Section § 130100

Explanation

ينشئ هذا القانون برنامجًا في كاليفورنيا يهدف إلى تعزيز التنمية المبكرة للأطفال، من قبل الولادة وحتى سن الخامسة. الهدف هو إنشاء نظام شامل وتعاوني يدمج المعايير والموارد لتعزيز التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمزيد، مما يضمن جاهزية الأطفال للمدرسة.

صُمم البرنامج للسماح بسهولة الوصول إلى الخدمات ويشجع على اتخاذ القرارات المحلية بمرونة وتقليل الازدواجية الإدارية.

تدير لجنة كاليفورنيا للأطفال والعائلات ولجان المقاطعات البرنامج، باستخدام تقييمات قائمة على النتائج لتوجيه قرارات التمويل. يُطلق على هذا القانون رسميًا اسم قانون كاليفورنيا للأطفال والعائلات لعام 1998.

يُنشأ بموجب هذا برنامج في الولاية لأغراض تعزيز ودعم وتحسين التنمية المبكرة للأطفال من مرحلة ما قبل الولادة حتى سن الخامسة. تتحقق هذه الأغراض من خلال وضع وتأسيس وتنسيق المعايير والموارد المناسبة والبرامج المتكاملة والشاملة التي تركز على الوعي المجتمعي والتعليم والرعاية وحضانة الأطفال والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والبحث العلمي.
(أ) يهدف هذا القانون إلى تسهيل إنشاء وتطبيق نظام متكامل وشامل وتعاوني للمعلومات والخدمات لتعزيز التنمية المثلى للطفولة المبكرة ولضمان جاهزية الأطفال لدخول المدرسة. يجب أن يعمل هذا النظام كشبكة تعزز إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات والخدمات من أي نقطة دخول إلى النظام. ويهدف هذا القانون كذلك إلى التأكيد على اتخاذ القرارات المحلية، وتوفير مرونة محلية أكبر في تصميم أنظمة التقديم، وإلغاء الأنظمة الإدارية المزدوجة.
(ب) تُدار البرامج المصرح بها بموجب هذا القانون من قبل لجنة كاليفورنيا للأطفال والعائلات ومن قبل لجان الأطفال والعائلات بالمقاطعات. عند إدارة هذا القانون، تستخدم لجان الولاية والمقاطعات المساءلة القائمة على النتائج لتحديد النفقات المستقبلية.
(ج) يُعرف هذا القسم ويُشار إليه باسم "قانون كاليفورنيا للأطفال والعائلات لعام 1998".

Section § 130105

Explanation

صندوق كاليفورنيا الاستئماني للأطفال والعائلات هو صندوق خاص يتكون من أموال الضرائب المفروضة على السجائر ومنتجات التبغ. يُستخدم لتمويل البرامج التي تفيد الأطفال والعائلات، مع تمويل خاص للتعليم والصحة وتنمية الطفولة المبكرة. يُكلف مجلس الدولة للمساواة بتقييم كيفية تأثير الضرائب الإضافية على استهلاك التبغ وتعديل التمويل حسب الحاجة لدعم البرامج الصحية القائمة المتأثرة بانخفاض مبيعات التبغ.

يُقسم الصندوق بين لجان الولاية والمقاطعات، مع تخصيص نسب مئوية محددة لحسابات مختلفة، مثل الاتصال الإعلامي والتعليم ورعاية الأطفال والبحث والتطوير والإدارة. يمكن إعادة تخصيص الأموال غير المستخدمة لضمان دعم جميع المبادرات بشكل كافٍ. بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام أي تبرعات للصندوق للغرض المقصود منها.

يُنشأ بموجب هذا صندوق كاليفورنيا الاستئماني للأطفال والعائلات في خزانة الدولة.
(a)CA الصحة والسلامة Code § 130105(a) يتكون صندوق كاليفورنيا الاستئماني للأطفال والعائلات من الأموال المحصلة بموجب الضرائب المفروضة بموجب القسم 30131.2 من قانون الإيرادات والضرائب.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 130105(b) تُدفع جميع تكاليف تنفيذ هذا القانون من الأموال المودعة في صندوق كاليفورنيا الاستئماني للأطفال والعائلات.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 130105(c) يحدد مجلس الدولة للمساواة، في غضون عام واحد من إقرار هذا القانون، الأثر الذي تحدثه الضرائب الإضافية المفروضة على السجائر ومنتجات التبغ بموجب هذا القانون على استهلاك السجائر ومنتجات التبغ في هذه الولاية. وبقدر ما يحدد مجلس الدولة للمساواة أن الانخفاض في الاستهلاك هو نتيجة مباشرة للضرائب الإضافية المفروضة بموجب هذا القانون، يحدد مجلس الدولة للمساواة الأثر المالي الذي يحدثه الانخفاض في الاستهلاك على تمويل أي من برامج التعليم أو البحث الحكومية المتعلقة بالصحة التابعة للاقتراح 99 (قانون ضريبة التبغ وحماية الصحة لعام 1988) السارية اعتبارًا من 1 نوفمبر 1998، وبرامج صندوق سرطان الثدي التي تمولها ضرائب الإنتاج على السجائر ومنتجات التبغ. تُحوّل الأموال من صندوق كاليفورنيا الاستئماني للأطفال والعائلات إلى تلك البرامج المتأثرة حسب الضرورة لتعويض النقص في الإيرادات الناتج مباشرة عن فرض ضرائب إضافية بموجب هذا القانون. وتتم هذه التعويضات، وفي أي وقت، حسبما يتقرر ليكون ضروريًا لتحقيق الغرض من هذا البند الفرعي.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 130105(d) تُخصص وتُعتمد الأموال من صندوق كاليفورنيا الاستئماني للأطفال والعائلات على النحو التالي:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 130105(d)(1) تُخصص وتُعتمد نسبة عشرين بالمائة لحسابات منفصلة تابعة للجنة الولاية للإنفاق وفقًا للصيغة التالية:
(A)CA الصحة والسلامة Code § 130105(d)(1)(A) تُودع نسبة ستة بالمائة في حساب اتصالات وسائل الإعلام للإنفاق على الاتصالات الموجهة لعامة الجمهور باستخدام التلفزيون والراديو والصحف ووسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى حول مواضيع تتعلق بأهداف هذا القانون وأغراضه وتدعمها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أساليب الرعاية الأبوية والتربية التي تشجع التنمية السليمة للطفولة، والاختيار المستنير لرعاية الأطفال، والمعلومات المتعلقة بالخدمات الصحية والاجتماعية، والوقاية من تعاطي التبغ والكحول والمخدرات من قبل النساء الحوامل والإقلاع عنه، والآثار الضارة للتدخين السلبي على تنمية الطفولة المبكرة، ولضمان أن يكون الأطفال مستعدين لدخول المدرسة. أي أموال غير مطلوبة في هذا الحساب يمكن تحويلها إلى الحساب غير المخصص الموضح في الفقرة الفرعية (F)، بموافقة لجنة الولاية.
(B)CA الصحة والسلامة Code § 130105(d)(1)(B) تُودع نسبة خمسة بالمائة في حساب التعليم للإنفاق لضمان أن يكون الأطفال مستعدين لدخول المدرسة ولبرامج تتعلق بالتعليم، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تطوير المواد التعليمية، والتعليم والتدريب المهني والوالدي، والدعم الفني للجان المقاطعات في المجالات الموضحة في الفقرة الفرعية (A) من الفقرة (1) من البند الفرعي (b) من القسم 130125. أي أموال غير مطلوبة في هذا الحساب يمكن تحويلها إلى الحساب غير المخصص الموضح في الفقرة الفرعية (F)، بموافقة لجنة الولاية.
(C)CA الصحة والسلامة Code § 130105(d)(1)(C) تُودع نسبة ثلاثة بالمائة في حساب رعاية الأطفال للإنفاق لضمان أن يكون الأطفال مستعدين لدخول المدرسة ولبرامج تتعلق برعاية الأطفال، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تعليم وتدريب مقدمي رعاية الأطفال، وتطوير المواد التعليمية والإرشادات للعاملين في رعاية الأطفال، والمجالات الأخرى الموضحة في الفقرة الفرعية (B) من الفقرة (1) من البند الفرعي (b) من القسم 130125. أي أموال غير مطلوبة في هذا الحساب يمكن تحويلها إلى الحساب غير المخصص الموضح في الفقرة الفرعية (F)، بموافقة لجنة الولاية.
(D)CA الصحة والسلامة Code § 130105(d)(1)(D) تُودع نسبة ثلاثة بالمائة في حساب البحث والتطوير للإنفاق لضمان أن يكون الأطفال مستعدين لدخول المدرسة وللبحث والتطوير في أفضل الممارسات والمعايير لجميع البرامج والخدمات المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة المنشأة بموجب هذا القانون، ولتقييم تلك البرامج والخدمات وتقييم جودتها. أي أموال غير مطلوبة في هذا الحساب يمكن تحويلها إلى الحساب غير المخصص الموضح في الفقرة الفرعية (F)، بموافقة لجنة الولاية.
(E)CA الصحة والسلامة Code § 130105(d)(1)(E) تُودع نسبة واحد بالمائة في حساب الإدارة للإنفاق على المهام الإدارية للجنة الولاية. أي أموال غير مطلوبة للمهام الإدارية للجنة الولاية يمكن تحويلها إلى الحساب غير المخصص الموضح في الفقرة الفرعية (F)، بموافقة لجنة الولاية.

