Section § 18872

Explanation

يفرض هذا القانون على إدارة وضع قواعد لإنشاء المتنزهات وقطعها، واستخدامها، والعيش فيها، وصيانتها. ويجب أن تضمن هذه القواعد صحة وسلامة ورفاهية الأشخاص الذين يعيشون في هذه المتنزهات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن توفر هذه القواعد على الأقل نفس مستوى الحماية كتلك التي كانت سارية في 31 ديسمبر 1977.

باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 18930، يتعين على الإدارة اعتماد لوائح لتنظيم إنشاء واستخدام وإشغال وصيانة المتنزهات والقطع داخلها. وتضع اللوائح التي تعتمدها الإدارة معايير ومتطلبات تحمي صحة وسلامة ورفاهية شاغلي وسكان المتنزهات. وتوفر اللوائح التي تعتمدها الإدارة حماية مكافئة أو أكبر لسكان المتنزهات من تلك المنصوص عليها في القوانين واللوائح السارية في 31 ديسمبر 1977.

Section § 18872.1

Explanation

يشرح هذا القسم من القانون أن أي تغييرات على حدود قطع الأراضي داخل المنتزه تتطلب تصريحًا من وكالة الإنفاذ وموافقة من الأشخاص الذين يعيشون أو يستأجرون تلك القطع. قبل إجراء أي تغييرات، لا يمكن تعديل حدود هذه القطع بطريقة تخالف قواعد المساحة أو الفصل. يجب على مالك المنتزه تقديم طلب للحصول على التصريح، متضمنًا قائمة بالشاغلين المتأثرين، وقد يضطر إلى تقديم مستندات مثل مخطط تفصيلي يوضح التغييرات. إذا تم تقديم مخطط تفصيلي، فيجب تسليم نسخ منه إلى جميع المقيمين المتأثرين. قد تفرض الإدارة رسومًا على هذا التصريح. إذا غيرت التغييرات عدد القطع المتاحة، فيجب أن تتلقى وكالة التخطيط المحلية أيضًا نسخة من طلب التصريح.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 18872.1(a) لا يجوز إنشاء حدود قطع الأراضي في المنتزه أو نقلها أو تحويلها أو تغييرها بدون تصريح صادر لمالك المنتزه أو مشغله من قبل وكالة الإنفاذ وبموافقة خطية من الشاغل أو الشاغلين، أو المقيم، أو المستأجر، إن وجد، للقطعة أو القطع التي سيتم فيها إنشاء حد القطعة أو نقله أو تحويله أو تغييره.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 18872.1(b) لا يجوز إنشاء أو نقل أو تحويل أو تغيير أي حد لقطعة أرض في المنتزه، إذا كان هذا الإجراء سيضع شاغل قطعة أرض في مخالفة لأي متطلبات فصل أو مساحة بموجب هذا الجزء أو بموجب أي لائحة إدارية.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 18872.1(c) يجب على مالك المنتزه أو مشغله تقديم طلب خطي للحصول على تصريح تغيير حد القطعة إلى وكالة الإنفاذ. يجب أن يتضمن الطلب قائمة بأسماء وعناوين الشاغلين أو المقيمين أو المستأجرين، إن وجدوا، للقطعة أو القطع التي ستتأثر بتغيير حد القطعة المقترح والموافقة الخطية من الشاغلين أو المقيمين أو المستأجرين. يجوز لوكالة الإنفاذ أن تطلب، كجزء من طلب التصريح، أن يقدم مالك المنتزه أو مشغله إلى وكالة الإنفاذ المستندات اللازمة لإثبات الامتثال لهذا القسم، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مخطط تفصيلي يوضح أبعاد كل قطعة أرض تم تغييرها بإنشاء أو نقل أو تحويل أو تغيير حدود القطع. إذا كان تقديم مخطط تفصيلي مطلوبًا، يجب على مالك المنتزه أو مشغله تقديم نسخة من المخطط التفصيلي للشاغلين أو المقيمين أو المستأجرين لكل قطعة أرض ستتأثر بتغيير حد القطعة المقترح وتقديم دليل لوكالة الإنفاذ، كجزء من الطلب، على تسليم نسخة المخطط التفصيلي بالبريد من الدرجة الأولى المدفوع مسبقًا إلى الشاغلين أو المقيمين أو المستأجرين المتأثرين.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 18872.1(d) يجوز للإدارة أن تعتمد رسومًا، بموجب لائحة، يدفعها مقدم الطلب، للتصريح المصرح به بموجب هذا القسم.
(e)CA الصحة والسلامة Code § 18872.1(e) إذا كانت الإدارة هي وكالة الإنفاذ ويقترح الطلب تقليل أو زيادة العدد الإجمالي للقطع المتاحة للإشغال، يجب على مقدم الطلب تقديم نسخة من ذلك الطلب وأي معلومات مطلوبة بموجب الفقرة (c) إلى وكالة التخطيط المحلية في الولاية القضائية التي يقع فيها المنتزه.

Section § 18872.2

Explanation
يفرض هذا القانون على الإدارة وضع قواعد حول كيفية تصميم وصيانة الوصول إلى قطع أراضي المتنزهات وممراتها. تهدف هذه القواعد إلى ضمان صحة وسلامة ورفاهية سكان المتنزهات. ويجب أن توفر أيضًا مستوى حماية مماثلًا أو أكبر لتلك القواعد التي كانت سارية في نهاية عام 1977.