الأطراف المعنيين على تأجيلها.
Section § 45032
يشرح هذا القسم كيفية تعامل المجلس مع عملية الاستئناف. خلال الاستئناف، سيقوم المجلس بمراجعة السجل من الجلسة السابقة، بما في ذلك جميع الأدلة والحجج. لا يمكن للمجلس إلغاء قرار اتخذته وكالة إنفاذ محلية إلا إذا وجد أدلة قوية تثبت أن القرار لم يكن متوافقًا مع القانون. إذا ألغى المجلس القرار، يمكنه توجيه الوكالة المحلية بشأن ما يجب فعله بعد ذلك. وإذا لم تتصرف الوكالة المحلية بحلول الوقت المحدد، يمكن للمجلس اتخاذ الإجراء مباشرة.