Section § 1164

Explanation

يحدد هذا القانون الإجراءات التي يجب على أصحاب العمل الزراعيين والمنظمات العمالية التي تمثل العمال الزراعيين اتباعها للدخول في وساطة وتوفيق إلزامي إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاقية مفاوضة جماعية. يمكن بدء العملية بعد فترات زمنية معينة تلي طلب أو دعوة للتفاوض، أو إجراءات الاعتماد من قبل المجلس الزراعي.

بمجرد أن يقدم أي من الطرفين إقراراً، يأمر المجلس بالوساطة الإلزامية. يتم اختيار وسيط من قائمة مقدمة ويتقاسم الطرفان تكاليف الوساطة. تستمر الوساطة لمدة 30 يوماً، مع إمكانية تمديدها لمدة 30 يوماً إضافية إذا اتفق الطرفان. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يقدم الوسيط تقريراً يتضمن الشروط النهائية للاتفاق والأساس المنطقي للمسائل غير المحسومة.

يأخذ الوسيط في الاعتبار عوامل مثل الوضع المالي لصاحب العمل، والشروط السائدة في العمليات المماثلة، وتكلفة المعيشة في عملية اتخاذ القرار.

(a)CA العمل Code § 1164(a) يجوز لصاحب عمل زراعي أو منظمة عمالية معتمدة كوكيل تفاوض حصري لوحدة تفاوض من العمال الزراعيين أن يقدم إلى المجلس، في أي وقت بعد (1) 90 يوماً من طلب متجدد للتفاوض من قبل صاحب عمل زراعي أو منظمة عمالية معتمدة قبل 1 يناير 2003، والذي يستوفي الشروط المحددة في المادة 1164.11، (2) 90 يوماً من طلب أولي للتفاوض من قبل صاحب عمل زراعي أو منظمة عمالية معتمدة بعد 1 يناير 2003، (3) 60 يوماً بعد أن يكون المجلس قد اعتمد المنظمة العمالية عملاً بالفقرة (و) من المادة 1156.3، أو (4) 60 يوماً بعد أن يكون المجلس قد رفض عريضة سحب اعتماد بناءً على اكتشاف أن صاحب العمل قد بدأ أو دعم أو رعى أو ساعد بشكل غير قانوني في تقديم عريضة سحب اعتماد، إقراراً بأن الطرفين قد فشلا في التوصل إلى اتفاقية مفاوضة جماعية وطلباً بأن يصدر المجلس أمراً يوجه الطرفين إلى وساطة وتوفيق إلزامي بشأن قضاياهم. "صاحب العمل الزراعي"، لأغراض هذا الفصل، يعني صاحب عمل زراعي، كما هو محدد في الفقرة (ج) من المادة 1140.4، الذي وظف أو أشرك 25 عاملاً زراعياً أو أكثر خلال أي أسبوع تقويمي في السنة التي سبقت تقديم الإقرار عملاً بهذه الفقرة.
(ب) عند استلام إقرار عملاً بالفقرة (أ)، يصدر المجلس فوراً أمراً يوجه الطرفين إلى وساطة وتوفيق إلزامي بشأن قضاياهم. يطلب المجلس من خدمة الوساطة والتوفيق لولاية كاليفورنيا قائمة بتسعة وسطاء لديهم خبرة في وساطة العمل. يجوز لخدمة الوساطة والتوفيق لولاية كاليفورنيا أن تتضمن أسماء مختارة من وسطائها، أو من قائمة أسماء مقدمة من الجمعية الأمريكية للتحكيم أو خدمة الوساطة الفيدرالية. يختار الطرفان وسيطاً من القائمة في غضون سبعة أيام من استلام القائمة. إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على وسيط، فإنهما يشطبون أسماء من القائمة حتى يتم اختيار وسيط بعملية الاستبعاد. إذا رفض أحد الطرفين المشاركة في اختيار وسيط، يجوز للطرف الآخر اختيار وسيط من القائمة. يتحمل الطرفان تكاليف الوساطة والتوفيق بالتساوي.
(ج) عند التعيين، يحدد الوسيط فوراً مواعيد اجتماعات في وقت ومكان يمكن للطرفين الوصول إليهما بشكل معقول. تستمر الوساطة لمدة 30 يوماً. عند انتهاء فترة الـ 30 يوماً، إذا لم يحل الطرفان المسائل بما يرضيهما، يشهد الوسيط بأن عملية الوساطة قد استنفدت. بناءً على اتفاق متبادل بين الطرفين، يجوز للوسيط تمديد فترة الوساطة لمدة 30 يوماً إضافية.
(د) في غضون 21 يوماً، يقدم الوسيط تقريراً إلى المجلس يحل جميع المسائل بين الطرفين ويحدد الشروط النهائية لاتفاقية مفاوضة جماعية، بما في ذلك جميع المسائل الخاضعة للوساطة وجميع المسائل التي حلها الطرفان قبل التصديق على استنفاد عملية الوساطة. يتضمن التقرير أيضاً بياناً بالقيمة الاقتصادية الكاملة لاتفاقية المفاوضة الجماعية كما يحددها اتفاق الطرفين أو الوسيط. فيما يتعلق بأي مسائل متنازع عليها بين الطرفين، يتضمن التقرير الأساس الذي استند إليه قرار الوسيط. يجب أن يكون قرار الوسيط مدعوماً بالسجل.
(هـ) عند حل المسائل المتنازع عليها، يجوز للوسيط أن يأخذ في الاعتبار العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عادةً في الإجراءات المماثلة، بما في ذلك:
(1)CA العمل Code § 1164(1) اتفاقات الطرفين.
(2)CA العمل Code § 1164(2) الوضع المالي لصاحب العمل وقدرته على تغطية تكاليف العقد في الحالات التي يدعي فيها صاحب العمل عدم قدرته على تلبية مطالب النقابة بشأن الأجور والمزايا.
(3)CA العمل Code § 1164(3) الأجور والمزايا وشروط وظروف العمل المقابلة في اتفاقيات المفاوضة الجماعية الأخرى التي تغطي عمليات زراعية مماثلة ذات متطلبات عمالة مماثلة.
(4)CA العمل Code § 1164(4) الأجور والمزايا وشروط وظروف العمل المقابلة السائدة في الشركات أو الصناعات المماثلة في المناطق الجغرافية ذات الظروف الاقتصادية المماثلة، مع الأخذ في الاعتبار حجم صاحب العمل، والمهارات والخبرة والتدريب المطلوب من الموظفين، وصعوبة وطبيعة العمل المنجز.
(5)CA العمل Code § 1164(5) متوسط أسعار المستهلك للسلع والخدمات وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك في كاليفورنيا، والتكلفة الإجمالية للمعيشة، في المنطقة التي يتم فيها أداء العمل.

