Section § 7450

Explanation
يشرح هذا القسم أن الجمعية في كاليفورنيا يمكنها إصدار قروض طالما أنها تتأكد من أن القرض سليم ماليًا ويمكن للمقترض سداده، مع الأخذ في الاعتبار الموارد المالية للمقترض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم القروض إلى أو الحصول عليها من المديرين أو المسؤولين أو الأشخاص التابعين، ولكن يجب أن تلتزم هذه القروض باللوائح التي يحددها المفوض. كما تخضع القروض التي تعود بالنفع على هذه الأطراف للتنظيم.

Section § 7450.2

Explanation

ينص هذا القانون على أنه لا يجوز للجمعية منح قروض للشركات إذا كان 10% أو أكثر من أسهم الشركة مملوكة أو متحكم بها من قبل مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو كبار مساهميها، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المفوض. المساهم الكبير هو شخص أو عائلته المباشرة يمتلك أكثر من 10% من أسهم الجمعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن القروض التي تعود بالنفع على مثل هذه الشركات بشكل مباشر أو غير مباشر محظورة أيضًا بدون موافقة المفوض.

باستثناء بموافقة خطية مسبقة من المفوض، لا يجوز لأي جمعية أن تمنح عن علم:
(a)CA المالية Code § 7450.2(a) أي قرض لأي شركة يمتلك أو يتحكم في 10 بالمائة أو أكثر من أسهمها، بشكل فردي أو جماعي، أي واحد أو أكثر من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المساهمين الكبار في الجمعية.
كما هو مستخدم في هذا البند الفرعي، يعني "المساهم الكبير" شخصًا يمتلك ملكية حقيقية أو انتفاعية لأكثر من 10 بالمائة من الأسهم القائمة للجمعية. لهذا الغرض، تعتبر الأسهم المملوكة من قبل العائلة المباشرة للشخص مملوكة لذلك الشخص.
(b)CA المالية Code § 7450.2(b) أي قرض يُقصد أن تعود عوائده بالنفع على أي شركة محددة في البند الفرعي (أ).

Section § 7451

Explanation

يحدد هذا القانون مقدار ما يمكن لجمعية إقراضه أو استثماره في مقترض واحد أو مشروع واحد بنسبة 25% من صافي قيمتها، ما لم يسمح المفوض بخلاف ذلك. يتم شرح مصطلح "المقترض الواحد" بمزيد من التفصيل في قسم آخر.

باستثناء ما ينص عليه المفوض بخلاف ذلك، لا يجوز لجمعية أن تمنح أو تستحوذ على إجمالي قروض فيما يتعلق بمقترض واحد أو على مشروع واحد بمبلغ يتجاوز 25 بالمائة من صافي قيمة الجمعية. كما هو مستخدم في هذا القسم، فإن مصطلح "المقترض الواحد" له المعنى المحدد في القسم 7453.

Section § 7452

Explanation

يسمح هذا القانون للجمعيات بتقديم قروض استهلاكية، لكن إجمالي مبلغ هذه القروض لا يمكن أن يتجاوز 30% من أصول الجمعية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجمعيات أن تدرج القروض الممنوحة للتجار لتمويل المخزون وترتيبات العرض ضمن هذا الحد البالغ 30%. وعند تحديد مقدار ما يمكن إقراضه لمقترض واحد، تُعتبر قروض التجار هذه قروضًا تجارية.

(a)CA المالية Code § 7452(a) يجوز للجمعية تقديم قروض استهلاكية، شريطة ألا يتجاوز إجمالي هذه القروض 30-percent من أصول الجمعية.
(b)CA المالية Code § 7452(b) يجوز للجمعية أن تدرج القروض المقدمة لتجار السلع الاستهلاكية لتمويل المخزون وتخطيط المعروضات ضمن إجمالي الاستثمار كجزء من حد الـ 30-percent الموضح في الفقرة (a). لأغراض القيود المفروضة على القروض الممنوحة لمقترض واحد، تُعامل القروض المقدمة لتجار السلع الاستهلاكية لتمويل المخزون وتخطيط المعروضات كقروض تجارية.

Section § 7453

Explanation

يسمح هذا القانون للجمعيات بتقديم أو الاستثمار في أنواع معينة من القروض لأغراض زراعية أو تجارية أو صناعية أو مؤسسية، ولكن لا يمكنها استخدام أكثر من 10% من أصولها لهذه القروض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجمعيات المشاركة في قروض تنشأ عن طريق كيانات محددة، مثل البنوك وشركات التأمين، ولكن يجب أن يبقى هذا الاستثمار ضمن حد الـ 10%.

