السلامة والصحة المهنيةاستثناءات مؤقتة
Section § 6450
يسمح هذا القسم لأصحاب العمل بتقديم طلب للحصول على إعفاء مؤقت، وهو استثناء مؤقت من معايير محددة للسلامة أو الصحة المهنية. يمكن لأصحاب العمل الحصول على هذا الإعفاء إذا أظهروا أنهم لا يستطيعون الالتزام بالمعيار بحلول الموعد النهائي بسبب عدم توفر الموارد أو الحاجة إلى تعديلات ضرورية في منشآتهم، طالما أنهم يعملون بنشاط للحفاظ على سلامة الموظفين في هذه الأثناء ولديهم خطة للامتثال في أقرب وقت ممكن.
يجب أن يحدد الإعفاء المؤقت تدابير السلامة البديلة التي سيتم اتخاذها، ولا يمكن إصداره إلا بعد إبلاغ الموظفين ومنحهم فرصة للاستماع إليهم. يمكن إصدار أمر مؤقت عاجل إذا كان مكان العمل آمنًا أثناء انتظار جلسة الاستماع. تقتصر هذه الأوامر المؤقتة على الوقت اللازم للامتثال أو سنة واحدة، أيهما أقصر، ولكن يمكن تجديدها مرتين كحد أقصى، كل مرة لمدة لا تزيد عن 180 يومًا.
Section § 6451
يوضح هذا القسم ما يجب أن يتضمنه طلب صاحب العمل عندما يسعى للحصول على استثناء مؤقت، وهو في الأساس إذن بعدم الالتزام مؤقتًا بمعايير سلامة عمل معينة.
يجب أن يحدد الطلب معيار السلامة الذي يطلبون استثناءً منه، ويوضح سبب عدم قدرتهم على الامتثال. يجب أن يسرد الإجراءات المتخذة والمخطط لها لحماية الموظفين، مع تواريخ. يجب على صاحب العمل أيضًا أن يوضح متى وكيف يخطط للامتثال للمعيار، مع تحديد التواريخ مرة أخرى.
أخيرًا، يجب أن يكون هناك دليل على أن الموظفين على علم بالطلب وحقهم في طلب جلسة استماع. يتضمن ذلك مشاركة ملخص للطلب ونشره حيث يمكن للموظفين رؤيته.