Section § 1164.3

Explanation

يحدد هذا القانون قواعد محددة لمراجعة تقرير الوسيط والطعن فيه المحتمل خلال نزاعات المفاوضة الجماعية. إذا اعترض أي من الطرفين على تقرير الوسيط، يمكنه تقديم التماس للمراجعة، مع تحديد الأجزاء المثيرة للجدل والأسباب. سيقرر المجلس بعد ذلك ما إذا كان ينبغي مراجعة تلك الأجزاء بناءً على معايير معينة مثل عدم الصلة أو الأخطاء الوقائعية.

إذا وافق المجلس على المراجعة، فسيجعل بقية التقرير أمرًا نهائيًا. إذا لم يتم تقديم أي التماس، يصبح تقرير الوسيط نهائيًا تلقائيًا. إذا لزم الأمر، قد يضطر الوسيط إلى تعديل الاتفاقية وإعداد تقرير ثانٍ. يمكن مراجعة التقرير الثاني أيضًا.

إذا اعتُقد أن تقرير الوسيط تم الحصول عليه عن طريق الفساد أو الاحتيال أو سوء السلوك، فيمكن الطعن فيه لإلغائه وتعيين وسيط جديد. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو طعن طرف في أمر صادر عن المجلس، يجب عليه الامتثال له فورًا. يجب على المحكمة أن تمنح وقفًا للتنفيذ إذا كان التنفيذ سيسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه وكان هناك احتمال كبير للنجاح في الاستئناف.