Section § 130110

Explanation

ينشئ هذا القانون لجنة كاليفورنيا للأطفال والأسر، والمعروفة أيضًا باسم فيرست 5 كاليفورنيا. تتألف اللجنة من سبعة أعضاء لهم حق التصويت وعضوين ليس لهما حق التصويت. يُختار الأعضاء الذين لهم حق التصويت بناءً على خبرتهم ومعرفتهم في مجالات مثل تنمية الطفل والتعليم والصحة العامة، بما في ذلك الخبرة في الوقاية من تعاطي التبغ والمواد المخدرة وعلاجه. يشمل الأعضاء الذين ليس لهم حق التصويت أمين وكالة كاليفورنيا للصحة والخدمات الإنسانية وأمين التعليم، أو ممثليهما.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 130110(a) تُنشأ بموجب هذا لجنة كاليفورنيا للأطفال والأسر، والتي قد تُعرف أيضًا باسم فيرست 5 كاليفورنيا، وتتألف من سبعة أعضاء لهم حق التصويت وعضوين بحكم المنصب.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 130110(b) يُختار الأعضاء الذين لهم حق التصويت، عملاً بالقسم 130115، من بين أشخاص لديهم معرفة وخبرة وكفاءة في تنمية الطفولة المبكرة، ورعاية الأطفال، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والصحة العامة، والوقاية من تعاطي التبغ والمواد الأخرى وعلاجه، والصحة السلوكية، والطب (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ممثلون عن الجمعيات أو الهيئات الطبية وجمعيات طب الأطفال على مستوى الولاية)، وذلك بعد التشاور مع جمعيات ومنظمات ومؤتمرات القطاعين العام والخاص التي تضم مهنيين في هذه المجالات.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 130110(c) يشغل أمين وكالة كاليفورنيا للصحة والخدمات الإنسانية وأمين التعليم، أو من ينوب عنهما، منصب عضوين بحكم المنصب ليس لهما حق التصويت في لجنة الولاية.

Section § 130115

Explanation

يحدد هذا القانون عملية تعيين أعضاء لجنة حكومية. يعين المحافظ ثلاثة أعضاء، ويختار أحدهم رئيسًا، ويجب أن يكون أحدهم مسؤول صحة أو مسؤول تنفيذي في مقاطعة. يعين رئيس الجمعية ولجنة قواعد مجلس الشيوخ عضوين لكل منهما. تختلف الفترات الأولية: يخدم أحد المعينين من قبل المحافظ لمدة أربع سنوات، واثنان لمدة سنتين. أما بالنسبة للمعينين من قبل الهيئة التشريعية، فيخدم أحدهم لمدة أربع سنوات والآخر لمدة ثلاث سنوات. بعد ذلك، يخدم الأعضاء فترات مدتها أربع سنوات. لا يمكن لأي عضو أن يخدم لأكثر من فترتين مدة كل منهما أربع سنوات.

يعين المحافظ ثلاثة أعضاء في اللجنة الحكومية، يُعيّن أحدهم رئيسًا. يجب أن يكون أحد المعينين من قبل المحافظ إما مسؤول صحة مقاطعة أو مسؤول تنفيذي للصحة في المقاطعة. يعين رئيس الجمعية ولجنة قواعد مجلس الشيوخ عضوين لكل منهما في اللجنة الحكومية. من بين الأعضاء الذين يعينهم المحافظ لأول مرة، يخدم أحدهم لمدة أربع سنوات، واثنان لمدة سنتين. من بين الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمعية ولجنة قواعد مجلس الشيوخ، يخدم عضو واحد يعينه رئيس الجمعية ولجنة قواعد مجلس الشيوخ لمدة أربع سنوات، بينما يخدم المعينون الآخرون لمدة ثلاث سنوات. بعد ذلك، تكون جميع التعيينات لمدة أربع سنوات. لا يجوز لأي معين أن يخدم كعضو في اللجنة الحكومية لأكثر من فترتين مدة كل منهما أربع سنوات.

Section § 130120

Explanation
في غضون ثلاثة أشهر من تعيين معظم أعضائها، يجب على لجنة حكومية توظيف مدير تنفيذي. ويمكن للجنة توظيف موظفين إضافيين حسب الحاجة. ويتم دفع رواتب المدير التنفيذي والموظفين بناءً على ما هو متاح في الميزانية، وهم ليسوا جزءًا من نظام الخدمة المدنية. ويجب على المدير التنفيذي اتباع تعليمات اللجنة.

Section § 130125

Explanation

يحدد هذا القانون مسؤوليات وصلاحيات اللجنة الولائية في كاليفورنيا فيما يتعلق بتنمية الطفولة المبكرة. ويشمل ذلك نشر الوعي العام وتقديم التعليم حول تنمية الطفولة المبكرة، ووضع مبادئ توجيهية لبرنامج شامل على مستوى الولاية، ومعالجة تعليم الوالدين ورعاية الأطفال والخدمات الصحية.

يُطلب من اللجنة عقد جلسات استماع عامة بشأن مقترحات المبادئ التوجيهية ومراجعتها سنوياً. كما أنها مكلفة بتقييم فعالية البرامج، والتنسيق بين الوكالات العامة والخاصة، ومساعدة لجان المقاطعات. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليها مراجعة تقارير لجان المقاطعات، والتقدم بطلب للحصول على تمويل، واقتراح تغييرات قانونية للحاكم والمجلس التشريعي لتعزيز برامج تنمية الطفولة المبكرة.

