Section § 13241

Explanation

يوضح هذا القانون كيفية إدارة السندات التي يصدرها المجلس. يجب أن يبدأ سداد السندات في موعد أقصاه 10 سنوات من تاريخ إصدارها ويجب سدادها بالكامل في غضون 50 عامًا. يمكن للمجلس تقسيم إصدار السندات إلى عدة سلاسل، لكل منها تواريخ بدء وانتهاء سداد خاصة بها، طالما أن كل سلسلة تلتزم بقواعد الـ 10 سنوات والـ 50 سنة لتواريخ الاستحقاق والسداد النهائي.

السندات المصرح بها بموجب هذا الفصل تستحق على دفعات متسلسلة بمبالغ يحددها المجلس؛ شريطة أن يبدأ السداد في موعد لا يتجاوز 10 سنوات من تاريخ إصدارها ويكتمل في موعد لا يتجاوز 50 سنة من ذلك التاريخ؛ وشريطة كذلك أنه يجوز للمجلس تقسيم أي إصدار من السندات المصرح بها بموجب هذا الفصل إلى سلسلتين أو أكثر، ويجوز له تحديد تواريخ إصدار مختلفة وتواريخ استحقاق مختلفة لسندات كل سلسلة. تستحق سندات كل سلسلة على دفعات متسلسلة بمبالغ يحددها المجلس، ويحدد المجلس تاريخًا لا يتجاوز 10 سنوات من تاريخ إصدار كل سلسلة لأقرب استحقاق لتلك السلسلة، ويحدد تاريخًا لا يتجاوز 50 سنة من تاريخ إصدار كل سلسلة للاستحقاق النهائي لتلك السلسلة.

Section § 13242

Explanation
يشرح هذا القسم أنه عند إصدار السندات، يقرر المجلس قيمتها (فئتها). وستحدد السندات التاريخ والموقع الذي يجب سدادها فيه، وسعر الفائدة الذي سيُدفع كل ستة أشهر.

Section § 13243

Explanation
يشرح هذا القسم أنه قبل إصدار وبيع أي سندات، يمكن للمجلس أن يقرر استدعاء (أو إعادة شراء) أي من هذه السندات أو جميعها في تاريخ سداد الفائدة، قبل تاريخ استحقاقها. لا يمكن أن يتجاوز سعر إعادة الشراء القيمة الاسمية للسند بالإضافة إلى علاوة تصل إلى 5% من المبلغ الأصلي للسند، ويجب أن يُذكر هذا السعر بوضوح على السند نفسه. يجب نشر إشعار بهذا الاسترداد في صحيفة محلية لمدة ثلاثة أسابيع قبل تاريخ الاسترداد، على أن يبدأ النشر قبل 30 يوماً على الأقل. بمجرد استرداد السند، تتوقف الفائدة عليه.

Section § 13244

Explanation

يوضح هذا القسم من القانون كيفية توقيع السندات وتفويضها. يجب أن يوقع رئيس المجلس أو موظف آخر معين وأمين الصندوق على السندات، مع توقيع مضاد إضافي من الأمين العام. يجب أن يوقع أمين الصندوق على القسائم ويمكن أن تكون مطبوعة أو محفورة. حتى إذا غادر موظف وقع على السندات أو القسائم منصبه قبل تسليم السندات، فإن توقيعه يظل ساري المفعول.

يجب أن يوقع على السندات رئيس المجلس أو الموظف في المنطقة الذي يفوضه المجلس ويحدده بقرار لهذا الغرض. كما يجب أن يوقع عليها أمين الصندوق، وأن يوقع عليها الأمين العام توقيعًا مضادًا. يجب ترقيم قسائم السندات بالتسلسل ويوقع عليها أمين الصندوق. جميع التوقيعات والتوقيعات المضادة، باستثناء توقيع أمين الصندوق على السندات، يجوز أن تكون مطبوعة أو مطبوعة حجريًا (ليثوغرافية) أو محفورة. إذا توقف أي موظف يظهر توقيعه أو توقيعه المضاد على السندات أو القسائم عن كونه موظفًا كهذا قبل تسليم السندات إلى المشتري، فإن التوقيع أو التوقيع المضاد يظل مع ذلك صحيحًا وكافيًا لجميع الأغراض كما لو كان قد بقي في منصبه حتى تسليم السندات.