Section § 26221

Explanation

ينص هذا القانون على أن خزانة المقاطعة مسؤولة عن الاحتفاظ بأموال المنطقة. ويجب على أمين خزانة المقاطعة استلام أموال المنطقة والإقرار بها وحفظها بأمان. كما أن أمين الخزانة مسؤول عن إدارة هذه الأموال بأمان وصرفها بشكل صحيح.

تكون خزانة المقاطعة التي تقع فيها المنطقة هي الجهة الإيداعية لأموال المنطقة. ويستلم أمين خزانة المقاطعة أموال المنطقة ويصدر إيصالاً بها، ويضع جميع هذه الأموال في رصيد المنطقة. ويكون مسؤولاً بموجب سنده الرسمي عن حفظها وصرفها بشكل سليم.

Section § 26222

Explanation

ينشئ هذا القانون ثلاثة صناديق محددة في خزانة المقاطعة لأموال المنطقة التي تأتي من الضرائب: صندوق للسندات، وصندوق للإنشاء والصيانة، وصندوق لمصاريف المنطقة.

لا يمكن إنفاق الأموال إلا بأوامر صرف يوافق عليها رئيس اللجنة وسكرتيرها، باستثناء السندات والكوبونات التي يمكن لأمين الخزانة دفعها مباشرة.

يجب على أمين الخزانة تزويد اللجنة بمعلومات عن مقدار الأموال في كل صندوق، والإيرادات الأخيرة، والمصروفات كلما طُلب منه ذلك.

تُنشأ بموجب هذا الصناديق التالية في خزانة المقاطعة، والتي يوزع أمين الخزانة عليها الأموال التابعة للمنطقة والمجمعة عن طريق الضرائب:
(a)CA الشوارع والطرق السريعة Code § 26222(a) صندوق السندات.
(b)CA الشوارع والطرق السريعة Code § 26222(b) صندوق الإنشاء والصيانة.
(c)CA الشوارع والطرق السريعة Code § 26222(c) صندوق مصاريف المنطقة.
لا يجوز لأمين الخزانة صرف أموال المنطقة إلا بموجب أوامر صرف من اللجنة، موقعة من الرئيس ومصدقة من السكرتير، باستثناء جميع السندات والكوبونات التي تُدفع عند تقديمها من قبل أمين خزانة المقاطعة من صندوق السندات دون أمر صرف.
بناءً على طلب اللجنة أو سكرتيرها، يقدم أمين الخزانة تقريراً كتابياً إلى اللجنة يوضح فيه مبلغ الأموال في الصناديق المختلفة، ومبلغ الإيرادات منذ تقريره الأخير، والمبالغ المصروفة.