يجب أن تستوفي القروض معايير معينة، مثل أن تكون ذات تصنيف عالٍ إذا كانت سندات دين شركاتية. لا يمكن للجمعية إقراض مبلغ كبير جداً لمقترض واحد إلا بموافقة مفوض، وذلك باتباع معايير محددة للبنوك الوطنية أو البنوك التجارية. تُستثنى من هذه القاعدة أنواع معينة من القروض، مثل تلك المضمونة بعقارات أو ذات طبيعة خاصة. يشمل مصطلح 'مقترض واحد' أي شخص أو كيان مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمدين عن طريق الملكية أو المصلحة المالية.

(a)CA المالية Code § 7453(a) يجوز للجمعية تقديم، أو الاستثمار في، أو بيع، أو شراء، أو المشاركة في، أو التعامل بأي شكل آخر في قروض مضمونة أو غير مضمونة لأغراض زراعية أو تجارية أو صناعية أو مؤسسية، شريطة ألا يتجاوز إجمالي الاستثمار في هذه القروض 10 بالمائة من أصول الجمعية.
(b)CA المالية Code § 7453(b) يجوز للجمعية الاستثمار في، أو بيع، أو شراء، أو المشاركة في، أو التعامل بأي شكل آخر في القروض المحددة في الفقرة (a) التي تنشأ عن طريق أي جمعية ادخار، أو جمعية اتحادية، أو شركة قابضة لجمعية ادخار مؤمن عليها فيدرالياً، أو بنك تجاري، أو شركة قابضة مصرفية، أو شركة تابعة لشركة قابضة مصرفية، أو شركة تأمين، شريطة ألا يتجاوز إجمالي الاستثمار في هذه القروض 10 بالمائة من أصول الجمعية.
(c)CA المالية Code § 7453(c) لأغراض هذا القسم، لا يشمل مصطلح “القرض” أي سند دين شركاتي ما لم يتم تصنيفه ضمن إحدى الفئات الأربع الأعلى تصنيفاً من قبل خدمة تصنيف واحدة على الأقل معترف بها وطنياً.
(d)CA المالية Code § 7453(d) لا يجوز لأي جمعية تقديم، أو الاستثمار في، أو شراء، أو المشاركة في قرض لأغراض زراعية أو تجارية أو صناعية أو مؤسسية لمقترض واحد، إلا بموافقة المفوض كتابةً، إذا تجاوز مجموع مبلغ حصة الجمعية في القرض والرصيد الإجمالي لحصة الجمعية في جميع القروض القائمة لتلك الأغراض المستحقة للجمعية من قبل ذلك المقترض الأكبر من (1) المبلغ الذي يمكن لبنك وطني يمتلك رأسمال وفائضاً إجمالياً متطابقاً إقراضه لمقترض واحد، أو (2) المبلغ الذي يمكن لبنك تجاري، كما هو محدد في القسم 105، يمتلك حقوق ملكية إجمالية متطابقة للمساهمين، وسندات رأسمالية، وسندات دين، إقراضه لمقترض واحد. لا تسري هذه الفقرة على القروض (1) المضمونة بعقارات، أو (2) المباعة دون حق الرجوع، أو (3) بضمان حسابات الودائع الخاصة بالجمعية، أو (4) من الأموال اليومية غير المضمونة، بما في ذلك الأموال الفيدرالية أو القروض غير المضمونة المماثلة.
(e)CA المالية Code § 7453(e) كما هو مستخدم في هذا القسم، يعني مصطلح “مقترض واحد”:
(1)CA المالية Code § 7453(e)(1) أي شخص يكون، أو سيصبح عند تقديم القرض، مديناً بالقروض. ومع ذلك، لا يُدرج الضامن ضمن معنى “المدين” إذا قررت الجمعية، بحسن نية، فيما يتعلق بقرض، أن المدين الأساسي قد تأهل للقرض بغض النظر عن وجود الضامن. في حالة القرض الذي تم تحمله من قبل طرف ثالث بموافقة الجمعية، لا يعتبر المدين السابق وأي ضامن “مديناً”.
(2)CA المالية Code § 7453(e)(2) المرشحون عن المدين.
(3)CA المالية Code § 7453(e)(3) جميع الأشخاص، والصناديق الاستئمانية، والنقابات، والشركات التضامنية، والشركات المساهمة التي يكون المدين مرشحاً عنها، أو مستفيداً منها، أو عضواً فيها، أو شريكاً عاماً فيها، أو شريكاً محدوداً يمتلك حصة بنسبة 10 بالمائة أو أكثر بناءً على قيمة مساهمته الرأسمالية، أو مساهماً مسجلاً أو مستفيداً يمتلك 10 بالمائة أو أكثر من رأس المال السهمي.
(4)CA المالية Code § 7453(e)(4) إذا كان المدين صندوقاً استئمانياً، أو نقابة، أو شركة تضامنية، أو شركة مساهمة، فجميع الصناديق الاستئمانية، والنقابات، والشركات التضامنية، والشركات المساهمة التي يكون أي مستفيد، أو عضو، أو شريك عام، أو شريك محدود يمتلك حصة بنسبة 10 بالمائة أو أكثر بناءً على قيمة مساهمته الرأسمالية، أو مساهم مسجل أو مستفيد يمتلك 10 بالمائة أو أكثر من رأس المال السهمي، هو أيضاً مستفيد، أو عضو، أو شريك عام، أو شريك محدود يمتلك حصة بنسبة 10 بالمائة أو أكثر بناءً على قيمة مساهمته الرأسمالية، أو مساهم مسجل أو مستفيد يمتلك 10 بالمائة أو أكثر من رأس المال السهمي للمدين.

