يجوز لمجلس المشرفين أن يضم أي أراضٍ مجاورة لتلك الموصوفة في الالتماس، إما بناءً على:
(أ) التماس من مالكي الأراضي المجاورة؛ أو
(ب) إشعار بنيته ضم الأراضي المجاورة إلى المنطقة.
إذا تم ضم الأراضي بناءً على إشعار، يجب نشر الإشعار بنفس الطريقة ولنفس المدة كما هو الحال بالنسبة للإشعار الأصلي بالجلسة.