تشمل صلاحيات وواجبات اللجنة الولائية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
(a)CA الصحة والسلامة Code § 130125(a) توفير النشر على مستوى الولاية للمعلومات العامة والمواد التعليمية لأفراد الجمهور العام وللمهنيين بهدف تطوير الوعي والمعرفة المناسبين فيما يتعلق بتعزيز ودعم وتحسين تنمية الطفولة المبكرة.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 130125(b) اعتماد مبادئ توجيهية لبرنامج متكامل وشامل على مستوى الولاية لتعزيز ودعم وتحسين تنمية الطفولة المبكرة الذي يعزز التنمية الفكرية والاجتماعية والعاطفية والجسدية للأطفال في كاليفورنيا.
(1)CA الصحة والسلامة Code § 130125(b)(1) يجب أن تتناول المبادئ التوجيهية للجنة الولائية، كحد أدنى، المسائل التالية:
(A)CA الصحة والسلامة Code § 130125(b)(1)(A) خدمات تعليم ودعم الوالدين في جميع المجالات المطلوبة وذات الصلة بالأبوة والأمومة المستنيرة والصحية. تشمل أمثلة تعليم الوالدين، على سبيل المثال لا الحصر، تغذية الرضع والأمهات قبل الولادة وبعدها، والتعليم والتدريب على رعاية وتنشئة المواليد والرضع من أجل التنمية المثلى للطفولة المبكرة، ومهارات الأبوة والأمومة وغيرها من المهارات الضرورية، والوقاية من إساءة معاملة الأطفال، وتجنب التبغ والمخدرات والكحول أثناء الحمل. تشمل أمثلة خدمات دعم الوالدين، على سبيل المثال لا الحصر، مراكز دعم الأسرة التي تقدم نظامًا متكاملاً من الخدمات المطلوبة لتنمية وصيانة الاكتفاء الذاتي، والوقاية من العنف المنزلي وعلاجه، ومكافحة وعلاج تعاطي التبغ والمواد الأخرى، والتدخل الطوعي للأسر المعرضة للخطر، وأي خدمات وقائية وأسرية واستشارية أخرى حاسمة لنجاح تنمية الطفولة المبكرة.
(B)CA الصحة والسلامة Code § 130125(b)(1)(B) توفر وتوفير رعاية أطفال عالية الجودة ومتاحة وبأسعار معقولة، سواء في المنزل أو في مرافق رعاية الأطفال، والتي تركز على تعليم وتدريب ومؤهلات مقدمي الرعاية، وزيادة توفر مرافق رعاية الأطفال وإمكانية الوصول إليها، وخدمات الموارد والإحالة، والمساعدة الفنية لمقدمي الرعاية، والمساعدة المالية وغيرها لضمان رعاية أطفال مناسبة لجميع الأسر.
(C)CA الصحة والسلامة Code § 130125(b)(1)(C) توفير خدمات رعاية صحة الطفل التي تركز على الوقاية والفحوصات التشخيصية والعلاج غير المشمول ببرامج أخرى؛ وتوفير خدمات رعاية صحة الأم قبل الولادة وبعدها التي تركز على الوقاية والتحصينات والتغذية وعلاج تعاطي التبغ والمواد الأخرى والفحوصات الصحية العامة وخدمات العلاج غير المشمولة ببرامج أخرى.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 130125(b)(2) تعقد اللجنة الولائية جلسة استماع عامة واحدة على الأقل بشأن مبادئها التوجيهية المقترحة قبل اعتمادها.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 130125(b)(3) تقوم اللجنة الولائية، على أساس سنوي على الأقل، بمراجعة دورية لمبادئها التوجيهية المعتمدة وتعديلها حسب الضرورة أو الاقتضاء.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 130125(c) تحديد النتائج المراد تحقيقها من خلال المبادئ التوجيهية المعتمدة، وجمع وتحليل البيانات لقياس التقدم نحو تحقيق هذه النتائج.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 130125(d) توفير بحث مستقل، بما في ذلك تقييم أي برامج ذات صلة، لتحديد أفضل المعايير والممارسات للتنمية المثلى للطفولة المبكرة، وإنشاء ومراقبة المشاريع التجريبية.
(e)CA الصحة والسلامة Code § 130125(e) التماس المدخلات فيما يتعلق بسياسة البرنامج وتوجهه من الأفراد والكيانات ذوي الخبرة في تنمية الطفولة المبكرة، وتسهيل تبادل المعلومات بين هؤلاء الأفراد والكيانات، والمساعدة في تنسيق خدمات الوكالات العامة والخاصة للتعامل بفعالية أكبر مع تنمية الطفولة المبكرة.
(f)CA الصحة والسلامة Code § 130125(f) تقديم المساعدة الفنية للجان المقاطعات في اعتماد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للمقاطعات لتنمية الطفولة المبكرة.
(g)CA الصحة والسلامة Code § 130125(g) مراجعة ودراسة عمليات التدقيق والتقارير السنوية المقدمة من لجان المقاطعات، وبعد جلسة استماع عامة، اعتماد تقرير مكتوب يوحّد ويلخص ويحلل ويعلق على عمليات التدقيق والتقارير السنوية تلك.
(h)CA الصحة والسلامة Code § 130125(h) التقدم بطلب للحصول على الهدايا أو المنح أو التبرعات أو المساهمات من المال أو الممتلكات أو المرافق أو الخدمات من أي شخص أو شركة أو مؤسسة أو كيان آخر، أو من الولاية أو أي وكالة أو تقسيم سياسي تابع لها، أو من الحكومة الفيدرالية أو أي وكالة أو أداة تابعة لها، تعزيزاً لبرنامج على مستوى الولاية لتنمية الطفولة المبكرة.
(i)CA الصحة والسلامة Code § 130125(i) إبرام أي عقود وتخصيص الأموال للجان المقاطعات حسب الضرورة أو الاقتضاء لتنفيذ أحكام وأغراض هذا القانون.
(j)CA الصحة والسلامة Code § 130125(j) تقديم توصيات إلى الحاكم والمجلس التشريعي لإجراء تغييرات في قوانين الولاية ولوائحها وخدماتها الضرورية أو المناسبة لتنفيذ برنامج متكامل وشامل لتنمية الطفولة المبكرة بطريقة فعالة وذات كفاءة من حيث التكلفة.

Section § 130130

Explanation
يجب على لجنة الولاية وضع لوائح داخلية لتسيير أي أعمال لا يغطيها هذا القانون. ولاتخاذ القرارات، يجب أن يحضر أكثر من نصف الأعضاء المصوتين، ليشكلوا ما يعرف بالنصاب القانوني. وتتطلب القرارات، بما في ذلك تعيين المدير التنفيذي، أربعة أصوات على الأقل لصالحها.

Section § 130135

Explanation
أعضاء لجنة الولاية الذين لهم حق التصويت لا يتقاضون رواتب. ومع ذلك، يحق لهم الحصول على بدلات يومية واسترداد المصاريف المعقولة المتكبدة أثناء حضور الاجتماعات وأداء واجباتهم الرسمية، شريطة موافقة لجنة الولاية على ذلك.