(a)CA العمل Code § 1164.3(a) يجوز لأي من الطرفين، في غضون سبعة أيام من تاريخ تقديم تقرير الوسيط، تقديم التماس إلى المجلس لمراجعة التقرير. يجب على الطرف الملتمس، في الالتماس، أن يحدد الأحكام المحددة من تقرير الوسيط التي يسعى لمراجعتها من قبل المجلس، ويجب أن يحدد الأسباب المحددة التي تجيز المراجعة من قبل المجلس. يجوز للمجلس، في غضون 10 أيام من استلام الالتماس، أن يقبل للمراجعة تلك الأجزاء من الالتماس التي ثبت فيها وجود قضية ظاهرية (prima facie case) بأن (1) حكمًا من اتفاقية المفاوضة الجماعية الواردة في تقرير الوسيط غير مرتبط بالأجور أو ساعات العمل أو شروط التوظيف الأخرى بالمعنى المقصود في المادة 1155.2، أو (2) حكمًا من اتفاقية المفاوضة الجماعية الواردة في تقرير الوسيط يستند إلى نتائج وقائع مادية خاطئة بشكل واضح، أو (3) حكمًا من اتفاقية المفاوضة الجماعية الواردة في تقرير الوسيط تعسفي أو متقلب في ضوء النتائج الوقائعية للوسيط.
(b)CA العمل Code § 1164.3(b) إذا وجد المجلس أن هناك أسبابًا تبرر منح المراجعة بالمعنى المقصود في الفقرة (a)، يجب عليه أن يأمر بتنفيذ أحكام التقرير التي ليست موضوع الالتماس للمراجعة كأمر نهائي صادر عن المجلس. إذا لم يقبل المجلس التماسًا للمراجعة أو لم يتم تقديم أي التماس للمراجعة، يصبح تقرير الوسيط أمرًا نهائيًا صادرًا عن المجلس.
(c)CA العمل Code § 1164.3(c) يصدر المجلس قرارًا بشأن الالتماس، وإذا قرر أن حكمًا من اتفاقية المفاوضة الجماعية الواردة في تقرير الوسيط ينتهك أحكام الفقرة (a)، يجب عليه، في غضون 21 يومًا، إصدار أمر يطلب من الوسيط تعديل شروط اتفاقية المفاوضة الجماعية. يجتمع الوسيط مع الأطراف لوساطة إضافية لمدة لا تتجاوز 30 يومًا. عند انتهاء فترة الوساطة هذه، يعد الوسيط تقريرًا ثانيًا يحل أي قضايا عالقة ويتضمن بيانًا بالقيمة الاقتصادية الكاملة لاتفاقية المفاوضة الجماعية كما تحددها موافقة الأطراف أو الوسيط. يقدم التقرير الثاني إلى المجلس.
(d)CA العمل Code § 1164.3(d) يجوز لأي من الطرفين، في غضون سبعة أيام من تقديم التقرير الثاني للوسيط، أن يقدم التماسًا إلى المجلس لمراجعة التقرير الثاني للوسيط وفقًا للإجراءات المحددة في الفقرة (a). إذا لم يتم تقديم أي التماس، يصبح تقرير الوسيط نافذ المفعول فورًا كأمر نهائي صادر عن المجلس. إذا تم تقديم التماس، يصدر المجلس أمرًا يؤكد تقرير الوسيط ويأمر بتنفيذه فورًا، ما لم يجد أن التقرير يخضع للمراجعة لأي من الأسباب المحددة في الفقرة (a)، وفي هذه الحالة، يحدد المجلس القضايا ويصدر أمرًا نهائيًا صادرًا عن المجلس.
