إجراءات التعويضمرفقات
Section § 5600
يسمح هذا القانون لمجلس الاستئناف بطلب إصدار أمر قضائي لحجز ممتلكات المدعى عليه كضمان لدفع تعويض لعامل مصاب أو لعائلته. يمكن أن يحدث هذا إذا كان المدعى عليه قد يُقاضى دون إخطاره مباشرة، أو إذا لم يحصل صاحب العمل على التأمين المطلوب لإصابات العمل. المبلغ المحجوز لا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى التقديري للتعويض الذي قد يحصل عليه الطرف المتضرر.
Section § 5601
Section § 5602
ينص هذا القانون على أن أمرًا قضائيًا يسمى 'أمر حجز' لا يمكن أن يصدر إلا عن طريق مجلس الطعون. ومع ذلك، إذا كان واضحًا أن صاحب العمل كان لديه تأمين مسؤولية وقت إصابة الموظف، فلن يصدر الأمر. وإذا تبين لاحقًا أن صاحب العمل كان مؤمنًا عليه، فيجب على مجلس الطعون إلغاء الحجز وقد يحل شركة التأمين محل صاحب العمل كطرف مسؤول في القضية.