Section § 130140

Explanation

يحدد هذا القانون كيفية حصول المقاطعات في كاليفورنيا على تمويل لبرامج تنمية الطفولة المبكرة. بين عامي 1999 و2000، تلقت المقاطعات أموالاً بناءً على نسبة المواليد في منطقتها مقارنة بالولاية، ولكن كان عليها أولاً تلبية عدة متطلبات. تشمل هذه المتطلبات إنشاء لجنة محلية للأطفال والعائلات، وصياغة خطة استراتيجية للمقاطعة لتنمية الطفولة المبكرة، وعقد جلسات استماع عامة. اعتبارًا من يوليو 2000 فصاعدًا، ستستمر المقاطعات في تلقي الأموال بناءً على معدلات المواليد إذا التزمت بهذه اللوائح، بما في ذلك تقديم عمليات التدقيق والتقارير، وعقد جلسات استماع عامة، ووجود سياسات تتوافق مع قوانين الولاية بشأن تضارب المصالح والتعاقد. إذا اختارت مقاطعة عدم المشاركة أو الاستمرار في البرنامج، يتم إعادة تخصيص الأموال غير المستخدمة للمقاطعات المشاركة.

أي مقاطعة أو مقاطعات تقوم بتطوير واعتماد وتعزيز وتنفيذ برامج محلية لتنمية الطفولة المبكرة بما يتفق مع أهداف وغايات هذا القانون تتلقى أموالاً عملاً بالفقرة (2) من البند (d) من المادة 130105 وفقًا للأحكام التالية:
(a)CA الصحة والسلامة Code § 130140(a) للفترة ما بين 1 يناير 1999 و 30 يونيو 2000، تتلقى لجان المقاطعات الجزء من إجمالي الأموال المتاحة لجميع لجان المقاطعات الذي يساوي النسبة المئوية لعدد المواليد المسجلين في المقاطعة المعنية (لأحدث فترة إبلاغ) بما يتناسب مع العدد الإجمالي للمواليد المسجلين في كاليفورنيا (للفترة نفسها)، شريطة أن يكون كل من المتطلبات التالية قد تم الوفاء به أولاً:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 130140(a)(1) اعتمد مجلس المشرفين في المقاطعة مرسومًا يتضمن الأحكام الدنيا التالية:
(A)CA الصحة والسلامة Code § 130140(a)(1)(A) إنشاء لجنة مقاطعة للأطفال والعائلات. تُعيّن لجنة المقاطعة من قبل مجلس المشرفين وتتألف من خمسة أعضاء على الأقل ولكن لا يزيد عن تسعة أعضاء.
(i)CA الصحة والسلامة Code § 130140(a)(1)(A)(i) يكون اثنان من أعضاء لجنة المقاطعة من بين مسؤول الصحة بالمقاطعة والأشخاص المسؤولين عن إدارة وظائف المقاطعة التالية: خدمات الأطفال، خدمات الصحة العامة، خدمات الصحة السلوكية، الخدمات الاجتماعية، وخدمات الوقاية والعلاج من التبغ وتعاطي المواد الأخرى.
(ii)CA الصحة والسلامة Code § 130140(a)(1)(A)(ii) يكون أحد أعضاء لجنة المقاطعة عضوًا في مجلس المشرفين.
(iii)CA الصحة والسلامة Code § 130140(a)(1)(A)(iii) يكون الأعضاء المتبقون في لجنة المقاطعة من بين الأشخاص الموصوفين في البند (i) وأشخاص من الفئات التالية: متلقو خدمات المشروع المدرجة في الخطة الاستراتيجية للمقاطعة؛ معلمون متخصصون في تنمية الطفولة المبكرة؛ ممثلون عن وكالة محلية لموارد رعاية الأطفال أو الإحالة، أو مجموعة تنسيق رعاية الأطفال المحلية؛ ممثلون عن منظمة محلية للوقاية أو التدخل المبكر للأسر المعرضة للخطر؛ ممثلون عن منظمات مجتمعية تهدف إلى تعزيز الرعاية وتنمية الطفولة المبكرة؛ ممثلون عن المناطق التعليمية المحلية؛ وممثلون عن الجمعيات أو الهيئات الطبية أو الخاصة بطب الأطفال أو التوليد المحلية.
(B)CA الصحة والسلامة Code § 130140(a)(1)(B) طريقة تعيين أو اختيار أو عزل أعضاء لجنة المقاطعة، ومدة وعدد الفترات التي يخدمها أعضاء لجنة المقاطعة، وأي مسائل أخرى يراها مجلس المشرفين ضرورية أو مناسبة لسير أنشطة لجنة المقاطعة، شريطة ألا يتقاضى أعضاء لجنة المقاطعة تعويضًا عن خدماتهم، باستثناء دفع بدل يومي معقول لهم وتعويض عن المصاريف المعقولة لحضور الاجتماعات وأداء المسؤوليات الرسمية الأخرى كما تأذن به لجنة المقاطعة.
(C)CA الصحة والسلامة Code § 130140(a)(1)(C) شرط أن تعتمد لجنة المقاطعة خطة استراتيجية للمقاطعة كافية وكاملة لدعم وتحسين تنمية الطفولة المبكرة داخل المقاطعة.
(i)CA الصحة والسلامة Code § 130140(a)(1)(C)(i) تكون الخطة الاستراتيجية للمقاطعة متوافقة مع، ومساهمة في تحقيق أغراض، هذا القانون وأي مبادئ توجيهية تعتمدها لجنة الولاية عملاً بالبند (b) من المادة 130125 والتي تكون سارية المفعول وقت اعتماد الخطة.
(ii)CA الصحة والسلامة Code § 130140(a)(1)(C)(ii) تتضمن الخطة الاستراتيجية للمقاطعة، كحد أدنى، ما يلي: وصفًا للأهداف والغايات المقترح تحقيقها؛ وصفًا للبرامج والخدمات والمشاريع المقترح تقديمها أو رعايتها أو تسهيلها؛ ووصفًا لكيفية تحديد النتائج القابلة للقياس لهذه البرامج والخدمات والمشاريع من قبل لجنة المقاطعة باستخدام مؤشرات موثوقة ومناسبة. لا تعتبر أي خطة استراتيجية للمقاطعة كافية أو كاملة إلا إذا وصفت الخطة كيفية دمج البرامج والخدمات والمشاريع المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة داخل المقاطعة في نظام موجه نحو المستهلك وسهل الوصول إليه.
(iii)CA الصحة والسلامة Code § 130140(a)(1)(C)(iii) يُطلب من لجنة المقاطعة، على أساس سنوي على الأقل، مراجعة خطتها الاستراتيجية للمقاطعة وتعديل الخطة حسبما يكون ضروريًا أو مناسبًا.
(iv)CA الصحة والسلامة Code § 130140(a)(1)(C)(iv) تقيس لجنة المقاطعة نتائج البرامج الممولة من المقاطعة من خلال استخدام مؤشرات قابلة للتطبيق وموثوقة وتراجع تلك المعلومات بشكل دوري كجزء من المراجعة العامة لخطتها الاستراتيجية للمقاطعة.
(D)CA الصحة والسلامة Code § 130140(a)(1)(D) شرط أن تعقد لجنة المقاطعة جلسة استماع عامة واحدة على الأقل بشأن خطتها الاستراتيجية المقترحة للمقاطعة قبل اعتماد الخطة.
(E)CA الصحة والسلامة Code § 130140(a)(1)(E) شرط أن تعقد لجنة المقاطعة جلسة استماع عامة واحدة على الأقل بشأن مراجعتها الدورية للخطة الاستراتيجية للمقاطعة قبل اعتماد أي تعديلات على الخطة.
(e)CA الصحة والسلامة Code § 130140(e) في حال اختيار أي مقاطعة عدم الاستمرار في المشاركة في برنامج كاليفورنيا للأطفال والأسر، تُعاد أي أموال غير مقيدة وغير منفقة متبقية في الصندوق الاستئماني المحلي للأطفال والأسر إلى الصندوق الاستئماني للأطفال والأسر في كاليفورنيا لإعادة تخصيصها وإعادة اعتمادها للمقاطعات المشاركة في السنة المالية التالية.
(f)CA الصحة والسلامة Code § 130140(f) لأغراض هذا القسم، تعني "المقاطعة المعنية" المقاطعة التي تقيم فيها والدة الطفل الذي يتم تسجيل ولادته.

