الرافعاتتراخيص الرافعات البرجية
Section § 7370
Section § 7371
يحدد هذا القسم التعريفات المتعلقة بالرافعات وتشغيلها. "الرافعة" هي آلة تستخدم لرفع وتحريك الأحمال، باستثناء بعض الآلات الأخرى مثل الرافعات الشوكية أو الحفارات. "رافعة قوارب متنقلة من النوع الجسري" تشير إلى نوع معين من الآلات المستخدمة لحمل القوارب. "الرافعة البرجية" هي رافعة ذات دعم رأسي، و"الرافعة البرجية المتنقلة" هي تلك التي يمكنها التنقل على مركبة مثل الشاحنة. "صاحب عمل الرافعة" يعني الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة الرافعات البرجية. "وكالة التصديق" تشير إلى لائحة أخرى لتعريفها.
Section § 7372
يتطلب هذا القانون من القسم توظيف مهندسي سلامة مدربين على فحص الرافعات البرجية. ويجب عليهم أيضًا إنشاء برنامج فحص سلامة لجميع الرافعات البرجية المستخدمة في الولاية. يتضمن هذا البرنامج فحص هذه الرافعات مرتين في السنة، وتطبيق غرامات أعلى لمخالفة قواعد السلامة، وتحصيل رسوم التصاريح كما هو مبين في الأقسام ذات الصلة.
Section § 7373
يتطلب هذا القانون من أصحاب العمل الحصول على تصريح لاستخدام رافعة برجية في أي موقع عمل. يُمنح التصريح بعد أن يجري القسم تحقيقًا، ويجب أن يتم ذلك بسرعة. إذا لم يصدر القسم التصريح في غضون 10 أيام من الطلب، يمكن لصاحب العمل تشغيل الرافعة بدونه.
تغطي رسوم هذه التصاريح تكاليف الإدارة، ويمكن أن تشمل المصاريف المباشرة وغير المباشرة. يظل تصريح الرافعة البرجية الثابتة ساري المفعول طوال مدة وجود الرافعة في الموقع، بينما يستمر تصريح الرافعة البرجية المتنقلة لمدة عام واحد.