(e)CA العمل Code § 1164.3(e) يجوز لأي من الطرفين، في غضون سبعة أيام من تقديم تقرير الوسيط، أن يقدم التماسًا إلى المجلس لإلغاء التقرير إذا ثبت وجود قضية ظاهرية (prima facie case) بأن أيًا مما يلي قد حدث: (1) تم الحصول على تقرير الوسيط عن طريق الفساد أو الاحتيال أو وسائل أخرى غير مشروعة، أو (2) كان هناك فساد في الوسيط، أو (3) تضررت حقوق الطرف الملتمس بشكل كبير بسبب سوء سلوك الوسيط. لغرض وحيد هو تفسير مصطلحات الفقرات (1) و (2) و (3)، يطبق السوابق القضائية التي تفسر مصطلحات مماثلة مستخدمة في المادة 1286.2 من قانون الإجراءات المدنية. إذا وجد المجلس أن أيًا من هذه الأسباب موجود، يجب على المجلس في غضون 10 أيام إلغاء تقرير الوسيط ويأمر باختيار وتعيين وسيط جديد، وفترة وساطة إضافية مدتها 30 يومًا، وفقًا للمادة 1164.
(f)Copy CA العمل Code § 1164.3(f)
(1)Copy CA العمل Code § 1164.3(f)(1) على الرغم من المادة 1164.9، في غضون 60 يومًا بعد سريان أمر المجلس، حتى لو سعى طرف إلى الطعن أو الاستئناف أو الإلغاء أو التعديل أو الوقف بأي شكل من الأشكال لأي أمر صادر عن المجلس بموجب هذه الأحكام، يجوز لأي من الطرفين أو للمجلس رفع دعوى لتنفيذ أمر المجلس، في المحكمة العليا لمقاطعة ساكرامنتو أو في المقاطعة التي يقع فيها المقر الرئيسي لأعمال أي من الطرفين.
(2)CA العمل Code § 1164.3(f)(2) بقدر ما ينص قرار المجلس في قضية Ace Tomato Co., Inc. (2012) 38 ALRB No. 8، على أن الطرف لا يمكنه تنفيذ أمر المجلس أثناء تعليق استئناف أو طعن على أمر المجلس بأي شكل من الأشكال، فإن هذا القسم يلغي ذلك القرار. أثناء تعليق أي طعن أو استئناف أو أمر مراجعة أو أي إجراء آخر يسعى لتعديل أو إلغاء أمر صادر عن المجلس، يجب على الأطراف تنفيذ شروط أمر المجلس فور صدوره.
(3)CA العمل Code § 1164.3(f)(3) لا يجوز وقف أي أمر نهائي صادر عن المجلس أثناء أي مراجعة بموجب هذا الفصل ما لم تجد المحكمة وتذكر في نتائجها أن (1) المستأنف أو الملتمس قد أثبت، بأدلة واضحة ومقنعة، أنه سيتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه من جراء تنفيذ أمر المجلس، و (2) المستأنف أو الملتمس قد أثبت، بأدلة واضحة ومقنعة، احتمال نجاحه في الاستئناف. لأغراض هذا القسم، يجب على المحكمة التي تقرر الوقف أن تقدم نتائج وتحليلات مكتوبة تدعم قرار منح الوقف.