Section § 130140.1

Explanation

يحدد هذا القانون القواعد للمقاطعات في كاليفورنيا التي تختار المشاركة في برنامج كاليفورنيا للأطفال والعائلات. إذا قررت المقاطعة الانضمام، يمكنها إنشاء لجنة مقاطعة للإشراف على العمليات المحلية.

يمكن تأسيس اللجنة ككيان عام مستقل أو كوكالة تابعة للمقاطعة تتمتع بخطتها الاستراتيجية وسلطة التمويل الخاصة بها. تتمتع اللجنة بصلاحيات مثل توظيف الموظفين وإبرام العقود وإدارة الممتلكات، ويتم الاعتراف بها كوحدة حكومية لأغراض التمويل. التزامات اللجنة هي التزاماتها الخاصة ولا تنتقل إلى المقاطعة حتى لو تم إنهاء اللجنة.

يتم التأكيد على سرية المعلومات الشخصية المتعلقة بصحة الأطفال وتعليمهم وتفاصيل أسرهم، والتي لا يمكن الكشف عنها علنًا بدون موافقة أو ما لم يقتضِ القانون ذلك.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(a)  في حال اختيار المقاطعة المشاركة في برنامج كاليفورنيا للأطفال والعائلات، واستيفائها للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 130140، يجوز للمقاطعة إنشاء لجنة مقاطعة تكون إما أحد الخيارين التاليين:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(a)(1)  كيان عام قانوني مستقل عن المقاطعة.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(a)(2)  وكالة تابعة للمقاطعة تتمتع بسلطة مستقلة على الخطة الاستراتيجية الموصوفة في المادة 130140 والصندوق الاستئماني المحلي المنشأ عملاً بالفقرة الفرعية (A) من الفقرة (2) من البند الفرعي (d) من المادة 130105.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(b)  في حال اختيار المقاطعة إنشاء لجنة مقاطعة على النحو المحدد في الفقرة (1) من البند الفرعي (a)، تسري الشروط التالية:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(b)(1)  تُعتبر لجنة المقاطعة كيانًا عامًا قانونيًا مستقلاً عن المقاطعة، ويجب عليها تقديم بيان كما هو مطلوب بموجب المادة 53051 من قانون الحكومة.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(b)(2)  تشمل صلاحيات وواجبات ومسؤوليات لجنة المقاطعة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
(A)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(b)(2)(A)  سلطة توظيف الموظفين والتعاقد على الخدمات الشخصية اللازمة للوفاء بالتزاماتها.
(B)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(b)(2)(B)  سلطة إبرام أي عقود ضرورية أو مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القسم.
(C)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(b)(2)(C)  سلطة حيازة وامتلاك والتصرف في الممتلكات العقارية أو الشخصية، حسب الضرورة أو الملاءمة لتنفيذ أحكام وأغراض هذا القسم.
(D)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(b)(2)(D)  سلطة المقاضاة أو أن تُقاضى.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(b)(3)  تُعتبر لجنة المقاطعة وكالة عامة وهي وحدة حكومة محلية لأغراض جميع برامج المنح وبرامج التمويل وضمان القروض الأخرى.
(4)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(b)(4)  أي التزامات على لجنة المقاطعة، سواء كانت قانونية أو تعاقدية أو غير ذلك، تكون التزامات على اللجنة وحدها.
(5)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(b)(5)  تخضع جميع المطالبات أو الدعاوى المتعلقة بالمال أو التعويضات ضد لجنة المقاطعة للجزء 3 (بدءًا من المادة 900) والجزء 4 (بدءًا من المادة 940) من القسم 3.6 من العنوان 1 من قانون الحكومة، باستثناء ما تنص عليه قوانين أو لوائح أخرى تنطبق صراحة على لجان المقاطعات.
(6)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(b)(6)  تتمتع لجنة المقاطعة وأعضاؤها وموظفوها بالحماية بموجب الحصانات المطبقة على الكيانات العامة والموظفين العموميين التي تخضع للجزء 1 (بدءًا من المادة 810) والجزء 2 (بدءًا من المادة 814) من القسم 3.6 من العنوان 1 من قانون الحكومة، باستثناء ما تنص عليه قوانين أو لوائح أخرى تنطبق صراحة على لجان المقاطعات.
(7)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(b)(7)  إذا اختار مجلس المشرفين في المقاطعة عدم الاستمرار في مشاركة المقاطعة في برنامج كاليفورنيا للأطفال والعائلات، يجب على المجلس اعتماد مرسوم بإنهاء لجنة المقاطعة.
(A)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(b)(7)(A)  عند إنهاء لجنة المقاطعة، يجب على مجلس المشرفين أن يسمح، قدر الإمكان، بفترة انتقالية مناسبة للسماح بالوفاء بالتزامات لجنة المقاطعة القائمة آنذاك.
(B)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(b)(7)(B)  في حال الإنهاء، توزع أي أموال غير مخصصة وغير منفقة متبقية في الصندوق الاستئماني المحلي للأطفال والعائلات عملاً بالبند الفرعي (e) من المادة 130140.
(C)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(b)(7)(C)  قبل إنهاء لجنة المقاطعة، يجب على مجلس المشرفين إخطار لجنة الدولة للأطفال والعائلات بنيته في إنهاء لجنة المقاطعة.
(D)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(b)(7)(D)  لا تصبح التزامات لجنة المقاطعة التزامات على المقاطعة عند إنهاء لجنة المقاطعة أو تصفية أو التصرف في الأصول المتبقية للجنة المقاطعة.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(c)  إذا اختارت المقاطعة إنشاء لجنة مقاطعة على النحو المنصوص عليه في الفقرة (2) من البند الفرعي (a)، تُعتبر لجنة المقاطعة وكالة تابعة للمقاطعة تتمتع بسلطة مستقلة على الخطة الاستراتيجية الموصوفة في المادة 130140 والصندوق الاستئماني المحلي للأطفال والعائلات المنشأ عملاً بالفقرة الفرعية (A) من الفقرة (2) من البند الفرعي (d) من المادة 130105.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 130140.1(d)  تُعتبر أي لجنة مقاطعة تم إنشاؤها قبل تاريخ نفاذ هذا القسم وتلتزم بشكل جوهري بأحكام البند الفرعي (b) أو (c) متوافقة مع هذا القسم.

