أحكام عامةتعريفات
Section § 7000
يوضح هذا القسم أن أي تعاريف موجودة ضمن هذا الفصل هي أيضاً ذات صلة وتنطبق على عدة أقسام وفصول أخرى محددة من قانون الصحة والسلامة وقانون الأعمال والمهن.
Section § 7001
يحدد هذا القانون تعريف "الرفات البشرية" ليشمل جثة الشخص المتوفى، سواء كانت في حالة طبيعية أو متحللة، بالإضافة إلى البقايا التي تم حرقها أو اختزالها أو معالجتها بالتحلل المائي.
Section § 7002
يعرف هذا القانون "الرفات المحروقة" بأنها الرماد وشظايا العظام التي تتبقى بعد حرق جسم بشري، بما في ذلك الرماد من الوعاء المستخدم للحرق. ويستثني هذا التعريف على وجه التحديد المواد الغريبة أو أجهزة تنظيم ضربات القلب أو الأطراف الاصطناعية.
Section § 7002.5
يُعرّف هذا القانون "البقايا البشرية المتحللة مائيًا" بأنها شظايا العظام التي تتبقى بعد خضوع جسم بشري لعملية تسمى التحلل المائي في منشأة خاصة. لا تشمل هذه البقايا أي أجسام غريبة مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو الأجهزة التعويضية. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2020.
Section § 7002.7
يوضح هذا القسم المصطلحات المتعلقة بالتحويل العضوي الطبيعي للأجسام البشرية إلى تربة. "مرفق التحويل العضوي" هو المكان الذي تتم فيه هذه العملية. "الرفات البشرية المُحولة" هي البقايا التي تحولت إلى تربة، باستثناء أشياء مثل الأطراف الصناعية. يتضمن "التحويل العضوي" خلط جسم المتوفى بمواد طبيعية لتحليله إلى تربة، وذلك باستخدام خزانات أو حاويات كبيرة. "غرفة التحويل العضوي" هي حيز مغلق يتم فيه تحويل الأجسام ويجب أن تلتزم بمعايير الصحة والسلامة. وأخيرًا، "وعاء الرفات البشرية المُحولة" هو المكان الذي توضع فيه البقايا الشبيهة بالتربة بعد العملية.
Section § 7003
يمكن أن تكون "المقبرة" إما مكانًا مخصصًا لأغراض المقابر، ويشمل ذلك حدائق الدفن للدفن في الأرض، والأضرحة للدفن فوق الأرض، ومحارق الجثث للرفات المحروقة أو الرفات البشرية المتحللة مائيًا. بدلاً من ذلك، يمكن أن تكون المقبرة أي مكان تُدفن فيه ست جثث بشرية أو أكثر.
أصبح هذا القانون ساري المفعول في 1 يوليو 2020.
Section § 7004
يشير مصطلح "حديقة الدفن" إلى قطعة أرض مخصصة تحديداً لدفن الرفات البشرية. وهي مخصصة ومعدة للاستخدام كمقبرة.
Section § 7005
Section § 7006
Section § 7006.1
Section § 7006.3
يُعرّف هذا القسم من القانون "غرفة الترميد" على أنها الحيز المغلق الذي تتم فيه عملية ترميد الرفات البشرية.
Section § 7006.4
Section § 7006.5
Section § 7006.6
Section § 7006.7
Section § 7006.8
Section § 7007
Section § 7008
Section § 7009
“الدفن” يشير إلى عملية وضع الرفات البشرية في مثواها الأخير. يمكن أن يتم ذلك عن طريق دفن الجثث أو وضعها في مدفن داخل مقبرة، أو بوضع الرماد المحروق في مقبرة أو دفنه في البحر، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح الأخرى.
Section § 7010
يحدد هذا القانون «حرق الجثة» كعملية من ثلاث خطوات. أولاً، تتضمن تقليل الجسد إلى عناصره الأساسية عن طريق الحرق. ثانيًا، أثناء هذا الحرق، قد تحتاج الجثة أو الرفات إلى التحريك للمساعدة في العملية. أخيرًا، تتم معالجة الرفات بمجرد إخراجها من غرفة الحرق.
Section § 7010.1
يُعرّف هذا القسم "التحلل المائي" كعملية من خطوتين لتفكيك جثة شخص متوفى. أولاً، يتم تحويل الجثة إلى أجزاء عضوية وشظايا عظام عن طريق التحلل المائي القلوي، باستخدام الحرارة والماء ومواد كيميائية مثل هيدروكسيد البوتاسيوم أو الصوديوم في غرفة خاصة. ثانياً، تتم معالجة الرفات بشكل إضافي كما هو مفصل في قانون آخر. وقد دخل هذا حيز التنفيذ في 1 يوليو 2020.
Section § 7010.3
Section § 7010.5
Section § 7010.7
يُعرّف هذا القانون مصطلح 'النثر' بأنه النشر القانوني للرفات البشرية المحروقة أو المعالجة في أماكن مخصصة. ويوضح أنه يمكن القيام بذلك في البحر، أو في أي مكان آخر بالولاية، أو ضمن منطقة محددة في مقبرة، طالما كان ذلك متوافقاً مع اللوائح. وقد دخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2020.
Section § 7010.8
Section § 7011
يُعرّف هذا القسم من القانون مصطلح 'إيداع الرفات في جرة' بأنه عملية وضع الرفات البشرية المحروقة أو المتحللة مائيًا في وعاء مناسب للدفن أو الشحن. كما يشمل ذلك وضع الرفات البشرية المخفضة في وعاء مماثل للأغراض نفسها.
Section § 7011.2
يُعرّف هذا القسم من القانون مصطلح "الوضع" بأنه وضع وعاء يحوي رفات محروقة أو رفات بشرية متحللة مائيًا داخل سرداب، أو قبو، أو كوة. وقد دخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2020.
Section § 7012
Section § 7014
يحدد هذا القسم "القبر" بأنه قطعة أرض في مقبرة مخصصة لدفن الرفات البشرية.
Section § 7015
Section § 7016
Section § 7017
Section § 7018
يحدد هذا القانون ما هي "سلطة المقبرة". وهي تشمل أي جمعية مقبرة، أو شركة فردية، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو أي شخص آخر يمتلك أو يتحكم في أراضي أو ممتلكات المقبرة.
Section § 7019
Section § 7020
يوضح هذا القانون المقصود بـ "أعمال المقابر" أو "أغراض المقابر" لأي عمل تجاري. ويشمل ذلك كل ما يتعلق بإنشاء المقبرة وصيانتها وتشغيلها، بالإضافة إلى دفن الرفات البشرية والعناية بأراضي المقبرة. كما يغطي هذا أي أنشطة أو خدمات تهدف إلى منفعة أصحاب الممتلكات أو الزوار، مثل الفعاليات التعليمية أو الروحية.
Section § 7021
Section § 7022
تشير مصطلحات "قطعة أرض"، أو "موقع دفن"، أو "موقع دفن رفات" إلى مساحات في مقبرة مخصصة لدفن الرفات البشرية. يمكن أن تشمل هذه المساحات قبرًا واحدًا أو أكثر متصلًا، أو سراديب، أو أقبية، أو كوات.