Section § 7454

Explanation
يسمح هذا القانون للجمعيات (مثل المؤسسات المالية) بإصدار بطاقات الائتمان وتقديم الائتمان المتعلق بهذه البطاقات. كما ينص على أن بعض القواعد في القانون المدني المتعلقة بالائتمان لا تنطبق على هذه الجمعيات.

Section § 7455

Explanation
ينص هذا القانون على أنه لا يجوز لأي جمعية أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها إجبار شخص ما على شراء تأمين من شركة أو وكالة أو شخص معين كشرط للحصول على قرض أو أي خدمة أخرى من تلك الجمعية.

Section § 7456

Explanation
ينص هذا القانون على أنه عندما تقوم جمعية مالية بتقديم التزام قرض، مثل قرض قيد التنفيذ أو خطاب اعتماد، فإنه يُعتبر استثمارًا. ومع ذلك، يجب ألا يُدرج ضمن إجمالي أصول الجمعية إلا إذا تم صرف الأموال ولم يتم سدادها بعد.

Section § 7457

Explanation
يسمح هذا القانون للجمعيات بتقديم قروض مضمونة بحسابات التوفير. لا يشترط أن يكون المقترض هو صاحب الحساب، ولكن هناك قواعد محددة في هذه المادة تنطبق على هذه القروض.

Section § 7458

Explanation
يسمح هذا القانون للجمعيات بتقديم قروض السحب على المكشوف لحسابات المعاملات، ولكن يجب عليها اتباع القواعد التي يحددها المفوض.

Section § 7459

Explanation

يسمح هذا القانون للجمعيات، مثل مؤسسات الادخار والقروض، بإنشاء حساب احتياطي خاص. هذا الحساب مخصص لتغطية الخسائر الناتجة عن الاحتيال الذي يرتكبه المقترضون. يمكن للجمعية أيضًا اتخاذ إجراءات لاسترداد تلك الخسائر مباشرة من المقترض الذي ارتكب الاحتيال.

بالإضافة إلى إنشاء احتياطيات عملاً بالقسم (6476)، يجوز لجمعية أو جمعية اتحادية، كما هي معرفة في القسم (5102)، أن تنشئ حساب احتياطي قروض منفصلًا فيما يتعلق بالخسائر الناتجة عن الاحتيال من قبل المقترض، ويجوز لها استرداد أي من تلك الخسائر من ذلك المقترض.

Section § 7460

Explanation

يسمح هذا القانون لبعض الكيانات المالية بمقاضاة المقترض للحصول على تعويضات إذا ارتكب المقترض احتيالاً، مما تسبب في قيام المقرض الأصلي بمنح قرض مضمون بعقار. يمكنهم المطالبة بما يصل إلى 50% إضافية على الأضرار الفعلية كعقوبة للمقترض.

ومع ذلك، لا ينطبق هذا القانون على القروض المضمونة بمنازل عائلية واحدة يسكنها المقترض، والتي تبلغ قيمتها 150,000 دولار أو أقل (يتم تعديلها سنويًا حسب التضخم منذ عام 1987).