Section § 130145

Explanation
يتطلب هذا القانون من كل من لجنة الولاية ولجنة المقاطعة إنشاء لجان استشارية. من المفترض أن تقدم هذه اللجان مشورة الخبراء والدعم للمساعدة في تحقيق أهداف القانون. ويجب أن تعقد اللجان اجتماعات وتقدم توصيات وتقارير عند الحاجة.

Section § 130150

Explanation

يتطلب هذا القانون من كل لجنة مقاطعة إجراء تدقيق سنوي لأدائها وإنفاقها من العام السابق بحلول 15 أكتوبر. ثم يجب عليها تقديم تقرير مفصل إلى لجنة الولاية بحلول 1 نوفمبر. وتستخدم لجنة الولاية هذه التقارير لإعداد تحليل شامل، والذي يجب تقديمه إلى المحافظ والهيئة التشريعية بحلول 31 يناير.

إذا فشلت لجنة مقاطعة في تقديم المعلومات اللازمة، يمكن للجنة الولاية حجب التمويل من صندوق كاليفورنيا الاستئماني للأطفال والعائلات حتى يتم الامتثال. ويجب على كل من لجان الولاية والمقاطعات إتاحة تقاريرها للجمهور مجانًا عند الطلب.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 130150(a) في موعد أقصاه 15 أكتوبر من كل عام، تجري كل لجنة مقاطعة تدقيقًا وتصدر تقريرًا مكتوبًا عن تنفيذ وأداء مهامها خلال السنة المالية السابقة، بما في ذلك، على الأقل، كيفية إنفاق الأموال، والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف وغايات البرنامج، ومعلومات عن البرامج الممولة والفئات السكانية المستفيدة لجميع البرامج الممولة.
في موعد أقصاه 1 نوفمبر من كل عام، تقدم كل لجنة مقاطعة تدقيقها وتقريرها إلى لجنة الولاية لإدراجهما في التقرير الموحد للجنة الولاية المطلوب في الفقرة (b). تقدم كل لجنة تقريرها بصيغة تحددها لجنة الولاية إذا وافقت لجنة الولاية على تلك الصيغة في اجتماع علني قبل السنة المالية التي ستستخدمها لجان المقاطعات. وتضع لجنة الولاية هذه الصيغة بالتشاور مع لجان المقاطعات.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 130150(b) تقوم لجنة الولاية، في موعد أقصاه 31 يناير من كل عام، بما يلي:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 130150(b)(1) إجراء تدقيق وإعداد تقرير مكتوب عن تنفيذ وأداء مهام لجنة الولاية خلال السنة المالية السابقة، بما في ذلك، على الأقل، كيفية إنفاق الأموال والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف وغايات البرنامج.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 130150(b)(2) إعداد تقرير مكتوب يدمج ويلخص ويحلل ويعلق على عمليات التدقيق والتقارير السنوية المقدمة من جميع لجان المقاطعات والمراقب المالي للسنة المالية السابقة. ويتضمن التقرير المكتوب قائمة، حسب الفئة، بإجمالي النفقات على مجالات البرامج الممولة من قبل لجان الولاية والمقاطعات عملاً بأغراض هذا القانون، وفقًا لصيغة تحددها لجنة الولاية. ويُرسل هذا التقرير من قبل لجنة الولاية إلى المحافظ والهيئة التشريعية وكل لجنة مقاطعة.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 130150(b)(3) في حال عدم تقديم لجنة المقاطعة للمعلومات المنصوص عليها في الفقرة (a)، يجوز للجنة الولاية حجب الأموال التي كانت ستخصص للجنة المقاطعة من صندوق كاليفورنيا الاستئماني للأطفال والعائلات عملاً بالمادة 130140 حتى تقدم لجنة المقاطعة البيانات المطلوبة بموجب الفقرة (a).
(c)CA الصحة والسلامة Code § 130150(c) تتيح لجنة الولاية نسخًا من كل من عمليات التدقيق والتقارير السنوية الخاصة بها لأفراد عامة الجمهور عند الطلب وبدون تكلفة. وتزود لجنة الولاية كل لجنة مقاطعة بنسخ من تلك الوثائق بعدد كافٍ للتوزيع المحلي من قبل لجنة المقاطعة على أفراد عامة الجمهور عند الطلب وبدون تكلفة.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 130150(d) تتيح كل لجنة مقاطعة نسخًا من عمليات التدقيق والتقارير السنوية الخاصة بها لأفراد عامة الجمهور عند الطلب وبدون تكلفة.

Section § 130151

Explanation

يحدد هذا القانون متطلبات عمليات التدقيق الموسعة للجان المقاطعات المشاركة في الأنشطة المتعلقة بصندوق كاليفورنيا لثقة الأطفال والعائلات. تفحص هذه التدقيقات عدة جوانب، مثل كيفية إدارة اللجان للعقود والمشتريات، والتكاليف الإدارية، وسياسات تضارب المصالح، والالتزام باللوائح المحلية.

