Section § 7600

Explanation

إذا استثمرت جمعية في قرض عقاري وتغير مالك العقار، يمكن للجمعية التعامل مع المالك الجديد بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع المالك الأصلي. إذا لم يكن هناك اتفاق كتابي ينص على خلاف ذلك، يمكن للجمعية تعديل شروط القرض أو منح وقت إضافي للسداد دون الحاجة لإخطار المالك الأصلي ودون التأثير على التزامهم بالدين.

في حالة أي استثمار قامت به جمعية في قرض عقاري، وفي حال انتقال ملكية الضمان العقاري كليًا أو جزئيًا إلى شخص آخر غير الطرف أو الأطراف الذين وقعوا على سندات الضمان في الأصل، وما لم يوجد اتفاق كتابي بخلاف ذلك، يجوز للجمعية، دون إشعار للطرف أو الأطراف، التعامل مع الخلف في الحقوق للرهن والدين بنفس الطريقة كما مع الطرف أو الأطراف الأصليين، ويجوز لها التنازل عن حق المقاضاة أو تمديد أجل سداد الدين أو تعديل شروطه بطريقة أخرى، دون إبراء ذمة أو التأثير بأي شكل من الأشكال على المسؤولية الأصلية للطرف أو الأطراف أو دينهم.