يجوز للهيئة الحاكمة لأي مدينة أو مقاطعة، في ممارسة سلطتها الشرطية، أن تحدد بموجب مرسوم معايير تحكم الدفن ووضع الرماد في جرة والدفن في مدفن، ومعايير صيانة للمقابر، بما في ذلك الأضرحة ومدافن الرماد، حسبما تقرره ضروريًا بشكل معقول لحماية الصحة أو السلامة العامة، أو لضمان معاملة كريمة ومحترمة للرفات البشرية، أو لمنع التدهور المسيء لأراضي المقابر وهياكلها وأماكن الدفن. ويمكن تطبيق هذه المعايير على كل مقبرة عامة وخاصة داخل المدينة أو المقاطعة.
لا يلغي أي شيء في هذا القسم أي حكم من أحكام هذا القسم أو القسم 7 (commencing with Section 7000) أو يأذن باعتماد معايير محلية تتعارض مع هذه الأحكام، إلا أن المراسيم المحلية للمدينة أو المقاطعة المعتمدة بموجب هذا القسم تسود على قواعد ولوائح أي مقبرة خاصة أو عامة بقدر أي تعارض.