لا يجوز لأي جمعية أن تستثمر في أي ورقة مالية بموجب هذا الفصل، بخلاف الأصول السائلة، أو في أي قرض في أي وقت إذا فشلت الجمعية في تلبية متطلبات السيولة الدنيا المنصوص عليها في القسم 566.2 من الباب 12 من مدونة اللوائح الفيدرالية، ما لم يصدر المفوض موافقة كتابية مسبقة. "الأصول السائلة"، كما تُستخدم في هذا القسم، لها نفس المعنى المحدد باللوائح المدونة في القسم 566.1 من الباب 12 من مدونة اللوائح الفيدرالية.
عمليات الاستثمارالسيولة المطلوبة
Section § 7200
لا يُسمح للجمعية بالاستثمار في أي ورقة مالية أو قرض إلا إذا استوفت متطلبات سيولة محددة تحددها اللوائح الفيدرالية. ويجب فهم مصطلح "الأصول السائلة" كما هو معرّف في هذه اللوائح. إذا لم تستوفِ الجمعية هذه المتطلبات، فإنها تحتاج إلى الحصول على موافقة كتابية من المفوض قبل القيام بمثل هذه الاستثمارات.
قيود الاستثمار، متطلبات السيولة، الأصول السائلة، استثمارات الأوراق المالية، استثمارات القروض، موافقة المفوض، اللوائح الفيدرالية، القسم 566.2، لوائح الباب 12، الجمعيات المالية، شرط الموافقة الكتابية، الامتثال للاستثمار، سيولة الأصول، سياسات استثمار الجمعية