يتطلب القانون تقديم هذه التدقيقات إلى كل من لجان الولاية والمقاطعة، ويجب مناقشة النتائج في جلسات استماع علنية. ثم تُرسل الردود على نتائج التدقيق إلى المراقب المالي، الذي سيحدد ما إذا كانت اللجان قد اتخذت إجراءات تصحيحية كافية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يوصي المراقب المالي بحجب الأموال حتى يتم إجراء التحسينات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المراقب المالي تقديم تقرير موجز عن هذه التدقيقات سنوياً وتقديم مبادئ توجيهية نهائية للتدقيق وخطة تنفيذ.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 130151(a) بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في القسم 130150، يصدر المراقب المالي مبادئ توجيهية لعمليات تدقيق سنوية موسعة لكل لجنة مقاطعة مطلوبة عملاً بالفقرة الفرعية (b) من القسم 130150 ووظائف مراقبة الجودة المرتبطة بها، رهناً بالتمويل من لجنة الولاية.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 130151(b) يتناول نطاق عمليات التدقيق مراجعة لسياسات وممارسات لجنة المقاطعة فيما يتعلق بالعناصر التالية:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 130151(b)(1) سياسات التعاقد والمشتريات، لتحديد ما إذا كانت قائمة عملاً بالبند (4) من الفقرة الفرعية (d) من القسم 130140، وما إذا كانت لجان الولاية والمقاطعة تعمل وفقاً لهذه السياسات، وما إذا كانت هذه السياسات تتضمن أحكاماً لضمان توافق المنح والعقود مع الخطة الاستراتيجية للجنة الولاية أو المقاطعة.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 130151(b)(2) التكاليف الإدارية، لضمان توافق تعريفات لجنة المقاطعة مع المبادئ التوجيهية للجنة الولاية، وأن لدى لجنة المقاطعة عملية قائمة لمراقبة هذه التكاليف.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 130151(b)(3) السياسات والإجراءات، الموضوعة عملاً بالبند (4) من الفقرة الفرعية (d) من القسم 130140، والمصممة لضمان امتثال لجنة الولاية ولجان المقاطعة لجميع القوانين واللوائح المعمول بها على مستوى الولاية والمحلية المتعلقة بتضارب المصالح.
(4)CA الصحة والسلامة Code § 130151(b)(4) السياسات والممارسات المصممة لضمان التزام لجان المقاطعة بلوائح لجنة المقاطعة الموضوعة عملاً بالبند (1) من الفقرة الفرعية (a) من القسم 130140.
(5)CA الصحة والسلامة Code § 130151(b)(5) الخطط المالية طويلة الأجل، لتحديد ما إذا كانت لجان الولاية والمقاطعة لديها هذه الخطط، وأن الخطط قد اعتمدت رسمياً من قبل اللجنة في جلسة استماع علنية.
(6)CA الصحة والسلامة Code § 130151(b)(6) الوضع المالي للجنة.
(7)CA الصحة والسلامة Code § 130151(b)(7) المبلغ الذي تنفقه اللجان على تقييم البرامج والنتائج الموثقة لهذه النفقات.
(8)CA الصحة والسلامة Code § 130151(b)(8) سياسات الرواتب والمزايا، لتحديد ما إذا كانت رواتب ومزايا موظفي لجنة المقاطعة تتوافق مع السياسات التي اعتمدتها لجنة المقاطعة عملاً بالبند (6) من الفقرة الفرعية (d) من القسم 130140.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 130151(c) يقدم مراجع الحسابات للجنة الولاية أو لجنة المقاطعة كل تقرير تدقيق، عند الانتهاء، في وقت واحد إلى كل من المراقب المالي وإلى لجنة الولاية أو لجنة المقاطعة المعنية.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 130151(d) تحدد لجنة الولاية وكل لجنة مقاطعة معنية جلسة استماع علنية في غضون شهرين من استلام التدقيق لمناقشة النتائج الواردة في التقرير وأي رد على هذه النتائج. في غضون أسبوعين من جلسة الاستماع العلنية، تقدم لجنة الولاية أو المقاطعة إلى المراقب المالي رداً على نتائج التدقيق.
(e)CA الصحة والسلامة Code § 130151(e) في غضون ستة أشهر من رد لجنة الولاية أو المقاطعة عملاً بالفقرة الفرعية (d)، يحدد المراقب المالي ما إذا كانت لجنة المقاطعة قد صححت ممارساتها بنجاح استجابة للنتائج الواردة في تقرير التدقيق. يجوز للمراقب المالي، بعد هذا التحديد، أن يوصي لجنة الولاية بحجب تخصيص الأموال التي كانت لجنة المقاطعة ستحصل عليها بخلاف ذلك من صندوق كاليفورنيا لثقة الأطفال والعائلات حتى يحدد المراقب المالي أن لجنة المقاطعة لديها خطة قابلة للتطبيق والقدرة على تصحيح الممارسات المحددة في التدقيق.
(f)CA الصحة والسلامة Code § 130151(f) يعد المراقب المالي تقريراً موجزاً عن عمليات التدقيق النهائية ويقدم التقرير إلى لجنة الولاية بحلول 1 نوفمبر من كل عام لإدراجه في التقرير السنوي المطلوب عملاً بالفقرة الفرعية (b) من القسم 130150.
(g)CA الصحة والسلامة Code § 130151(g) في أو قبل 30 أبريل 2006، يقدم المراقب المالي إلى لجنة الولاية في اجتماع علني المبادئ التوجيهية النهائية للتدقيق وخطة التنفيذ. عند وضع المبادئ التوجيهية، يأخذ المراقب المالي في الاعتبار معقولية التكاليف المتوقعة والعبء الإداري لوظائف التدقيق المطلوبة.

Section § 130155

Explanation

يحدد هذا القسم المصطلحات الرئيسية المستخدمة في قانون كاليفورنيا للأطفال والعائلات لعام 1998. يشير "القانون" إلى هذا التشريع المحدد. إن "لجنة المقاطعة" هي مجموعة محلية أُنشئت بموجب قواعد معينة للإشراف على قضايا الأطفال والعائلات في تلك المقاطعة. إن "الخطة الاستراتيجية للمقاطعة" هي خطة مفصلة تصوغها لجنة كل مقاطعة لتحديد أهدافها، ويجب عليهم تقديمها إلى اللجنة الرئيسية للولاية. إن "لجنة الولاية" هي لجنة كاليفورنيا الأوسع للأطفال والعائلات، والتي تشرف على البرنامج على مستوى الولاية.

تنطبق التعريفات التالية لأغراض هذا القانون:
(a)CA الصحة والسلامة Code § 130155(a) يُقصد بـ "القانون" قانون كاليفورنيا للأطفال والعائلات لعام 1998.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 130155(b) يُقصد بـ "لجنة المقاطعة" كل لجنة للأطفال والعائلات بالمقاطعة المنشأة وفقًا للمادة 130140.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 130155(c) يُقصد بـ "الخطة الاستراتيجية للمقاطعة" الخطة التي تعتمدها كل لجنة للأطفال والعائلات بالمقاطعة وتقدمها إلى لجنة كاليفورنيا للأطفال والعائلات عملاً بالمادة 130140.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 130155(d) يُقصد بـ "لجنة الولاية" لجنة كاليفورنيا للأطفال والعائلات المنشأة وفقًا للمادة 130110.

Section § 130156

Explanation
ينشئ القانون صندوق صحة وخدمات الأطفال والأسر في خزانة الدولة. يُستخدم الصندوق لدعم خدمات الصحة والخدمات الإنسانية، خاصة لتوفير الرعاية الصحية المباشرة للأطفال من الولادة حتى سن الخامسة. لا يمكن استخدام الأموال إلا بعد أن يقرر المجلس التشريعي كيفية إنفاقها.

Section § 130157

Explanation

يسمح هذا القسم القانوني بتحويل 50 مليون دولار خلال السنة المالية 2011-2012 من حسابات محددة إلى صندوق صحة وخدمات الأطفال والأسر البشرية. تُستخدم هذه الأموال لبرامج الصحة والخدمات البشرية للأطفال من الولادة حتى سن الخامسة. تتمتع اللجنة الحكومية بسلطة توفير هذه الأموال وهي غير مسؤولة عن أي مطالبات تتعلق بأي إعادة تخصيص للأموال اللازمة لتلبية هذه المتطلبات. يمكن أن تشمل "برامج الدولة للصحة والخدمات البشرية" خدمات الرعاية الصحية المباشرة.

على الرغم من الفقرة (1) من البند الفرعي (d) من المادة 130105، للسنة المالية 2011-2012، يتم تحويل خمسين مليون دولار (50,000,000 دولار) من الحسابات الموصوفة في الفقرات الفرعية (A) إلى (F)، شاملة، من الفقرة (1) من البند الفرعي (d) من المادة 130105، بما في ذلك الأموال الاحتياطية، بناءً على موافقة اللجنة الحكومية، وإيداعها في صندوق صحة وخدمات الأطفال والأسر البشرية لدعم برامج الدولة للصحة والخدمات البشرية للأطفال من الولادة حتى سن الخامسة. تضمن اللجنة الحكومية توفر هذه الأموال للأغراض المذكورة في هذا القسم. بالقدر الذي يكون فيه ضرورياً أو مناسباً للجنة الحكومية إلغاء التزامات قائمة للوفاء بمتطلبات هذا القسم، تُعفى اللجنة الحكومية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ممثلوها ومسؤولوها ومديروها وموظفوها، بمن فيهم محاموها وغيرهم من الأشخاص، بموجب هذا من أي وجميع المسؤوليات والحقوق والمطالبات والمطالب والإجراءات، المعروفة وغير المعروفة، التي قد يكون لأي طرف، والتي تنشأ فيما يتعلق بإلغاء التزامات الأموال أو الالتزامات وفقاً لهذا القسم. لأغراض هذا القسم، تشمل "برامج الدولة للصحة والخدمات البشرية"، على سبيل المثال لا الحصر، خدمات الرعاية الصحية المباشرة.

