المفوض لحماية الابتكار المالي، وكبير نائب المفوض لقسم المؤسسات المالية، أو أي نائب أو موظف في قسم المؤسسات المالية، لا يجوز له القيام بأي مما يلي أو أن يكون أيًا مما يلي فيما يتعلق بأي بنك، أو جمعية ادخار، أو اتحاد ائتماني، أو شركة قروض صناعية تخضع لإشراف الإدارة:
(a)CA المالية Code § 355(a) أن يكون مدينًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، كمقترض، أو مُظهِر، أو كفيل، أو ضامن لأي بنك، أو جمعية ادخار، أو اتحاد ائتماني، أو شركة قروض صناعية من هذا القبيل.
(b)CA المالية Code § 355(b) أن يكون مسؤولاً، أو مديرًا، أو موظفًا في أي بنك، أو جمعية ادخار، أو اتحاد ائتماني، أو شركة قروض صناعية من هذا القبيل.
(c)CA المالية Code § 355(c) أن يمتلك أو يتعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أسهم أو التزامات أي بنك، أو جمعية ادخار، أو اتحاد ائتماني، أو شركة قروض صناعية من هذا القبيل.
(d)CA المالية Code § 355(d) أن يكون مهتمًا أو، بشكل مباشر أو غير مباشر، يتلقى من أي بنك، أو جمعية ادخار، أو اتحاد ائتماني، أو شركة قروض صناعية من هذا القبيل، أو أي مسؤول، أو مدير، أو موظف فيها، أي راتب، أو رسوم، أو تعويض، أو أي شيء ذي قيمة أخرى عن طريق هدية، أو ائتمان، أو تعويض عن خدمات، أو غير ذلك. ومع ذلك، لا يمنع هذا البند أي شخص من أن يكون مهتمًا أو يتلقى بشكل مباشر أو غير مباشر (1) أي شيء مستثنى صراحةً من تعريف “الهدية” أو “المكافأة الشرفية” في قانون الإصلاح السياسي لعام 1974 (الباب 9 (الذي يبدأ بالمادة 81000) من قانون الحكومة) أو في اللوائح الصادرة بموجب قانون الإصلاح السياسي لعام 1974 من قبل لجنة الممارسات السياسية العادلة أو (2) أي شيء، إذا تلقاه المفوض، سيشكل هدية أو مكافأة شرفية ضمن معنى قانون الإصلاح السياسي لعام 1974 أو اللوائح الصادرة بموجب قانون الإصلاح السياسي لعام 1974 من قبل لجنة الممارسات السياسية العادلة ولكن المفوض لن يُمنع من تلقيه بموجب قانون الإصلاح السياسي لعام 1974 أو اللوائح الصادرة بموجب قانون الإصلاح السياسي لعام 1974 من قبل لجنة الممارسات السياسية العادلة.
(e)CA المالية Code § 355(e) أن يكون مهتمًا أو يشارك في التفاوض على أي قرض، أو التزام، أو تسهيل لشخص آخر إلى أو مع أي بنك، أو جمعية ادخار، أو اتحاد ائتماني، أو شركة قروض صناعية من هذا القبيل.
على الرغم مما سبق، يجوز للمفوض وأي نائب أو موظف أن يمتلك ويحتفظ بحساب إيداع واحد أو أكثر أو حسابات مماثلة في أي بنك، أو جمعية ادخار، أو اتحاد ائتماني، أو شركة قروض صناعية في هذه الولاية، ويجوز له الاحتفاظ بقرض لدى أي بنك، أو جمعية ادخار، أو اتحاد ائتماني، أو شركة قروض صناعية في هذه الولاية لم يتم الحصول عليه بانتهاك لهذا القسم إذا أبلغ الشخص عن القرض كتابةً إلى الإدارة في غضون 30 يومًا بعد بدء فترة تعيينه أو توظيفه لدى الإدارة، وإذا لم يتم تجديد القرض، أو إعادة التفاوض عليه، أو تمديده، أو تعديله بأي شكل آخر في أو بعد 1 يوليو 1997.
يشكل انتهاك أي شخص لهذا القسم أسبابًا كافية لإقالته أو فصله.