Section § 1164.5

Explanation

إذا أراد طرف الطعن في قرار صادر عن مجلس عمل في كاليفورنيا، فلديه 30 يومًا ليطلب من محكمة أعلى، مثل محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا في كاليفورنيا، مراجعة القرار. ستتحقق المحكمة مما إذا كان المجلس قد تصرف بشكل قانوني، واتبع الإجراءات الصحيحة، ولم يرتكب احتيالًا، ولم ينتهك الحقوق الدستورية. لن تنظر المحكمة في أدلة جديدة أو تبدأ محاكمة جديدة.

إذا أراد صاحب عمل استئناف قرار مجلس يتعلق بتقرير وسيط حول اتفاقية مفاوضة جماعية، فيجب عليه أولاً إيداع كفالة. تهدف هذه الكفالة إلى ضمان أنه في حال عدم نجاح الاستئناف، سيظل الموظفون أو المنظمة العمالية يتلقون المنافع المتفق عليها في العقد. يجب إيداع الكفالة، التي يمكن أن تكون وديعة نقدية أو كفالة ضمان، في غضون 30 يومًا من قرار المجلس. يجب على صاحب العمل إبلاغ المنظمة العمالية والمحكمة بشأن الكفالة. إذا فشل الاستئناف، يتعين على صاحب العمل دفع المبلغ الذي أمر به المجلس أو المحكمة، وإلا فسيتم استخدام الكفالة لتغطية المستحقات.

(a)CA العمل Code § 1164.5(a) في غضون 30 يومًا من سريان مفعول قرار المجلس، يجوز لأي طرف تقديم التماس للحصول على أمر مراجعة قضائية أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا في كاليفورنيا. إذا صدر الأمر، يجب أن يكون قابلاً للإرجاع في زمان ومكان يحددهما أمر المحكمة، ويجب أن يوجه المجلس لتوثيق سجله في القضية للمحكمة خلال الوقت المحدد. يجب تسليم التماس المراجعة شخصيًا إلى المدير التنفيذي للمجلس والطرف غير المستأنف شخصيًا أو عن طريق التبليغ.
(b)CA العمل Code § 1164.5(b) لا تتجاوز مراجعة المحكمة تحديد ما إذا كان أي مما يلي قد حدث، بناءً على السجل الكامل:
(1)CA العمل Code § 1164.5(b)(1) تصرف المجلس دون صلاحياته أو اختصاصه، أو تجاوزها.
(2)CA العمل Code § 1164.5(b)(2) لم يتبع المجلس الإجراءات المطلوبة بموجب القانون.
(3)CA العمل Code § 1164.5(b)(3) تم الحصول على أمر أو قرار المجلس عن طريق الاحتيال أو كان إساءة استخدام للسلطة التقديرية.
(4)CA العمل Code § 1164.5(b)(4) ينتهك أمر أو قرار المجلس أي حق للملتمس بموجب دستور الولايات المتحدة أو دستور كاليفورنيا.
(c)CA العمل Code § 1164.5(c) لا يُفسر أي شيء في هذا القسم على أنه يسمح للمحكمة بإجراء محاكمة جديدة (de novo)، أو أخذ أدلة بخلاف ما هو محدد في قواعد محاكم كاليفورنيا، أو ممارسة حكمها المستقل بشأن الأدلة.
(d)CA العمل Code § 1164.5(d) صاحب العمل الذي يسعى لمراجعة أمر نهائي صادر عن المجلس بموجب هذا الفصل يأمر بتنفيذ شروط تقرير وسيط يحدد شروط اتفاقية مفاوضة جماعية بين صاحب العمل ومنظمة عمالية، أو الذي يستأنف أو يلتمس أو يسعى بأي طريقة أخرى لإلغاء أو وقف أو تعديل أي أمر صادر عن المجلس بموجب هذا الفصل، يجب عليه أولاً إيداع كفالة لدى المجلس بمبلغ القيمة الاقتصادية الكاملة للعقد كما يحددها المجلس كشرط لتقديم التماس للحصول على أمر مراجعة قضائية أو أي إيداع قضائي آخر لضمان حصول الموظفين أو المنظمة العمالية على المنافع الاقتصادية للعقد إذا لم ينجح صاحب العمل. يجب على صاحب العمل إيداع الكفالة لدى المجلس في غضون 30 يومًا من سريان مفعول قرار المجلس. يجب على المحكمة رفض أي التماس للحصول على أمر مراجعة قضائية أو أي إيداع قضائي آخر لم يمتثل فيه صاحب العمل الملتمس لهذا البند في الوقت المناسب. لأغراض هذا البند، تعني "القيمة الاقتصادية الكاملة للعقد" الفرق بين الأجور والمنافع الاقتصادية الحالية للموظفين وتلك المنصوص عليها في العقد.
(e)CA العمل Code § 1164.5(e) تتكون الكفالة المطلوبة بموجب البند (d) من كفالة استئناف صادرة عن كفيل مرخص أو وديعة نقدية لدى المجلس بالمبلغ المحدد في البند (d). يجب على صاحب العمل تقديم إشعار كتابي إلى المنظمة العمالية بإيداع الكفالة، ويجب عليه أيضًا تقديم إشعار إلى المحكمة وقت تقديم التماس للحصول على أمر مراجعة قضائية أو أي إيداع قضائي آخر. تكون الكفالة مشروطة بأنه، إذا تم سحب الالتماس أو أي إيداع قضائي آخر، أو رفضه، أو إذا صدر حكم بخلاف ذلك ضد صاحب العمل، يدفع صاحب العمل المبلغ المستحق بموجب أمر المجلس أو حكم المحكمة إذا كان بمبلغ مختلف، ما لم يكن صاحب العمل والمنظمة العمالية قد أبرما اتفاق تسوية لدفع مبلغ آخر، وفي هذه الحالة يدفع صاحب العمل المبلغ الذي يلتزم بدفعه بموجب شروط اتفاق التسوية. إذا فشل صاحب العمل في دفع المبلغ المستحق في غضون 10 أيام من نهائية إجراء المراجعة أو إبرام اتفاق التسوية، يتم مصادرة جزء من الكفالة يساوي المبلغ المستحق، أو الكفالة بأكملها إذا تجاوز المبلغ المستحق الكفالة، لصالح المجلس للتوزيع المناسب.

