Section § 115275

Explanation
يهدف هذا القانون إلى ضمان وجود تواصل سريع وفعال بين مشغلي محطات الطاقة النووية ومسؤولي الاستجابة للطوارئ في كاليفورنيا في حال وقوع حادث نووي.

Section § 115280

Explanation

يفرض هذا القانون على المرافق الخاصة والعامة التي تشغل محطات طاقة نووية بسعة 50 ميغاواط أو أكثر، تركيب نظام تنبيه آلي. سيطلق هذا النظام إنذارات في مركز تحذير ولاية كاليفورنيا، تعكس إنذارات محددة في المحطة، مثل نظام التبريد في حالات الطوارئ وإنذارات إطلاق الإشعاع.

يجب تركيب النظام في غضون 12 شهرًا من سن القانون، ويجب ألا تتجاوز تكاليف التركيب 200,000 دولار لكل محطة. يتحمل مشغلو المحطات تكاليف الصيانة.

يجب أن تكون أنظمة الإنذار في المحطات عاملة حسب متطلبات اللجنة التنظيمية النووية، باستثناء فترات الصيانة أو الاختبار الضرورية. ويجب على مكتب خدمات الطوارئ إخطار المسؤولين المحليين فورًا عند تفعيل نظام التنبيه.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 115280(a) يجب على كل مرفق عام مملوك للقطاع الخاص ومملوك للقطاع العام يدير محطة طاقة نووية بقدرة توليد تبلغ 50 ميغاواط أو أكثر، تركيب نظام تنبيه آلي يقوم بتفعيل الإنذارات في مركز تحذير ولاية كاليفورنيا التابع لمكتب خدمات الطوارئ بطريقة يحددها المكتب بالتشاور مع الإدارة ووكالة خدمات الطوارئ بالمقاطعة المختصة. يجب أن يكرر نظام التنبيه الآلي هذا الإنذارات التالية في غرف التحكم لكل محطة طاقة نووية:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 115280(a)(1) تفعيل حقن السلامة (تشغيل نظام تبريد قلب المفاعل في حالات الطوارئ).
(2)CA الصحة والسلامة Code § 115280(a)(2) إنذار الإشعاع العالي لجهاز مراقبة مدخنة الغازات المشعة المنبعثة.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 115280(b) يجب أن يكون نظام التنبيه الآلي ساري المفعول في غضون 12 شهرًا من تاريخ نفاذ هذا الفصل.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 115280(c) لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز التكاليف الرأسمالية للامتثال لهذا القسم مائتي ألف دولار (200,000 دولار) لكل محطة طاقة نووية. يكون مشغل كل محطة طاقة نووية مسؤولاً عن أي صيانة أو رسوم متكررة. تُسمح الأموال التي تنفقها المرافق المملوكة للقطاع الخاص بموجب هذا القسم لأغراض تحديد الأسعار من قبل هيئة المرافق العامة. يجب على المرافق العامة المملوكة للقطاع العام تضمين الأموال المنفقة بموجب هذا القسم في أسعارها.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 115280(d) يجب أن يكون نظام التنبيه الآلي عاملاً كلما كان مطلوبًا تشغيل الإنذارات المقابلة في غرف التحكم لكل محطة طاقة نووية بموجب شروط ترخيص التشغيل الصادر عن اللجنة التنظيمية النووية، باستثناء الفترات الزمنية المطلوبة للصيانة أو الإصلاح أو المعايرة أو الاختبار.
(e)CA الصحة والسلامة Code § 115280(e) لا يتطلب أي شيء في هذا القسم تعديلات على المصنع أو سير عمليات قد تتعارض مع شروط ترخيص التشغيل الصادر عن اللجنة التنظيمية النووية أو الأنشطة الأخرى المصرح بها من قبل اللجنة التنظيمية النووية.
(f)CA الصحة والسلامة Code § 115280(f) يجب على مكتب خدمات الطوارئ اتخاذ ترتيبات للإخطار الفوري للمسؤولين المحليين المختصين عند تفعيل نظام التنبيه الآلي عملاً بهذا القسم.

Section § 115285

Explanation
ينص هذا القانون على أن مشغلي محطات الطاقة النووية لا يزال يتعين عليهم إبلاغ السلطات المحلية بشأن قضايا معينة كما تتطلب قوانين أخرى، حتى لو ذكر بقية هذا الفصل إجراءات مختلفة.

Section § 115290

Explanation
ينص هذا القانون على أنه إذا لم تلتزم منشأة نووية بالقواعد الواردة في هذا الفصل، فلا يمكن مقاضاتها أو منعها من البدء في التشغيل أو الاستمرار فيه بسبب عدم الامتثال هذا.

Section § 115295

Explanation

يتعلق هذا القانون بمحطة همبولت باي لتوليد الطاقة النووية. إذا كانت المحطة غير عاملة، فلا يتعين على خطة الطوارئ المحلية تلبية متطلبات الطوارئ الجديدة حتى يحدث أمران: إما أن تعلن اللجنة التنظيمية النووية (NRC) أن المحطة آمنة وفقًا للمعايير الزلزالية، أو أن ترفع القيود القديمة المفروضة منذ عام 1976.

بمجرد اتخاذ أي من الإجراءين من قبل اللجنة التنظيمية النووية، يجب على المقاطعة تقديم خطة طوارئ محدثة في غضون (180) يومًا للمراجعة. وأمام مكتب خدمات الطوارئ (90) يومًا للموافقة على الخطة النهائية بعد تقديمها.

إذا لم تكن محطة همبولت باي لتوليد الطاقة النووية قيد التشغيل في تاريخ نفاذ هذا القسم، فلا يُشترط أن تفي خطة الطوارئ المحلية الخاصة بها بمتطلبات خطة الاستجابة للطوارئ المعدلة المنصوص عليها في القسم (8610.5) من قانون الحكومة، وذلك إلى أن تقرر اللجنة التنظيمية النووية أن محطة الطاقة تفي بمعايير السلامة الزلزالية للجنة التنظيمية النووية، أو إلى أن تصدر اللجنة التنظيمية النووية أمرًا بإلغاء القيود المفروضة على محطة همبولت باي لتوليد الطاقة النووية بموجب أمرها الصادر في 21 مايو 1976.
في حال قررت اللجنة التنظيمية النووية أن محطة همبولت باي لتوليد الطاقة النووية تفي بمعايير السلامة الزلزالية للجنة التنظيمية النووية، أو أصدرت أمرًا بإلغاء القيود الواردة في أمرها الصادر في 21 مايو 1976، يجب تقديم مسودة خطة طوارئ للمقاطعة تفي بمتطلبات القسم (8610.5) من قانون الحكومة إلى مكتب خدمات الطوارئ للمراجعة في غضون (180) يومًا من القرار أو الإلغاء. وفي غضون (90) يومًا من تقديم مسودة خطة طوارئ المقاطعة، يجب أن يتم استكمال الموافقة على خطة نهائية من قبل مكتب خدمات الطوارئ.