(a)CA الصحة والسلامة Code § 18691(a) تعتمد الإدارة قواعد ولوائح تحدد أنها متوافقة بشكل معقول مع معايير الحماية من الحرائق المعترف بها عمومًا، تحكم الظروف المتعلقة بالوقاية من الحرائق أو لحماية الأرواح والممتلكات من الحرائق في المتنزهات. تعتمد الإدارة وتقدم معايير البناء للموافقة عليها عملاً بالفصل 4 (الذي يبدأ بالمادة 18935) من الجزء 2.5 للأغراض الموضحة في هذا القسم داخل المباني الدائمة. تعتمد الإدارة، بالتشاور مع وكالات مكافحة الحرائق المحلية، وتنفذ في موعد أقصاه 1 يناير 2002، لوائح تتطلب صيانة دورية وفحصًا واختبارًا منتظمين لصنابير إطفاء الحرائق في مجمعات المنازل المتنقلة.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 18691(b) تسري اللوائح التي تعتمدها الإدارة في جميع المتنزهات، باستثناء المتنزهات الواقعة ضمن أي من المناطق التالية:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 18691(b)(1) مدينة أو مقاطعة أو مدينة ومقاطعة تكون هي وكالة الإنفاذ وقد اعتمدت وتنفذ قانونًا للوقاية من الحرائق يفرض قيودًا مساوية أو أكبر من القيود التي تفرضها معايير البناء المنشورة في قانون معايير البناء في كاليفورنيا واللوائح الحكومية الأخرى التي تعتمدها الإدارة.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 18691(b)(2) منطقة خاصة أو كيان آخر، منظم فقط لتقديم خدمات الحماية من الحرائق ويتم مراقبته وتمويله من قبل مقاطعة أو كيان عام آخر، والذي يستوفي كلا الشرطين التاليين:
(A)CA الصحة والسلامة Code § 18691(b)(2)(A) تم تفويض إنفاذ قانون الحرائق إليه من قبل مدينة أو مقاطعة أو مدينة ومقاطعة تكون هي وكالة الإنفاذ.
(B)CA الصحة والسلامة Code § 18691(b)(2)(B) ينفذ قانونًا للوقاية من الحرائق يفرض قيودًا مساوية أو أكبر من القيود التي تفرضها معايير البناء المنشورة في قانون معايير البناء في كاليفورنيا واللوائح الحكومية الأخرى التي تعتمدها الإدارة.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 18691(c) على الرغم من أحكام هذا القسم، فإن القواعد واللوائح التي تعتمدها الإدارة المتعلقة بتركيب أنظمة إمداد المياه وصنابير إطفاء الحرائق لا تسري في المتنزهات التي تم إنشاؤها، أو الموافقة على إنشائها، قبل 1 يناير 1966.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 18691(d) على الرغم من أحكام هذا القسم، يجوز لمدينة أو مقاطعة أو مدينة ومقاطعة أو منطقة خاصة لا تكون هي وكالة الإنفاذ بموجب هذا الجزء أن تنفذ قانونها للوقاية من الحرائق في مجمعات المنازل المتنقلة فيما يتعلق بأنظمة صنابير إطفاء الحرائق؛ وإمدادات المياه؛ ووصول معدات الإطفاء؛ ووضع لافتات وصول معدات الإطفاء؛ ومواقف السيارات؛ وتحديد القطع؛ وإزالة الأعشاب الضارة؛ والشجيرات والنباتات القابلة للاشتعال في قطعة أرض أو منطقة مشتركة تشكل خطر حريق وشيكًا؛ وإزالة الأنقاض؛ وإزالة التخزين القابل للاشتعال، بما في ذلك تخزين السوائل القابلة للاشتعال؛ وتخزين واستخدام المواد الخطرة؛ واللهب المكشوف أو الحرق المكشوف؛ وقضبان الحماية من السرقة. قبل تولي إنفاذ قانون الحرائق وفقًا لهذا البند الفرعي، يجب على المدينة أو المقاطعة أو المدينة والمقاطعة أو المنطقة الخاصة أن تقدم للإدارة إشعارًا كتابيًا مدته 30 يومًا. يجب على المدينة أو المقاطعة أو المدينة والمقاطعة أو المنطقة الخاصة التي تنفذ قانونها للوقاية من الحرائق عملاً بهذا البند الفرعي أن تطبق أحكام قانونها على الظروف التي تنشأ بعد اعتماد قانونها للوقاية من الحرائق، أو على الظروف التي لم تكن موجودة قانونًا عند اعتماد قانونها للوقاية من الحرائق، أو على الظروف التي، في رأي رئيس الإطفاء، تشكل خطرًا واضحًا على الأرواح أو الممتلكات.