(a)CA الصحة والسلامة Code § 151002(a) يجب أن يفي كل برنامج لتثقيف الصحة الجنسية بجميع المتطلبات التالية:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 151002(a)(1) يجب أن تكون جميع المعلومات دقيقة طبياً وحديثة وموضوعية.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 151002(a)(2) يجب على الأفراد الذين يقدمون التعليمات أو المعلومات معرفة واستخدام أحدث البيانات العلمية حول النشاط الجنسي البشري، والتنمية البشرية، والحمل، والأمراض المنقولة جنسياً.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 151002(a)(3) يجب أن يكون محتوى البرنامج مناسباً للفئة العمرية المستهدفة.
(4)CA الصحة والسلامة Code § 151002(a)(4) يجب أن يكون البرنامج مناسباً ثقافياً ولغوياً للفئات السكانية المستهدفة.
(5)CA الصحة والسلامة Code § 151002(a)(5) يجب ألا يقوم البرنامج بتعليم أو ترويج أي عقيدة دينية.
(6)CA الصحة والسلامة Code § 151002(a)(6) يجب ألا يعكس البرنامج أو يروج للتحيز ضد أي شخص على أساس الإعاقة، أو الجنس، أو الجنسية، أو العرق أو الإثنية، أو الدين، أو التوجه الجنسي، كما هو محدد في المادة 422.56 من قانون العقوبات.
(7)CA الصحة والسلامة Code § 151002(a)(7) يجب أن يقدم البرنامج معلومات حول فعالية وسلامة دواء واحد أو أكثر أو جهاز واحد أو أكثر معتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية لمنع الحمل ولتقليل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 151002(b) يجب أن يلتزم برنامج تثقيف الصحة الجنسية الموجه للقُصّر بجميع المعايير الواردة في الفقرة الفرعية (أ) ويجب أن يلتزم أيضاً بالمتطلبات التالية:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 151002(b)(1) يجب أن يتضمن معلومات تفيد بأن الطريقة الوحيدة المؤكدة لمنع الحمل هي الامتناع عن الجماع الجنسي، وأن الطريقة الوحيدة المؤكدة لمنع الأمراض المنقولة جنسياً هي الامتناع عن الأنشطة التي ثبت أنها تنقل الأمراض المنقولة جنسياً.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 151002(b)(2) إذا كان البرنامج موجهاً للقُصّر دون سن 12 عاماً، فيجوز له، ولكن لا يُطلب منه، تضمين المعلومات المطلوبة بخلاف ذلك بموجب الفقرة (7) من الفقرة الفرعية (أ).
(c)CA الصحة والسلامة Code § 151002(c) يجب أن يلتزم برنامج تثقيف الصحة الجنسية الذي تجريه وكالة خارجية في مدرسة ممولة من القطاع العام بمتطلبات المادة 51934 من قانون التعليم إذا كان البرنامج يتناول فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ويجب أن يلتزم بالمادة 51933 من قانون التعليم إذا كان البرنامج يتناول الوقاية من الحمل والأمراض المنقولة جنسياً بخلاف فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 151002(d) يجب على مقدم طلب الحصول على أموال لإدارة برنامج تثقيف الصحة الجنسية أن يشهد كتابياً بأن برنامجه يلتزم بجميع شروط التمويل، بما في ذلك تلك المذكورة في هذا القسم. لا تُعتبر المدرسة الممولة من القطاع العام التي تتلقى أموالاً عامة فقط لتقديم تعليم شامل للصحة الجنسية أو تعليم الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مقدم طلب لأغراض هذه الفقرة الفرعية.
(e)CA الصحة والسلامة Code § 151002(e) إذا كان البرنامج يُجرى بواسطة وكالة خارجية في مدرسة ممولة من القطاع العام، يجب على مقدم الطلب أن يوضح كتابياً كيف يتناسب البرنامج مع خطة المدرسة للامتثال الكامل لمتطلبات قانون كاليفورنيا الشامل للصحة الجنسية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الفصل 5.6 (الذي يبدأ بالمادة 51930) من قانون التعليم. بغض النظر عن المادة 47610 من قانون التعليم، يشمل مصطلح "مدرسة ممولة من القطاع العام" المدرسة المستقلة (charter school) لأغراض هذه الفقرة الفرعية.
(f)CA الصحة والسلامة Code § 151002(f) يجب دمج مراقبة الامتثال لهذا القسم في إجراءات مراقبة المنح والامتثال. إذا علمت الوكالة أن المستفيد لا يلتزم بهذا القسم، يجب على الوكالة إنهاء العقد أو اتخاذ إجراءات أخرى مناسبة.
(g)CA الصحة والسلامة Code § 151002(g) لا يجوز تفسير هذا القسم على أنه يحد من متطلبات قانون كاليفورنيا الشامل للصحة الجنسية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (الفصل 5.6 (الذي يبدأ بالمادة 51930) من الجزء 28 من قانون التعليم).
(h)CA الصحة والسلامة Code § 151002(h) لا ينطبق هذا القسم على التفاعلات الفردية بين ممارس صحي ومريضه في بيئة سريرية.