Section § 1120

Explanation
يسمح هذا القانون للبنك بتحديد أو تغيير القيمة الاسمية (وهي السعر الأدنى) لأسهمه، بشرط موافقة مجلس إدارة البنك. الاستثناء الوحيد هو إذا كانت الوثائق التأسيسية للبنك (نظامه الأساسي) قد حددت بالفعل قيمة اسمية ثابتة.

Section § 1121

Explanation
ينص هذا القانون على أنه لا يُسمح للبنوك وشركات الائتمان بإصدار أسهم ما لم يتم دفع قيمة تلك الأسهم بالكامل، وقد بدأ سريان هذه القاعدة منذ 1 أكتوبر 1949.

Section § 1122

Explanation

ينص هذا القانون على أنه لا يجوز للبنوك إصدار أسهم مقابل الخدمات التي قدمها شخص ما أثناء تأسيس البنك، أو كدفعة بسند إذني من الشخص الذي يشتري الأسهم.

لا يجوز لأي بنك إصدار أي أسهم مقابل:
(a)CA المالية Code § 1122(a) الخدمات المقدمة في تأسيس هذا البنك؛ أو
(b)CA المالية Code § 1122(b) أي سند إذني (سواء كان قابلاً للتداول أم لا، وسواء كان مضموناً أم لا) صادر عن مشتري هذه الأسهم.