(أ) لا يجوز لمؤسسة مالية خاضعة للإشراف أو جهة إصدار بطاقات ائتمان أن تفرض رسومًا تزيد عن أي من المبالغ التالية:
(1)CA المالية Code § 4001(1) إذا كان منصوصًا عليه في اتفاقية ائتمان المستهلك أو بطاقة الائتمان، إحدى الرسوم التالية:
(A)CA المالية Code § 4001(1)(A) سبعة دولارات (7$) فيما يتعلق بأي دورة فوترة شهرية كرسوم تأخير سداد على الحد الأدنى للدفع المستحق الذي لم يتم سداده خلال خمسة أيام بعد تاريخ استحقاق الدفع.
(B)CA المالية Code § 4001(1)(B) عشرة دولارات (10$) فيما يتعلق بأي دورة فوترة شهرية كرسوم تأخير سداد على الحد الأدنى للدفع المستحق الذي لم يتم سداده خلال 10 أيام بعد تاريخ استحقاق الدفع.
(C)CA المالية Code § 4001(1)(C) خمسة عشر دولارًا (15$) فيما يتعلق بأي دورة فوترة شهرية كرسوم تأخير سداد على الحد الأدنى للدفع المستحق الذي لم يتم سداده خلال 15 يومًا بعد تاريخ استحقاق الدفع.
(2)CA المالية Code § 4001(2) بدلاً من الرسوم المسموح بها بموجب الفقرة (1)، إذا كان المستهلك قد تكبد بالفعل رسوم تأخير سداد مرتين خلال فترة الـ 12 شهرًا السابقة، فلا يجوز أن تتجاوز الرسوم المفروضة عشرة دولارات (10$) فيما يتعلق بأي دورة فوترة شهرية كرسوم تأخير سداد على الحد الأدنى للدفع المستحق الذي لم يتم سداده خلال خمسة أيام بعد تاريخ استحقاق الدفع.
(3)CA المالية Code § 4001(3) عشرة دولارات (10$) فيما يتعلق بأي رسوم تتسبب في تجاوز الرصيد المستحق للحد الائتماني بمبلغ خمسمائة دولار (500$) أو 120 بالمائة، أيهما أقل. لا يجوز فرض رسوم تجاوز الحد الائتماني إلا إذا تسببت الرسوم في تجاوز الرصيد المستحق للحد الائتماني بمبلغ خمسمائة دولار (500$) أو 120 بالمائة، أيهما أقل. لا يجوز فرض أكثر من رسوم تجاوز حد ائتماني واحدة فيما يتعلق بأي دورة فوترة شهرية.
(ب) بالإضافة إلى فرض رسوم على أي تأخير في السداد أو تجاوز للحد الائتماني كما هو مصرح به بموجب الفقرة الفرعية (أ)، يجوز لمؤسسة مالية خاضعة للإشراف أن تفرض رسوم تمويل بالأسعار المنصوص عليها في اتفاقية ائتمان المستهلك على الرصيد المستحق، والذي قد يشمل أي رسوم تأخير سداد أو تجاوز للحد الائتماني تم فرضها في كشف حساب سابق.
(ج) كلما فشل المستهلك في سداد الحد الأدنى للدفع في أو قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في كشف الحساب، بالإضافة إلى فترة السماح المطبقة للسداد المتأخر، يجوز للمؤسسة المالية الخاضعة للإشراف أو جهة إصدار بطاقات الائتمان فرض رسوم تأخير سداد. لا يجوز لمؤسسة مالية خاضعة للإشراف أو جهة إصدار بطاقات ائتمان فرض أكثر من رسوم تأخير سداد واحدة فيما يتعلق بأي دورة فوترة شهرية. يجب على المؤسسة المالية الخاضعة للإشراف تطبيق جميع المدفوعات من قبل المستهلك لسداد المدفوعات المجدولة بالترتيب الذي تستحق فيه. يجب على جهة إصدار بطاقات الائتمان تطبيق جميع المدفوعات التي يقوم بها المستهلك لسداد المبالغ غير المدفوعة بالترتيب الذي تستحق فيه.
(د) يجب على المؤسسة المالية الخاضعة للإشراف توفير عدد أدنى من الأيام بين تاريخ كشف الحساب الشهري وتاريخ استحقاق الحد الأدنى للدفع، باستثناء فترة السماح المطبقة للسداد المتأخر المنصوص عليها في الفقرة (1) من الفقرة الفرعية (أ)، ويجب على جهة إصدار بطاقات الائتمان توفير عدد أدنى من الأيام بين تاريخ كشف الحساب الشهري والتاريخ الذي تبدأ فيه فترة السماح المطبقة للسداد المتأخر المنصوص عليها في الفقرة (1) من الفقرة الفرعية (أ) بالسريان، على الأقل:
(1)CA المالية Code § 4001(1) ثلاثة وعشرون يومًا، على أساس متوسط على مدار سنة تقويمية أو أي فترة متتالية أخرى مدتها 12 شهرًا، لأي مؤسسة أو جهة إصدار تفرض الرسوم المصرح بها بموجب الفقرة الفرعية (A) من الفقرة (1) من الفقرة الفرعية (أ).
(2)CA المالية Code § 4001(2) عشرون يومًا، على أساس متوسط على مدار سنة تقويمية أو أي فترة متتالية أخرى مدتها 12 شهرًا، لأي مؤسسة أو جهة إصدار تفرض الرسوم المصرح بها بموجب الفقرة الفرعية (B) أو (C) من الفقرة (1) من الفقرة الفرعية (أ).
(هـ) (1) يجب الكشف عن فترة السماح المطبقة للسداد المتأخر والرسوم في اتفاقية ائتمان المستهلك. يجب الكشف عن فترة السماح للسداد المتأخر في اتفاقية ائتمان المستهلك أو بطاقة الائتمان ولكن لا يلزم الكشف عنها في أي كشف حساب شهري أو آخر. يجب أيضًا الكشف عن مبلغ وشروط فرض أي رسوم على نشاط تجاوز الحد الائتماني في اتفاقية ائتمان المستهلك أو بطاقة الائتمان.
(2)CA المالية Code § 4001(2) إذا كانت اتفاقية ائتمان المستهلك أو بطاقة الائتمان تتضمن بندًا لرسوم تأخير سداد أو رسوم تجاوز الحد الائتماني، فيجب أن يكشف كل كشف حساب شهري أو آخر عن مبلغ رسوم تأخير السداد ورسوم تجاوز الحد الائتماني وتاريخ استحقاق الحد الأدنى للدفع.