Section § 1164.7

Explanation
يوضح هذا القسم من القانون ما يحدث عندما تتم مراجعة قرار صادر عن وسيط في قضية قانونية من قبل المحاكم العليا في كاليفورنيا. وينص على أن كلاً من المجلس والأطراف المعنية في القضية يمكنهم المشاركة في هذه المراجعة. ستقرر محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا بعد ذلك إما تأكيد أو رفض قرار الوسيط. بالإضافة إلى ذلك، يذكر أن القواعد المستمدة من قانون الإجراءات المدنية بشأن أوامر المراجعة القضائية ستطبق على هذه الأنواع من القضايا، طالما كانت ذات صلة.

Section § 1164.9

Explanation
ينص هذا القانون على أن محكمة الاستئناف في كاليفورنيا أو المحكمة العليا فقط هي من يمكنها مراجعة أو تغيير أو إيقاف أي قرارات أو أوامر صادرة عن مجلس معين. لا يمكن لأي محكمة ولاية أخرى التدخل أو إيقاف أو عرقلة أعمال المجلس أثناء قيامهم بواجباتهم الرسمية وفقًا للقانون وقواعد المحكمة.

Section § 1164.10

Explanation

يحدد هذا القسم المتطلبات لأصحاب العمل الزراعيين والمنظمات العمالية لتنفيذ شروط أمر المجلس بعد إجراءات المراجعة، إذا تم تأييد تلك الشروط ولكن لم يتم تطبيقها بعد. ويفرض عليهم تطبيق هذه الشروط فوراً بمجرد اكتمال أي عمليات مراجعة وتأكيد الأمر.

إذا كان اتفاق المفاوضة الجماعية المتضمن في أمر مجلس نهائي يحتوي على شروط انتهت صلاحيتها أو أصبحت قديمة خلال فترة المراجعة، يمكن للأطراف طلب وساطة إلزامية لتحديث تلك الأحكام المحددة مع الوسيط الذي تعامل مع القضية في الأصل، أو وسيط جديد إذا كان الأصلي غير متاح. يجب تقديم هذا الطلب في غضون 15 يوماً بعد انتهاء إجراءات المراجعة القضائية.

يجب أن تبدأ الوساطة المحدثة في غضون سبعة أيام من اختيار الوسيط، ويجب اتخاذ القرارات بشأن المسائل المتنازع عليها في غضون 10 أيام. يمكن إجراء الوساطة عبر الهاتف، ويمكن تقديم المواقف المكتوبة إلكترونياً. تلتزم النتائج من هذه الإجراءات بعمليات المراجعة القائمة.

