علاقات العمل الزراعيتسوية نزاعات العقود
Section § 1164
يحدد هذا القانون الإجراءات التي يجب على أصحاب العمل الزراعيين والمنظمات العمالية التي تمثل العمال الزراعيين اتباعها للدخول في وساطة وتوفيق إلزامي إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاقية مفاوضة جماعية. يمكن بدء العملية بعد فترات زمنية معينة تلي طلب أو دعوة للتفاوض، أو إجراءات الاعتماد من قبل المجلس الزراعي.
بمجرد أن يقدم أي من الطرفين إقراراً، يأمر المجلس بالوساطة الإلزامية. يتم اختيار وسيط من قائمة مقدمة ويتقاسم الطرفان تكاليف الوساطة. تستمر الوساطة لمدة 30 يوماً، مع إمكانية تمديدها لمدة 30 يوماً إضافية إذا اتفق الطرفان. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يقدم الوسيط تقريراً يتضمن الشروط النهائية للاتفاق والأساس المنطقي للمسائل غير المحسومة.
يأخذ الوسيط في الاعتبار عوامل مثل الوضع المالي لصاحب العمل، والشروط السائدة في العمليات المماثلة، وتكلفة المعيشة في عملية اتخاذ القرار.
Section § 1164.3
يحدد هذا القانون قواعد محددة لمراجعة تقرير الوسيط والطعن فيه المحتمل خلال نزاعات المفاوضة الجماعية. إذا اعترض أي من الطرفين على تقرير الوسيط، يمكنه تقديم التماس للمراجعة، مع تحديد الأجزاء المثيرة للجدل والأسباب. سيقرر المجلس بعد ذلك ما إذا كان ينبغي مراجعة تلك الأجزاء بناءً على معايير معينة مثل عدم الصلة أو الأخطاء الوقائعية.
إذا وافق المجلس على المراجعة، فسيجعل بقية التقرير أمرًا نهائيًا. إذا لم يتم تقديم أي التماس، يصبح تقرير الوسيط نهائيًا تلقائيًا. إذا لزم الأمر، قد يضطر الوسيط إلى تعديل الاتفاقية وإعداد تقرير ثانٍ. يمكن مراجعة التقرير الثاني أيضًا.
إذا اعتُقد أن تقرير الوسيط تم الحصول عليه عن طريق الفساد أو الاحتيال أو سوء السلوك، فيمكن الطعن فيه لإلغائه وتعيين وسيط جديد. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو طعن طرف في أمر صادر عن المجلس، يجب عليه الامتثال له فورًا. يجب على المحكمة أن تمنح وقفًا للتنفيذ إذا كان التنفيذ سيسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه وكان هناك احتمال كبير للنجاح في الاستئناف.
Section § 1164.5
إذا أراد طرف الطعن في قرار صادر عن مجلس عمل في كاليفورنيا، فلديه 30 يومًا ليطلب من محكمة أعلى، مثل محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا في كاليفورنيا، مراجعة القرار. ستتحقق المحكمة مما إذا كان المجلس قد تصرف بشكل قانوني، واتبع الإجراءات الصحيحة، ولم يرتكب احتيالًا، ولم ينتهك الحقوق الدستورية. لن تنظر المحكمة في أدلة جديدة أو تبدأ محاكمة جديدة.
إذا أراد صاحب عمل استئناف قرار مجلس يتعلق بتقرير وسيط حول اتفاقية مفاوضة جماعية، فيجب عليه أولاً إيداع كفالة. تهدف هذه الكفالة إلى ضمان أنه في حال عدم نجاح الاستئناف، سيظل الموظفون أو المنظمة العمالية يتلقون المنافع المتفق عليها في العقد. يجب إيداع الكفالة، التي يمكن أن تكون وديعة نقدية أو كفالة ضمان، في غضون 30 يومًا من قرار المجلس. يجب على صاحب العمل إبلاغ المنظمة العمالية والمحكمة بشأن الكفالة. إذا فشل الاستئناف، يتعين على صاحب العمل دفع المبلغ الذي أمر به المجلس أو المحكمة، وإلا فسيتم استخدام الكفالة لتغطية المستحقات.
Section § 1164.7
Section § 1164.9
Section § 1164.10
يحدد هذا القسم المتطلبات لأصحاب العمل الزراعيين والمنظمات العمالية لتنفيذ شروط أمر المجلس بعد إجراءات المراجعة، إذا تم تأييد تلك الشروط ولكن لم يتم تطبيقها بعد. ويفرض عليهم تطبيق هذه الشروط فوراً بمجرد اكتمال أي عمليات مراجعة وتأكيد الأمر.
إذا كان اتفاق المفاوضة الجماعية المتضمن في أمر مجلس نهائي يحتوي على شروط انتهت صلاحيتها أو أصبحت قديمة خلال فترة المراجعة، يمكن للأطراف طلب وساطة إلزامية لتحديث تلك الأحكام المحددة مع الوسيط الذي تعامل مع القضية في الأصل، أو وسيط جديد إذا كان الأصلي غير متاح. يجب تقديم هذا الطلب في غضون 15 يوماً بعد انتهاء إجراءات المراجعة القضائية.
يجب أن تبدأ الوساطة المحدثة في غضون سبعة أيام من اختيار الوسيط، ويجب اتخاذ القرارات بشأن المسائل المتنازع عليها في غضون 10 أيام. يمكن إجراء الوساطة عبر الهاتف، ويمكن تقديم المواقف المكتوبة إلكترونياً. تلتزم النتائج من هذه الإجراءات بعمليات المراجعة القائمة.