التراخيصالرسوم
Section § 12630
Section § 12631
Section § 12632
Section § 12633
Section § 12634
Section § 12635
Section § 12635.5
يسمح هذا القانون للمدن ذات الميثاق والمقاطعات ومناطق الحماية من الحرائق التي اعتمدت مراسيم محددة بطلب رسوم من المتقدمين للحصول على تصاريح. تغطي هذه الرسوم الحصة التناسبية من التكاليف الفعلية التي تتكبدها المدينة أو المنطقة فيما يتعلق بمعالجة تصاريح الألعاب النارية، وتفتيش أكشاك الألعاب النارية، وتنفيذ حملات توعية عامة حول سلامة الألعاب النارية، وتطبيق اللوائح المحلية للألعاب النارية، والتعامل مع عمليات الإطفاء المرتبطة باستخدام الألعاب النارية.
يتم تحديد مبلغ هذه الرسوم بناءً على إجمالي مبيعات الألعاب النارية، كما هو موضح في إقرارات ضريبة المبيعات، ولا يمكن أن يتجاوز 7% من تلك المبيعات. قد تلغي لوائح استرداد التكاليف القائمة قبل 1 يناير 2024 هذا الحد الأقصى للنسبة المئوية.
Section § 12636
Section § 12637
يتطلب هذا القانون أن يتم فحص وتصنيف أي ألعاب نارية أو أجهزة بيروتقنية مخصصة للبيع في الولاية، والتي ينتجها مصنعون غير مرخصين، من قبل قائد إطفاء الولاية. للقيام بذلك، يجب تقديم طلب كتابي مرفق برسم. الرسم هو 10 دولارات لكل قطعة من نفس الحجم والتصميم ضمن دفعة أو مجموعة محددة، ويجب أن تكون هذه الدفعة أو المجموعة قابلة للتحديد بواسطة رمز أو رقم.
يلزم تقديم طلب ورسم منفصلين لكل دفعة أو مجموعة. لا يمكن وضع ختم قائد الإطفاء ورقم تسجيل تاجر الجملة أو المستورد على الملصقات إلا بعد فحص الدفعة أو المجموعة وتصنيفها رسميًا.