باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 22696، فإن أي شخص ينتهك عمداً أي حكم من أحكام هذا القسم، أو ينتهك عمداً أي قاعدة أو أمر معتمد بموجب هذا القسم، يُعاقب، عند الإدانة، بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دولار (10,000 دولار)، أو بالسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو عملاً بالفقرة (h) من المادة 1170 من قانون العقوبات، أو بكلتا العقوبتين، الغرامة والسجن. ومع ذلك، لا يجوز سجن أي شخص لانتهاك أي قاعدة أو أمر ما لم يكن لديه علم بالقاعدة أو الأمر. لا تمنع الإدانة بموجب هذا القسم المفوض من ممارسة السلطة المنصوص عليها في المادة 22713.
لا تسري هذه المادة على مدير برنامج أو محامي PACE.