الأهم من ذلك، أن الدعاوى القضائية بموجب هذه القاعدة لا تعتبر أحكام عجز، وهي عادة أحكام بالديون غير المدفوعة بعد بيع العقار في المزاد العلني.

(a)CA المالية Code § 7460(a) على الرغم من المادة 726 من قانون الإجراءات المدنية أو أي حكم آخر في القانون بخلاف ذلك، يجوز لجمعية، أو جمعية اتحادية، أو شركة تابعة لجمعية أو جمعية اتحادية، أو شركة خدمات، أو أي خلف لها في المصلحة، التي تنشئ أو تستحوذ على أو تشتري، كليًا أو جزئيًا، أي قرض مضمون بشكل مباشر أو بضمان إضافي، كليًا أو جزئيًا، برهن عقاري أو سند ائتمان على عقار، أو أي مصلحة فيه، رفع دعوى لاسترداد تعويضات، بما في ذلك تعويضات تأديبية لا تتجاوز 50 بالمائة من الأضرار الفعلية، ضد مقترض حيث تستند الدعوى إلى الاحتيال بموجب المادة 1572 من القانون المدني، وأن السلوك الاحتيالي من قبل المقترض دفع المقرض الأصلي إلى منح ذلك القرض.
(b)CA المالية Code § 7460(b) لا تسري أحكام هذا القسم على القروض المضمونة بعقارات سكنية ذات أسرة واحدة يشغلها المالك، عندما يكون العقار مشغولاً فعليًا من قبل المقترض كما تم تمثيله للمقرض للحصول على القرض، ويكون القرض بمبلغ مائة وخمسين ألف دولار ($150,000) أو أقل، كما يتم تعديله سنويًا، بدءًا من 1 يناير 1987، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك كما تنشره وزارة العمل بالولايات المتحدة.
(c)CA المالية Code § 7460(c) لا تشكل أي دعوى يتم رفعها بموجب هذا القسم للحصول على تعويضات حكمًا نقديًا بالعجز أو حكمًا بالعجز بالمعنى المقصود في المواد 580a أو 580b أو 580d من قانون الإجراءات المدنية.

Section § 7461

Explanation

يسمح هذا القسم من القانون للمقرضين، مثل البنوك أو الجمعيات المالية، بالمطالبة بالسداد الكامل للرهن العقاري أو استخدام وسائل انتصاف قانونية أخرى إذا لم يدفع مالك العقار مصاريف محددة مرتبطة بالعقار. تشمل هذه المصاريف الضرائب، والإيجارات، والرسوم، أو أقساط التأمين، كما هو موضح في اتفاقية الرهن العقاري.

وحتى لو لم يؤد عدم دفع هذه المصاريف إلى الإضرار بالمصلحة المالية للمقرض في العقار بعد، فلا يزال بإمكانهم فرض هذه الإجراءات.

إن أحكام أي سند ائتمان أو رهن عقاري على عقار، والتي تخول جمعية، أو جمعية فيدرالية، أو شركة تابعة أو شركة خدمات لجمعية أو جمعية فيدرالية، أو أي خلف في المصلحة لذلك، تعجيل تاريخ استحقاق أصل الدين والفوائد على أي قرض مضمون بذلك، أو ممارسة أي سلطة بيع أو أي وسيلة انتصاف أخرى واردة فيه، عند إخفاق المانح أو الراهن في دفع، في الأوقات المنصوص عليها بموجب شروط سند الائتمان أو الرهن العقاري، أي ضرائب، أو إيجارات، أو تقييمات، أو أقساط تأمين فيما يتعلق بالعقار أو القرض، أو أي سلفات مقدمة من الجمعية، أو الجمعية الفيدرالية، أو الشركة التابعة أو شركة الخدمات لجمعية أو جمعية فيدرالية، أو أي خلف في المصلحة لذلك، تكون قابلة للتنفيذ سواء نتج عن إخفاق المانح أو الراهن في دفع تلك الضرائب، أو الإيجارات، أو التقييمات، أو أقساط التأمين، أو السلفات، إضعاف للمصلحة الضمانية في العقار أم لا.

Section § 7462

Explanation
ينص هذا القانون على أنه إذا كان هناك سند ائتمان أو رهن عقاري على عقار، وينص على أن يتمكن بنك أو جهة ذات صلة من إدارة صرف أموال التأمين الناتجة عن حريق أو فيضان أو أي خطر آخر، فإن هذه الشروط تكون سارية المفعول. وهذا ينطبق حتى لو لم تتأثر قيمة العقار بالحادث الذي أدى إلى استحقاق مبلغ التأمين.