عمليات الاستثمارالاستثمار في القروض
Section § 7450
Section § 7450.2
ينص هذا القانون على أنه لا يجوز للجمعية منح قروض للشركات إذا كان 10% أو أكثر من أسهم الشركة مملوكة أو متحكم بها من قبل مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو كبار مساهميها، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المفوض. المساهم الكبير هو شخص أو عائلته المباشرة يمتلك أكثر من 10% من أسهم الجمعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن القروض التي تعود بالنفع على مثل هذه الشركات بشكل مباشر أو غير مباشر محظورة أيضًا بدون موافقة المفوض.
Section § 7451
يحدد هذا القانون مقدار ما يمكن لجمعية إقراضه أو استثماره في مقترض واحد أو مشروع واحد بنسبة 25% من صافي قيمتها، ما لم يسمح المفوض بخلاف ذلك. يتم شرح مصطلح "المقترض الواحد" بمزيد من التفصيل في قسم آخر.
Section § 7452
يسمح هذا القانون للجمعيات بتقديم قروض استهلاكية، لكن إجمالي مبلغ هذه القروض لا يمكن أن يتجاوز 30% من أصول الجمعية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجمعيات أن تدرج القروض الممنوحة للتجار لتمويل المخزون وترتيبات العرض ضمن هذا الحد البالغ 30%. وعند تحديد مقدار ما يمكن إقراضه لمقترض واحد، تُعتبر قروض التجار هذه قروضًا تجارية.
Section § 7453
يسمح هذا القانون للجمعيات بتقديم أو الاستثمار في أنواع معينة من القروض لأغراض زراعية أو تجارية أو صناعية أو مؤسسية، ولكن لا يمكنها استخدام أكثر من 10% من أصولها لهذه القروض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجمعيات المشاركة في قروض تنشأ عن طريق كيانات محددة، مثل البنوك وشركات التأمين، ولكن يجب أن يبقى هذا الاستثمار ضمن حد الـ 10%.
يجب أن تستوفي القروض معايير معينة، مثل أن تكون ذات تصنيف عالٍ إذا كانت سندات دين شركاتية. لا يمكن للجمعية إقراض مبلغ كبير جداً لمقترض واحد إلا بموافقة مفوض، وذلك باتباع معايير محددة للبنوك الوطنية أو البنوك التجارية. تُستثنى من هذه القاعدة أنواع معينة من القروض، مثل تلك المضمونة بعقارات أو ذات طبيعة خاصة. يشمل مصطلح 'مقترض واحد' أي شخص أو كيان مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمدين عن طريق الملكية أو المصلحة المالية.
Section § 7454
Section § 7455
Section § 7456
Section § 7457
Section § 7458
Section § 7459
يسمح هذا القانون للجمعيات، مثل مؤسسات الادخار والقروض، بإنشاء حساب احتياطي خاص. هذا الحساب مخصص لتغطية الخسائر الناتجة عن الاحتيال الذي يرتكبه المقترضون. يمكن للجمعية أيضًا اتخاذ إجراءات لاسترداد تلك الخسائر مباشرة من المقترض الذي ارتكب الاحتيال.
Section § 7460
يسمح هذا القانون لبعض الكيانات المالية بمقاضاة المقترض للحصول على تعويضات إذا ارتكب المقترض احتيالاً، مما تسبب في قيام المقرض الأصلي بمنح قرض مضمون بعقار. يمكنهم المطالبة بما يصل إلى 50% إضافية على الأضرار الفعلية كعقوبة للمقترض.
ومع ذلك، لا ينطبق هذا القانون على القروض المضمونة بمنازل عائلية واحدة يسكنها المقترض، والتي تبلغ قيمتها 150,000 دولار أو أقل (يتم تعديلها سنويًا حسب التضخم منذ عام 1987).
الأهم من ذلك، أن الدعاوى القضائية بموجب هذه القاعدة لا تعتبر أحكام عجز، وهي عادة أحكام بالديون غير المدفوعة بعد بيع العقار في المزاد العلني.
Section § 7461
يسمح هذا القسم من القانون للمقرضين، مثل البنوك أو الجمعيات المالية، بالمطالبة بالسداد الكامل للرهن العقاري أو استخدام وسائل انتصاف قانونية أخرى إذا لم يدفع مالك العقار مصاريف محددة مرتبطة بالعقار. تشمل هذه المصاريف الضرائب، والإيجارات، والرسوم، أو أقساط التأمين، كما هو موضح في اتفاقية الرهن العقاري.
وحتى لو لم يؤد عدم دفع هذه المصاريف إلى الإضرار بالمصلحة المالية للمقرض في العقار بعد، فلا يزال بإمكانهم فرض هذه الإجراءات.