Section § 130158

Explanation

يتطلب هذا القانون تحويل 950 مليون دولار من صناديق ائتمان الأطفال والأسر المختلفة بالمقاطعات إلى صندوق حكومي يسمى صندوق صحة وخدمات الأطفال والأسر البشرية خلال السنة المالية 2011-2012. ستدعم هذه الأموال خدمات الصحة والخدمات البشرية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الولادة وخمس سنوات.

لجان المقاطعات التي تلقت أقل من 600,000 دولار في 2009-2010 معفاة. يجب على الآخرين المساهمة بنسبة 50% من أموالهم المخصصة، دون أن تنخفض أرصدتهم عن مستوياتهم في 2009-2010.

يجب إتمام هذه المساهمات بحلول نهاية السنة المالية 2011-2012، ويجب ألا تشمل أموالاً خارج تلك المستلمة بموجب قانون الأطفال والأسر في كاليفورنيا لعام 1998.

إذا تجاوز إجمالي المبلغ المحصل 950 مليون دولار، فستُعاد الأموال الزائدة بشكل متناسب. يجب أن تكون الأموال متاحة وغير مقيدة بالتزامات أخرى، ولا تتحمل اللجان مسؤولية إعادة تخصيص هذه الأموال. يجب سداد الدفعات الكاملة قبل حدوث تخصيصات ميزانية 2012-2013.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 130158(a) على الرغم من الفقرة (2) من البند الفرعي (د) من المادة 130105، للسنة المالية 2011-2012، يجب تحويل تسعمائة وخمسين مليون دولار (950,000,000 دولار) من الأرصدة المجمعة لجميع صناديق ائتمان الأطفال والأسر بالمقاطعات، بما في ذلك الأموال الاحتياطية، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين (A) و (B) من الفقرة (2) من البند الفرعي (د) من المادة 130105، وإيداعها في صندوق صحة وخدمات الأطفال والأسر البشرية، لدعم برامج الدولة للصحة والخدمات البشرية للأطفال من الولادة حتى سن الخامسة.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 130158(b) لأغراض هذا القسم، تشمل "برامج الدولة للصحة والخدمات البشرية"، على سبيل المثال لا الحصر، خدمات الرعاية الصحية المباشرة، وتشمل "لجنة المقاطعة"، على سبيل المثال لا الحصر، لجان المقاطعات، وأصحاب الحسابات لصناديق ائتمان الأطفال والأسر المحلية، والوكلاء الماليين لحكومة المقاطعة.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 130158(c) تحدد حصة المبلغ المحدد في البند الفرعي (أ) والمطلوبة من كل لجنة مقاطعة بالطريقة التالية وتخضع للشروط التالية:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 130158(c)(1) لجنة المقاطعة التي تلقت أقل من ستمائة ألف دولار (600,000 دولار) من إيرادات صندوق ائتمان الأطفال والأسر في كاليفورنيا في السنة المالية 2009-2010 معفاة من هذا القسم ولا يُطلب منها إيداع أموال في صندوق صحة وخدمات الأطفال والأسر البشرية كجزء من حل الميزانية الموضح في البند الفرعي (أ).
(2)CA الصحة والسلامة Code § 130158(c)(2) بحلول 30 يونيو 2012، يجب على كل لجنة مقاطعة غير معفاة بموجب الفقرة (1) تحويل 50 بالمائة من تمويل لجنة المقاطعة الخاصة بها لإيداعه في صندوق صحة وخدمات الأطفال والأسر البشرية، والذي يشمل إجمالي الأموال المخصصة، وإجمالي الأموال غير المخصصة المعينة، وإجمالي الأموال غير المخصصة غير المعينة لصناديق ائتمان الأطفال والأسر المحلية اعتبارًا من 30 يونيو 2010. لا يجوز تحويل أي أموال أخرى غير الإيرادات المستلمة بموجب قانون الأطفال والأسر في كاليفورنيا لعام 1998 لإيداعها في صندوق صحة وخدمات الأطفال والأسر البشرية.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 130158(c)(3) على الرغم من الفقرة (2)، يجب ألا تتسبب مدفوعات لجنة المقاطعة للإيداع في صندوق صحة وخدمات الأطفال والأسر البشرية في انخفاض رصيد صندوق أي لجنة مقاطعة عن المبلغ الذي تلقته لجنة المقاطعة من صندوق ائتمان الأطفال والأسر في كاليفورنيا في السنة المالية 2009-2010.
(4)CA الصحة والسلامة Code § 130158(c)(4) يجب أن تتم المدفوعات الكاملة لصندوق صحة وخدمات الأطفال والأسر البشرية من قبل لجان المقاطعات خلال السنة المالية 2011-2012. على الرغم من أي حكم آخر في القانون، لا يجوز تخصيص أي مبالغ للجنة مقاطعة في 2012-2013 قبل سداد الدفعة الكاملة.
(5)CA الصحة والسلامة Code § 130158(c)(5) على الرغم من الفقرات (1) إلى (4)، شاملة، يجب أن يساوي إجمالي التحويلات المجمعة من لجان المقاطعات في السنة المالية 2011-2012 تسعمائة وخمسين مليون دولار (950,000,000 دولار). إلى الحد الذي تؤدي فيه الفقرات (1) إلى (4)، شاملة، إلى توفير أكثر من تسعمائة وخمسين مليون دولار (950,000,000 دولار) من قبل لجان المقاطعات إجمالاً، يجب إعادة الفرق بشكل متناسب إلى جميع لجان المقاطعات المساهمة.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 130158(d) عملاً بالبند الفرعي (ج)، يجب على كل لجنة مقاطعة، كما هي معرفة في البند الفرعي (ب)، أن تضمن أن الأموال المخصصة للتحويل والإيداع في صندوق صحة وخدمات الأطفال والأسر البشرية غير مقيدة ومتاحة للأغراض الموضحة في هذا القسم. إلى الحد الذي يكون فيه من الضروري أو المناسب للجنة المقاطعة فك ارتباط الالتزامات القائمة لتلبية متطلبات هذا القسم، تُعفى لجنة المقاطعة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ممثلوها ومسؤولوها ومديروها وموظفوها، بمن فيهم محاموها وغيرهم من الأشخاص، بموجب هذا من أي وجميع المسؤوليات والحقوق والمطالبات والمطالب والإجراءات، المعروفة وغير المعروفة، التي قد يكون لأي طرف، والتي تنشأ فيما يتعلق بفك ارتباط الأموال أو الالتزامات وفقًا لهذا القسم.
(e)CA الصحة والسلامة Code § 130158(e) بعد تحديد حصة لجنة المقاطعة من مبلغ تسعمائة وخمسين مليون دولار (950,000,000 دولار) المحدد في البند الفرعي (أ) عملاً بالبند الفرعي (ج)، يجب على لجنة المقاطعة تلك، أو الوكيل أو الكيان المناسب، تحويل تلك الأموال إلى المراقب المالي لإيداعها في صندوق صحة وخدمات الأطفال والأسر البشرية. يجب تحويل الحصة الكاملة من الأموال لكل لجنة مقاطعة خلال السنة المالية 2011-2012، ويمكن أن يتم ذلك، بمبالغ متساوية، على أساس شهري.