(a)CA العمل Code § 1164.10(a) عند اختتام أي إجراءات مراجعة بدأت بموجب هذا الفصل والتي يتم فيها تأكيد أمر المجلس، ولم يتم تنفيذ أو تفعيل الشروط المنصوص عليها في أمر المجلس، يجب على صاحب العمل الزراعي والمنظمة العمالية تنفيذ أمر المجلس فوراً إذا لم يكن الأمر قد تم تنفيذه بالفعل.
(b)CA العمل Code § 1164.10(b) إذا تضمن اتفاق مفاوضة جماعية في تقرير وسيط تم اعتماده كأمر نهائي للمجلس بنداً للمدة يحدد فترة للاتفاق انتهت منذ ذلك الحين خلال سير أي إجراءات مراجعة، أو أحكاماً أخرى أصبحت قديمة أو لاغية نتيجة لمرور الوقت خلال سير إجراءات المراجعة، يجوز لصاحب العمل الزراعي أو المنظمة العمالية تقديم طلب إلى المجلس للإحالة إلى وساطة وتوفيق إلزامي مع الوسيط الأصلي الذي فصل في المسائل المتنازع عليها لأغراض تحديث تلك الأحكام المحددة. إذا كان هذا الوسيط غير متاح، يجوز للأطراف الاتفاق على وسيط آخر أو يطلب المجلس قائمة بالوسطاء وفقاً للفقرة الفرعية (b) من المادة 1164، ويجب على الأطراف اختيار وسيط في غضون 48 ساعة من استلام قائمة الوسطاء، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع أو الأعياد. يجب تقديم أي طلب للإحالة إلى الوساطة في غضون 15 يوماً بعد أن تصبح أي إجراءات مراجعة قضائية نهائية. لا تمتد أي إجراءات وساطة وتوفيق إلزامي تكميلية منصوص عليها في هذا القسم إلى أي مسائل أخرى.
(c)CA العمل Code § 1164.10(c) تكون إجراءات الوساطة والتوفيق الإلزامي التي يأمر بها المجلس بموجب الفقرة الفرعية (b) وفقاً لأحكام هذا الفصل، حسب الاقتضاء، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الفقرة الفرعية. يجب تحديد موعد الوساطة بموجب هذا القسم في غضون سبعة أيام من اختيار الوسيط أو إعادة اختياره. لأغراض الامتثال لهذه الفترة البالغة سبعة أيام، قد تتم الوساطة عبر الهاتف إذا أمر بذلك الوسيط ويجوز للأطراف تقديم مواقفهم وأدلتهم المكتوبة إلكترونياً إلى الوسيط. يكون للوسيط 10 أيام لإصدار أمر بشأن المسائل المتنازع عليها. تسري أحكام المراجعة الواردة في المادتين 1164.3 و 1164.5.

Section § 1164.11

Explanation
يشرح هذا القسم أن الطلب المتعلق بالمفاوضات لا يمكن تقديمه إلا بشروط محددة. أولاً، يجب أن يكون الطرفان قد عجزا عن الاتفاق على عقد لمدة سنة واحدة على الأقل بعد أن طلبت المنظمة العمالية التفاوض لأول مرة. ثانيًا، يجب أن يكون صاحب العمل قد ارتكب ممارسة عمل غير عادلة. أخيرًا، يجب ألا يكون هناك أي عقد ملزم بين الطرفين من قبل.

Section § 1164.12

Explanation
يحدد هذا القسم من القانون حدًا لعدد الإقرارات التي يمكن تقديمها فيما يتعلق بعملية الوساطة. يقتصر كل طرف على تقديم 75 إقرارًا كحد أقصى قبل 1 يناير 2008. يتم حساب عدد الإقرارات دون النظر إلى الطرف الذي قُدمت الإقرارات ضده.

Section § 1164.13

Explanation
ينص هذا القانون على أنه إذا تبين أن أي جزء من هذا الفصل باطل أو غير قابل للتنفيذ، فإن الأجزاء المتبقية ستظل سارية المفعول طالما أنها تستطيع العمل دون الاعتماد على الجزء الباطل. وهذا يعني أن الأقسام الصحيحة تستمر في العمل بشكل مستقل.